"الجيش السوداني يصد هجومًا لمتمردي الحركة الشعبية في الدشول ويستولي على أسلحة ودبابات"    التهديد بإغلاق مضيق هرمز يضع الاقتصاد العالمي على "حافة الهاوية"    تدهور غير مسبوق في قيمة الجنيه السوداني    ايران تطاطىء الرأس بصورة مهينة وتتلقى الضربات من اسرائيل بلا رد    غوغل تطلب من ملياري مستخدم تغيير كلمة مرور جيميل الآن    يبدو كالوحش.. أرنولد يبهر الجميع في ريال مدريد    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    خطأ شائع أثناء الاستحمام قد يهدد حياتك    خدعة بسيطة للنوم السريع… والسر في القدم    وجوه جديدة..تسريبات عن التشكيل الوزاري الجديد في الحكومة السودانية    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    (برقو ومن غيرك يابرقو)    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    بيان هام من السفارة السودانية في تركيا للسودانيين    "بناء الدولة وفق الأسس العلمية".. كامل إدريس يدعو أساتذة الجامعات للاسهام في نهضة البلاد وتنميتها    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    بلاغ بوجود قنبلة..طائرة سعودية تغيّر مسارها..ما التفاصيل؟    مونديال الأندية.. فرصة مبابي الأخيرة في سباق الكرة الذهبية    أردوغان: الهجوم الإسرائيلي على إيران له أهداف خبيثة    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    الصادق الرزيقي يكتب: الدعم السريع وشهية الحروب التي فُتحت في الإقليم    أنباء عن اغتيال ناظر في السودان    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    الترجي يسقط أمام فلامنغو في مونديال الأندية    فيكم من يحفظ (السر)؟    الحلقة رقم (3) من سلسلة إتصالاتي مع اللواء الركن متمرد مهدي الأمين كبة    افتتاح المرحلة النهائية للدوري التأهيلي للممتاز عصر اليوم باستاد الدامر.    في السودان :كيف تتم حماية بلادنا من اختراق المخابرات الإسرائيلية للوسط الصحفي    من الجزيرة إلى كرب التوم..هل دخل الجنجويد مدينة أو قرية واستمرت فيها الحياة طبيعية؟    التقى بروفيسور مبارك محمد علي مجذوب.. كامل ادريس يثمن دور الخبراء الوطنيين في مختلف المجالات واسهاماتهم في القضايا الوطنية    الحرب الايرانية – الاسرائيلية: بعيدا عن التكتيات العسكرية    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    شاهد بالصور والفيديو.. الفنان حسين الصادق ينزع "الطاقية" من رأس زميله "ود راوة" ويرتديها أثناء تقديم الأخير وصلة غنائية في حفل حاشد بالسعودية وساخرون: (إنصاف مدني النسخة الرجالية)    إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية تهرب مخدر القات    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    سمير العركي يكتب: رسالة خبيثة من إسرائيل إلى تركيا    عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأثنين 16 يونيو 2025    شاهد بالفيديو.. كشف عن معاناته وطلب المساعدة.. شاب سوداني بالقاهرة يعيش في الشارع بعد أن قامت زوجته بطرده من المنزل وحظر رقم هاتفه بسبب عدم مقدرته على دفع إيجار الشقة    رباعية نظيفة .. باريس يهين أتلتيكو مدريد في مونديال الأندية    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد أهمية مضاعفة الإنتاج    المباحث الجنائية المركزية بولايةنهر النيل تنجح في فك طلاسم بلاغ قتيل حي الطراوة    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    بالصور.. زوجة الميرغني تقضي إجازتها الصيفية مع ابنتها وسط الحيوانات    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    بعد حالات تسمّم مخيفة..