أكوبام كسلا يعيد قيد لاعبه السابق عبدالسلام    الخارجية: رئيس الوزراء يعود للبلاد بعد تجاوز وعكة صحية خلال زيارته للسعودية    الأمر لا يتعلق بالإسلاميين أو الشيوعيين أو غيرهم    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يستقبل رئيس وزراء السودان في الرياض    طلب للحزب الشيوعي على طاولة رئيس اللجنة الأمنية بأمدرمان    شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية تنفجر غضباً من تحسس النساء لرأسها أثناء إحيائها حفل غنائي: (دي باروكة دا ما شعري)    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. تيكتوكر سودانية تخرج وترد على سخرية بعض الفتيات: (أنا ما بتاجر بأعضائي عشان أكل وأشرب وتستاهلن الشتات عبرة وعظة)    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    البرهان: لن نضع السلاح حتى نفك حصار الفاشر وزالنجي وبابنوسة    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    يوفنتوس يجبر دورتموند على التعادل    أول دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 في حال مشاركة إسرائيل    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    د.ابراهيم الصديق على يكتب: معارك كردفان..    رئيس اتحاد بربر يشيد بلجنة التسجيلات ويتفقد الاستاد    عثمان ميرغني يكتب: المفردات «الملتبسة» في السودان    إحباط محاولة تهريب وقود ومواد تموينية إلى مناطق سيطرة الدعم السريع    محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري)    السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض    تحالف خطير.. كييف تُسَلِّح الدعم السريع وتسير نحو الاعتراف بتأسيس!    دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا لو اندفع الغزيون نحو سيناء؟.. مصر تكشف سيناريوهات التعامل    ريال مدريد يواجه مرسيليا في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    شاهد بالصور.. زواج فتاة "سودانية" من شاب "بنغالي" يشعل مواقع التواصل وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل هامة عن العريس: (اخصائي مهن طبية ويملك جنسية إحدى الدول الأوروبية والعروس سليلة أعرق الأسر)    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    وزير الداخلية يترأس إجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة ولاية الخرطوم    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار"..    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    الصحة: وفاة 3 أطفال بمستشفى البان جديد بعد تلقيهم جرعة تطعيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس البشير وقانون البشر ... بقلم :خليفة محمد الطيب .المحامي
نشر في سودانيل يوم 05 - 03 - 2009


بسم الله الرحمن الرحيم
كثر الجدل واللغط وتضاربت وجهات النظر بشأن مدى قانونية تصدي المحكمة الجنائية للتهم الموجهة للرئيس البشير، فبعضٌ من الاختصاصيين في القانون الدولي رأوا أن تصديها لنظر هذه التهم صحيح جداً من الناحية القانونية وأنه من صميم اختصاصها الولائي، وفريقٌ آخر رأى أن هذا التصدي لا يتسق أبداً مع مبادئ وقواعد القانون الدولي وأن السياسة ولجت في ميدان العدالة إلى أن جعلت منه ميداناً للظلم وقهر البشر ،وبين هذا الرأي وذاك تأرجح غير المختصين رفضاً وتأييداً كلٌ يغني على هواه،وكأنما أن الأمر أصبح ترجيحات مصالح لا مسألة عدل وإنصاف،ففي التوجيه القرآني " لا يجرمنكم شنآن قومٍ على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى"، ورحم الله إمام العادلين أبو تراب حين قال لولديه وهو في الرمق الأخير من أثر طعنة ابن ملجم :لا تلغوا في دماء المسلمين بالباطل فإن كان لا بد فليقتل قاتلي.
هذه المعاني هي التي حفزتني إلى كتابة هذا المقال ،وأنا هنا لن أتحدث عن مدى توافر مبادئ العدالة والإنصاف في القانون الدولي أو عدم توافرها ،فذلك ليس من هم هذا المقال ،ذلك أنه من المعلوم أن القانون الدولي الحديث فصَّل قواعده وكتبها الأقوياء المنتصرون في الحرب العالمية الثانية،هذا لن يكون محل حديثي وإنما الذي يكون محل حديثي هو مناقشة ما أورده أهل القانون الدولي في مدى اتساق انعقاد الاختصاص في مسألة الرئيس البشير للمحكمة الجنائية الدولية مع قواعد ومبادئ القانون الدولي. وفي هذا الصدد سأحاول قدر المستطاع أن أستعرض بإيجاز ما استندت أراء المصوبين والمخطئين على السواء،ثم بعد ذلك أدلي بوجهة نظري القانونية وفق ما عنَّ لي في هذه المسألة،وهي لا تعدو أن تكون اجتهاداً قدر الوسع والطاقة فإن وفقت فالشكر لله وحده وإن أخطأت فحسبي أجر المجتهد.
