عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الأممالمتحدة بقرار من الجمعية العامة أثارت ولا تزال تثير لغطاً وجدلاً كبيراً على الصعيدين القانوني والفقهي ، وزاد هذا الجدل في الفترة الأخيرة في أعقاب تقدم وزارة العدل بتوصية لمجلس الوزراء التوقيع والمصادقة على هذه الاتفاقية واتفاقيات أخرى لم يصادق السودان عليها من ضمنها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة واللا إنسانية ، وهناك مفهوم خاطئ لدى البعض بأن هذه الاتفاقية لا يجوز التحفظ على بنودها ، على الدولة اما ان تصادق عليها كلياً او أن ترفض التوقيع عليها من الاساس ، استناداً للمادة (28/2) من الاتفاقية التي تنص على انه : (لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها) وبالطبع هناك تفاسير وانطباعات عن الاتفاقية ولموضوعاتها لم تنص الاتفاقية عليها من الأساس وتعبر عن وجهة نظر غير موضوعية وذاتية وخاصة . علماً بأن موضوع الاتفاقية وغرضها لا يتنافى ب "الكلية" مع أحكام الشريعة الإسلامية ، بل تضمنت الاتفاقية مبادئ مهمة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتعززها ، من ضمن هذه المبادئ الحق في الاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم تعتبر مسؤولية مشتركة بين الأبوين ، وتضمنت الاتفاقية أيضا مكافحة الاتجار بالمرأة واستغلال بغاءها ، وعدم التمييز ضدها في الحياة السياسية والعامة وحقها في التصويت في الانتخابات والاستفتاءات العامة التي تجريها الدولة ، وحقها في المشاركة في صياغة سياسات الحكومة والمشاركة في تنفيذها ، وحقها في شغل الوظائف العامة في الدولة ، وحقها في تأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية ، واهليتها للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام وإتاحة فرص تمثيل الدولة على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية وغيرها تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج فرضاً. نصت المادة (15/2) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م على ان " تضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأة في الأسرة وتمكينها في الحياة العامة " هذا النص هو جوهر ما جاءت به هذه الاتفاقية التي دعت في المادة (2/أ) الى : " إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة" حيث ان الاتفاقية لم يرد فيها ما يمنع التحفظ على بنودها ، جاء في الاتفاقية أن الأمين العام للأمم المتحدة يتلقى نصوص التحفظات التي تبديها الدول عند الانضمام او التصديق عليها وان يقوم بتعميم هذه التحفظات على جميع الدول المتعاقدة ويجوز للدولة ان تسحب تحفظاتها في أي وقت على أن تشعر الأمين العام بالسحب حتى يقوم بتعميم ذلك على الدول . والتحفظ عرفته اتفاقية فينا لقانون المعاهدات الدولية التي اعتمدتها الأممالمتحدة وأصبحت نافذة في 27/01/1980م بانه: " إعلان من جانب واحد، أيا كانت صيغته أو تسميته ، تصدره دولة ما عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها إلى معاهدة، مستهدفة به إستبعاد أو تغيير الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة من حيث سريانها على تلك الدولة " وهو إجراء معروف ومتبع في المعاهدات الدولية حيث نصت المادة (19) من اتفاقية فينا على جواز التحفظ على أي بند من بنود أي اتفاقية ، الا اذا حظرت الاتفاقية التحفظ او نصت المعاهدة على أنه لا يجوز أن توضع إلا تحفظات محددة ليس من بينها التحفظ المعني او يكون التحفظ منافيا لموضوع الاتفاقية او غرضها. والمملكة العربية السعودية صادقت على هذه الاتفاقية في العام 2000م مع ابدائها " تحفّظ عام" على كل الاتفاقية هو " في حال تعارضت أي من بنود الاتفاقية مع المتفق عليه في الشريعة الإسلامية فلن تلتزم السعودية بتنفيذ ذلك " كما تحفّظت المملكة أيضا على الفقرة الثانية من البند التاسع من الاتفاقيّة المتعلّقة بجنسية الأطفال: حيث تنصّ الاتفاقية على أن تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما ، بينما لا تمنح الأنظمة السعودية الجنسية لأطفال المرأة المتزوجة من غير سعودي ، وبالتالي طالما ان الأمين العام للأمم المتحدة تلقى هذا (التحفظ العام) الذي أبدته المملكة العربية السعودية وتم تعميم ذلك التحفظ على جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية فان هذا يعني ان التحفظ مقبول ولا يتنافى مع موضوع الاتفاقية او الغرض منها. السودان جزء من المجتمع الدولي وجزء من الاسرة الدولية وملتزم بالاتفاقيات الدولية التي تقرها الأممالمتحدة، وحيث ان انضمام غالب الاسرة الدولية لأي اتفاقية او معاهدة والاجتماع عليها يجعل الدول التي لم تنضم أو تصادق تغرد خارج سرب المنظومة الدولية وفي معزل عن المجتمع الدولي، خاصة والسودان يرغب في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لذلك لابد من الانضمام والمصادقة على الاتفاقيات المهمة المتعلقة بحقوق الانسان التي من ضمنها هذه الاتفاقية التي تعتبر اتفاقية دولية خاصة بحقوق المرأة ، وتعتبر محل اجماع دولي ، والسودان الدولة العربية الوحيدة التي لم توقع على الاتفاقية وتصادق عليها بالإضافة للولايات المتحدةالامريكية والصومال وايران وجميعهم في نظر - المجتمع الدولي - خارج الاجماع الدولي ، مهما كانت قوة الدولة وضعفها من حيث الفهم العام ، وبقراءة التحفظات التي ابدتها الدول العربية التي صادقت على هذه الاتفاقية نجد أن جميع هذه الدول لا تعارض جوهر الاتفاقية ، لكنها لا ترغب في الالتزام ببعض بنودها . وان عدم الانضمام والمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في نظر المجتمع الدولي يعني أن الدولة تريد أن تنتهج سياسات تنتهك حقوق المرأة وهذا بالطبع ينافي التعاليم الإسلامية التي أقرتها الشريعة الإسلامية ويتناقض مع ما جاء في دستور جمهورية السودان فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتعزيز مكانة المرأة الإقرار بحقها وتمكينها في الحياة العامة والسياسية ، ويتعارض مع الواقع العملي المشهود في البلاد ، لذلك فان اقتراح وزارة العدل لمجلس الوزراء للتوقيع والمصادقة على هذه الاتفاقية يعتبر خطوة إيجابية توافق ما أجمع عليه عدد كبير من الدول بالمصادقة عليها ، مع ضرورة ان تبدئ الدولة "تحفظ عام" على الاتفاقية وعدم الالتزام باي بند من بنودها اذا تعارض مع احكام الشريعة الإسلامية .