"ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    دبابيس ودالشريف    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع دستور دولة السودان (2)
نشر في الانتباهة يوم 05 - 10 - 2011


الواجبات
41 على كل مواطن:
أ/ الولاء لدولة السودان ولا يعاديها.
ب/ الدفاع عن الدولة وتلبية نداء الجهاد.
ج/ احترام الدستور والقانون وتوفير المؤسسات الشرعية والطاعة لها.
د/ المحافظة على المال العام والممتلكات والمرافق العامة ودرء الفساد والتخريب.
ه/ الاجتهاد في الرأي وإبداء النصح العام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
و/ رعاية حرمات المجتمع ومصالحه العامة وحفظ البيئة الطاهرة والأخلاق الحميدة.
ز/ السعي إلى مناشط الكسب والنهضة العامة والتعاون على البر والتشارك في فضيلة الإنتاج.
ح/ ممارسة الحقوق والحريات المكفولة له في ترشيد العمل التام واختيار قيادات المجتمع والدولة.
حماية الحقوق والحريات أمام المحاكم الدستورية
42 لكل شخص متضرر استوفى الظلم والشكوى للأجهزة التنفيذية والإدارية الحق في اللجوء للمحكمة الدستورية لحماية الحقوق والحريات والحرمات الواردة في هذا الباب وعلى المحكمة الدستورية الفصل في ذلك.
الباب الثالث
نظام الحكم
الفصل الأول
السلطة التنفيذية
نظام الحكم
43 تعتمد الدولة النظام الرئاسي في الحكم.
رأس الدولة
44 لدولة السودان رئيس ينتخب وفقاً للدستور.
أهلية الرئيس
45 يكون أهلاً لرئاسة الدولة كل سوداني توفرت فيه الشروط الآتية:
1/ العدالة الجامعة والضابطة لأحكامها وهي أن يكون:
أ/ مسلماً.
ب/ ذكراً.
ج/ عاقلاً.
د/ بالغاً من العمر أربعين سنة.
ه/ مستقيماً في دينه و سلوكه.
2/ العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام.
3/ حسن الرأي المفضي إلى سياسة الرعية و تدبير المصالح.
4/ القوة اللازمة إلى حماية البيضة وجهاد العدو.
5/ سلامة الحواس والأعضاء.
انتخاب رئيس الدولة
46 ينتخب لمنصب رئيس الدولة واحد من ثلاثة يرشحهم مجلس الشورى، ويكون انتخابه شعبياً مباشراً وفقاً للقانون.
47 يعد فائزاً لمنصب الرئيس من حاز على أكثر الأصوات من جملة أصوات الناخبين المقترعين.
مدة الرئاسة
48 تكون مدة الرئاسة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ تولي رئيس الدولة أعباء منصبه.
اليمين الدستورية
49 يؤدي رئيس الدولة أمام مجلس الشورى عند توليه منصبه اليمين التالية:
«أقسم بالله العظيم، أن أبذل كل ما في وسعي لإقامة الدين وحراسته وسياسة الدنيا به، وأن أرعى أحكام الشرع الحنيف وأن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أؤدي واجبي كرئيس للدولة بأمانة وجد وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه وحماية حقوق الأمة الإسلامية».
واجبات رئيس الدولة
50 على رئيس الدولة الواجبات الآتية:
أ/ حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة ليكون الدين محروساً من الخلل والأمة ممنوعة من الذلل.
ب/ إقامة العدل بين الناس وإقامة الحدود.
ج/ حماية البيضة والذبُّ عن الحرمات وتحقيق الأمن.
د/ إقامة الجهاد في سبيل الله وحماية الثغور.
ه/ جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع وصرفه من غير حيف ولا سرف.
و/ تولية الأكفاء والأمناء.
ز/ أن يباشر هذه الواجبات المذكورة أعلاه بنفسه من غير تفويض.
حقوق رئيس الدولة
51 يكون لرئيس الدولة هذه الحقوق:
أ/ البيعة له والوفاء بها ما دامت ولايته قائمة.
ب/ السمع والطاعة بالمعروف.
ج/ النصيحة بتجرد ونزاهة.
د/ عدم الخروج عليه ما أقام الشرع.
ه/ الصبر على ذلك الرئيس وأخطائه ما دام مقيماً للدين مع النصح له والاجتهاد في تقويمه.
و/ درء المنازعين له وكفهم عن قتالهم.
ز/ إكرامه وعدم إهانته.
إعادة الانتخاب
52 لا يعاد انتخاب نفس الشخص رئيساً للدولة لأكثر من دورتين كاملتين متعاقبتين.
مخصصات الرئيس
53 يحدد القانون مخصصات رئيس الدولة، ولا يجوز تعديلها بعد انتخابه بما يعود عليه بالضرر.
حظر الأعمال الخاصة للرئيس:
54 لا يجوز لرئيس الدولة أثناء مدة رئاسته أن تكون له أي علاقة بأي مهنة أو عمل تجاري أو أن يدخل بطريق مباشر أو غير مباشر في معاملة تجارية.
حصانة الرئيس
55
1/ لا تجوز مقاضاة رئيس الدولة أمام القضاء إلا بإذن من مجلس الشورى بموافقة أغلبية أعضائه في اقتراع سري.
