عزمي عبد الرازق يكتب: هل نحنُ بحاجة إلى سيادة بحرية؟    الأقمار الصناعية تكشف مواقع جديدة بمطار نيالا للتحكم بالمسيرات ومخابئ لمشغلي المُسيّرات    اهلي جدة الاهلي السعودي الأهلي    أهلي جدة يصنع التاريخ ويتوج بطلًا لنخبة آسيا    فاز بهدفين .. أهلي جدة يصنع التاريخ ويتوج بطلًا لنخبة آسيا    بتعادل جنوني.. لايبزيج يؤجل إعلان تتويج بايرن ميونخ    منظمة حقوقية: الدعم السريع تقتل 300 مدني في النهود بينهم نساء وأطفال وتمنع المواطنين من النزوح وتنهب الأسواق ومخازن الأدوية والمستشفى    التلفزيون الجزائري: الإمارات دولة مصطنعة حولت نفسها الى مصنع للشر والفتنة    وزير الثقافة والإعلام يُبشر بفرح الشعب وانتصار إرادة الأمة    السودان يقدم مرافعته الشفوية امام محكمة العدل الدولية    عقب ظهور نتيجة الشهادة السودانية: والي ولاية الجزيرة يؤكد التزام الحكومة بدعم التعليم    هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟    "من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية" .. القبض على (5) مقيمين في خميس مشيط لارتكابهم عمليات نصب واحتيال – صورة    دبابيس ودالشريف    النهود…شنب نمر    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترح دستور السودان الدائم الحلقة (13) قبل الأخيرة .. اعداد : محمود عثمان رزق
نشر في سودانيل يوم 28 - 10 - 2013


الباب الثالث عشر : أحكام عامة
المادة (196) : الرواتب والمخصصات
1- ينظم القانون الرواتب والمخصصات لرئيس الجمهورية ونائبيه ومساعديه ومستشاريه ورئيس مجلس الأمة وأعضائه والولاة والوزراء والمستشارين الاتحاديين والولائيين وأعضاء مجالس الولايات وشاغلي المناصب الدستورية كافة.
2- تكون كل مرتبات الدستوريين وموظفي الدولة في الحد المعقول بالنسبة للميزانية ودخل الموظفين العام في الدولة وفي أعلى حدود دخل الطبقة المتوسطة في البلاد.
3- لا تصرف مخصصات مالية ولا حوافز مالية لأى شخص إلا بإذن مكتوب ومعلل من وزارة المالية وفقا لقانون.
4- تصدر كل المرتبات والمخصصات للدستوريين والموظفين بشيكات تسحب من البنوك أو يتم تحويل المرتبات والمخصصات مباشرة لحساب الموظف ولا يجوز صرف المرتبات ولا المخصصات ولا المكافآت نقدا.
5- كل المرتبات والمخصصات والمكافآت تخصم منها مقدما ضريبة أو زكاة الدخل الشخصي قبل استلامها من قبل الشخص المعني.
المادة (197) : إجازة الدستور
يكون الدستور نافذا بعد أن تتم موافقة الشعب السوداني عليه في استفتاء عام ومن ثمّ يقوم رئيس الجمهورية ورئيس القضاء وأعضاء المحكمة الدستورية بالتوقيع عليه.
المادة (198) : إلغاء المراسيم
تلغى من تاريخ إجازة هذا الدستور جميع المراسيم الدستورية.
المادة (199) : استمرار المناصب والأجهزة الدستورية
1- يظل رئيس الجمهورية القائم عند نفاذ الدستور مستمراً وبالاختصاصات والسلطات وفقا لهذا الدستور وتنتهي ولايته بانتهاء الأجل المحدد، وهو خمس سنوات تحسب له بأثر رجعى من تاريخ توليه الرئاسة قبل إجازة الدستور أو التعديلات التى تطرأ عليه.
2- يظل مجلس الأمة القائم عند نفاذ الدستور مستمراً وبالمهام والسلطات وفقا لهذا الدستور، وتنتهي ولايته بانتهاء الأجل وهو أربع سنوات يحسب له من تاريخ انعقاد جلسته الأولى قبل إجازة الدستور أو التعديلات التى تطرأ عليه.
3- يظل الولاة القائمون عند نفاذ الدستور مستمرين في مناصبهم وبالاختصاصات والسلطات وفقا لهذا الدستور، وتنتهي ولايتهم بانتهاء الأجل المحدد، وهو أربع سنوات تحسب لهم بأثر رجعى من تاريخ تولى كل منهم منصبه قبل إجازة الدستور أو التعديلات التى تطرأ عليه.
4- تظل مجالس الولايات القائمة عند نفاذ الدستور وبالمهام والسلطات وفقا لهذا الدستور، وينتهي أجل كل مجلس منها بإنتهاء الأجل المحدد لها، ويحسب لها بأثر رجعى من تاريخ أول جلساتها قبل إجازة الدستور أو التعديلات التى تطرأ عليه .
5- تستمر جميع الأجهزة الدستورية القائمة وجميع القوانين وجميع الأشخاص الذين يشغلون مناصب أو وظائف عامة في مباشرة الاختصاصات والسلطات وفقا لهذا الدستور وتحسب فتراتهم بأثر رجعى وذلك حتى يطرأ إجراء جديد وفقا لأحكام الدستور.
المادة (200) : انشاء قواعد عسكرية اجنبية
1- لا يجوز إعطاء أي دولة إذنا بإقامة قاعدة عسكرية دائمة أو مؤقتة في أرض السودان أو بحره أو أنهاره إلا بموافقة ثلثي مجموع مجلس الأمة إذا رأى المجلس أنّ القاعدة العسكرية للدولة المعنية تخدم مصالح السودان العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.