القضية: المدعي العام ضد عبد الله بندا أبكر نورين وصالح محمد جربو جاموس قررت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية إعادة جدولة جلسة اعتماد التهم في قضية المدعي العام ضد عبد الله بندا أبكر نورين وصالح محمد جربو جاموس إلى يوم الأربعاء، الموافق الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2010، وذلك على ضوء التغييرات التي طرأت على تشكيلات دوائر المحكمة وجدول الجلسات، إضافة إلى العدد المتوافر من قاعات المحاكمة. وكان الموعد السابق المقرر لافتتاح الجلسة يُوافق 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وتُعقد جلسة اعتماد التهم لضمان ألا تحال قضية إلى المحاكمة ما لم تتوفر أدلة كافية لإثبات وجود أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب الجريمة المنسوبة إليه. ويحق لكل مشتبه به أن يحضر الجلسة بشخصه أو أن يغيبَ ويكون ممثلاً بمحامٍ. وقد قررت الدائرة التمهيدية الأولى أنه، في حال أراد المشتبه بهما التنازل عن حقهما في حضور جلسة اعتماد التهم، فعلى الدفاع تقديم طلب خطي بذلك في مهلة أقصاها يوم الاثنين الموافق الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 2010. يتهم بندا وجربو بثلاث جرائم حرب (استعمال العنف ضد الحياة، المتمثل في القتل، سواء ارتُكب أو شُرع في ارتكابه؛ تعمد توجيه هجمات ضد موظفين ومنشآت ومواد ووحدات ومركبات مستخدمة في مهمة من مهام حفظ السلام؛ والنهب) يُدعى بارتكاِبها أثناء هجوم شُنّ بتاريخ 29 أيلول/سبتمبر 2007 على بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان، وهي بعثة لحفظ السلام مقرها في موقع حسكنيتا العسكري في محلية أم كدادة، شمال دارفور. ويُدّعى بأن المهاجمين قتلوا اثني عشر جندياً من جنود بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان وأصابوا ثمانية آخرين بجروح بالغة، ودمروا أجهزة اتصالات ومعدات أخرى تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في السودان واستولوا على ممتلكات تابعة لها. هذه القضية هي الرابعة في حالة دارفور بعد قضية المدعي العام ضد أحمد محمد هارون (أحمد هارون) وعلي محمد عبد الرحمن (علي كوشيب)، قضية المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير وقضية المدعي العام ضد بحر إدريس أبو قردة. لم يُلقََ القبض بعد على أيّ من المشتبه بهم الثلاثة، البشير وهارون وكوشيب. أما أبو قردة فمثل طوعاً أمام المحكمة بتاريخ 18 أيار/مايو 2009، وعُقدت جلسة اعتماد التهم من 19 إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر 2009، وقد رفضت الدائرة التمهيدية الأولى، بتاريخ 8 شباط/فبراير اعتماد التهم بحق أبو قردة. يُذكَر أن الحالة في دارفور، السودان، أحيلت إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بتاريخ 31 آذار/مارس 2005، وفقا للمادة 13(ب) من نظام روما الأساسي. ________________________________________ للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد فادي العبد الله، المساعد القانوني المكلف شؤون التوعية، بقسم الإعلام والتوثيق بالمحكمة الجنائية الدولية، على رقم الهاتف: +31 (0)70 515-9152 أو على البريد الالكتروني على العنوان :[email protected] يمكنكم أبضاً متابعة نشاطات المحكمة على قناة يوتيوب أو عبر موقع تويتر.