الأمم المتحدة تفتتح مقرها بالخرطوم    شبكة أطباء السودان .. قوة تتبع للدعم السريع اقتحمت مستشفى الأسرة بمدينة نيالا واعتدت علي الكوادر الطبية    كانتي.. منذ أن كان حلمًا في أعين الهلالاب    محمد عبدالقادر يكتب: شهادة البوشي.. و"فضيحة صمود "    السودان.. وفاة لاعب كرة قدم    قرارات لجنة المسابقات باتحاد الكرة الدامر    من الرياض إلى موسكو.. "الثلاثية المرتقبة" بين بيفول وبيتربييف تلوح في الأفق    "صمود" يدين اغتيال أسامة حسن ويصفه بجريمة سياسية مروعة    وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور H9N2 في أوروبا.. هل نبدأ القلق؟    ترامب يمثل أمام المحكمة العليا اليوم بسبب «الولادة».. بولتيكو تكشف التفاصيل    بالصورة.. البرنس هيثم مصطفى وزيراً للرياضة في السودان    شاهد بالفيديو.. والدة الفنان الراحل محمود عبد العزيز: الحوت تعرض لظلم فادح من هؤلاء وهذا ما فعلته عندما علمت بتعاطيه "السجائر" وهو طالب في الثانوي    مزمل أبو القاسم يكتب مقال ساخن: (لم نرصد لهذه الحكومة إنجازاً واحداً حتى اللحظة بخلاف جرأتها على المواطنين وتفننها في فرض الجبايات والرسوم عليهم)    فرض غرامة على شركة تابعة لأبل لانتهاكها قواعد العقوبات المفروضة على روسيا    مواعيد مباريات الجولة الثانية بمجموعة الهبوط بالدوري    منتخب غانا محطة رينارد القادمة بعد الرحيل عن تدريب السعودية    الحكومة الإسبانية تدين الهتافات العنصرية ضد منتخب مصر    عيد ميلاد جومانا مراد.. مسيرة نجاح من دمشق إلى القاهرة    ريهام عبد الغفور : جمهور الأقصر دافئ وصادق وخريطة رأس السنة يحمل روحا مختلفة    مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم ليلى علوي بجائزة إيزيس للإنجاز    ألم العين.. أسباب شائعة وأعراض تستدعى استشارة الطبيب    سيلينا جوميز تكشف رحلتها الصعبة لتشخيص اضطراب ثنائي القطب    إزاى تحمى نفسك من نزلات البرد فى الجو الممطر؟    السودان.. زيادة مخيفة للإصابة بالضنك في 7 ولايات    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    معلومات خطيرة حول هلاك قيادي بحكومة "تأسيس".. تم اغتياله بواسطة مسيرة تتبع للمليشيا بتعليمات من يوسف ضبة والسبب منصب الشباب والرياضة!!    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تقتحم المسرح وتدخل في وصلة رقص مثيرة مع المطرب عثمان بشة خلال حفل بالقاهرة    شاهد بالصورة والفيديو.. شبيهة هدى عربي تستعرض جمالها على أنغام ندى القلعة وساخرون: (شن جاب الكيكة للويكة وما استخرتي نهائي)    بالصورة.. البرنس هيثم مصطفى وزيراً للرياضة في السودان    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع دستور دولة السودان (2)
نشر في الانتباهة يوم 05 - 10 - 2011


الواجبات
41 على كل مواطن:
أ/ الولاء لدولة السودان ولا يعاديها.
ب/ الدفاع عن الدولة وتلبية نداء الجهاد.
ج/ احترام الدستور والقانون وتوفير المؤسسات الشرعية والطاعة لها.
د/ المحافظة على المال العام والممتلكات والمرافق العامة ودرء الفساد والتخريب.
ه/ الاجتهاد في الرأي وإبداء النصح العام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
و/ رعاية حرمات المجتمع ومصالحه العامة وحفظ البيئة الطاهرة والأخلاق الحميدة.
ز/ السعي إلى مناشط الكسب والنهضة العامة والتعاون على البر والتشارك في فضيلة الإنتاج.
ح/ ممارسة الحقوق والحريات المكفولة له في ترشيد العمل التام واختيار قيادات المجتمع والدولة.
حماية الحقوق والحريات أمام المحاكم الدستورية
42 لكل شخص متضرر استوفى الظلم والشكوى للأجهزة التنفيذية والإدارية الحق في اللجوء للمحكمة الدستورية لحماية الحقوق والحريات والحرمات الواردة في هذا الباب وعلى المحكمة الدستورية الفصل في ذلك.
