"ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    دبابيس ودالشريف    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أضواء على إتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل 1 – 2 ... بقلم: د. سلمان محمد أحمد سلمان
نشر في سودانيل يوم 08 - 03 - 2011

بعد نشر مقالي السابق بعنوان "تداعيات توقيع دولة بوروندي على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل" (2 مارس) وصلتني عدّة رسائل الكترونية ومكالمات تلفونية تستفسر عن مضمون الإتفاقية، وإذا كانت الإتفاقية تتضمن محاصصة لمياه النيل، وكم نصيب السودان ومصر تحت هذه الإتفاقية، وإلى أى مدى تُعتبر الإتفاقية متناسقةً مع القانون الدولى. بالإضافة الى هذا أشارت بعض المقالات إلى أن الإتفاقية بها نصوص عن تخصيص 15 مليار متر مكعب من مياه النيل تُخصم من نصيب مصر والسودان لتُوزّع على الدول المشاطئة الأخرى. كما أشارت إحدى المقالات إلى أن جنوب السودان لا يستطيع الإنضمام للإتفاقية لأنه سيُولد كدولة في يوليو القادم بينما التاريخ النهائى للإنضمام للإتفاقية هو 14 مايو من هذا العام، وأن الإتفاقية ستنتهى آثارها القانونية إن لم تدخل حيز التنفيذ فى ذلك التاريخ. عليه رأيت أن يقوم هذا المقال بشرح مضمون الإتفاقيّة ونصوصها الأساسيّة، على أن يتضمن المقال الثاني الرد على الإستفسارات والملاحظات التي أثارتها المقالات المشار إليها أعلاه.
1
تاريخ وسياق التعاون بين دول حوض النيل
كما ذكرت في مقالتي السابقة فإنّ الدول العشر المشاطئة لنهر النيل هي بوروندي، رواندا، الكونغو الديمقراطية، كينيا، يوغندا، تنزانيا، اثيوبيا، أريتريا، السودان ومصر، بالإضافة إلى دولة جنوب السودان التى ستصبح الدولة الحادية عشر المشاطئة عند الإعلان الرسمي لميلادها في التاسع من يوليو القادم. وكما ذكر المقال فقد تشكّلت أولى ملامح التعاون بين دول حوض النيل في منتصف الستينات من القرن الماضي إثر الإرتفاع المفاجئ والكبير في بحيرة فكتوريا والذي نتجت عنه عدّة مشاكل بيئية وإجتماعية وإقتصاية في تنزانيا ويوغندا وكينيا. كانت هناك عدّة إرهاصات لهذا الإرتفاع في بحيرة فكتوريا وأن من ضمن أسبابه قد يكون وقوف مستنقعات جنوب السودان كعقبةٍ في طريق انسياب النيل، أو قد يكون حجز السدّ العالي لمياه النيل. لهذه الأسباب فقد دعت دول البحيرات الإستوائية مصر والسودان وأثيوبيا لمناقشة هذه المسألة تحت مظلة برنامج المسح المائي للبحيرات الإستوائية والذي ساهمت الأمم المتحدة في تمويله وتسهيل إجراءاته. تواصلت لقاءت وإجتماعات دول الحوض تحت عدة مظلات لاحقة من بينها النيل الفني، والأُخوّة، والنيل لعام 2000. وفي عام 1997 برزت فكرة مبادرة حوض النيل والتي أخذت شكلها الرسمي في 22 فبرائر عام 1999 في مدينة أروشا في تنزانيا إثر توقيع وزراء المياه لدول الحوض بالأحرف الأولى على وقائع الإجتماع الذي أسس لقيام مبادرة حوض النيل. وقد اتفق الوزراء على أن الهدف من المبادرة هو تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة من خلال الإنتفاع المنصف والمنافع من موارد النيل المشتركة. لقد قام البنك الدولي وعددٌ من منظمات الأمم المتحدة والمانحين بدورٍ تسهيليٍ للمبادرة، وقد نجحت المبادرة في عدّة مجالات من بينها إنشاء سكرتارية بمدينة عنتبي في يوغندا ومكتب للنيل الشرقي بأديس أبابا ومكتب لنيل البحيرات الإستوائية بمدينة كيغالي بدولة رواندا وتمويل عددٍ من المشاريع المشتركة من صندوقٍ للمانحين أّنشأ خِصِيصاً لهذا الغرض. وبدأ العمل قبل عدّة أعوام في إتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل ولكنه وصل إلى طريقٍ مسدود جراء الخلافات التى تعرضنا لها في.المقال السابق. وكما ذكرنا في ذلك المقال فإن ستَّ دول قد وقّعت، حتّى هذه اللحظة، على الإتفاقية وهي: إثيوبيا وتنزانيا ويوغندا ورواندا وكينيا وبوروندي. وقد رفضت مصر والسودان الإتفاقية، ولم تُوقِّع عليها دولة الكونغو بعد، مع إضافة أن دولة إريتريا مرافب وليست عضواً في مبادرة حوض النيل.
