ينص القانون على أنه باستثناء الجرائم ضد الدولة والجرائم المتعلقة بالحق العام يجوز الصلح من كل الجرائم التي تحاكم بموجب القانون هذا ما لم يتعارض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية. والجرائم التي تتعلق بالحق العام هي الجرائم ضد الجماعة أي التي تمس مصلحة الجماعة لأنها شرعت حقاً لله تعالى فلا يجوز العفو عنها ومنها جرائم الحدود أما الجرائم التي تقع ضد الأفراد فهي التي شرعت عقوبتها لحفظ مصالح الأفراد ومنها جرائم القصاص والدية، ففي هذه الجرائم تغليب لحق الفرد على حق الجماعة لذا أعطي حق التنازل عن حقه الخاص ويخضع الجاني رغم التنازل إلى عقوبة تعزيرية حفاظاً على مصلحة الجماعة، وليس في الشريعة الاسلامية ما يمنع من توقيع عقوبة تعزيرية في حالة العفو عن الدية لأن ذلك يقتضيه صالح الجماعة لردع الجاني وزجر غيره من إرتكاب الجريمة. ففي حالة إدانة المتهم في جريمة القتل العمد تكون عقوبتها الأصلية القصاص إلا أن القاضي عملاً بالشرع الحنيف والقانون عليه أن يعرض العفو أو الدية على أولياء الدم، فان تمسكوا بحقهم في القصاص حكم عليه بهذه العقوبة، ويترك الأمر لأولياء الأمور إن أرادوا الرجوع عن حقهم حتى قبل تنفيذ الحكم بالاعدام وإن رضوا بالعفو وتنازلوا عن حقهم في الدية حكم على الجانب بعقوبة السجن تعزيراً. في جرائم الإجهاض المعاقب عليها بالدية كعقوبة أصلية يجوز للمجني عليه أن يعفو عنها لما عليه من حق خاص إلا أن التنازل ليس مؤداه شطب الاتهام وعلى المحكمة الاستمرار في المحاكمة، لأن التنازل لا يكون من الجريمة نفسها وإنما عن الحق في الدية فجاز تعزير الجاني بعقوبة التعزير المناسبة. فكل من يقوم بفعل يسبب موت حبلى وهو يقصد إجهاضها يعاقب بدية الجنين والأم فهي من جرائم الدية وهي جريمة القتل شبه العمد. فلان من ردع الجاني من جرائم الإجهاض لأن الأمر يتعلق فيها بحق العباد وحق الله عز وجل في ذات الوقت. فلانسان الذي يسعى لجريمة الإجهاض للتخلص من العار عليه أن يعلم بأن الجنين الذي بباطن الأم ربما تعتوره حياة، ففيه اجهاض للروح التي لا ذنب لها ومن ثم مساءلة للمولى عز وجل له إن كان لا يجد في ضميره مساءلة. والله نسأله العفو والعافية الوطن