يرى الفريق المصوب لعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية، أن المادة "25" من ميثاق منظمة الأمم المتحدة نصت صراحةً على أن "يتعهد الأعضاء في الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق"، وبما أن السودان عضو في الأمم المتحدة فإنه ملزم بقرارات المجلس المذكور،وبما أن مجلس الأمن من حقه أن يشكل محاكم خاصة وفق الفصل السابع من الميثاق فلنعتبر محكمة الجنايات الدولية محكمة خاصة في هذا الصدد كلفها مجلس الأمن بالتصدي لهذا الموضوع ،فضلاً عن أن المادة "13/ب" من نظام المحكمة الجنائية الدولية نصت على أنه " للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة "5" وفقاً لأحكام النظام الأساسي في الأحوال التالية : أ- .....ب- إذا أحال مجلس الأمن متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حالة إلى المدعي العام للمحكمة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت" ،ومن الحجج التي يستند إليها المصوبون أيضاً أن السودان دولة موقعة على نظام روما الأساسي الذي أسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية وأن الدول الموقعة -على الرغم من عدم مصادقتها - ملزمة وفق المادة "18" من اتفاقية فينا لتفسير المعاهدات الدولية بالامتناع عن إتيان أي أعمال تعطل موضوع المعاهدة أو غرضها.
هذه هي أبرز حجج ومبررات الذين رأوا أن انعقاد الاختصاص لمحكمة الجنايات الدولية سليم وصحيح من الناحية القانونية فيما يتعلق بالتصدي للتهم الموجهة للرئيس البشير.
أما حجج الذين رأوا أن المحكمة المذكورة لا اختصاص لها فيما تصدت له فأبرزها ما يلي: أن السودان دولة غير مصادقة على نظام روما الأساسي وأن مجرد التوقيع ليس فيه إلزام وفق قواعد القانون الدولي وأن قرار الإحالة من مجلس الأمن فيه مخالفة لميثاق الأمم المتحدة لأن ميثاق الأمم المتحدة الذي يتعين أن يراعيه و يرعاه ويحترمه مجلس الأمن ، ينص على الحصانة الكاملة لرؤساء الدول و لما يقومون به من تصرفات في سبيل تصريف مهامهم الدستورية والقانونية وفقا للنظام السياسي الذي ارتضته شعوبهم،فضلاً عن أن قرار الإحالة فيه إهدار لأهداف الأمم المتحدة نفسها والتي من أهمها تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
هذا تلخيص لوجهتي النظر المتضاربتين بشأن مدى سلامة تصدي المحكمة الجنائية الدولية للتهم الموجهة إلى الرئيس البشير.
والرأي عندي أن الفريق الثاني أقرب إلى الصواب وإن كان قد تورط في خطأ التأسيس القانوني للنتائج التي انتهى إليها،ووجه الخطأ في التأسيس القانوني أن ميثاق الأمم المتحدة لم يرد فيه أي نص يعطي رؤساء الدول حصانة تمنع محاكمتهم عن الجرائم التي قد يقترفوها،إلى جانب أنه وفق ميثاق فينا لتفسير المعاهدات فإن الدول الموقعة على المعاهدة الدولية تكون ملزمة بما وقعت،فقد نصت المادة "11" من الميثاق المذكور على أنه "يمكن التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة بتوقيعها أو بتبادل وثائق إنشائها أو بالتصديق عليها أو بالموافقة عليها أو بقبولها أو بالانضمام إليها أو بأية وسيلة أخرى متفق عليها" وكذلك نصت المادة "18" من ميثاق فينا على أنه "تلتزم الدولة بالامتناع عن الأعمال التي تعطل موضوع المعاهدة أو غرضها وذلك : أ- إذا كانت قد وقعت المعاهدة أو تبادلت الوثائق المنشئة لها بشرط التصديق أو القبول أو الموافقة إلى أن تظهر بوضوح نيتها في أن لا تصبح طرفاً في المعاهدة" فهاتان المادتان صريحتان فيما يتعلق بأمر إلزام الدول الموقعة ،ذلك أنهما عبرتا باللفظ "أو" ومعلوم أن اللفظ "أو" يفيد البدل – "يمكن التعبير عن رضا الدولة بتوقيعها أو بتبادل وثائق إنشائها ..إلخ "، "تلتزم الدولة بالامتناع عن الأعمال التي تعطل موضوع المعاهدة :إذا كانت وقعت المعاهدة أو تبادلت الوثائق ..إلخ".فكل هذا يجعل جمهورية السودان دولة ملزمة بميثاق روما والمحكمة الجنائية الدولية.
