المسغف السوداني في فتيل نظرية الفأر    الرياضة و السلام    كباشي يحيي صمود مواطني شرق النيل ويوجه بزيادة محولات الكهرباء ومكاتب السجل المدني بالمنطقة    تطور حاسم بقضية "الاعتداء الجنسي" في منزل لامين يامال    مجلس شؤون الأحزاب السياسية بالسودان يعلن بدء تجديد البيانات    ولاية الخرطوم: توجيهات بإعداد وتنفيذ برنامج خاص لشهر رمضان وتكثيف المجهودات لاستقرار الخدمات الرئيسية    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    شاهد.. الفنانة مروة الدولية تغني لشيخ الأمين في حفل خاص: (الشيخ حلو لي والنظرة منك لي شفاء وبفهم مشاعرك بعرفها)    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    شاهد بالفيديو.. الفنان "الشبح" يرد على زميله "ريحان": (رددت الأغنية في حضورك وأنصحك بعدم البحث عن "الترند" بهذه الطريقة)    شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا الحسناء "ثريا عبد القادر" تستعرض جمالها بثوب "التوتل" الأنيق    مناوي .. استمرار الدعم السريع في ارتكاب جرائم ممنهجة بدعم خارجي يهدد وحدة السودان واستقراره    إلزام أبل وجوجل بتعديلات تعزز عدالة متاجر التطبيقات    "واتساب" تُتيح إجراء المكالمات من المتصفح    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    دراسة تؤكد أن للضوضاء تأثيراً كبيراً على الطيور وتكاثرها    هدى الإتربي تكشف كواليس مسلسل "مناعة": تجربة مختلفة بتفاصيل إنسانية    رئيس الوزراء يتوجه إلى ألمانيا مترأساً وفد السودان المشارك في أعمال الدورة 62 لمؤتمر ميونيخ للأمن    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    مدينة على القمر خلال 10 سنوات.. هل يتراجع حلم المريخ؟    علاجك من أحلامك.. دراسة تتوصل لإمكانية استخدام أحلام الشخص فى العلاج النفسى    7 أطعمة للإفطار لا ترفع مستوى السكر في الدم    الرابطة والتوفيقية يتعادلان في مباراة الأحداث المثيرة    الموسياب يبدع ويقسو على الأمل بثلاثية نظيفة    وزير التعليم العالي السوداني: العودة إلى الدراسة خطوة استراتيجية    الهلال ينفرد بصدارة الدوري الرواندي    ضياء الدين بلال يكتب: قوش وآخرون... جرد حساب!    عاطف حسن يكتب: بنك الخرطوم.. اعتذارك ماااااا بفيدك .. !!    بالصورة.. أمر قبض في مواجهة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر.. ما هي الأسباب!!    ارتفاع وارد الذرة واستقرار أسعار السمسم في بورصة محاصيل القضارف    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا...    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الحركة الشعبية شمال يصدر قرارات بتشكيل محكمة لحقوق الانسان ومفوضية لحماية حقوق المرأة والطفل والمدنيين
نشر في سودانيل يوم 12 - 10 - 2013


قرار رقم ( 5) 2013 م.
عملاً بالسلطات المخولة لي بموجب المادة (20 )(2) من دستور الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان (ش) لسنة2003م اصدر القرار الاتي نصه:- أ_ اسم القرار و بدء العمل به: يسمي هذا القرار قرار الرئيس الخاص بانشاء مفوضية حماية المرأة و الطفل والمدنيين و يسري من تأريخ التوقيع عليه. ب_ انشاء: تنشأ بموجب هذا القرار مفوضية تسمي مفوضية حماية المرأة و الطفل و المدنيين. ج_ مهام واختصاصات المفوضية: تكون للمفوضية المهام والاختصاصات الاتية:- 1_ تقوم المفوضية بوضع السياسات العامة لحماية الاطفال والنساء والمدنيين في المناطق المحررة وفق الدستور الذى يحكم الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان والقوانين المجازة من مؤسسات الحركة والسلطة المدنية و المواثيق الإقليمية والدولية . 