الباب الثالث
نظام الحكم
الفصل الأول
السلطة التنفيذية
نظام الحكم
43 تعتمد الدولة النظام الرئاسي في الحكم.
رأس الدولة
44 لدولة السودان رئيس ينتخب وفقاً للدستور.
أهلية الرئيس
45 يكون أهلاً لرئاسة الدولة كل سوداني توفرت فيه الشروط الآتية:
1/ العدالة الجامعة والضابطة لأحكامها وهي أن يكون:
أ/ مسلماً.
ب/ ذكراً.
ج/ عاقلاً.
د/ بالغاً من العمر أربعين سنة.
ه/ مستقيماً في دينه و سلوكه.
2/ العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام.
3/ حسن الرأي المفضي إلى سياسة الرعية و تدبير المصالح.
4/ القوة اللازمة إلى حماية البيضة وجهاد العدو.
5/ سلامة الحواس والأعضاء.
انتخاب رئيس الدولة
46 ينتخب لمنصب رئيس الدولة واحد من ثلاثة يرشحهم مجلس الشورى، ويكون انتخابه شعبياً مباشراً وفقاً للقانون.
47 يعد فائزاً لمنصب الرئيس من حاز على أكثر الأصوات من جملة أصوات الناخبين المقترعين.
مدة الرئاسة
48 تكون مدة الرئاسة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ تولي رئيس الدولة أعباء منصبه.
اليمين الدستورية
49 يؤدي رئيس الدولة أمام مجلس الشورى عند توليه منصبه اليمين التالية:
«أقسم بالله العظيم، أن أبذل كل ما في وسعي لإقامة الدين وحراسته وسياسة الدنيا به، وأن أرعى أحكام الشرع الحنيف وأن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أؤدي واجبي كرئيس للدولة بأمانة وجد وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه وحماية حقوق الأمة الإسلامية».
واجبات رئيس الدولة
50 على رئيس الدولة الواجبات الآتية:
أ/ حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة ليكون الدين محروساً من الخلل والأمة ممنوعة من الذلل.
ب/ إقامة العدل بين الناس وإقامة الحدود.
ج/ حماية البيضة والذبُّ عن الحرمات وتحقيق الأمن.
د/ إقامة الجهاد في سبيل الله وحماية الثغور.
ه/ جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع وصرفه من غير حيف ولا سرف.
و/ تولية الأكفاء والأمناء.
ز/ أن يباشر هذه الواجبات المذكورة أعلاه بنفسه من غير تفويض.
حقوق رئيس الدولة
51 يكون لرئيس الدولة هذه الحقوق:
أ/ البيعة له والوفاء بها ما دامت ولايته قائمة.
ب/ السمع والطاعة بالمعروف.
ج/ النصيحة بتجرد ونزاهة.
د/ عدم الخروج عليه ما أقام الشرع.
ه/ الصبر على ذلك الرئيس وأخطائه ما دام مقيماً للدين مع النصح له والاجتهاد في تقويمه.
و/ درء المنازعين له وكفهم عن قتالهم.
ز/ إكرامه وعدم إهانته.
إعادة الانتخاب
52 لا يعاد انتخاب نفس الشخص رئيساً للدولة لأكثر من دورتين كاملتين متعاقبتين.
مخصصات الرئيس
53 يحدد القانون مخصصات رئيس الدولة، ولا يجوز تعديلها بعد انتخابه بما يعود عليه بالضرر.
حظر الأعمال الخاصة للرئيس:
54 لا يجوز لرئيس الدولة أثناء مدة رئاسته أن تكون له أي علاقة بأي مهنة أو عمل تجاري أو أن يدخل بطريق مباشر أو غير مباشر في معاملة تجارية.
حصانة الرئيس
55
1/ لا تجوز مقاضاة رئيس الدولة أمام القضاء إلا بإذن من مجلس الشورى بموافقة أغلبية أعضائه في اقتراع سري.
2/ يجوز للمتضرر من أعمال رئيس الدولة وقراراته أن يطعن فيها أمام كل من:
أ. المحكمة الدستورية، إذا كان الطعن مصوباً نحو انتهاك الدستور.
ب. المحكمة العامة، إذا كان الطعن مصوباً نحو تجاوز القانون.
خلو منصب الرئيس:
56 يخلو منصب رئيس الدولة بوفاته أو بفقدانه الأهلية أو بعجزه الدائم عن العمل متى ما اعتمدت المحكمة الدستورية بناءً على بلاغ من مجلس الشورى.
الاستقالة
57 يجوز لرئيس الدولة أن يستقيل من منصبه بكتاب موجه إلى مجلس الشورى ويخلو المنصب عند تلاوة كتاب الاستقالة.
