كباشي يحيي صمود مواطني شرق النيل ويوجه بزيادة محولات الكهرباء ومكاتب السجل المدني بالمنطقة    تطور حاسم بقضية "الاعتداء الجنسي" في منزل لامين يامال    مجلس شؤون الأحزاب السياسية بالسودان يعلن بدء تجديد البيانات    ولاية الخرطوم: توجيهات بإعداد وتنفيذ برنامج خاص لشهر رمضان وتكثيف المجهودات لاستقرار الخدمات الرئيسية    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    شاهد.. الفنانة مروة الدولية تغني لشيخ الأمين في حفل خاص: (الشيخ حلو لي والنظرة منك لي شفاء وبفهم مشاعرك بعرفها)    شاهد بالفيديو.. فنان سوداني يدون بلاغ في مواجهة زميله ويطالبه بتعويض 20 ألف دولار    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    شاهد بالفيديو.. الفنان "الشبح" يرد على زميله "ريحان": (رددت الأغنية في حضورك وأنصحك بعدم البحث عن "الترند" بهذه الطريقة)    شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا الحسناء "ثريا عبد القادر" تستعرض جمالها بثوب "التوتل" الأنيق    مناوي .. استمرار الدعم السريع في ارتكاب جرائم ممنهجة بدعم خارجي يهدد وحدة السودان واستقراره    إلزام أبل وجوجل بتعديلات تعزز عدالة متاجر التطبيقات    "واتساب" تُتيح إجراء المكالمات من المتصفح    لجنة أمن ولاية الجزيرة تقف على ضبط 1880 قندول بنقو    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    دراسة تؤكد أن للضوضاء تأثيراً كبيراً على الطيور وتكاثرها    هدى الإتربي تكشف كواليس مسلسل "مناعة": تجربة مختلفة بتفاصيل إنسانية    رئيس الوزراء يتوجه إلى ألمانيا مترأساً وفد السودان المشارك في أعمال الدورة 62 لمؤتمر ميونيخ للأمن    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    مدينة على القمر خلال 10 سنوات.. هل يتراجع حلم المريخ؟    علاجك من أحلامك.. دراسة تتوصل لإمكانية استخدام أحلام الشخص فى العلاج النفسى    7 أطعمة للإفطار لا ترفع مستوى السكر في الدم    الرابطة والتوفيقية يتعادلان في مباراة الأحداث المثيرة    الموسياب يبدع ويقسو على الأمل بثلاثية نظيفة    وزير التعليم العالي السوداني: العودة إلى الدراسة خطوة استراتيجية    الهلال ينفرد بصدارة الدوري الرواندي    ضياء الدين بلال يكتب: قوش وآخرون... جرد حساب!    عاطف حسن يكتب: بنك الخرطوم.. اعتذارك ماااااا بفيدك .. !!    بالصورة.. أمر قبض في مواجهة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر.. ما هي الأسباب!!    ارتفاع وارد الذرة واستقرار أسعار السمسم في بورصة محاصيل القضارف    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا...    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة مهداة للسيد وزير العدل .. بقلم: د. حافظ النعيمة
نشر في سودانيل يوم 16 - 04 - 2013

رسالة مهداه الي السيد وزير العدل بعنوان: العدل بين مطرقة مشرع القانون وسندان منفذه ؟؟!!؟؟ والمناسبه هي انعقاد مؤتمر الوزارة حول تطوير القوانين !؟
________________________________________
العدل ما بين مطرقة مشرع القانون وسندان منفذه
رسالة مهداة للسيد وزير العدل
بمناسبة انعقاد مؤتمر تطوير وإصلاح العمل القانوني بأجهزة الدولة
الاستاذ المحترم محجوب محمد صالح
رئيس تحرير صحيفة الايام الغراء
التحية والدعاء لك بدوام الصحة والعافية وطول العمر
استميحك العذر وبمناسبة المؤتمر الذي دعت له وزارة العدل في شان اصلاح وتطوير القوانين في الخدمة المدنية بان اطرق بابك المقروء أصداء واراء مرة اخري في قضية كنت قد اثرتها في نفس الباب قبل اكثر من خمسة وعشرين عاما وان اهدي القضية بقضها وقضيضها خاصة نصها ونصفها الانقاذي الي السيد وزير وزارة العدل ومؤتمرها حول تطوير واصلاح قوانين الخدمة المدنية .