إغلاق مطعم مصري شهير وتوقيف مالكه    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    وزارة الصحة وبالتعاون مع صحة الخرطوم تعلن تنفيذ حملة الاستجابة لوباء الكوليرا    اكتشاف مثير في صحراء بالسودان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يا وزير العدل: "فكفك" المحكمة الدستورية ومجلس شؤون الأحزاب (2 - 2)!! .. بقلم: عيسى إبراهيم
نشر في سودانيل يوم 19 - 12 - 2019

تناولنا في الجزء الأول من هذا العمود إعلان مجلس شؤون الأحزاب السودانية في صحيفة الجريدة الصادرة يوم الثلاثاء العاشر من ديسمبر 2019 بصدد قيام حزب وقرار رئيس المجلس أنه يجوز لأي مواطن أن يطعن لدى المسجل في مشروعية تسجيل ذلك الحزب وفق المواد 10 (2/1) من قانون الأحزاب السودانية لسنة 2017 و12 (1) من لائحة تسجيل الأحزاب السياسية لسنة 2009، وانتقدنا وجود المجلس بعد ثورة ديسمبر ودلفنا بعد ذلك نحو تجربة الحزب الجمهوري مع المجلس واستيفائه الشروط المطلوبة، ورفض المجلس لطلب تسجيل الحزب بناء على طعون من خصومه من الفقهاء ومن لف لفهم، ورصدنا معركة الحزب القضائية التي تطاولت في سوح القضاء ولم يظفر الحزب بحقه الطبيعي في حرية الرأي والتنظيم، ونواصل:
مرافعة "نبيل" النبيلة:
يقول المحامي نبيل أديب عبدالله: "النزاع موضوع الطعن هو نزاع حول صحة قرار مسجل الأحزاب برفض تسجيل الحزب الجمهوري"، ويواصل نبيل ليقول: "كنا قد وقفنا في عرضنا لحيثيات المحكمة الدستورية عند ما تثيره المادة 19/4 من قانون المحكمة الدستورية، والتي تشترط إذا كان القرار المطعون فيه دستورياً، مما يجيز القانون لجهة أعلى سلطة مراجعته، فعلى مقدم الدعوى تقديم ما يثبت إستنفاده طرق التظلم، أو إنقضاء ثلاثون يوماً من تاريخ إستلام الجهة الأعلى للتظلم، ولكنها إستثنت الدعاوى المتعلقة بالحقوق والحريات العامة من هذا الشرط"..
نقاش المادة (5/1) من الدستور:
"وقد طعن الحزب في ذلك القرار مستنداً على أن الإشارة للمادة (5/1) من الدستور مثيرة للدهشة. فالمادة تنص على أن تكون الشريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوي القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان. ولا يحدد القرار المطعون فيه ماهو الجزء الذي يخالف أحكام المادة (5/1) في الوثائق المقدمة مع طلب تسجيل الحزب الجمهوري، ولكن الوثائق لا تحمل أي دعوة لتغيير مصدر التشريعات، ولا أي إشارة سالبة للشريعة الإسلامية. ولكن بفرض أن الحزب يدعو لإلغاء هذه المادة أو تعديل حكمها بإضافة مصدر للتشريعات، أو إلغاء مصدر من مصدري التشريع التي أشارت لهما المادة، هل يجعل ذلك من برنامج الحزب برنامجاً يتعارض مع الدستور الإنتقالي ؟ وهل هذا هو الإختلاف الذي عنته المادة (14) (ب) من قانون تسجيل الأحزاب السياسية، واتي تكرر حكم المادة 40 (3) (ب) من الدستور حين إشترطت أن لا يكون للحزب برنامج يتعارض مع الدستور الإنتقالي؟ الأجابة قطعاً بالنفي إذ لا يجب أن تفسر هذه المادة بأنها تمنع الحزب من أن يعارض بعض الأحكام التي نص عليها الدستور، ولا أنها تمنعه من أن يشمل برنامجه الدعوة لتغييرها، فالمادة هنا لاتلزم الأحزاب بقبول الدستور، لا في مجمله، ولا في تفصيلاته. وإذاً ما هو التعارض مع الدستور الإنتقالي الموجب لرفض تسجيل الحزب؟ المادة تلزم الحزب السياسي فقط بأن يدعو لتغيير ما لا يرضاه من أحكام عن طريق آليات التغيير الدستورية. إذاً فكل ما تلزم به المادة الأحزاب هو أن تكون وسائلها للإتفاق، والإختلاف، والتغيير، مقبولة دستورياً. إن ما لا يجوز لبرنامج الحزب أن يعارض فيه الدستور الإنتقالي، هو الدعوة لتغيير الدستور، أو الدعوة لإنتزاع السلطة الدستورية، عن غير الطريق الدستوري. أما رفض أيا من الأحكام الدستورية، أوالدعوة لتغييرها، أو المطالبة بتغيير السلطة الدستورية، فذلك لا يتعارض مع الدستور، طالما أن الوسائل التي يستخدمها الحزب لإحداث التغيير هي وسائل دستورية. إذا فسرنا تلك المادة بأنها تمنع أن يتضمن برنامج الحزب دعوة تتعارض موضوعياً مع أي حكم تحمله مادة في الدستور، فهذا يعني أننا إخترنا أن يكون دستور 2005م دستوراً جامداً جمود مطلق، لا يقبل التعديل. وهذا يتعارض مع نصوص الدستور نفسه، الذي يصف نفسه بأنه دستور إنتقالي، أي مؤقت، والذي يحدد آلية لتعديل أحكامه، حتى أثناء الفترة الإنتقالية"
لجنة "فينيس" الأوربية:
"تأييداً لهذا النظر تذكر اللجنة الأوروبية (لجنة فينيس) حول المبادئ المقبولة لحظر الأحزاب" يمكن تبرير حظر أو حل الأحزاب السياسية قسرياً فقط في حالة الأحزاب التي تدعو إلى استخدام العنف أو لإستخدام العنف كوسيلة سياسية لقلب النظام الدستوري الديمقراطي، وبالتالي تقويض الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور. وكون أن الحزب يدعو إلى تغيير الدستور سلمياً لا ينبغي أن يكون كافيا لحظر الحزب أو لحله (المصدر: سودانايل الالكترونية بتاريخ: 31 يوليو 201 - قراءة ثانية في حكم المحكمة الدستورية في دعوى الحزب الجمهوري .. بقلم: نبيل أديب عبدالله/ المحامي)..
مجلس شؤون الاحزاب ينتهك الحريات:
إن حرية الراى والتعبير والتنظيم تشكل الحقوق الأساسية للأفرادوالجماعات وتعتبر أساس الممارسة الديمقراطية، وان قانون الاحزاب وصنيعته المجلس ينتهكان هذا الحق ويفرغانه من مضمونه، فمن حق أي فرد أو أفراد قلائل أن يعبروا سلميا عن آرائهم بلا كوابح أو عراقيل وهذا ما ينتظم كل عوالم الديمقراطية في عالمها الحقيقي، لذا ندعوا وزير العدل لفكفكته كأثر من آثار النظام البائد بان عواره..
البديل للمحكمة الدستورية:
يقول الأستاذ نبيل أديب عبد الله: أن المادة 6 من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة تذكر صراحة، بنصها على أنه "إذا تعارض أي نص في أي قانون مع أي حكم من أحكام الدستور تسود أحكام الدستور بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض"، ولما كان الحق قد أوكل للمحكمة الدستورية، فقد رأى الأستاذ نبيل أن يعطى هذا الحق للمحاكم العادية من أدنى درجة إلى أعلى درجة ليكونوا جميعهم قيمين على دستورية القوانين (المصدر: سودانايل 12 فبراير – 2017 - الضمانات المتصلة بتفعيل الحريات الدستورية: القضاء العادي والنيابة العمومية: درس من أمريكا - نبيل أديب عبدالله)، ولا حاجة لنا إذن (في رأيي) إلى محكمة دستورية طالما أن القضاء العادي في امكانه وباقتدار القيام بذلك، كما أننا لسنا بحاجة إلى كوابح وعراقيل من مجالس شمولية تكون وصية على الناس في عهد ديمقراطي يستشرف نظاماً ديمقراطيا كامل الدسم!!..
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.