عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. يرتبط مفهوم تنفيذ العقوبات في مكان عام بمبدأ "علانية المحاكمة" ، وعلانية المحاكمة تعني انه من حق أي شخص حضور إجراءات المحاكمة ومشاهدتها دون قيد أو شرط منذ بداية المحاكمة إلى نهايتها "مرحلة التنفيذ " ، سواء كان الحكم بالجلد او الإعدام ، مالم يسبب ذلك إخلالاً بالأمن والسلامة العامة أو نظام الجلسات أو إجراءات تنفيذ الحكم ، وعلانية المحاكمة هي ضد السرية التي تعتبر أحد مظاهر الاستبداد والتسلط ، وهي حق أقرته جميع المواثيق الدولية والدساتير والقوانين والاتفاقيات الدولية المهتمة بشأن الحقوق المدنية والسياسية للإنسان . هذا الحق في الشريعة الإسلامية مستمد من علانية المكان الذي تنعقد فيه جلسات المحاكمة ، عُرفَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعقد مجلس القضاء في المسجد ، وكذلك فعل الخلفاء الراشدون من بعده ، والمسجد بالطبع هو مكان عام يقصده كل مسلم ، ولا يُمنع أحد من دخوله. ومبدأ العلانية يحقق أهداف كثيرة منها ، أن الرأي العام يصبح رقيباً على إجراءات المحاكمة فيدعم ثقة الراي العام في عدالة المحاكمة ، وهذه الرقابة تحمل القَضاء على التطبيق السليم للقانون ، وتحقق الردع العام بمعنى أن توقيع العقوبة على المجرم يزجر الناس ويردعهم عن ارتكاب الجرائم ويمنع كل من تسول له نفسه بارتكاب الأفعال المجرمة من التفكير فيها. والسياسات الجنائية هي مجموعة من الوسائل والتدابير التي تضعها الدولة لمكافحة الجريمة وحفظ أمن واستقرار المجتمعات ، واي دولة تتبع سياسات جنائية معينة تواجه بها الجرائم المتكررة ، وتُعرف هذه السياسات في الشريعة الإسلامية ب "السياسة الشرعية" التي تقوم على درء المفاسد الواقعة أو المتوقعة عن الفرد أو الجماعة ، ذلك بإقامة الحدود والقصاص وغيرها من العقوبات ، حيث جاء في الأثر أن الرسول (ص) كان قد وعد أصحابه في بدايات الدعوة ب "مكة" ، وأقسم لهم ذات مرة جازماً بإنهاء حالة الإجرام وبعث الطمأنينة بعد الحروب والقتل والنهب والاغتصاب والسلب السائدة ، فقال : "...والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله او الذئب على غنمه " وجدد هذا الوعد (ص) في المدينةالمنورة عندما قال لعدي بن حاتم : " فان طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا الا الله " والظعينة : المرأة الوحيدة على راحلتها ، والحيرة : منطقة بالعراق ، قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله . هذا الوعد الصادق المصدوق تحقق وعاش الناس في أمن وامان واصبح واقعاً عايشه الناس ، لذلك بالقانون يمكن ان يتم تحديد المصالح الواجب حمايتها والمفاسد التي يجب درؤها - بمعنى - ان الحاكم إذا رأى أن العقوبة المحددة لجريمة ما لا تحقق الأهداف التي شرعت من أجلها، أو ان العقوبة لا تحقق الردع العام ، فلا يوجد مانع شرعي أو قانوني يمنعه من ابتدار مشروع قانون او "تشريع" يتناسب مع الجريمة طالما أن في ذلك تحقيقاً للمصلحة العامة وحماية للأفراد والمجتمع . جرائم الاغتصاب في الغالب تعتبر جريمة "مركبة" ، أحيانا ينتج عنها القتل بشتى طرق القتل ، القتل خنقاً والقتل غرقاً بإلغاء الجثة في النيل ، او القاء الجثة في العراء تكون عرضةً للكلاب الضالة ، ويتعذر على الضحية (الطفل) الغوث والنجدة في اغلب الحالات ، وتصبح بذلك الجريمة (جريمة الحرابة) وعقوبة الحرابة القتل او الصلب او القطع من خلاف او النفي من الأرض. الذين يعارضون فكرة الإعدام في "مكان عام" يرون ان "فلسفة العقوبة" لا تقوم على الانتقام، والذين يؤيدون الفكرة لا يدعون لها من اتجاه الانتقام او الدعوة الى التشدد في العقوبات ، بل بغرض المنع وتحقيق الردع العام بما يتماشى مع مبدأ العلانية في المحاكمة والعلانية في التنفيذ ، لان فلسفة العقوبة في الشريعة الإسلامية تقوم على حماية المصالح بالزجر الكافي والمناسب للمحافظة على قوة الإلزام في القواعد القانونية الآمرة والناهية . اطلعت مؤخراً على دعاوى ومطالبات عديدة تبنتها منظمات مجتمع مدني والعديد من الجمعيات المهتمة بقضايا الطفولة مثل "جمعية مناصرة الطفولة" على رأسها استاذنا العالم عثمان العاقب المحامي ومجموعة من الصحفيين درجنا على تسميتهم نحن العاملين في الحقل القانوني ب "مناصري الطفولة" ، هؤلاء ينشطون في الدفاع عن قضايا الأطفال ونشر ثقافة الطفل وحقوقه ، وبحكم عملهم الدؤوب .. وجهودهم الكبيرة في هذا المجال عايشوا الأوضاع المأساوية والنفسية والعصبية التي تنجم عن حالات الاغتصاب وتداعيات ذلك على مستقبل الأطفال والأسر ، طالبوا بان تكون عقوبة الإعدام المنصوص عليها في قانون الطفل لسنة 2010م في "مكان عام" ، لان العقوبات الحالية تتم في إدارات السجون لا يشهدها الا قلة من ذوي الطرفين بحيث لا يتمكن عامة الناس من مشاهدة لحظة التنفيذ ، لذلك لا تتوفر فيها العلانية بشكل يجعل المجتمع والراي العام على ثقة واطمئنان ولا تحقق الردع العام ، ولاشك أن مطلب الإعدام في مكان عام يعتبر مطلب مشروع في ظل التنامي مستمر وحالات اعتداء على الأطفال .. حوادث شنيعة وبشعة تقشعر لها الأبدان ، لذلك نتمنى ان نرى ونسمع في القريب العاجل تعديل قانون الطفل لسنة 2010م والاستجابة للدعوات القائمة بخصوص تنفيذ عقوبة الإعدام في مكان عام ، حتى يتم تحقيق آمال الطفولة واحلامها للعيش بيئة ومجتمع آمن ، بحيث يسير الطفل من أدني البلاد الى أقصاها ويتجول في الطرقات ، لا يخاف أحدا الا الله.