2/ يجوز للمتضرر من أعمال رئيس الدولة وقراراته أن يطعن فيها أمام كل من:
أ. المحكمة الدستورية، إذا كان الطعن مصوباً نحو انتهاك الدستور.
ب. المحكمة العامة، إذا كان الطعن مصوباً نحو تجاوز القانون.
خلو منصب الرئيس:
56 يخلو منصب رئيس الدولة بوفاته أو بفقدانه الأهلية أو بعجزه الدائم عن العمل متى ما اعتمدت المحكمة الدستورية بناءً على بلاغ من مجلس الشورى.
الاستقالة
57 يجوز لرئيس الدولة أن يستقيل من منصبه بكتاب موجه إلى مجلس الشورى ويخلو المنصب عند تلاوة كتاب الاستقالة.
بدء الانتخاب لملء المنصب:
58 قبل انتهاء مدة رئيس الدولة بستين يوماً تبدأ إجراءات انتخاب الرئيس الجديد، ويكون ذلك بترشيح من مجلس الشورى إلى لجنة الانتخابات.
الخلافة عند خلو المنصب
59
أ/ في حالة انتهاء مدة رئيس الدولة أو خلو منصبه يتولى رئيس مجلس الشورى تصريف أعباء رئاسة الدولة إلى حين انتخاب الرئيس الجديد في مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ خلو المنصب.
ب/ إذا لم يكن مجلس الشورى قائماً يقوم مجلس الوزراء بإبلاغ المحكمة الدستورية بخلو منصب الرئيس ويتولى رئيس الوزراء منصب رئيس الدولة إلى حين انعقاد جلسة طارئة لمجلس الشورى متى كان ذلك ممكناً.
ولاية السلطة التنفيذية
60 يتولى رئيس الدولة السلطة التنفيذية وفقاً للدستور والقانون.
صلاحيات رئيس الدولة
61
1/ رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة والقوات النظامية ويشرف على الخدمة المدنية وفقاً للقانون.
2/ يعين رئيس الدولة السفراء والممثلين الدبلوماسيين ويعتمد سفراء الدول الإسلامية والأجنبية وممثليها الدبلوماسيين.
3/ يعين رئيس الدولة كبار الموظفين وقادة القوات المسلحة وفقاً للقانون.
4/ فيما عدا جرائم الحدود والقصاص والحق الخاص لرئيس الدولة حق منح العفو الخاص وتخفيض العقوبة بعد الرجوع إلى مجلس الشورى وفقاً للإجراءات التي ينص عليها القانون.
مخاطبة مجلس الشورى
62 من حق رئيس الدولة مخاطبة مجلس الشورى مباشرة أو عن طريق الرسائل.
المراسيم
63
1/ عندما لا يكون مجلس الشورى منعقداً يجوز للرئيس في المسائل المستعجلة أن يصدر مراسيمَ مؤقتة يكون لها قوة القانون ويستثني من ذلك جميع المسائل التي تمس الحقوق والحريات الأساسية وتنظيم المحاكم والانتخابات والعلاقات الاتحادية الولائية أو الأحكام الجنائية أو المالية أو المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تحدد حدود الدولة.
2/ جميع المراسيم المؤقتة تقدم لمجلس الشورى في أقرب فرصة ممكنة فإن أيّدها أصبحت قانوناً نافذاً ويبطل سريانها برفض المجلس لها دون أن يكون لذلك البطلان أثر رجعي.
3/ كل أمر مرسوم مؤقت يقدم للمجلس سواء ألغاه بعد صدوره أو لم يبت فيه بعد مضي ثلاثة أشهر من صدوره يبطل سريانه في ذلك التاريخ دون أن يكون لذلك البطلان أثر رجعي.
حالة الطواريء والأوامر الاستثنائية
64
1/ إذا اقتنع رئيس الدولة بخطر طارئ يهدد البلاد أوأي جزء منها في أمنها وسلامتها أو اقتصادها فله أن يعلن حالة الطوارئ في كل البلاد أو في جزء منها.
2/ يدعى مجلس الشورى لانعقاد طاريء للنظر في أمر الطوارئ خلال خمسة عشر يوماً من صدوره.
3/ ينتهي إعلان حالة الطوارئ بالآتي:
أ. بإعلان من رئيس الدولة برفع حالة الطوارئ.
ب. إنقضاء شهر واحد من صدوره إذا لم يوافق مجلس الشورى على مد أجله أو إذا تعذر عرضه عليه.
4/ أثناء نفاذ حالة الطواريء يجوز لرئيس الدولة بأمر استثنائي:
أ. أن يعلِّق بعض أو كل النصوص الواردة في باب الحقوق والحريات الأساسية عدا حق اللجوء للقضاء.
ب. أن يحل أويعلق أياً من الأجهزة الولائية والسلطات الممنوحة للولاية بمقتضى الدستور أوالقانون.
5/ تعرض الأوامر الاستثنائية لمجلس الشورى خلال خمسة عشر يوماً من صدورها.
6/ ينتهي نفاذ الأوامر الاستثنائية بالآتي:
أ. انتهاء المدة المعينة فيها.
ب. أوامر أخرى من رئيس الدولة.
ج. إلغائها بقرار من مجلس الشورى.
د. بانتهاء حالة الطوارئ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.