2_ حماية و تعزيز حقوق المرأة والطفل والمدنيين والتعريف بها و نشرها و مراقبة تطبيق الحقوق والحريات الاساسية المضمنة في دستور الحركة الشعبية و الجيش الشعبي (ش) لسنة2013م وقانون عقوبات الحركة الشعبية لسنة2003م والاتفافيات والمواثيق الدولية. 3_ العمل كمرجع للمعلومات لمؤسسات الحركة المختلفة ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المرأة و الطفل و المدنيين. 4_ العمل علي تنوير الراي العام بحقوق المرأة والطفل والمدنيين والتأكد من تطبيقها . 5_ دراسة أي مواضيع بشأن أي مسألة في مجال حماية المرأة والطفل والمدنيين تحال إليها من قبل مؤسسات الحركة او منظمات المجتمع المدني. 6_ إعداد الدراسات و التقارير والمبادرات و مشروعات القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية المرأة و الطفل والمدنيين ورفع التوصيات للجهات المختصة. 7_ العمل على حماية الاطفال والنساء والمدنيين اثناء الحرب وإعداد البرامج التى ترفع حساسياتهم نحو التعرف السليم اثناء الحرب وتعريفهم بمخاطر الحرب وإجراءات الحماية من مخاطر الحرب بما فى ذلك كيفية التصرف مع قصف الطيران الحكومى . 8_ إشاعة الوعي لدي مختلف قطاعات المجتمع بحقوق وحماية المرأة والطفل و المدنيين وذلك عن طريق الوسائط الإعلامية . 9_ التعاون مع منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمؤسسات الإقليمية ومراكز حماية المرأة والطفل والمدنيين والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المشابهة العاملة في نفس المجال. 10_ رفع تقارير لقيادة الحركة عن أيةً مسألة تتعلق بحماية المرأة والطفل و المدنيين. 11_ اي مهام اخري تكلف بها من رئيس الحركة او مؤسساتها . د_ صلاحيات المفوضية: في سبيل تنفيذ مهامها تكون للمفوضية الصلاحيات الاتية:- 1_ تكوين لجان أو فرق عمل أو الإستعانة بأي شخص أو جهة بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة لمساعدتها في أداء مهامها. 2_ البحث بحرية تامة في جميع المسائل التي تدخل في إختصاصاتها ، سواء كانت محالة اليها من قبل مؤسسات الحركة أو قررت اتخذتها من تلقاء ذاتها أو أُحيلت إليها من جهة أخري ذات علاقة بها. 3_ مخاطبة الرأي العام مباشرة أو بواسطة الوسائط الإعلامية المتاحة لنشر آرائها وتوصياتها علي كافة قطاعات المجتمع . 4_ تتلقي تقارير من محكمة حقوق الانسان وتوجيه الاجهزة المختصة بالنظر فيها. 5_ إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعمالها وإجراءات إجتماعاتها . ه_ هيكلة المفوضية: يكون هيكل المفوضية كالاتي:- 1_ رئيس المفوضية 2_ نائب الرئيس 3_ مقرراً 4_ اعضاء . 5_ تعيين: يعين الآتية اسماؤهم لشغل هيكل المفوضية:- 1/ السيد / المطران اندودو ادم النيل رئيسا 2/ السيد / عبد المنعم الجاك نائباً للرئيس 3/ السيد / بكرى يوسف مقررا 4/ السيده / هويده بشير 5/ السيد / حمدان جمعة. 6/ السيد / ادم توتو عطرون 7/ السيد / موس عبدالباقي فضل 8/ السيد / مولانا عبيد عبدالله النور 9/ السيد / القس سلمون القاضي لوما 10/ السيده / ميري بدوي اليوبا 11/ السيد / احمد عيسي 12/ السيد / ابراهيم يسين حمد 13/ السيد / علي عسكوري 14/ السيد / مراد موده عبدالله 6_ المصادر المالية للموضية: تكون للمفوضية المصادر المالية الاتية :- 1_ ما تخصصه السلطة المدنية فى المناطق المحررة. 2_ الهبات و التبرعات. 7_ اجل المفوضية و مقرها: تكون هذه المفوضية دائمة و يمكن الاضافة اليها و يتم انهاء عملها بقرار من المجلس القيادي حيثما يقتضي الحال و يكون مقرها المناطق المحررة .