بدء الانتخاب لملء المنصب:
58 قبل انتهاء مدة رئيس الدولة بستين يوماً تبدأ إجراءات انتخاب الرئيس الجديد، ويكون ذلك بترشيح من مجلس الشورى إلى لجنة الانتخابات.
الخلافة عند خلو المنصب
59
أ/ في حالة انتهاء مدة رئيس الدولة أو خلو منصبه يتولى رئيس مجلس الشورى تصريف أعباء رئاسة الدولة إلى حين انتخاب الرئيس الجديد في مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ خلو المنصب.
ب/ إذا لم يكن مجلس الشورى قائماً يقوم مجلس الوزراء بإبلاغ المحكمة الدستورية بخلو منصب الرئيس ويتولى رئيس الوزراء منصب رئيس الدولة إلى حين انعقاد جلسة طارئة لمجلس الشورى متى كان ذلك ممكناً.
ولاية السلطة التنفيذية
60 يتولى رئيس الدولة السلطة التنفيذية وفقاً للدستور والقانون.
صلاحيات رئيس الدولة
61
1/ رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة والقوات النظامية ويشرف على الخدمة المدنية وفقاً للقانون.
2/ يعين رئيس الدولة السفراء والممثلين الدبلوماسيين ويعتمد سفراء الدول الإسلامية والأجنبية وممثليها الدبلوماسيين.
3/ يعين رئيس الدولة كبار الموظفين وقادة القوات المسلحة وفقاً للقانون.
4/ فيما عدا جرائم الحدود والقصاص والحق الخاص لرئيس الدولة حق منح العفو الخاص وتخفيض العقوبة بعد الرجوع إلى مجلس الشورى وفقاً للإجراءات التي ينص عليها القانون.
مخاطبة مجلس الشورى
62 من حق رئيس الدولة مخاطبة مجلس الشورى مباشرة أو عن طريق الرسائل.
المراسيم
63
1/ عندما لا يكون مجلس الشورى منعقداً يجوز للرئيس في المسائل المستعجلة أن يصدر مراسيمَ مؤقتة يكون لها قوة القانون ويستثني من ذلك جميع المسائل التي تمس الحقوق والحريات الأساسية وتنظيم المحاكم والانتخابات والعلاقات الاتحادية الولائية أو الأحكام الجنائية أو المالية أو المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تحدد حدود الدولة.
2/ جميع المراسيم المؤقتة تقدم لمجلس الشورى في أقرب فرصة ممكنة فإن أيّدها أصبحت قانوناً نافذاً ويبطل سريانها برفض المجلس لها دون أن يكون لذلك البطلان أثر رجعي.
3/ كل أمر مرسوم مؤقت يقدم للمجلس سواء ألغاه بعد صدوره أو لم يبت فيه بعد مضي ثلاثة أشهر من صدوره يبطل سريانه في ذلك التاريخ دون أن يكون لذلك البطلان أثر رجعي.
حالة الطواريء والأوامر الاستثنائية
64
1/ إذا اقتنع رئيس الدولة بخطر طارئ يهدد البلاد أوأي جزء منها في أمنها وسلامتها أو اقتصادها فله أن يعلن حالة الطوارئ في كل البلاد أو في جزء منها.
2/ يدعى مجلس الشورى لانعقاد طاريء للنظر في أمر الطوارئ خلال خمسة عشر يوماً من صدوره.
3/ ينتهي إعلان حالة الطوارئ بالآتي:
أ. بإعلان من رئيس الدولة برفع حالة الطوارئ.
ب. إنقضاء شهر واحد من صدوره إذا لم يوافق مجلس الشورى على مد أجله أو إذا تعذر عرضه عليه.
4/ أثناء نفاذ حالة الطواريء يجوز لرئيس الدولة بأمر استثنائي:
أ. أن يعلِّق بعض أو كل النصوص الواردة في باب الحقوق والحريات الأساسية عدا حق اللجوء للقضاء.
ب. أن يحل أويعلق أياً من الأجهزة الولائية والسلطات الممنوحة للولاية بمقتضى الدستور أوالقانون.
5/ تعرض الأوامر الاستثنائية لمجلس الشورى خلال خمسة عشر يوماً من صدورها.
6/ ينتهي نفاذ الأوامر الاستثنائية بالآتي:
أ. انتهاء المدة المعينة فيها.
ب. أوامر أخرى من رئيس الدولة.
ج. إلغائها بقرار من مجلس الشورى.
د. بانتهاء حالة الطوارئ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.