تدشين أجهزة مركز عمليات الطوارئ بالمركز وعدد من الولايات    جامعة وادي النيل تعفي أبناء الشهداء والمتفوقين من المصروفات الدراسية    ترمب .. منعت نشوب حرب بين مصر و إثيوبيا بسبب سد النهضة الإثيوبي    استشهاد أمين عام حكومة ولاية شمال دارفور وزوجته إثر استهداف منزلهما بمسيرة استراتيجية من المليشيا    المفوض العام للعون الإنساني وواليا شمال وغرب كردفان يتفقدون معسكرات النزوح بالأبيض    الارصاد تحذر من هطول أمطار غزيرة بعدد من الولايات    وزارة الطاقة تدعم تأهيل المنشآت الشبابية والرياضية بمحلية الخرطوم    "رسوم التأشيرة" تربك السوق الأميركي.. والبيت الأبيض يوضح    مياه الخرطوم تطلق حملة"الفاتورة"    إدانة إفريقية لحادثة الفاشر    دعوات لإنهاء أزمة التأشيرات للطلاب السودانيين في مصر    د. معاوية البخاري يكتب: ماذا فعل مرتزقة الدعم السريع في السودان؟    الاجتماع التقليدي الفني: الهلال باللون باللون الأزرق، و جاموس باللون الأحمر الكامل    يا ريجي جر الخمسين وأسعد هلال الملايين    الشعبية كسلا تكسب الثنائي مسامح وابو قيد    ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة    الأهلي مدني يبدأ مشواره بالكونفدرالية بانتصار على النجم الساحلي التونسي    شاهد بالصور.. المودل السودانية الحسناء هديل إسماعيل تعود لإثارة الجدل وتستعرض جمالها بإطلالة مثيرة وملفتة وساخرون: (عاوزة تورينا الشعر ولا حاجة تانية)    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تخطف الأضواء خلال مخاطبتها جمع من الحضور في حفل تخرجها من إحدى رياض الأطفال    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    لينا يعقوب والإمعان في تقويض السردية الوطنية!    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع دستور دولة السودان (2)
نشر في الانتباهة يوم 05 - 10 - 2011


الواجبات
41 على كل مواطن:
أ/ الولاء لدولة السودان ولا يعاديها.
ب/ الدفاع عن الدولة وتلبية نداء الجهاد.
ج/ احترام الدستور والقانون وتوفير المؤسسات الشرعية والطاعة لها.
د/ المحافظة على المال العام والممتلكات والمرافق العامة ودرء الفساد والتخريب.
ه/ الاجتهاد في الرأي وإبداء النصح العام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
و/ رعاية حرمات المجتمع ومصالحه العامة وحفظ البيئة الطاهرة والأخلاق الحميدة.
ز/ السعي إلى مناشط الكسب والنهضة العامة والتعاون على البر والتشارك في فضيلة الإنتاج.
ح/ ممارسة الحقوق والحريات المكفولة له في ترشيد العمل التام واختيار قيادات المجتمع والدولة.
حماية الحقوق والحريات أمام المحاكم الدستورية
42 لكل شخص متضرر استوفى الظلم والشكوى للأجهزة التنفيذية والإدارية الحق في اللجوء للمحكمة الدستورية لحماية الحقوق والحريات والحرمات الواردة في هذا الباب وعلى المحكمة الدستورية الفصل في ذلك.
الباب الثالث
نظام الحكم
الفصل الأول
السلطة التنفيذية
نظام الحكم
43 تعتمد الدولة النظام الرئاسي في الحكم.
رأس الدولة
44 لدولة السودان رئيس ينتخب وفقاً للدستور.
أهلية الرئيس
45 يكون أهلاً لرئاسة الدولة كل سوداني توفرت فيه الشروط الآتية:
1/ العدالة الجامعة والضابطة لأحكامها وهي أن يكون:
أ/ مسلماً.
ب/ ذكراً.
ج/ عاقلاً.
د/ بالغاً من العمر أربعين سنة.
ه/ مستقيماً في دينه و سلوكه.
2/ العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام.
3/ حسن الرأي المفضي إلى سياسة الرعية و تدبير المصالح.
