الشمالية تحرز المركز الثاني قومياً في قفل الحسابات... والدبة الأولى على مستوى المحليات    وزير الصحة يبحث مع وفد الصحة العالمية تطوير نظام التقصي والمعلومات بدارفور    وزارة الصحة بالقضارف تقف على أعمال الصيانة والتأهيل بمستشفى المفازة والحواتة الريفيين    الذهب يقفز أكثر من 2% ويتجاوز مجددًا مستوى 5 آلاف دولار للأوقية    ((المولوديه يتربص بالهلال))    برشلونة يحصد الفوز من ملعب إلتشي    جوارديولا يطارد أحلامه بواقع مخيب    الصادق الرزيقي يكتب: رحل الفريق فاروق القائد العسكري الصارم والمثقف الكبير ...….    وزير الصحة الاتحادي يبحث مع وفد "الصحة العالمية" تطوير نظام التقصي والمعلومات بدارفور    صديق المذيع الراحل محمد محمود حسكا يفجر مفاجأة كبيرة: (اقسم بالله العظيم حسكا دموعه نزلت بعدما جهزنا جثمانه ولحظة وصول زوجته سماح لتلقي عليه نظرة الوداع)    "رسوم نقل الجثامين" تشعل سخط السودانيين    والي الخرطوم يخاطب اليوم العالمي للجمارك ويشيد بدورها في حماية الاقتصاد من التخريب والتهريب    والي الخرطوم يخاطب اليوم العالمي للجمارك ويشيد بدورها في حماية الاقتصاد من التخريب والتهريب    جبريل إبراهيم يهنئ بفكّ حصار كادوقلي ويحمّل المجتمع الدولي مسؤولية الصمت على "جرائم المليشيا"    بعد تهديده بالرحيل.. الدوري السعودي يرد على اتهامات رونالدو    البرهان يتفقد الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون ويقف على جهود إستئناف البث من داخل استديوهات الهيئة    شاهد بالصور.. زوجة الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع تخطف الأضواء بإطلالة جميلة من شواطئ لبنان    شاهد بالصورة والفيديو.. بسبب تدافع أصدقاء العريس.. انهيار المسرح في حفل زواج سوداني بالقاهرة أحياه الفنان محمد بشير وحضره المئات من الشباب    بالصورة.. تعرف على قصة زواج الأسطورة "الحوت" من المطربة حنان بلوبلو (قال لي "يا حنان انتي متزوجة؟" قلت ليه "لا" وفعلاً اتزوجنا خلال عشرة أيام فقط)    الجيش السوداني يصدر بيانا مهمًا    تطوير تقنية سريرية لعلاج أورام الدماغ لدى الأطفال    دراسة تربط بين فيتامين B1 وتسارع حركة الأمعاء    وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة فى القاهرة بعد حادث سير    "تيك توك" تستعيد مواصلة خدماتها بالولايات المتحدة    مانشستر سيتي يهزم أندية أوروبا ويحسم معركة بقاء عمر مرموش    جوجل تتيح ميزة جديدة لإدارة تسجيلات Google Assistant    دينا الشربينى تواجه صعوبات بعد الاتجاه للتمثيل ضمن أحداث "اتنين غيرنا"    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    بند سري يدفع رونالدو لفسخ عقده مع النصر    اتحاد الكرة يثمن دور الشرطة ويؤكد شراكة استراتيجية لدعم النشاط الرياضي    ترتيبات لتمليك 2400 أسرة بالجزيرة لوسائل إنتاج زراعي وحيواني وإستزراع سمكي ودواجن    3 مكونات مضادة للالتهاب لتخفيف آلام المفاصل ونزلات البرد فى الشتاء    تعرف على سعر الأسمنت اليوم الاثنين 2 -2 -2026 فى مصر    سعر الدولار مقابل الجنيه خلال منتصف التعاملات    برشلونة يعلن تعاقده مع حمزة عبد الكريم خلال ساعات    استقرار سعر الذهب في مصر اليوم السبت 31 يناير 