د.صبري محمد خليل / أستاذ فلسفه القيم الاسلاميه بجامعه الخرطوم [email protected] مذاهب درجه إيجاب الختان: اتفق الفقهاء على إيجاب الختان ، لقوله صلى الله عليه وسلم( خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب)(متفق عليه)،ولكنهم اختلفوا في درجه الإيجاب،إلى مذهبين: المذهب الأول(الوجوب): المذهب الأول يقول انه واجب، وممن قال بهذا المذهب الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد ومالك والشافعي وأحمد. المذهب الثاني(سنه): أما المذهب الثاني فيقول انه سنه، وقال به أبو حنيفة والحسن،ونقله كثير من الفقهاء عن مالك ، يقول ابن عابدين في كتاب الطهارة من "السراج الوهاج"( اعلم أن الختان سنة عندنا للرجال والنساء(.. المذهب الثالث(التفصيل) والتمييز بين الرجل والمراه في درجه الإيجاب:أما المذهب الثالث فهو مذهب التفصيل ، ويقوم على المشترك بين المذاهب وهو إيجاب(طلب) الختان، لكنه يميز بين الرجل و المراه في درجه الإيجاب، فحكم ختان الرجل درجه بين الوجوب(الفرض) والندب (السنه)، باعتبارات كثيرة منها أثره وموضوعه، فباعتبار أثره( لأثره الايجابي على الصحة) يمكن أن يحمل على الوجوب،وباعتبار موضوعه(الطهارة كأمر تحسيني ) يمكن ان يحمل على الندب ،وقد أشار بعض العلماء على هذا الحكم، يقول القاضي عياض المالكي ) الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكن السنة عندهم يأثم تاركها؛ فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب). ويقول الموصلى الحنفي فى "شرح المختار(: أن الختان للنساء مكرمة فلو اجتمع أهل مصر على ترك الختان قاتلهم الإمام؛ لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه) . أما حكم ختان المراه فهو فى درجه إيجاب ادني من درجتى الندب (السنه)، والوجوب(الفرض)بخلاف الرجل،وهى درجه الاباحه اى جواز الختان او عدمه ، يقول ابن قدامه (المغني)( إن الختان واجب على الرجال ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن)، وفي شرح المختار للموصلي ( إن الختان سنة للرجال وهو من الفطرة، وللنساء مكرمة) . التمييز بين الكيفيات ومنع الختان الفرعوني: كما يميز هذا المذهب فى ختان المراه بين الكيفيه التى وردت فى السنه ،كما في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: إن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال صلى الله عليه وسلم(لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل)( رواه أبو داود). وقوله صلى الله عليه وسلم( يا نساء الأنصار اختفضن (اختتن) ولا تنهكن أي لا تبالغن في الخفاض)( رواه البيهقي في شعب الإيمان)، والتى سبق بيان حكمها، وكيفيه اخرى ذات جذور وثنيه، لا اصل لها فى الاسلام ،وهى الختان الفرعوني، وهى بدعه إذا اعتقد فاعلها أنها من الدين وأصوله، وينبغي أن يكون حكمها المنع لضررها على المراه، استنادا إلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار. - للاطلاع على مقالات أخرى للدكتور صبري محمد خليل يمكن زيارة العنوان (http://drsabrikhalil.wordpress.com).