عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام عن تطبيق قانون مكافحة الإرهاب السوداني 2001م
نشر في حريات يوم 05 - 01 - 2018

في مواجهة " المدافعين عن حقوق الإنسان، المدنيين و أسري الحرب "
الإهداء:
إلي روح الأستاذ : محمد علي حسن قاسم " الفنان " المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان و أحد مؤسسي المركز الإفريقي لدرسات العدالة و السلام
مقدمة:
جاء صدور قانون مكافحة الإرهابالسوداني لسنة 2001م في "27" مادة بهدف التصدي للأفعال الإرهابية التي أصبحت تهدد الأمن و السلم الإقليمين على نسق الجرائم العابرة للحدود، الأمر الذى جعل إختصاص تطبيق القانون ينعقد لمكافحة الجرائم و المنظمات الإرهابية الذي يتسق و التعريف العالمي للإرهاب.
يشير سجل المحاكمات الجنائية التي تمت وفقاً لنصوص مواد قانون مكافحة الإرهاب السوداني منذ العام 2008م الي 2017م إلي مباشرة المحاكمات في مواجهة " المدافعين عن حقوق الأنسان و الخصوم السياسيين و المدنيين و أسري الحرب " في مخالفة لألتزامات السودان الدولية "بما فيها إتفاقيات جنيف لسنة 1949 م " ، أضف إلى ذلك أن لائحة قواعد و إجراءات محاكم مكافحة الإرهاب السودانية الصادرة بموجب القرار "82" لسنة 2008م أيضاً جاءت بعض قواعدها مخالفة للدستور السوداني الإنتقالي لسنة 2005م و قانون الأجراءات الجنائية السوداني لعام 1991م .
كشفت المحاكمات الجنائية التى تم فيها توجيه تُهم من قانون مكافحة الإرهاب السوداني 2001م عن دوافع سياسية, عمل منفذي القانون علي إستغلال القانون لتجريم أنشطة منظمات المجتمع المدني و منظمات الكفاح المسلح علي ذات نسق تجريم القانون للمنظمات الإرهابية المعرفة في المادتين"5″ و "6" من قانون مكافحة الإرهاب . ، كما كشفت لائحة قواعد محاكمات محاكم مكافحة الإرهاب التي صدرت في العام 2008م عن مخالفتها للتشريعات الوطنية مثل الدستور الإنتقالي ، قانون الإجراءات الجنائية السوداني 1991 ، و قانون الإثبات لسنة 1994 ، تطبيق اللائحة علي وقائع سابقة لصدوره " محاكمات أسري حركة العدل و المساواه " علي سبيل جاء ليشكل مخالفات أخري للقانون الجنائي السوداني 1991.
منهج إعداد التقرير
اعتمد منهج التقرير علي دراسة تطبيق قانون مكافحة الإرهاب السوداني لسنة 2001م علي ضوء إلتزامات السودان الدولية و الإقليمية والوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى رصد للمحاكمات الجنائية التي طالت المدافعين عن حقوق الإنسان و المدنيين و أسري الحرب في الفترة من "2008 إلي 2017م" ، و إلتزامها بالوفاء بالتزامات السودان الدولية و الإقليمية و الوطنية لحقوق الإنسان و معايير المحاكمة العادلة،
شمل منهج التقرير الإعتماد علي مصادر أولية للمعلومات مثل رصد ومراقبة المحاكم ، بالمعلومات التي تم رصدها وتوثيقها المركز الإفريقى لدراسات العدالة والسلام، مقابلات مع ناشطين حقوقيين و مدنيين سودانيين بالإضافة إلي مستندات صادرة من جهات رسمية كالهيئة القضائية السودانية، كما إعتمد التقرير علي مصادر ثانوية كالصحف الإلكترونية السودانية و الاخري المهتمة بالشأن السوداني .
الإطار القانوني :إلتزامات السودان الدولية :
 المادة 7: الناس جميعاَ سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.
 المادة 10: لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفاَ وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه.
 المادة 11( "1و 2") : كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه …..)
الماد ة 3 :المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع تقدمًا حيث شملت لأول مرة حالات النزاعات المسلحة غير الدولية. وهذه الأنواع من النزاعات تتباين تباينا كبيراً حيث تضم الحروب الأهلية التقليدية, والنزاعات المسلحة الداخلية التي تتسرب إلى دول أخرى أو النزاعات الداخلية تتدخل فيها دول ثالثة أو قوات متعددة الجنسيات إلى جانب الحكومة. وتنص المادة 3 المشتركة على القواعد الأساسية التي لا يجوز استثناء أي من أحكامها, حيث يمكن اعتبارها كاتفاقية مصغرة ضمن الاتفاقيات تضم القواعد الأساسية لاتفاقيات جنيف في صيغة مكثفة, وتُطبق على النزاعات غير الدولية:تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص المعتقلين عند العدو وعدم التمييز ضدهم أو تعريضهم للأذى وتحرم على وجه التحديد القتل والتشويه والتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة واحتجاز الرهائن والمحاكمة غير العادلة…..)