2026    مصر.. القبض على أصحاب تريند "صلي على النبي"    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    البروفيسور ايهاب السر محمدالياس يكتب: مكافحة القوارض .. النظر خارج الصندوق    شرطة مكافحة المخدرات بتندلتي تضبط شخصاً بحوزته 250 قندول حشيش    إحباط محاولة تهريب ذخيرة في السودان    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    الشرطة في الخرطوم تداهم منزل أحد قادة الميليشيا    المُبدع الذي جَعلَ الرؤيَة بالأُذن مُمكِنة    الشرطة في الخرطوم تداهم منزل أحد قادة الميليشيا    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    رشوة ب 12 ملياراً..إحباط محاولة كبرى في السودان    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب .. بقلم: مصعب عوض الكريم علي ادريس المحامي
نشر في سودانيل يوم 10 - 06 - 2018

وزارة العدل السودانية كشفت مؤخراً أنها بصدد رفع توصية لمجلس الوزراء القومي للمصادقة على اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة واللا إنسانية وعدد من الاتفاقيات الدولية الأخرى في إطار المراجعة الشاملة للقوانين والاتفاقيات والتشريعات الخاصة بحقوق الانسان كأحد أهم مقررات الحوار الوطني ، واتفاقية مناهضة التعذيب من الاتفاقيات المهمة جداً في مجال حقوق الإنسان وتعتبر أحد اهم المرتكزات التي تقوم عليها المحاكمة العادلة وتساهم في ضمان الحقوق والحريات. حيث ان السودان وقَّع على هذه الاتفاقية في العام 1986م ولم يصادق عليها حتى تاريخه .
وتوقيع أي دولة على أي اتفاقية دولية يعتبر موافقة مبدئية من الدولة وتعبير عن الرضا بنصوص الاتفاقية، لكنه لا يلزم الدولة باي التزامات ، والتوقيع يعتبر مرحلة تجريبية للاتفاقية للنظر فيها وإتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق عليها مستقبلاً ، والتصديق أو المصادقة على الاتفاقية أو الانضمام إليها يعتبر موافقة من الدولة والالتزام شروط ونصوص الاتفاقية ، وحيث لا توجد طريقة محددة لعملية إدماج الاتفاقيات الدولية في القانون الوطني وهذا يخضع لما تقرره كل دولة في دستورها . هناك دول عديدة تنص في دساتيرها على سريان الاتفاقية الدولية بمجرد المصادقة عليها ونشرها دون الحاجة لإصدار تشريع داخلي ، ويستطيع القاضي في الدولة الاستعانة بالاتفاقية الدولية وتطبيقها على ما يعرض عليه من قضايا باعتبارها أصبحت قانون داخلي . وهناك دول نصت في دساتيرها على أن نفاذ الاتفاقية داخلياً يحتاج الى اصدار تشريع داخلي ولا يستطيع القاضي أن يستعين بنصوص اتفاقية دولية مالم تكن الدولة حوّلت هذه الاتفاقية لقانون داخلي بمرسوم أو قانون من ضمنها السودان .
وبإمكان الدولة ايضاً ان تصادق على كامل الاتفاقية أو تبدي بعض التحفظات على بعض نصوصها ، وإذا تمت المصادقة على كامل الاتفاقية فأنها تسري كافة نصوص الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي للدولة، واذا تحفظت على بعض نصوصها فإن الأثر القانوني للنصوص المتحفظ عليها يكون مستبعداً بالنسبة للدولة المتحفظة، وهناك دول عديدة صادقت على اتفاقيات دولية وتحفظت على بعض نصوصها لتعارضها من أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام في الدولة .