أذكر انني في مارس من عام 1988 كنت قد خاطبت ومن خلال بابكم اصداء واراء رئيس الوزراء انذاك السيد الصادق المهدي في شان رفض وتعنت د.سيد علي زكي وكيل وزارة التخطيط في ذلك الوقت الامتثال لقرارات مجلس وزراء الانتفاضة ومنشورات ديوان شئون الخدمة والخاصة بارجاع المفصولين سياسيا ابان الحكم المايوي الي الخدمة وتسوية اوضاعهم الوظيفية والمالية .لكن رغم تخصيص الباب مرة ااخري لهذه القضية وتناولك انت شخصيا للموضوع عقب رد الوزارة وتفنيد ديوان شئؤن الخدمة كجهة الاختصاص لرد الوزارة في صحيفتكم اضطررت انا في النهاية وبعد ان تقطعت بي السبل الي اللجؤ الي القضاء انذاك ولأنه كان ( انذاك ) اصدر حكما في 17.05.1989 ا لصالحي واجبر د. سيد علي زكي والذي عين فيما بعد وزيرا للمالية في حكومة الانقاذ الاولي علي الاذعان لقرارات ومنشورات مجلس الوزراء والديوان الشئ الذي اضطر معه السيد الوكيل علي تسوية اوضاعنا .
اما الجديد في قضيتي القديمة هو الشق الانقاذي منها . فحيث نصت القرارات 38 و175 وبشكل خاص قرار مجلس الوزراء رقم 118 وتاريخه 16.02.1986
والذي يقول في ثانيا : -المعاملة المعاشية (أ.-تعتبر الفترة بين تاريخ الفصل وتاريخ اعادة التعيين كمدة اعتبارية تحتسب لاغراض فوائد ما بعد الخدمة. ولتنفيذ هذا البند ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل القوانين المنظمة بفوائد ما بعد الخدمة .
ب-.المفصولين الذين بلغواالسن القانونية للتقاعد في تاريخ لاحق لتاريخ فصلهم وسايق لتاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 38 يتم تطبيق اسس التدرج الواردة بالبند أ اعلاه علي حالاتهم وتضاف
لهم سنوات الفصل حتي تاريخ بلوغهم السن القانونية .)
ومما ذكر اعلاه يتضح انه كان من المفترض ان تكون فترة فصلي من الخدمة وقدرها 16 سنة قد اضيفت الي مدة خدمتي المعاشية في عام 1989 وما قد تطلب ذلك من تسوية مالية الا ان ملف خدمتي ظل قابعا في صندوق المعاشات دون تسوية حتي عام 2004الي حين احالتي للمعاش. ومن ثم لم يتم التعامل مع ملفي والتسويات المالية الخاصة بسنوات الفصل الستة عشرالا في ذلك العام لان العرف والعادة في الصندوق يقولان بعدم التعامل مع اي قضية معاش موظف الا في حالة وفاته او احالته للتقاعد . عليه وعندما احلت للتقاعد في 2004 طبق علي حالتي القانون الجديد المعدل في 2004 (والذي عدل فيما يبدو من باب التشفي . وحتي يحرم مفصولو ثورة الانقاذ في حالة اعادتهم للخدمة من سنوات فصلهم من الخدمة فقد قام المشرع بالغاء النص الخاص والقائل باعتبار فترة الفصل في الخدمة المعاشية) و اسقطت من مدة خدمتي سنوات فصلي من الخدمة ابان الحكم المايوي بالرغم من ان تلك السنوات كان قد قضي فيها قانون سابق ولم بسو امرها في حينها بسبب البيروقراطية هذا بالاضافة الي ان الفصل في حد ذاته كان قد اعتبر فصلا تعسفيا وتبعا لذلك كان من المفترض ان تصرف لنا ويموجب القانون مرتباتنا طيلة فترة الفصل الستة عشر الا اننا لم نطالب بها تضحية من اجل الوطن.