والصحيح في وجهة نظري أن قرار الإحالة الذي تم من قبل مجلس الأمن انطوى على مخالفة لمبادئ وقواعد القانون الدولي لا لأن السودان دولة غير مصادقة على ميثاق روما المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية ولا لأن ميثاق الأمم المتحدة يمنح رؤساء الدول حصانات تمنع محاكمتهم عن الجرائم التي قد يقترفوها،وإنما وجه المخالفة فيه أن قرار الإحالة اكتنفه خرقٌ صريح للعرف الدولي ، ومن المعلوم لكل دارس للقانون الدولي العام أن مصادر القانون الدولي العام تنحصر في مصدرين لا ثالث لهما ،هما :قواعد العرف الدولي والمعاهدات الدولية.
فالعرف الدولي قد استقر على أن لرؤساء الدول حصانة تحول دون تقديمهم للمحاكمة أثناء تأدية واجبهم الوظيفي،وهذا العرف ملزم كأي قانون،وبما أنه لا توجد حتى اليوم أي اتفاقية دولية بشأن مسألة الحصانة فإن العرف الدولي يبقى هو القانون الساري على المسائل ذات العلاقة بالحصانة ،ويلاحظ أن أمر الحصانة قد توسع في السوابق القضائية الدولية حتى أنه أصبح يشمل حتى رؤساء الوزارات والسادة الوزراء أثناء مباشرتهم لأعمال وظائفهم ،ففي سابقةٍ دولية شهيرة سبق أن رفضت محكمة العدل الدولية رفع الحصانة عن وزير خارجية الكنغو في النزاع بين جمهورية الكنغو وبلجيكا وكان ذلك في شهر يونيو من العام 2002 م مبررةً ذلك بأن العرف الدولي قد استقر على ذلك،فإذا كان وزير الخارجية في هذه السابقة قد امتنع أمر رفع حصانته فإنه من باب أولى أن يمتنع رفع الحصانة عمن عينه في هذا المنصب وهو رأس الدولة ،وهذا يتأكد معه أن قرار إحالة مسألة الرئيس البشير من قبل مجلس الأمن فيه مخالفة صريحة لسابقة قضائية صدرت من أعلى جهة قضائية في الحكومة العالمية.
في هذا الباب يلاحظ أيضاً أن الدول ظلت تحترم أمر حصانة رؤساء الدول من باب أن ذلك ما يقول به العرف الدولي وما جرى به التعامل بين الدول فقد سبق لفرنسا وبلجيكا أن رفضتا طلباً تقدمت به منظمات حقوقية في العام 1998م في مواجهة لوران كابيلا رئيس جمهورية الكنغو الديمقراطية مبررة ً ذلك بأن الرجل يتمتع بحصانة تحول دون النظر في أي طلبات تقدم ضده.