صدر تحت توقيعي في اليوم العاشر من اكتوبر لسنة 2013م
فريق | مالك عقار اير رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان(ش)
مكتب الرئيس قرار رقم (6 ) لسنة 2013م عملاً بالسلطات المخولة لي بموحب احكام المادة (20 )(2) من دستور الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان (ش) لسنة 2013 اصدر القرار الاتي نصه: 1_ اسم القرار و بدء العمل به: يسمي هذا القرار, قرار الرئيس الخاص بانشاء محكمة حقوق الانسان و يسري من تأريخ التوقيع عليه. 2_ انشاء: تنشأ بموجب هذا لقرار محكمة مستقلة تسمي محكمة حقوق الانسان و تعني بالفصل في البلاغات والشكاوي المتعلق بانتهاكات حقوق الانسان التي ترتكب في المناطق التي تسيطر عليها الحركة. 3_ اختصاصات و سلطات المحكمة: تختص المحكمة بالآتي : أ_ الفصل في البلاغات والشكاوي المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان التي ترفع لها من الافراد او مؤسسات الحركة و منظمات المجتمع المدني. ب_ تلقي الشكاوي من الأفراد والجهات الأخري والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة. ج_ حماية و تعزيز حقوق الانسان و التعريف بها و نشرها و مراقبة تطبيقها. د_ دراسة أي مواضيع متعلقة بأي مسألة في مجال حقوق الإنسان تحال إليها من قبل مؤسسات الحركة أو منظمات المجتمع المدني وتقديم النصح او الفتوي بشأنها . ه_ تقديم النصح لاي مؤسسة من مؤسسات الحركة بشأن أي موضوع يختص بحقوق الإنسان سواء أُحيل اليها من مؤسسات الحركة أو من تلقاء ذاتها . و_ مخاطبة السلطات المختصة ذات الصلة فيما يتعلق بالانتهاكات التي تحدث في مجال حقوق الإنسان وأن تطلب منها وقف تلك الانتهاكات. ز_ التعاون مع منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمؤسسات الإقليمية والمحاكم الدولية والاقليمة لحقوق الانسان. 4_ صلاحيات المحكمة: تكون للمحكمة الصلاحيات الاتية:- أ_ النظر في الشكاوي المرفوعة اليها من الأفراد أو مؤسسات الحركة او منظمات المجتمع المدني او اي جهة اخري والتحقيق فيها واتخاذ التدابير اللازمة . ب_ طلب البيانات والمعلومات والوثائق وإستدعاء الشهود وسمعاهم . ج_ يجوز للمحكمة التوصية بانشاء جهازي النيابة والشرطة في كل المحافظات و الاستعانة باي شخص لمساعدتها في اداء مهامها. د_ البحث بحرية تامة في جميع المسائل التي تدخل في إختصاصاتها ، سواء كانت محالة اليها من قبل مؤسسات الحركة أو قررت اتخذتها من تلقاء ذاتها أو أُحيلت إليها من جهة أخري ذات علاقة بحقوق الإنسان. ه_ يجوز للمحكمة استدعاء اي شخص و القبص عليه بغرض اجراءاتها . و_ يجوز للمحكمة ان توقع العقوبات لمرتكبي انتهاكات حقوق الانسان كما يجوز لها رفع الضرر عن المتضررين وتتخذ من الاجراءات التي تراها مناسبة حسب قواعد القانون والعدالة والوجدان السليم. ز_ للمحكمة اصدار اللوائح المنظمه لعملها. 5_ قضاة المحكمة: يعين الاتية اسماءهم قضاةً للمحكمة:- أ_ القاضي| ديفيد كوكو توتو . ب_ القاضي| عباس عبدالله كارا. 6_ القانون الواجب التطبيق: تطبق المحكمة قانون عقوبات الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان لسنة2003م والاتفاقيات والمواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الانسان. 7_ المصادر المالية للمحكمة: تكون المحكمة مستقلة مالياً وفق المصادر الاتية:- أ_ ماتخصصه لها الإدارة المدنية بالمناطق المحررة. 8_ اجل المحكمة و مقر المحكمة: تكون هذه المحكمة دائمة و يكون مقرها المناطق المحرره.
صدر تحت توقيعي في اليوم الموافق العاشر من اكتوبر لسنة 2013م .
فريق | مالك عقار اير رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان (ش)
مكتب الرئيس قرار رقم (7)
عملاً بالسلطات المخولة بموجب المادة (20) (2) من دستور الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان (ش) لسنة 2013 م . اصدر القرار الاتي نصه:- 1| اسم القرار و بدء العمل به: يسمي هذا القرار , قرار الرئيس بتكوين لجنة للحوار مع القوي الجديدة ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. 2/ مهام اللجنة: أ/ وضع سياسة وفق دستور الحركة الشعبية و رؤيتها للحوار و التعاون مع القوي الجديدة التي تشمل النساء , التنظيمات الشبابية , التنظيمات الطلابية واحزاب ومنظمات القوى الجديدة . ب/ ابتدار المبادرات للحوار لبناء حركة وطنية ديمقراطية لكل المؤمنين برؤية السودان الجديد وبناء سودان ديمقراطى قائم على المواطنة بلا تمييز . ج/على اللجنة ابتدار حوار مع حركات القوى الجديدة وبناء جبهة للعمل المشترك والإستفادة من الخبرات والتجارب المشتركة . 3| وسائل اللجنة. 1/ الاجتماعات , الورش , الوسائط الالكترونية. 4| تعيين: يعين الاتية اسماءهم رئيس و اعضاء اللجنة: السيد / انور الحاج رئيسا السيد / بكري عبدالباسط مدني نائب للرئيس السيد / باسم صمويل مقرراً السيده / صفاء هاشم عضواً 4| الاشراف علي اللجنة: تعمل اللجنة تحت اشراف الامين العام للحركة الشعبية و يجب علي اللجنة رفع خطة عملها للسكرتير العام كما يجب رفع تقارير دورية له . 5/ اجل اللجنة: تكون هذة اللجنة دائمة و يتم انهاء اجلها بقرار من رئيس الحركة اذا اقتضت الحوجة لذلك.
صدر تحت توقيعي في العاشر من اكتوبر لعام 2013م.
الفريق مالك عقار اير رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان (ش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.