والمضحك او المؤلم في الموضوع او الاثنين معا تجده في ردود الصندوق القومي للمعاشات لسيادتنا والمضمن في النصوص ادناه كرد علي تظلمي والذي استشهدت فية بالكثير من الحالات التي تمتعت يهذا الحق قبل تعديل القانون والعديد من الاسماء التي تمتعت به حتي بعد 2004 حيث الغي التعديل المسقط لسنوات الفصل من الخدمة حتي يتمتع بعض من رضي عنه من مفصولي ثورة الانقاذ واعيد الي الخدمة باضافة سنوات الفصل الي خدمته المعاشية
يذكر الاول وتاريخه 21.10.2008
: ( بالاشارة الي الطلب الخاص باعادة النظر في تسوية معاشك وفقا لقرارات مجلس الوزراءوالمنشورات الوزارية الخاصة بمعالجة الفصل التعسفي .بناء علي توجيه السيد مدير الشئون الفنية والتخطيط نرجو توضيح الاتي : -يتم احتساب الخدمة في وقت اعداد الوثيقة المعاشية وحسب القانون الساري وقتها . وقد تمت تسوية معاشك استنادا علي قانون المعاشات لسنة 1992 تعديل لسنة 2004
-حذفت المادة 4- 5 ( ب) من قانون الخدمة العامة لسنة 1992 وهي التي تجوز احتساب فترة الفصل التعسفي -
. -وفقا لاعلاه لا تضاف مدة الفصل التعسفي كخدمة فعلية وحسب القانون . وشكرا )ا -
ويقول الثاني وتاريخه 19.03.2009
: ( بالاشارة الي الطلب مكرر والخاص باعادة تسوية المعاش وتعديل ما تم من اجراء وفقا لما ورد بالاعتبارات المقدمة بالطلب ارجو ان افيدك بان السيد مدير الادارة العامة للشئون الفنية والتخطيط قد وجه بالاتي :-ان الذين استشهدت بحالاتهم تمت اجراءتهم قبل تعديل القانون في العام 2004 ويمكن ان تكون في حينها
.- نص القانون اقوي من المنشور وبما ان تعديل القانون نص علي الغاء ضم فترة الفصل التعسفي (وهو القانون الذي يسري عليك لان التعديل كان اعتبارا من 01.04.2004 بالتالي لا تضم المدة- المشار اليها
(- نعتذر عن امكانية ضم الفترة ونشير الي صحة ما تم من اجراء بتسوية الاستحقاق .وشكرا
وفي الختام اريد ان اعلن للملأ انه وبالرغم من ان في الجعبة الكثير والمفيد والذي كان سيثري حتما النقاش في المؤتمر الا ان عدم الثقة في المؤتمر ومنظميه وجدية مخرجاته هو ما منعني ويصدني من المساهمة في اي شكل كانت في مؤتمركم هذا .وهنا اريد ان انتهز هذه السانحة لاقول للسيد الوزير بانني وبالرغم من ذلك علي استعداد تام وفي حالة اذا ما اطمأن القلب في المستقبل علي استعداد لتقديم المفيد والجهر بما اعرف واعلم .اما في الوقت الحاضر فليسمح لي بان اهمس في اذنه بالتالي وكل ما ارجوه هو ان يحاول التحقق يطرقه الخاصة من صحة ما سأذكر
1:. لقد نما الي علمي انه في سنة ما وفي ولاية ما قام السيد وكيل النيابة في تلك الولاية وفي ليلة ظلماء وقبل تنفيذ قرار النقل بقبر كل الملفات المتعلقة بالفساد في تلك الولاية في حفرة كبيرة مع تحفيذ كل من ساهم في الحفر وكيل الترا ب في حفل كبير
2:. ونما الي علمنا ايضا ان مكتب وكيل نيابه اخر كان قد تعرض للسطو بسبب محاولاته للتصدي للفساد وبدلا من ان تقف الوزارة معه وتعضد موقفه في مواجهة الفساد تم نقله لولاية اخري وكفي المؤمنين شر القتال
3:. كذلك فقد نما الي علمنا ايضا ان شخصا ما وقيل عدة سنوات كان قد اشتري من اخر وفي سوق الله اكير قطعة ارض سكتية بمساحة معينة في مدينة مشهورة وفي مربع شهير وعلي اساس عقد اراضي موثق وشهاد ة بحث من التسجيلات الا انه وعندما شرع في اجراءات .البنا ء تم اكتشاف ان المساحة الفعلية علي الارض لا تتطابق مع المساحة في المستندات وان المساحة الحقيقية للقطعة تقل عن المساحة المبينة في شهادة البحث المستخرجه من التسجيلات والتي هي جهة عدلية . ومن ثم استخرجت له شهادة بحث ثانية بالمساحة الجديد ة .هذا و قد بينت المعاينة الميدانية والمسوحات التي اجريت بعد ذلك بواسطة جهات فنية ومتخصصة بان المساحة الحقيقية للقطعة وان كانت اقل من تلك المبينة في شهادة البحث الاولي الا انها تزيد عن تلك المساحة المبينة في شهادة البحث الثانية الشئ الذي قد يتطلب استخراج شهادة بحث ثالثة في المستقبل .
هذا وبينما اقر القانون بحق المشتري الاخير في التعويض قرر نفس القانون وعلي لسان المستشار القانوني بان تتم التسوية مع المشتري الاخير علي اساس المبلغ الذي كان قد دفعه وقبل اكثر من عشر سنوات الحائز الاول للقطعة لمصلحة الاراضي والتي كانت تري ان تتم التسوية علي اساس السعر التجاري خاصة وان بضاعتها غدت مدلسه . وعلما بان المساحة الناقصة لم يأكلها الدودو وانما هي ظلت بحوزة الحكومة وتصرفت فيها بالبيع لاخرين
مع الاحترام والود لك يا استاذ محجوب وللسيد الوزير
د.حافظ النعيمة
Hafiz Elnaima [[email protected]]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.