4/ القوة اللازمة إلى حماية البيضة وجهاد العدو.
5/ سلامة الحواس والأعضاء.
انتخاب رئيس الدولة
46 ينتخب لمنصب رئيس الدولة واحد من ثلاثة يرشحهم مجلس الشورى، ويكون انتخابه شعبياً مباشراً وفقاً للقانون.
47 يعد فائزاً لمنصب الرئيس من حاز على أكثر الأصوات من جملة أصوات الناخبين المقترعين.
مدة الرئاسة
48 تكون مدة الرئاسة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ تولي رئيس الدولة أعباء منصبه.
اليمين الدستورية
49 يؤدي رئيس الدولة أمام مجلس الشورى عند توليه منصبه اليمين التالية:
«أقسم بالله العظيم، أن أبذل كل ما في وسعي لإقامة الدين وحراسته وسياسة الدنيا به، وأن أرعى أحكام الشرع الحنيف وأن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أؤدي واجبي كرئيس للدولة بأمانة وجد وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه وحماية حقوق الأمة الإسلامية».
واجبات رئيس الدولة
50 على رئيس الدولة الواجبات الآتية:
أ/ حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة ليكون الدين محروساً من الخلل والأمة ممنوعة من الذلل.
ب/ إقامة العدل بين الناس وإقامة الحدود.
ج/ حماية البيضة والذبُّ عن الحرمات وتحقيق الأمن.
د/ إقامة الجهاد في سبيل الله وحماية الثغور.
ه/ جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع وصرفه من غير حيف ولا سرف.
و/ تولية الأكفاء والأمناء.
ز/ أن يباشر هذه الواجبات المذكورة أعلاه بنفسه من غير تفويض.
حقوق رئيس الدولة
51 يكون لرئيس الدولة هذه الحقوق:
أ/ البيعة له والوفاء بها ما دامت ولايته قائمة.
ب/ السمع والطاعة بالمعروف.
ج/ النصيحة بتجرد ونزاهة.
د/ عدم الخروج عليه ما أقام الشرع.
ه/ الصبر على ذلك الرئيس وأخطائه ما دام مقيماً للدين مع النصح له والاجتهاد في تقويمه.
و/ درء المنازعين له وكفهم عن قتالهم.
ز/ إكرامه وعدم إهانته.
إعادة الانتخاب
52 لا يعاد انتخاب نفس الشخص رئيساً للدولة لأكثر من دورتين كاملتين متعاقبتين.
مخصصات الرئيس
53 يحدد القانون مخصصات رئيس الدولة، ولا يجوز تعديلها بعد انتخابه بما يعود عليه بالضرر.
حظر الأعمال الخاصة للرئيس:
54 لا يجوز لرئيس الدولة أثناء مدة رئاسته أن تكون له أي علاقة بأي مهنة أو عمل تجاري أو أن يدخل بطريق مباشر أو غير مباشر في معاملة تجارية.
حصانة الرئيس
55
1/ لا تجوز مقاضاة رئيس الدولة أمام القضاء إلا بإذن من مجلس الشورى بموافقة أغلبية أعضائه في اقتراع سري.
2/ يجوز للمتضرر من أعمال رئيس الدولة وقراراته أن يطعن فيها أمام كل من:
أ. المحكمة الدستورية، إذا كان الطعن مصوباً نحو انتهاك الدستور.
ب. المحكمة العامة، إذا كان الطعن مصوباً نحو تجاوز القانون.
خلو منصب الرئيس:
56 يخلو منصب رئيس الدولة بوفاته أو بفقدانه الأهلية أو بعجزه الدائم عن العمل متى ما اعتمدت المحكمة الدستورية بناءً على بلاغ من مجلس الشورى.
الاستقالة
57 يجوز لرئيس الدولة أن يستقيل من منصبه بكتاب موجه إلى مجلس الشورى ويخلو المنصب عند تلاوة كتاب الاستقالة.
بدء الانتخاب لملء المنصب:
58 قبل انتهاء مدة رئيس الدولة بستين يوماً تبدأ إجراءات انتخاب الرئيس الجديد، ويكون ذلك بترشيح من مجلس الشورى إلى لجنة الانتخابات.