2
المبادئ العامة لإتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل
تتكون اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل من 44 مادة موزّعة على ديباجة وستّة أبواب، بالإضافة إلى ملحقٍ للإتفاقية. وتتضمن الديباجة مجموعة من التعريفات من بينها تعريف "دولة حوض نهر النيل"والتي تعني دولة طرف في الاتفاقية، يقع في إقليمها جزء من نهر النيل. كما تُعرّف الديباجة "الأمن المائي" ليشمل حقّ كل دول حوض النيل في المياه من أجل الصحة والزراعة والإنتاج والبيئة.
يتضمن الباب الأول مجموعة مبادئ لإستعمال وتنمية وحماية حوض النيل وتشمل هذه المبادئ مبدأ التعاون القائم على المساواة في السيادة والتعاون المتبادل وحسن النيّة وكذلك مبادئ التنمية المستدامة والإستعمال المنصف والمعقول والالتزام بعدم التسبب في ضررٍ ذي شأن، وحق كل دولة من دول الحوض في استعمال مياه النيل داخل أراضيها مع مراعاة المبادئ الوارد ذكرها أعلاه.
يتناول الباب الثاني حقوق وواجبات كل دولة من دول الحوض، ويبدأ بمبدأ الإستعمال المنصف والمعقول حيث ينص على أن تنتفع دول حوض النيل، كلٌ في إقليمها، بمياه الحوض بطريقةٍ منصفة ومعقولة. وبصورة خاصة، تستخدم هذه الدول مياه الحوض وتُنمّيه بغية الانتفاع به بصورة مثلى ومستدامة والحصول على فوائد منه، مع مراعاة مصالح دول الحوض الأخرى المعنية، على نحو يتفق مع توفير الحماية الكافية للحوض. ويتطلب الانتفاع بطريقة منصفة ومعقولة، أخذ جميع العوامل والظروف ذات الصلة في الاعتبار بما في ذلك ما يلي:
)أ( العوامل الجغرافية والهيدروغرافية والهيدرولوجية والمناخية والإيكولوجية، والعوامل الأخرى التي لها صفة طبيعية؛
)ب( الحاجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية؛
)ج( السكان الذين يعتمدون على حوض النيل في كل دولة من دول الحوض؛
)د( آثار استخدام أو استخدامات الحوض في إحدى دول الحوض على غيرها من دول الحوض؛
)ه( الاستخدامات القائمة والمحتملة للحوض؛
)و( حفظ الموارد المائية للحوض وحمايتها وتنميتها والاقتصاد في استخدامها وتكاليف التدابير المتخذة في هذا الصدد؛
)ر( مدى توافر بدائل، ذات قيمة مقارنة، لاستخدامٍ معين مزمعٍ أو قائم.
(ز) مساهمة كل دولة من دول الحوض في مياه نهر النيل
(س) مساحة ونسبة منطقة حوض النيل فى كل دولةٍ من دول الحوض.
تُلزِم الإتفاقية أيضاً دول الحوض أن تتخذ ، عند الانتفاع بالحوض داخل أراضيها، كل التدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب في ضررٍ ذي شأن لدول الحوض الأخرى. ومع ذلك، فإنه متى وقع ضررٌ ذو شأن لدولةٍ أخرى من دول الحوض، تتخذ الدول التي سبّب استخدامها هذا الضرر، في حالة عدم وجود اتفاق على هذا الاستخدام، كل التدابير المناسبة، مع المراعاة الواجبة لمبدأ الإنتفاع المنصف والمعقول وبالتشاور مع الدولة المتضررة، من أجل إزالة أو تخفيف هذا الضرر والقيام، حسب ما هوملائم، بمناقشة مسألة التعويض.
