الدب.. حميدتي لعبة الوداعة والمكر    ⛔ قبل أن تحضر الفيديو أريد منك تقرأ هذا الكلام وتفكر فيه    إلي اين نسير    منشآت المريخ..!    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    بعثه الأهلي شندي تغادر إلى مدينة دنقلا    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع دستور دولة السودان (2)
نشر في الانتباهة يوم 05 - 10 - 2011


الواجبات
41 على كل مواطن:
أ/ الولاء لدولة السودان ولا يعاديها.
ب/ الدفاع عن الدولة وتلبية نداء الجهاد.
ج/ احترام الدستور والقانون وتوفير المؤسسات الشرعية والطاعة لها.
د/ المحافظة على المال العام والممتلكات والمرافق العامة ودرء الفساد والتخريب.
ه/ الاجتهاد في الرأي وإبداء النصح العام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
و/ رعاية حرمات المجتمع ومصالحه العامة وحفظ البيئة الطاهرة والأخلاق الحميدة.
ز/ السعي إلى مناشط الكسب والنهضة العامة والتعاون على البر والتشارك في فضيلة الإنتاج.
ح/ ممارسة الحقوق والحريات المكفولة له في ترشيد العمل التام واختيار قيادات المجتمع والدولة.
حماية الحقوق والحريات أمام المحاكم الدستورية
42 لكل شخص متضرر استوفى الظلم والشكوى للأجهزة التنفيذية والإدارية الحق في اللجوء للمحكمة الدستورية لحماية الحقوق والحريات والحرمات الواردة في هذا الباب وعلى المحكمة الدستورية الفصل في ذلك.
الباب الثالث
نظام الحكم
الفصل الأول
السلطة التنفيذية
نظام الحكم
43 تعتمد الدولة النظام الرئاسي في الحكم.
رأس الدولة
44 لدولة السودان رئيس ينتخب وفقاً للدستور.
أهلية الرئيس
45 يكون أهلاً لرئاسة الدولة كل سوداني توفرت فيه الشروط الآتية:
1/ العدالة الجامعة والضابطة لأحكامها وهي أن يكون:
أ/ مسلماً.
ب/ ذكراً.
ج/ عاقلاً.
د/ بالغاً من العمر أربعين سنة.
ه/ مستقيماً في دينه و سلوكه.
2/ العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام.
3/ حسن الرأي المفضي إلى سياسة الرعية و تدبير المصالح.
4/ القوة اللازمة إلى حماية البيضة وجهاد العدو.
5/ سلامة الحواس والأعضاء.
انتخاب رئيس الدولة
46 ينتخب لمنصب رئيس الدولة واحد من ثلاثة يرشحهم مجلس الشورى، ويكون انتخابه شعبياً مباشراً وفقاً للقانون.
47 يعد فائزاً لمنصب الرئيس من حاز على أكثر الأصوات من جملة أصوات الناخبين المقترعين.
مدة الرئاسة
48 تكون مدة الرئاسة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ تولي رئيس الدولة أعباء منصبه.
اليمين الدستورية
49 يؤدي رئيس الدولة أمام مجلس الشورى عند توليه منصبه اليمين التالية:
«أقسم بالله العظيم، أن أبذل كل ما في وسعي لإقامة الدين وحراسته وسياسة الدنيا به، وأن أرعى أحكام الشرع الحنيف وأن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أؤدي واجبي كرئيس للدولة بأمانة وجد وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه وحماية حقوق الأمة الإسلامية».
واجبات رئيس الدولة
50 على رئيس الدولة الواجبات الآتية:
أ/ حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة ليكون الدين محروساً من الخلل والأمة ممنوعة من الذلل.
ب/ إقامة العدل بين الناس وإقامة الحدود.
ج/ حماية البيضة والذبُّ عن الحرمات وتحقيق الأمن.
د/ إقامة الجهاد في سبيل الله وحماية الثغور.
ه/ جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع وصرفه من غير حيف ولا سرف.
و/ تولية الأكفاء والأمناء.
ز/ أن يباشر هذه الواجبات المذكورة أعلاه بنفسه من غير تفويض.
حقوق رئيس الدولة
51 يكون لرئيس الدولة هذه الحقوق:
أ/ البيعة له والوفاء بها ما دامت ولايته قائمة.
ب/ السمع والطاعة بالمعروف.
ج/ النصيحة بتجرد ونزاهة.
د/ عدم الخروج عليه ما أقام الشرع.
ه/ الصبر على ذلك الرئيس وأخطائه ما دام مقيماً للدين مع النصح له والاجتهاد في تقويمه.
و/ درء المنازعين له وكفهم عن قتالهم.
ز/ إكرامه وعدم إهانته.
إعادة الانتخاب
52 لا يعاد انتخاب نفس الشخص رئيساً للدولة لأكثر من دورتين كاملتين متعاقبتين.
مخصصات الرئيس
53 يحدد القانون مخصصات رئيس الدولة، ولا يجوز تعديلها بعد انتخابه بما يعود عليه بالضرر.
حظر الأعمال الخاصة للرئيس:
54 لا يجوز لرئيس الدولة أثناء مدة رئاسته أن تكون له أي علاقة بأي مهنة أو عمل تجاري أو أن يدخل بطريق مباشر أو غير مباشر في معاملة تجارية.