نص دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م على موضوع مناهضة التعذيب في المادة (33) بقوله : (لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين) ، الاَّ أن القانون الجنائي السوداني لم يعرف " التعذيب" على نحو يتوافق مع اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب ، لذلك أوصت اللجنة المعنية بحقوق الانسان في الأمم المتحدة بضرورة أن يعتمد السودان تشريعاً او قانوناً يعرف التعذيب ويجرمه وان ينص على عقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة ، وقالت اللجنة أن التشريعات والقوانين السودانية لازالت تمنح الحصانة لقوات الشرطة والقوات المسلحة والأمن وحصنتهم من عدم الملاحقة مما يؤثر سلباً على تعزيز حقوق الانسان وحماية وحريات المواطنين وترسخ الإفلات من العقاب ، وهناك بعض النصوص القانونية في التشريعات السودانية تخالف مبادئ اتفاقية مناهضة التعذيب يجب أن تعدل لتوائم ما تصالح عليه أعضاء الأسرة الدولية وضرورة عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال، وهذا بالطبع يتعارض مع المادة (10) من قانون الاثبات السوداني لسنة 1994م التي تنص على بقبول البينة المنتزعة باجراء غير صحيح متى ما إطمأنت المحكمة إلى كونها مستقلة ومقبولة ، وكذلك المادة (206) من قانون الإجراءات الجنائية 1991م نصت على أنه لا يكون الخطأ في قبول البينة، أو وجود عيب شكلي في الإجراءات سبباً في إلغاء أى تدبير قضائي إذا كان جوهره سليماً ولم يترتب عليه ضرر مقدر بأى من الخصوم.
بانضمام السودان ومصادقته على هذه الاتفاقية يقع على عاتقه القيام بإدراج موضوع مناهضة وتجريم التعذيب في مناهج التعليم بمستوياته المختلفة ، والتوعية في وسائل الإعلام فيما يتعلق بحظر ومناهضة التعذيب وادراج ذلك في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة بطريقة او بأخرى بالاحتجاز أو اي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملته ، وإدراج حظر مناهضة التعذيب في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما يتعلق بواجبات ووظائف هؤلاء الأشخاص.
ويقع على عاتق الدولة ايضاً التحقق من ادعاءات الإكراه والتعذيب التي تصدر من المتهمين أثناء المحاكمة والزعم بالتعرض للضرب أو التعذيب او الاكراه لحملهم على الإدلاء بأقوال أو اعترافات ، ويجب أن ينظر اليها القاضي في إطار من الجدية والموضوعية وأن لا يتم تجاهلها وأن يتم فحص هذه الإدعاءات وتمحيصها، طالما أن هناك أسباب معقولة لتصديق هذه الإدعاءات وأن يقوم القاضي المختص بفتح محضر إجراءات منفصل ، وإيقاف إجراءات المحاكمة إلى حين البت في هذه الإدعاءات ، ومن ثم الإستمرار في مواصلة إجراءات المحاكمة ، لأنه في حال ثبت للمحكمة صحة هذه الإدعاءات يجب عليها عدالة أن تستبعد أي دليل بما في ذلك الإعترافات التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو بأي ضرب آخر من ضروب الإرغام ، والسوابق القضائية السودانية ارست مبدأ إن " الإعتراف الذي يصدر من المتهم عن طريق التهديد أو إستعمال القوة يصبح عديم الفائدة ويتعين إستبعاده، وأن تعذيب المتهم بغية الحصول منه على إعتراف لا يفسد الإعتراف فحسب بل يجعل الشخص الذي أقدم على هذا الجرم عرضة للعقوبة والمساءلة ويجب أن تتخذ ضده كافة الإجراءات الضرورية ضده "
وحتى يتم الاستفادة من هذه الاتفاقية لابد من وجود سلطة قضائية ونيابة عامة مستقلة وأجهزة انفاذ للقانون مدربة تقوم بدورها في الكشف وملاحقة مرتكي مثل هذه الافعال، لأن تعذيب المتهم أو حمله للإعتراف بالجريمة يعتبر إجهاض للعدالة وإمتهان للكرامة الإنسانية في أبشع صورها . وأن تكون هيئات او لجنة مستقلة يكون لها صلاحية القيام بزيارات أماكن الحبس وحراسات الشرطة بشكل مفاجئ ، على أن تكون لهذه اللجنة سلطات وآسعة تمكنها من الأطلاع على جميع المعلومات ومقابلة المتهمين في مكان يهيأ لهذا الغرض ، وأيضا في سبيل الحد من عسف السلطات التنفيذية لابد من إقرار مبدأ تعويض المتهم عن الإجراءات والأفعال غير المشروعة التي ترتكب في مواجهته ، ذلك سيجعل القائمين على أمر إنفاذ القانون يحسبون الف حساب قبل أرتكاب أي أفعال غير مشروعة ضد أي متهم او موقوف.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.