تُلزم الإتفاقية أطرافها بالتعاون وبالتبادل المنتظم للبيانات والمعلومات خصوصاً فيما يتعلق بالآثار المحتملة للتدابير المزمع اتخاذها على حالة حوض النيل (تتحدّث الإتفاقية عن تبادل المعلومات وليس الإخطار). وتتناول المادة 14 مسألة الأمن المائي والذى عرّفته الإتفاقية بأنه يشمل حقّ كل دول حوض النيل في المياه من أجل الصحة والزراعة والإنتاج والبيئة. وقد كانت هذه المادة السبب الرئيسى لإنهيار المفاوضات، إذ تصر مصر والسودان على أن إستعمالاتهما وحقوقهما القائمة والمشار إليها في إتفاقية مياه النيل لعام 1959 (55,5 مليار متر مكعب لمصر و18,5 للسودان) غير قابلة للتفاوض وخطٌّاً أحمر لا يمكن عبوره وتمثّل الأمن المائى لهما ويجب تضمينها في الإتفاقية، بينما تصر الدول الأخرى على أنّ لها حقوقاً في مياه النيل تحت نظرية الإنتفاع المنصف والمعقول وأنه يجب على مصر والسودان الإعتراف بهذه الحقوق والتفاوض حولها. ويتعرّض هذاالباب أيضاً الى مسالة حماية وصون حوض النيل ونُظِمه الإيكولوجيّة، ويتطلّب القيام بتقييم الآثار البيئية لأى مشروعٍ قد ينتج عنه ضررٌ ذو شأن لأىٍ من دول الحوض.
يتناول الباب الثالث الهيكل المؤسسى لحوض النيل والذى يتكون من مفوضيّة حوض النيل والتى تعطيها الإتفاقية مسئولية الإشراف التام على تطبيق بنود الإتفاقية. وتتكون المفوضية من (1) مؤتمر رؤساء الحكومات والدول (2) مجلس وزراء المياه (3) اللجنة الفنية الإستشارية (4) لجنة القطاع الإستشاري و(5) السكرتارية. وتُحدّد الإتفاقية مسؤليات ومهام كلٍ من هذه الهيئات واللجان والتمثيل فيها. وحال دخول الإتفاقية حيز التنفيذ فإن المفوضية ستحل محل سكرتارية مبادرة حوض النيل القائمة حالياً ومقرها مدينة عنتبي في يوغندا.
يتناول الباب الرابع تحديد ومسئوليات الهيئات الوطنية. و تُلزِم الإتفاقية كل دولة طرف في الإتفاقية بتحديد مؤسسة وطنية يُناط بها مسئولية العمل مع المفوضيّة في المسائل المتعلّقة بحوض النيل في تلك الدولة.
يتناول الباب الخامس أحكاماً عامة، ويبدأ بتسوية المنازعات ويحثّ الأطراف على حلّ كافة النزاعات بالوسائل السلمية بدءً بالتفاوض و طلب المساعي الحميدة أو الوساطة أو التوفيق من طرف ثالث أو بواسطة المفوضيّة أو التحكيم. وإذا فشلت الدول المعنيّة في الإتفاق على وسيلة لحل النزاع في ظرف ستة أشهر فإن النزاع يُحال الى لجنة تقصّى الحقائق. ويشمل الملحق لإتفاقية الإطار التعاوني تفاصيل عن تكوين اللجنة ومهامها ويطلب الملحق من أطراف النزاع النظر في تقرير اللجنة بحسن نيّة.
الباب السادس والأخير يتناول أحكاماً ختامية ويشمل إجراءات تعديل الإتفاقية وعلاقة الإتفاقية بالبروتوكولات التي يتم الدخول فيها تحت غطاء الإتفاقية، وكذلك إجراءات التوقيع والتصديق أوالقبول للإتفاقية وبدء نفاذها والإنسحاب منها. ويُوضّح هذا الباب أنّ الإتفاقيّة تدخل حيّز التنفيذ بعد ستين يوماً من التصديق عليها بواسطة الدولة السادسة من دول الحوض (وليس بعد التصديق بواسطة ثلثي دول حوض النيل).
كما يلاحظ من الشرح أعلاه فإن الإتفاقية إطارية لأنها تتضمن مبادئ عامة وتترك التفاصيل لإتفاقات جانبية أو بروتوكولات، وسوف نتعرض بمزيدٍ من النقاش للتساؤلات والملاحظات التي أُثيرت حول الإتفاقية في الحلقة القادمة بإذن الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.