 المادة (4 الفقرات " 1 إلي 7″ ) : الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي …)
 المواد 1- الناس سواسية أمام القانون 2- لكل فرد الحق فى حماية متساوية أمام القانون
 المادة 7 1. حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق ….)
 المادة 27 – وثيقة الحقوق
 المادة :31 الناس سواسية أمام القانون, ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي.
 المادة 33 لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين.
 المادة 48: مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور, لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة, وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأُخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقاً للمادة 142من هذا الدستور.
 المادة 123 ( تستند ولاية القضاء القومي في السودان للسلطة القضائية القومية …..)
 المادة 128 : (1) القضاة مستقلون في أداء واجباتهم ولهم الولاية القضائية الكاملة فيما يلى اختصاصاتهم ولا يجوز التأثير عليهم في أحكامهم. (2) يصون القضاة الدستور وحكم القانون ويقيمون العدل بجد وتجرد ودون خشية أو محاباة. (3) لا تتأثر ولاية القاضي بالأحكام القضائية التي يصدرها.
قانون الأجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991:
 المادة 180 :" تستأنف التدابير القضائية على الوجه اآلتى : أ( تدابير المحكمة الجنائية الشعبية أمام المحكمة الجنائيةة)51 )التى يحددها أمر تأسيسها أو الالئحة حسب الحال)ب( تدابير المحكمة الجنائية الثالثة والمحكمة الجنائية الثانيةأمام المحكمة الجنائية العامة ويكون حكمها نهائياً)ج ( تدابير المحكمة الجنائية األولى والمحكمة الجنائية العامة الصادرة بصفة ابتدائية أمام محكمة االستئناف ويكون حكمها نهائياً .
 المادة 181″يرفع كل حكم باإلعدام أو بالقطع أو بالسجن المؤبد للمحكمة القوميةالعليا متى صار نهائياً وذلك بقصد التأييد .
 المادة 184 "يرفع الطعن باالستئناف أو بالنقض فى مدة ال تجاوز خمسة عشريوماً من تاريخ إعالن التدبير القضائى المطعون فيه .
 المادة 4 (1) : على الرغم من حكم المادة 2 يطبق القانون الذي كان معمولاً به وقت ارتكاب الجريمة .(2) في حالة الجرائم التي لم يصدر فيها حكم نهائي تطبق أحكام هذا القانون إذا كان هو الأصلح للمتهم .(3) يعد عدم تنفيذ أي عقوبة حدية قبل العمل بهذا القانون شبهة مسقطة للحد ، ويراجع تقدير العقوبة ، لمن صدر في حقه حكم نهائي ، وفق أحكام هذا القانون
 المادة 28 : لا تقبل الشهادة بنقل الشهادة الصادرة عن شخص آخر إلا إذا توفى أو استحال العثور عليه أو أصبح غير قادر على أداء الشهادة أو تعذر إحضاره دون ضياع في المال أو الوقت لا ترى المحكمة ضرورة له .
 المادة 29 ( 1) لا تقبل الشهادة بالتسامع , إلا في دعاوى الزواج والولادة والنسب والديانة والموت . (2) يكون نصاب الشهادة بالتسامع شاهدين , يشهدان استفاضة الخبر المشهود به .(3) تقدر المحكمة عند تقويم وزن هذه البينة ,الظروف الملابسة لها ومدى حاجتها إلى أن تعضدها أي بينات أخرى .
قانون مكافحة الإرهاب و مخالفتها للتشريعات الوطنية
المادة"13(1) " من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2001م ( يشكل رئيس القضاء بموجب أمر منه محكمة أو أكثر تسمى " محكمة مكافحة الإرهاب) ( خالفت الدستور السوداني 2005م الذي يحمي الحق في الخضوع أمام القضاء الطبيعي (المادة 48 من الدستور و التي تذهب الي " مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور،لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة،وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأُخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقاً للمادة 142من الدستور)
المادة "13(2) " من قانون مكافحة الارهاب (يضع رئيس القضاء بالتشاور مع وزير العدل القواعد المتعلقة بإجراءات محاكم مكافحة الإرهاب وكيفية إصدار الأحكام ) الامر الذي اقحم وزير العدل يمثل " هيئة تنفيذية" من جانب و من جانب اخر " ممثلاً للدولة " التي مثلت الشاكي في جميع البلاغات .