الخلافة عند خلو المنصب
59
أ/ في حالة انتهاء مدة رئيس الدولة أو خلو منصبه يتولى رئيس مجلس الشورى تصريف أعباء رئاسة الدولة إلى حين انتخاب الرئيس الجديد في مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ خلو المنصب.
ب/ إذا لم يكن مجلس الشورى قائماً يقوم مجلس الوزراء بإبلاغ المحكمة الدستورية بخلو منصب الرئيس ويتولى رئيس الوزراء منصب رئيس الدولة إلى حين انعقاد جلسة طارئة لمجلس الشورى متى كان ذلك ممكناً.
ولاية السلطة التنفيذية
60 يتولى رئيس الدولة السلطة التنفيذية وفقاً للدستور والقانون.
صلاحيات رئيس الدولة
61
1/ رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة والقوات النظامية ويشرف على الخدمة المدنية وفقاً للقانون.
2/ يعين رئيس الدولة السفراء والممثلين الدبلوماسيين ويعتمد سفراء الدول الإسلامية والأجنبية وممثليها الدبلوماسيين.
3/ يعين رئيس الدولة كبار الموظفين وقادة القوات المسلحة وفقاً للقانون.
4/ فيما عدا جرائم الحدود والقصاص والحق الخاص لرئيس الدولة حق منح العفو الخاص وتخفيض العقوبة بعد الرجوع إلى مجلس الشورى وفقاً للإجراءات التي ينص عليها القانون.
مخاطبة مجلس الشورى
62 من حق رئيس الدولة مخاطبة مجلس الشورى مباشرة أو عن طريق الرسائل.
المراسيم
63
1/ عندما لا يكون مجلس الشورى منعقداً يجوز للرئيس في المسائل المستعجلة أن يصدر مراسيمَ مؤقتة يكون لها قوة القانون ويستثني من ذلك جميع المسائل التي تمس الحقوق والحريات الأساسية وتنظيم المحاكم والانتخابات والعلاقات الاتحادية الولائية أو الأحكام الجنائية أو المالية أو المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تحدد حدود الدولة.
2/ جميع المراسيم المؤقتة تقدم لمجلس الشورى في أقرب فرصة ممكنة فإن أيّدها أصبحت قانوناً نافذاً ويبطل سريانها برفض المجلس لها دون أن يكون لذلك البطلان أثر رجعي.
3/ كل أمر مرسوم مؤقت يقدم للمجلس سواء ألغاه بعد صدوره أو لم يبت فيه بعد مضي ثلاثة أشهر من صدوره يبطل سريانه في ذلك التاريخ دون أن يكون لذلك البطلان أثر رجعي.
حالة الطواريء والأوامر الاستثنائية
64
1/ إذا اقتنع رئيس الدولة بخطر طارئ يهدد البلاد أوأي جزء منها في أمنها وسلامتها أو اقتصادها فله أن يعلن حالة الطوارئ في كل البلاد أو في جزء منها.
2/ يدعى مجلس الشورى لانعقاد طاريء للنظر في أمر الطوارئ خلال خمسة عشر يوماً من صدوره.
3/ ينتهي إعلان حالة الطوارئ بالآتي:
أ. بإعلان من رئيس الدولة برفع حالة الطوارئ.
ب. إنقضاء شهر واحد من صدوره إذا لم يوافق مجلس الشورى على مد أجله أو إذا تعذر عرضه عليه.
4/ أثناء نفاذ حالة الطواريء يجوز لرئيس الدولة بأمر استثنائي:
أ. أن يعلِّق بعض أو كل النصوص الواردة في باب الحقوق والحريات الأساسية عدا حق اللجوء للقضاء.
ب. أن يحل أويعلق أياً من الأجهزة الولائية والسلطات الممنوحة للولاية بمقتضى الدستور أوالقانون.
5/ تعرض الأوامر الاستثنائية لمجلس الشورى خلال خمسة عشر يوماً من صدورها.
6/ ينتهي نفاذ الأوامر الاستثنائية بالآتي:
أ. انتهاء المدة المعينة فيها.
ب. أوامر أخرى من رئيس الدولة.
ج. إلغائها بقرار من مجلس الشورى.
د. بانتهاء حالة الطوارئ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.