قد يقول قائل أن نصوص ميثاق فينا لتفسير المعاهدات الدولية لسنة 1968م تلزم الدولة بأي معاهدة دولية تكون موقعة من قبلها وأن التصديق ليس بأمر لازم لنفاذ المعاهدة الدولية في حق الدول الموقعة وفق نص المادة "18" من اتفاقية روما،وأنه بما أن جمهورية السودان موقعة على ميثاق روما فإنها ملزمة بكل ما جاء فيه وأن المعاهدة الدولية تقدم على العرف في ترتيب مصادر القانون الدولي.. كل هذا صحيح ،لكن يجب ألا يفوت على من يقول بهذا القول أننا نعينا على محكمة الجنايات الدولية تصديها لموضوع الرئيس البشير استنادنا إلى عدم قانونية القرار موضوع الإحالة نفسه ،ذلك أن قرار الإحالة انصب على أمرٍ باطل في نفسه ومن هنا لحقه البطلان ، فمجلس الأمن حينما أحال التهم الموجهة إلى الرئيس البشير لم يقل أنه استند في تأسيس دعواه إلى ميثاق روما وإنما استند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يخوله تشكيل محاكم خاصة لمجرمي الحرب ومن يعرضون الأمن والسلم الدوليين للخطر ،فلا شك أن مجلس الأمن ملزم وفق الميثاق الدولي بأن يكون موضوع قراره متسقٌ تماماً مع مبادئ القانون الدولي وإلا فإن قراره يصبح موصوماً بعدم الشرعية ،وهذا بالضبط ما حدث في قرار الإحالة موضوع حديثنا هذا ذلك أن المجلس المذكور لم يراعي قواعد العرف الدولي الذي استقر على كفالة الحصانة لرؤساء الدول أثناء تأديتهم مهامهم ولا شك أن الخروج على هذا العرف يعتبر بمثابة خرق واضح للقانون الدولي خاصةً إذا ما علمنا أن بعض الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن رفضت التوقيع على ميثاق روما ومنها الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية.فالملاحظ في هذا الصدد أن مجلس الأمن استند في قرار الإحالة إلى ميثاق الأمم المتحدة خاصة الفصل السابع منه ، ونحن نقر تماماً بأن الفصل السابع المذكور يخوله الحق في تشكيل محاكم خاصة لمجرمي الحرب ولنعتبر محاكمة الجنايات الدولية محكمة خاصة مشكلة من مجلس الأمن – لا ضير في ذلك – لكن هذا الفصل "السابع" لا يخوله خرق الميثاق نفسه ولا يقره على الخروج على الأعراف الدولية التي جرى عليها العمل في العلاقات الدولية، ومن ذلك مسألة حصانة رؤساء الدول أثناء تأدية مهامهم التي استقرت عليها أحكام محكمة العدل الدولية وفق ما ذكرنا سابقاً ،ولا شك عندي أيضاً أن مبدأ المشروعية يوجب على مجلس الأمن أخذ رأي محكمة العدل الدولية في أي مسألة قانونية تتعلق بميثاق الأمم المتحدة لأنه هو نفسه أنشئ بموجب هذا الميثاق ومن ثم يجب أن يخضع للمرجعية التي أعطاها الميثاق حق تفسير كل ما يتعلق بالقانون الدولي فالمادة "96" من ميثاق الأمم المتحدة أجازت لمجلس الأمن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لاستفتائها في أي مسالة قانونية تتعلق بالقانون الدولي ومع ذلك لم نسمع أن مجلس الأمن أحال مسألة رفع الحصانة موضوع حديثنا هذه إلى المحكمة المذكورة وهذا بلا شك يؤكد ما ذهبنا إليه من عدم قانونية قرار الإحالة الصادر منه بشأن الرئيس البشير، وإننا في هذا الصدد لاننعي على مجلس الأمن طبيعته السياسية فذلك ما ارتضته له الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإنما الذي ننعيه عليه هو عدم احترامه للأعراف الدولية التي هي بمثابة قانون ملزم له وللدول الأعضاء في الأمم المتحدة ،وهذا ما نرى بسببه عدم سلامة انعقاد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية بشأن التهم الموجهة إلى الرئيس البشير ،حال كونه - أي الاختصاص - تم بما يخالف المشروعية الدولية ،فمجلس الأمن عمل في قرار الإحالة بما يخالف أهداف الميثاق الدولي فضلاً عن أنه ضرب الأعراف الدولية في مقتل بغض النظر عن توافر الإنصاف في هذه الأعراف أو عدم توافره الأمر الذي يصبغ تصرفه القانوني في هذا بعدم المشروعية.
وختاماً أرى أن ما انتهى إليه أمر التهم الموجهة إلى الرئيس البشير انطوى على مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي بغض النظر عن تورطه في الأفعال المنسوبة إليه من عدمه.
هذا ما عنَّ لي في هذا الموضوع الخطير، ولا خروج من هذا المأزق إلا بأن تعترف الحكومة بأن الوطن للجميع بلا تمايز ولا انتماءات ،عملاً وفعلاً لا قولاً وشعارات.وأدعوه سبحانه أن يجنب البلاد الشرور والفتن.
والله ولي التوفيق وهو الهادي إلى سواء السبيل،،،
خليفة محمد الطيب / المحامي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.