اللائحة التي صدرت بالاستناد علي المادة "13(2)" من قانون مكافحة الارهاب خالفت الدستور " " في كونها جعلت من لائحة صادرة من رئيس القضاء ووزير العدل اولي في التطبيق علي قانون الاجراءات الجنائي السوداني 1991م و الذي يعتبر قانون عام اصدرته السلطة التشريعية "البرلمان"
المادة "14" من قانون مكافحة الارهاب (يشكل رئيس القضاء ، بموجب أمر منه ، محكمة استئناف مكافحة الإرهاب ) تخالف المادة128, من الدستور
لائحة قواعد محاكم مكافحة الإرهاب السودانية لسنة 2008 صدرت بعد "7" أعوام من صدور القانون في العام 2001م ، و بعد القبض على أسري حركة العدل و المساواة و فتح البلاغات الجنائية في مواجهتهم الأمر الذي جعل من تطبيق ذلك يخالف الاتي :
o المادة "4" من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م حيث لا يجوز سريان القانون بأثر رجعي .
o أستمرت قواعد لائحة المحاكمة في إقصاء القضاء الطبيعي من سيادة ولايته علي المحاكمات و أستعاضت عنها بإجراءات إيجازية ترتب عنها بشكل مجمل أنتهاك للحق في المحاكمة العادلة و بشكل أدق كشفت عن نفوذ سياسي غير ابه بالتطبيق الصحيح للقانون ، كشفت عن ذلك نصوص القواعد "21" " 22″ و "23" و "24"حيث الحرمان من التمثيل الطبيعي للمثل القانوني , خاصة الحرمان من الحصول علي ممثل قانوني في حال تعذر إستمرار الممثل الأول و عدم الإعتداد بالظروف التي تعيق الممثل القانوني في الحضور, كذلك الأخذ بالبينة المعيبة ، المحاكمات الغيابية و الحرمان من المدة الطبيعية للأستئناف وقصرها إلي " 7″ أيام و قصر درجات الطعن إلي درجة واحدة ، الحرمان من الطعن في التدابير أثناء سير المحاكمة ، كما تشير سلطة تشكيل المحكمة و سلطات محاكم اسئناف الارهاب و أعطاء الحق لرئيس القضاء حرمان متعمد وانتهاك للحق في المحاكمة العادلة التي تمثل الدرجات الاستئمافية المؤشر الذي يضمن التطبيق الصحيح و تصحيح ما شاب قرارات محاكم الموضوع من تطبيق غير سليم
o شكلت القاعدة التي جوزت الأخذ بالبينة المعيبة " بينة متهم في مواجهة متهم اخر في ذات المحاكمة " إنتهاك للمواد " 28″ و "29" و المادة "65" من قانون الإثبات السوداني لسنة 1994م حيث اشار القانون إلي ضوابط قبول الشهادة و اثر اختلاف الشهود والرجوع عن الإقرار .
التطورات السياسية و أثرها علي مُؤسسات تنفيذ القانون
يشير التاريخ السياسي السوداني لفترة ما بعد الأستقلال منذ العام 1955م إلي ممارسات ، أتفقت جميعها في أنتهاك مبدأ سيادة الحكم بمستويات و أشكال مختلفة ، عملت التاثيرات علي أنتهاك مبدأ أستقلال القضاء
o في الفترة من "1989 الي 1999م " طالت الخدمة العامة ما عرف " بالفصل التعسفى " لغير الموالين للحزب الحاكم، لم يطال "الفصل " الموالين سياسياً فعلي سبيل المثال لا الحصر نتج عن ذلك تحولات بأن مثلت فئة القضاة الشرعيين القوام الغالب للقضاة، في ذات الفترة التي عرفت في القاموس السياسي ب"فترة التمكين" أرتبط " بالتعيين" أو الحصول علي فرص العمل بشرط الإنتماء للحزب و شروط أخري مثل القتال في الحرب الأهلية بجنوب السودان انذاك " ماعرف بالجهاد الإسلامى"، في العام 1998م في الكشف عن دستور ما عرف "بالتوالي" الذي عبر عن فلسفة الاسلام السياسي الذي مثل انحدار لطرق وضع الدساتير في السودان حيث عبر الدستر عن الرغبة السياسية للحزب الحاكم فقط.
o بعد 4 أبريل 1999م أثر إنقسام الحزب الحاكم ليصبح الحصول علي فرص العمل "التوظيف" مرتبط بالولاء السياسي و النفوذ العشائرى، الأسرى، الإجتماعى، الإثني " لقادة الحزب الحاكم و الحركة الإسلامية، أفرزت تلك التطورات السياسية تأثيرات أنعكست في ضعف مهنية واستقلالية منفذي القانون، فصار الأداء المهني يتحصن بالحصانات السياسية بدلاً من تلك التي نصت عليها القوانيين بغرض ضمان اداء نزيه ومستقل، لاحقاً و في الفترة "
o من2005 الي الي الراهن " فترة إتفاق السلام الشامل بين الحزب الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان " اَنذاك" مثل الاتفاق او الدستور الانتقالي 2005م ضمانة نظرية لمبدا سيادة حكم القانون لكن اصدم الامر بعدم تعديل القوانيين التي شرعت في ظل دستور التوالي لعام 1998م من ناحية تاثنية ظهر تاثير الإتفاق علي الممارسة القانونية حين تم شغل بعض الوظائف التي يرتبط شغلها علي معايير "الكفاءة والمهنية و الخبرة " علي خلفية المحاصصة السياسية مثل شغل مناصب المحكمة الدستورية السودانية، أثرت مجمل تلك التحولات في الممارسة العملية تعبيرعن الارادة السياسية " للحزب الحاكم" في أنتهاك لمبادي النزاهة، الإستقلالية و تحقيق العدالة، بتتبع ذلك في الممارسة العملية نجد إنعكاساتها في العداء مع " حزم حقوق الأنسان" و" معايير المحاكمة العادلة " " عدم إيلاء الإهتمام لإدعاءات التعذيب" و " إتساع نطاق الأحكام بالإعدام في المحاكمات السياسية.