حصانة الرئيس
55
1/ لا تجوز مقاضاة رئيس الدولة أمام القضاء إلا بإذن من مجلس الشورى بموافقة أغلبية أعضائه في اقتراع سري.
2/ يجوز للمتضرر من أعمال رئيس الدولة وقراراته أن يطعن فيها أمام كل من:
أ. المحكمة الدستورية، إذا كان الطعن مصوباً نحو انتهاك الدستور.
ب. المحكمة العامة، إذا كان الطعن مصوباً نحو تجاوز القانون.
خلو منصب الرئيس:
56 يخلو منصب رئيس الدولة بوفاته أو بفقدانه الأهلية أو بعجزه الدائم عن العمل متى ما اعتمدت المحكمة الدستورية بناءً على بلاغ من مجلس الشورى.
الاستقالة
57 يجوز لرئيس الدولة أن يستقيل من منصبه بكتاب موجه إلى مجلس الشورى ويخلو المنصب عند تلاوة كتاب الاستقالة.
بدء الانتخاب لملء المنصب:
58 قبل انتهاء مدة رئيس الدولة بستين يوماً تبدأ إجراءات انتخاب الرئيس الجديد، ويكون ذلك بترشيح من مجلس الشورى إلى لجنة الانتخابات.
الخلافة عند خلو المنصب
59
أ/ في حالة انتهاء مدة رئيس الدولة أو خلو منصبه يتولى رئيس مجلس الشورى تصريف أعباء رئاسة الدولة إلى حين انتخاب الرئيس الجديد في مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ خلو المنصب.
ب/ إذا لم يكن مجلس الشورى قائماً يقوم مجلس الوزراء بإبلاغ المحكمة الدستورية بخلو منصب الرئيس ويتولى رئيس الوزراء منصب رئيس الدولة إلى حين انعقاد جلسة طارئة لمجلس الشورى متى كان ذلك ممكناً.
ولاية السلطة التنفيذية
60 يتولى رئيس الدولة السلطة التنفيذية وفقاً للدستور والقانون.
صلاحيات رئيس الدولة
61
1/ رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة والقوات النظامية ويشرف على الخدمة المدنية وفقاً للقانون.
2/ يعين رئيس الدولة السفراء والممثلين الدبلوماسيين ويعتمد سفراء الدول الإسلامية والأجنبية وممثليها الدبلوماسيين.
3/ يعين رئيس الدولة كبار الموظفين وقادة القوات المسلحة وفقاً للقانون.
4/ فيما عدا جرائم الحدود والقصاص والحق الخاص لرئيس الدولة حق منح العفو الخاص وتخفيض العقوبة بعد الرجوع إلى مجلس الشورى وفقاً للإجراءات التي ينص عليها القانون.
مخاطبة مجلس الشورى
62 من حق رئيس الدولة مخاطبة مجلس الشورى مباشرة أو عن طريق الرسائل.
المراسيم
63
1/ عندما لا يكون مجلس الشورى منعقداً يجوز للرئيس في المسائل المستعجلة أن يصدر مراسيمَ مؤقتة يكون لها قوة القانون ويستثني من ذلك جميع المسائل التي تمس الحقوق والحريات الأساسية وتنظيم المحاكم والانتخابات والعلاقات الاتحادية الولائية أو الأحكام الجنائية أو المالية أو المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تحدد حدود الدولة.
2/ جميع المراسيم المؤقتة تقدم لمجلس الشورى في أقرب فرصة ممكنة فإن أيّدها أصبحت قانوناً نافذاً ويبطل سريانها برفض المجلس لها دون أن يكون لذلك البطلان أثر رجعي.
3/ كل أمر مرسوم مؤقت يقدم للمجلس سواء ألغاه بعد صدوره أو لم يبت فيه بعد مضي ثلاثة أشهر من صدوره يبطل سريانه في ذلك التاريخ دون أن يكون لذلك البطلان أثر رجعي.
حالة الطواريء والأوامر الاستثنائية
64
1/ إذا اقتنع رئيس الدولة بخطر طارئ يهدد البلاد أوأي جزء منها في أمنها وسلامتها أو اقتصادها فله أن يعلن حالة الطوارئ في كل البلاد أو في جزء منها.
2/ يدعى مجلس الشورى لانعقاد طاريء للنظر في أمر الطوارئ خلال خمسة عشر يوماً من صدوره.
3/ ينتهي إعلان حالة الطوارئ بالآتي:
أ. بإعلان من رئيس الدولة برفع حالة الطوارئ.
ب. إنقضاء شهر واحد من صدوره إذا لم يوافق مجلس الشورى على مد أجله أو إذا تعذر عرضه عليه.
4/ أثناء نفاذ حالة الطواريء يجوز لرئيس الدولة بأمر استثنائي:
أ. أن يعلِّق بعض أو كل النصوص الواردة في باب الحقوق والحريات الأساسية عدا حق اللجوء للقضاء.
ب. أن يحل أويعلق أياً من الأجهزة الولائية والسلطات الممنوحة للولاية بمقتضى الدستور أوالقانون.
5/ تعرض الأوامر الاستثنائية لمجلس الشورى خلال خمسة عشر يوماً من صدورها.
6/ ينتهي نفاذ الأوامر الاستثنائية بالآتي:
أ. انتهاء المدة المعينة فيها.
ب. أوامر أخرى من رئيس الدولة.
ج. إلغائها بقرار من مجلس الشورى.
د. بانتهاء حالة الطوارئ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.