خلفية عن محاكمات أسري الحرب قبل العام 2008
سجل الانتهاكات المرتبطة بالمحاكمات الجنائية لأسري الحرب و الخصوم السياسيين يمتد إلي ما قبل العام 2008 و تطبيق قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 ، حيث تطبيق القانون الجنائي السوداني 1991م و قانون القوات المسلحة السودانية لعام 2007م .
انشات محكمة جرائم دارفور في العام 2005م لقطع الطريق امام المحكمة الجنائية الدولية للتدخل في ازمة اقليم دارفور ، التفويض الممنوح للمحكمة هو تحقيق المحاسبة في الجرائم التي طالت المدنيين من قبل القوات الحكومية و المليشيات المتحالفة معها ، نظرا للحصانات التي منحت للقوات الحكومية و المليشيات في صلب القوانيين السودانية ، بالاضافة الي عدم رغبة الحكومة السودانية في المحاسبة تركت المحكمة تفويضها الاساسي و ركزت النظر في قضايا ليست ذات صلة باختصاصها الموضوعي في ولايات دارفور الختلفة، ليتم تحويل تفويض المحكمة للنظر في قضايا تتعلق باسري الحرب من الحركات المسلحة باستخدام لائحة المحكمة الايجازية التي تتطابق مع لائحة مكافحة الإرهاب لسنة 2001م ،
بالتتبع لأستخدام القانون في مواجهة الخصوم السياسيين من " أسري الحرب " المنتمين للحركات المسلحة السودانية فقد تم في وقت مبكر من العام 2005م أستخدام مواد القانون الجنائي و سلطات المحاكم الخاصة التي تطبق إجراءات أستئناية تخالف مبدأ الحق في المحاكمة العادلة ، بالرجوع إلي الارتباك في عدد المحاكم الخاصة نجد ان هنالك محاكم خاصة سبقت تلك التي كشف عنها في 2005م والتي أستندت علي لائحة الطواري و أسباب سياسية تم التعبير عنها بسيادة حالة الامن في مواجهة " حالات النهب المسلح "
قانون الإرهاب السوداني وعقوبة الأعدام :
هنالك كثير من الجهود علي مختلف المستويات تسعي لإلغاء عقوبة الإعدام لكونها عقوبة إستئصالية فمن الناحية العالمية حيث ظل المساندون للإلغاء يستندون علي نص المادة ( 1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الحق في الحياه، كما اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة (^) لوائح لوقف عقوبة الاعدام في الاعدوام (2007، 2008، 2010، 2012، 2014، 2016) ، علي المستوي الإقليمي المادة (4) من الميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب نصت علي الحق في الحياه في المادة (4)، في ابريل 2015م أعتمدت اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب في جلستها العادية بالرقم (56) مشروع برتكول البرتكول الاضافي الملحق بالميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب بالغاء عقوبة الاعدام في أفريقيا التي تم عرضها في الموتمر الاول حول عقوبة الاعدام في اريقيا و التي نظمته اللجنة الافريقية في بكوتونو بدولة بينين في يوليو 2014م ، قبل أن يتم رفع المشروع للإتحاد الإفريقي لإعتمادة حيث تنص المادة (1) من المشروع ( أن الدول الأطراف تلتزم بحماية الحق في الحياة و بإلغاء عقوبة الإعدام في مجال ممارسة سيادتها ).
بالنظر الي توجه الدول الافريقية تجاه عقوبة الاعدام حتي اكتوبر 2017 م تشير الاحصائيات الي (20) دولة الغت عقوبة الاعدام، (19) أوقفت تنفيذ عقوبة الاعدام بينما تبقي(16 ) دولة علي العقوبة.
بالنظر الي تلك الخلفية فقد ظل السودان أحد الدول الى جانب ايران و المملكة العربية السعودية الاعلي في تنفيذ عقوبة الاعدام، حيث هنالك عدد كبير من الجرائم يعاقب عليها بالإعدام في صلب القوانيين السودانية منها قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م والذي الحقها بالمواد ( 5، 6 ،8) وهذا يثير سؤال مستنداً علي الوجهة العالمية لالغاء عقوبة الاعدام و الحق في الحياة من جانب و مقارنتها بالقوانيين التي صيغت لمكافحة الإرهاب فالفلسفة تشير الي ان الجرائم الارهابية ظلت تستهدف الحق في الحياة علي نطاق واسع فكيف يمكن مقابلتها بقانون يحمل في صلبه ما يتعارض مع الحق في الحياة.
إستخدام قانون مكافحة الإرهاب في مواجهة المدافعين عن حقوق الأنسان :
1-ادم احمد عبدالبارى 2-عبدالحميد أحمد عبدالكريم 3- مختار حسن ابكر 4- صديق أحمد عبدالله صالح
5-ابوكر عثمان 6- موسي أحمد عبدالله 7- نصرالدين عشر يحي 8- حافظ إدريس
أستخدام القانون في قضايا جنائية
الأسماء:
1 / احمد محمد نور
2 / كلينتون مانويل
3/ سنين شمو
4 / ابوالقاسم سليمان محمد
3/زكريا يعقوب ادريس
6/عبداللة جمعة زبير
7/ محمد موسى عيسى
8 / ادم محمد معلى قناوى
9/عبداللة محمد احمد جبارة
10/ محمد عبداللة هارون
11/ يحى هارون يحى
12/ ادم حسين ضحية عبدالكريم
13/ ماهر مصطفى ادم
14/ عمار عبد الرحمن
15/عبد الشافع محمد عبدالرحمن
16/ ادم خليل حسين عبد الكريم
17/ عبداللة ادم حسين
18/ محمد الطيب موسى
19/ عبيد عبد النبى حسين
الحالة الرابعة: في الفترة من 11 الي 13 يناير 2011م تم القبض علي ( 5) من أعضاء حركة العدل والمساواة المسلحة المعارضة من قبل السلطات السودانية بمنطقة ( وادي التمر ) بولاية غرب دارفور، تم ترحيلهم الي الخرطوم في 15 يناير 2011م الى مقار الإعتقال بجهاز الأمن والمخابرات الوطنى بالخرطوم بحري (القسم السياسي)، حيث تعرضوا للتعذيب المتمثل في الضرب (100) جلده يومياً لمده شهر ، في 22 يوليو 2011م وجهت النيابة تهم جنائية للمتهمين تحت مواد الإتهام (50 ، 51، 53، 65) من القانون الجنائى السوداني لسنة 1991م، وتهماً تحت المواد (5،6) من قانون مكافحة الإرهاب السوداني لسنة 2001م. لاحقاً و بعد إحالة البلاغ إلي المحكمة في 20 مارس أدانتهم المحكمة برئاسة القاضى معتصم تاج السر بمخالفة المواد 21/24/50/51/60/61/ 175من القانون الجنائى السودانى لسنة 1991م والمواد 5و6 من قانون مكافحة الإرهاب 2001م بالاضافة 26و44 من قانون الأسلحة والذخائر السودانى 1986 و قضت بالحكم علي المتهمين من (1-6) بالإعدام شنقاً و السجن عشر سنوات للمتهم السابع مع التغريب.
المتهمين :
أبراهيم الماظ
2- محجوب محمد أحمد على
3- يحى ابكر موسى النور
4 -ابراهيم عبد الرحمن صافى النور
5- عبداللة عبداللة حسن اسماعيل
6-محمد خميس داوود اسماعيل
7- السر جبريل تية عبد القادر
الحالة الخامسة: في سبتمبر 2011م وعقب إندلاع الأحداث المسلحة بولاية النيل الأزرق بين الحكومة و الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال، تم القبض علي عدد من منسوبى الحركة الشعبية لتحرير السودان قبل تدوين بلاغات جنائية "7" في مواجهة المتهمين الذين بلغ عددهم في جميع البلاغات " 125″ متهم، تحت مواد الإتهام (21، 24، 50،51، 65، 130، 139، 186،187،188،189،190) من القانون الجنائي لسنة 1991م و المواد (5،6) من قانون مكافحة الإرهابلسنة 2001م، المادة (26) من قانون الأسلحة والذخيرة والمرفقعات لسنة 1986م، في مايو 2013م بدأت المحاكمات بمحكمة مدينة سنجة بولاية سنار حتى 21 مارس 2014م، خلصت المحكمة بشطب الإتهام فى مواجهة "31" من المتهمين وإطلاق سراحهم فوراً، الحكم بالإعدام علي "17" من المتهمين الذين تم الحكم عليهم غيابياً، الحكم على " 1″ بالإعدام حضورياً، الحكم علي " 46″ بالسجن المؤبد "عشرون عاماً".
الحالة السادسة : في 7 ابريل 2016م أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب رقم (1) الخرطوم برئاسة القاضي عابدين حمد على قرار بإدانة المتهمين في البلاغ بالرقم 40/ 2015م تحت المواد ( 21، 50، 51، 60،61) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م و المواد ( 5،6) من قانون الإرهاب لسنة 2001م و المادة 26 من قانون الاسلحة والذخائر والمفرقعات لسنة 1986م و وقعت عقوبة السجن المؤبد والإعدام على شنقاً حتي الموت علي باقى المتهمين البالغ عددهم اثنان وعشرون،المتهمين كانوا أعضاء في حركة العدل والمساواة فيصل دبجو الموقعة علي اتفاق سلام مع الحكومة في ابريل 2013م. وأثناء دخولهم معسكرات الدمج والتسريح اتضح أنهم مواطنين يتبعون لدولة الجنوب وامرت اللجنة بترحيلهم الي الخرطوم بغرض تسليمهم الي سفارة دولة جنوب السودان. إلا أن الاجهزة الامنية القت القبض عليهم في الخرطوم وقدمتهم للمحاكمة، قبل أن يتم الغاء القرار بواسطة محكمة الاستئناف فى 20 اكتوبر 2016 م.
الحادثة السابعة: في 1 يونيو 2016م قام مدعى جرائم دارفور باحالة البلاغ بالرقم 386 لسنة 2015م االى محكمة جرائم دارفور برئاسة القاضى الامين الطيب (و التي نظرت البلاغ من محكمة بحرى وسط الخاصة بالخرطوم بدلاً من الانتقال الي دارفور )، تم توجيه تُهم للمتهمين الذين هم أعضاء بحركة تحرير السودان –المعارضة جناح مني مناوى، كانت القوات الحكومية قد أسرتهم في أحدى المعارك المسلحة باقليم دارفور في 3 يناير 2015م و نقلتهم الي الخرطوم بعد التحقيق معهم بواسطة الإستخبارات العسكرية في دارفور في 15 يناير 2015م، حيث ظلوا رهن الاعتقال بمراكز الاعتقال بجهاز الامن والمخابرات الوطني ثم فى 2 ابريل 2016م تمت إحالتهم الي مكتب مدعي جرائم دارفور الذي وجه لهم تُهم تحت مواد الاتهام ( 50،51) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، (5،6) من قانون مكافحة الإرهابالسودانى لسنة 2001م و المادة 44 من قانون الاسلحة والذخائر .
1/ على بركة على ابراهيم 2/ عبداللة على عبداللة سليمان 3/عبدالمولى يعقوب محمد 4/ادم عثمان سليمان
5/ وحيد على حسين 6 /محمد جمعة ادم 7/ابراهيم حسين حامد 8/الدومة قرنق دور
9/صديق خاطر على 10/على احمد على الحاج 11/ احمد حسين جبريل 12/ ادم وادى خاطر
التطبيق السياسي لقانون مكافحة الإرهاب السوداني لسنة 2001م
كما أشرنا فإن قوانين الإرهاب تم النص عليها لمحاربة ظاهرة الإرهاب وفقا لتعريفها المتفق عليه عالميا، لذا جاء النص على جريمة الإرهاب في القانون الجنائى لسنة 1991م في المادة (144) (بالنظر إلي القانون الجنائى لسنة 1991م فقد نص علي جريمة الإرهاب في المادة 144 من القانون، والتي تم تعريفها على : يعد مرتكبا جريمة الإرهاب من :
)1(أ‌) يتوعد غيره بالإضرار به أو بآى شخص آخر يهمه أمره قاصداً بذلك تهديده او حمله على ان يفعل ما لا يلزمه قانوناً او لا يفعل ما يجوز له قانوناً ،(ب) تصدر منه حركة او تحفز قاصداً بذلك استعمال القوة الجنائية او عالماً بإحتمال ان يلقى ذلك فى روع اى شخص حاضر انه يوشك ان يستعمل معه القوة الجنائية. (2) من يرتكب جريمة الارهاب، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معا.
تختلف جريمة الارهاب عن تعريفها في المواد (5،6 ) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م ومعلوم قانوناً أن الصراعات الداخلية تحكمها القوانيين الوطنية عدا تلك التى تمثل تهديدا للامن والسلم الدوليين، بالنظر لتتبع النفوذ السياسي في المحاكمات التى تمت فيها إستخدام لقانون الإرهاب الجنائى لسنة 2001م نجد انه إستخدم في مواجهة ( 13) من المدافعين عن حقوق الإنسان، و في مواجهة (234) من الخصوم السياسيين و (9) من المدنيين لكى نثبت بأن إستخدام قانون الإرهاب في محاكمات ضد خصوم سياسيين و مدافعى حقوق الانسان جاء بالمخالفة لنصوص الدستور الانتقالى الذي يشير في المادة 27) منه وثيقة الحقوق علي الحق في المحاكمة العادلة كذلك فان الخصوم السياسيين في الحالات التي تمت لا ترقى للمحاكمات الجنائية لاقترابها من وصف أسرى الحرب، وفقاً للقانون الدولى فان إنتزاع الإعتراف بشخص من شخوص القانون الدولى قد ينطبق علي الحركات المسلحة السياسية بكون الحكومة السودانية قد اعترفت بهم بمجرد الجلوس في التفاو ض فهنالك الحركة الشعبية لتحرير السودان –شمال فقرار مجلس الامن بالرقم ( 2046 ) قد نص على التفاوض حول المنطقتين، كذلك باشرت حركة العدل والمساواة التفاوض مع الحكومة السودانية في الدوحة –قطر في 2011م بالاضافة الى حركة تحرير السودان جناح مناوى فقد وقعت إتفاق ابوجا 2006 مع الحكومة السودانية في العام 2006م شاركت في السلطة حتى العام 2010م.
من ناحية تانية فقد ظل التراجع عن تلك المحاكمات يتم عن طريق تدخل رئيس الجمهورية أو زير العدل لإستصدار عفو رئاسي مستنداً علي سُلطاته في مواد قانون الاجراءات الجنائية السودانية ةفقا للسجل أدناه
. فى 9 ابريل 2015م اصدر وزير العدل السودانى قرار بوقف الدعوى الجنائية في مواجهة الدكتور امين مكي مدني و الاستاذ فاروق ابوعيسى و الدكتور فرح العقار و فقاً لسُلطاته في المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية و الذى بموجبه تم وقف الدعوى الجنائية و إطلاق سراح المتهمين وذلك عملاً بصلاحيات الوزير بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991.
فى 24 أكتوبر 2016 قرار من رئيس الجمهورية السودانى بإسقاط العقوبة عن (69) من المحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد من المدانيين من اعضاء الحركة الشعبية لترحير السودان شمال و ذلك باستخدامه صلاحياته في المادة 208 من قانون الاجراءات الجنائية السودانية 1991م
فى 8 مارس 2017م أصدر رئيس الجمهورية عمر البشير قرار قضى بإسقاط العقوبة في مواجهة 259 من المحكومين من العدل والمساواة حيث ظل ما يفوق ال 100 منهم رهن الاعتقال و الانتظار اثناء المحاكمة و ثم فترة العقولةمنذ 11 مايو 2008م.
كما تم فى 9 أغسطس 2017م الإفراج بالضمان عن المدافعين عن حقوق الانسان الذين دام اعتقالهم الفترة من (30 نوفمبر إلي 1 ديسمبر 2016) أعتقلهم جهاز الأمن و المخابرات الوطنى بإقليم دارفور و رحلهم للخرطوم لتوجه اليهم تهم جنائية تحت مواد الاتهام
1-ادم احمد عبدالبارى 2-عبدالحميد أحمد عبدالكريم 3- مختار حسن ابكر 4- صديق أحمد عبدالله صالح 5- ابوكر عثمان 6- موسى أحمد عبدالله 7- نصرالدين عشر يحي 8- حافظ إدريس
في 10 أغسطس 2017م قرار رئاسي قضي بالافراج عن (5) ناشطين من مدافعي حقوق الانسان، الدكتور مضوى ابراهيم، وحافظ إدريس الدومة عبد القادر ، وعبد المخلص يوسف احمد علي، وعبد الحكيم يوسف محمد نور، ومبارك آدم عبد الله، و تسنيم أحمد طه.
في 15 اكتوبر 2017 صدر عفو رئاسي من رئيس الجمهورية عن ابراهيم الماظ نائب لرئيس حركة العدل والمساواة وأمين لإقليم كردفان المنحدرة اصوله من دولة جنوب السودان و قضي القرار بترحيله.
ممارسة التعذيب
بالرغم من توقيع السودان على إتفاقية مناهضة التعذيب في العام 1986م الإ أنه لم يصادق عليها بعد، لكن المادة 27 من الدستور الإنتقالى السوداني وثيقة الحقوق شملت ضمانات للمحاكمة العادلة لكن رغم ذلك خلت سجلات محاكمات محاكم مكافحة الإرهابمن الإلتفات إلي إدعاءات التعذيب التي يثيرها الأشخاص الذين خضعوا للمحاكمة أمام سلطاتها أو الذين خضعوا للمحاكمات بموجب تهم من قانون مكافحة الإرهاب، الأمر الذي يثير قلقاُ حول معايير المحاكمة العادلة كما يرد تساؤلاً عن سبب تجاهل المحاكم لذلك، بتتبع طبيعة المحاكمات يمكننا الإشارة إلي بعض الأسباب في السجل الأتي :
الطبيعة السياسية للمحاكمات جعلت من الخاضعين لها يعاملون كخصوم سياسيين و جعلت من المحاكم أداة لتنفيذ عقوبات قانونية بدوافع سياسية
جميع البلاغات التي وجهت فيها تُهم من قانون مكافحة الإرهاب خضع فيها الاشخاص الي ا لإعتقالات تعسفية و إعتقالات بمعزل عن العالم الخارجي من قبل وكلاء جهاز الأمن، أضف الي ذلك أن وصف الشاكي في " معظم البلاغات " ظل أيضاً يحمل صفة " جهاز الأمن والمخابرات".
سجل التعذيب اقترن بدوافع سياسية منذ العام 1989م و التي طالت قطاعات واسعة و مختلفة. لم يجد التصدى من اى محكمة سودانية أو أقليمية أو غيرها، مما جعل من التعذيب يتحصن بحصانات سياسية تحمى مرتكبيه من المحاسبة و تحرم الضحايا من الأنصاف و جبر الضرر.
قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م منح سلطة تشكيل المحاكم لرئيس القضاء بالتشاور مع وزير العدل الأمر الذي فتح الباب علي مصراعية لغياب إستقلال تلك المحاكم، اضف الي ان طبيعة المُحاكمات الخاصة أستغلت ذلك لتبرير مخالفة القانون و الاستهداء بمُمارسات القضاء الطبيعى و العادل.
بالنظر الي مراحل ما قبل المحاكمة ضعف اشراف النيابات علي سير التحرى و الذي ينبع من اسباب مشابهة لما ورد في المادة 21 السابقة، جعل التعذيب احد الوسائل التي يتم بها أنتزاع الاعترافات من الاشخاص بل تتكامل الادوار بقبول القضاة بتدوينها دون الالتفات الي ما شابه
انماط التعذيب
o الحرمان من الدواء ومقابلة الطبيب و تعرض كل الدكتور . امين مكي و الاستاذ ابوعيسي يعنيان من عدم انتظام تناول الادوية
o الإعتقال بمعزل عن العالم الخارجي و الحرمان من مقابلة الاسرة و الممثل القانونى، جميع الحالات لم يتم فيها السماح بمقابلة الاسرة والممثل القانوني الا بعد فترات لاحقة اثناء المحاكمة.
o الضغط علي المعتقلين عن بواسطة أفراد الاسر للادلاء بمعلومات في ضد بقية المعتقلين بغرض استخدامها في المحاكمات ضدهم .
o توجيه تهم جنائية يحرم القانون فيها الافراج بالضمان : وفقا لقانون الاجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م، فمواد قانون مكافحة الإرهاب"5 -6-8″ لسنة 2001م لا تجوز الإفراج بالضمان مما أنعكس علي بقاء المتهمين رهن القبض و المحاكمة منذ القبض عليهم حتى الإفراج عنهم.
o التهديد بالقتل و الإغتصاب اثناء التحقيق
o الضرب بخراطيم المياه
o الربط من الايدي و الارجل بما عرف في قاموس التعذيب السوداني "طيارة قامت"
o الإجبار علي الوقوف في مواجهة الحائط لفترات طويلة
o الصعق الكهربائي
o العقوبات غير القضائية " الجلد " مائة "100" جلدة، حيث أخضع كل من " أبراهيم الماظ و محجوب و محمد أحمد علي و يحى ابكر موسى النور و ابراهيم عبد الرحمن صافى النور و عبداللة عبداللة حسن اسماعيل و محمد خميس داوود اسماعيل و السر جبريل تية عبد القادر" داخل معتقلات جهاز الامن والمخابرات الوطنى بالخرطوم بحرى
o الحرمان من النوم لفترات طويلة
o الأجبار علي منح "الرقم السرى" للبريد الالكترونى، و الاحتفاظ بالهواتف المحمولة وقراءة الرسائل.
O الإساءات اللفظية علي نسق:" عبد"
التطبيق الانتقائي لقانون الإرهاب السوداني
ظل التطبيق لقانون مكافحة الارهاب يتم بشكل انتقائي ففي التي ارتبطت بافعال تندرج تحت طائلة القانون ظل التدخل السياسي يحول دون تطبيقه بتدخل السلطة السياسية باصدار عفو و الافراج عن المتهمين قبل تقديمهم للمحاكمة و برزت في حالة ما عرفت اعلامياً ب " خلية الدندر" ففي 12 ديسمبر 2012م تم القبض على خلية إرهابية مكونة من " 23 " بمنطقة حظيرة الدندر بولاية سنار تتخذ من حظيرة الدندر بولاية اثناء التدريب العسكري علي استخدام أسلحة نارية " في تصريح" لوالي ولاية سنار عن تخطيطهم لمهاجمة مواقع عسكرية " بينما قتل "4" اثناء مقاومتهم للقبض تم توجيه تهم جنائية تحت مواد الاتهام " 21 ، 60، 61، 62،63،65،69، 130، 139، 175″ من القانون الجنائي السوداني 1991م و المواد "5،6″من قانون مكافحة الإرهاب 2001 والمادتين «7/11» من قانون حماية الحياة البرية والمادة «26» من قانون الأسلحة والذخيرة 1986م في 20 يوليو 2014 بامر من نيابة التحقيقات الجنائية بالخرطوم بحري التي امرت بالافراج عنهم بعد أن تراجعوا عن أفكارهم الأصولية ،
التضييق علي حرية التعبير
في فبراير 17 -2017 تلقت الصحفية بصحيفة التيار شمائل النور ( انثي) تهديد من الدكتور محمد علي الجزولى امام مسجد بضاحية الجريف غرب و احد الداعمين لتنظيم الدولة الاسلامية بالسودان في خطبة يوم الجمعة و التي اشار فيها الى قيادة حملة دينية وقانونية ضد شمائل التي وصفها بالزنديقة المرتدة و ذلك على خلفية المقال الذي كتبته حول التثقيف باستخدام الواقى الذكري للحد من ظاهرة انتشار الاطفال مجهولى الابوين تحت هوس الفضيلة.
فى 3 أبريل 2017 تم التحقيق لمدة اربعة ساعات بجهاز الامن الوطني والاستخبارات بالخرطوم مع المدافعة عن حقوق الانسان و الصحفية مها التلب بعد نشر خبر عن التنسيق بين السلطات السودانية والليبية لأحضار اربعة اطفال من آباء سودانيى الجنسية قتل ذويهم اثناء القتال في صفوف تنظيم الدولة الاسلامية بليبيا، و طلب من مها الكشف عن مصادرها، تم منعها من نشر أية أخبار عن التنظيم قبل الرجوع الى جهاز الأمن والمخابرات الوطنى.
التوصيات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.