لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    احتجز معتقلين في حاويات.. تقرير أممي يدين "انتهاكات مروعة" للجيش السوداني    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دُورْ التربية والشباب .. قراءة في قانون الطفل لسنة 2010م .. بقلم: لؤي عبدالغفور تاج الختم
نشر في سودانيل يوم 06 - 11 - 2013

في سبيل استدعاء حراك قانوني يخدم قضايا الطفولة، ويدفع بحقوق الطفل خطوات إلي الأمام، يأتي هذا المقال، وهو مُواصلة لِمقالٍ سبق نُشره، تطرقتُ فيه للمسؤولية الجنائية للطفل وفقاً لقانون الطفل الحالي والقانون الجنائي لسنة 1991م، وبعض أوجه القصور، وتعارض أحكام بعض نصوص المواد، وما يتبع ذلك من أخطاء عند التطبيق، وهو ما يُثير القلق، نسبةً لركون بعض المحاكم إلي نصوص مواد القانون الجنائي فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية، وهو ما ينأي تماماً عن التطبيق الصحيح، فأحكام قانون الطفل لها السيادة عند نشوء التعارض، وفقاً للمادة 3 من قانون الطفل الحالي.
في هذه المساحة، أنتوي تسليط الضوء علي المادة 71 و72 من قانون الطفل، والمُتعلقة بدُور التربية والشباب. فدُور التربية هي تلك الدُور التي يلِجُ إليها كل طفل أتم الثانية عشرة مِن العُمر ولَم يبلُغ الثامنة عشر متي ما كان محكوماً عليه بتدبير إصلاحي بموجب حُكم قضائي. وكما هو معلوم فقانون الطفل لَم يُمَيّز الطفل الذي ظهرت عليه امارات البلوغ قبل بلوغه سِن الثامنة عشر ليُخرجه بذلك من تعريف الطفل الوارد في القانون -وهذه مَحمَدَه- وهذا أيضاً ما كان قد نص عليه قانون رعاية الأحداث لسنة 1983م. بالتالي دُور التربية قد تضُم أطفالاً جانحين ظهرت عليهم امارات البلوغ قبل بلوغهم سِن الثامنة عشر، وهذا في رأيي يُثير القلق ويُشكلُ خطراً علي الآخرين –أقصد هُنا دار تربية الفتيان- فمِن الخطأ في رأيي أن نضعَ بدار الفتيان طفلاً جانحاً لَم ينضج بدنياً وعقلياً مع طفل جانح آخر ظهرت عليه امارات البلوغ وعلي وشك اكتمال طور نُضجه العقلي والبدني. لأننا بذلك قد نُعرضهُ لأيّ فعل يُسبب ضرراً يحتمل وقوعه مِن قِبَل الاخرين، كالإساءة الجنسية مثلاً، خاصةً إذا أخذنا في الاعتبار أن الإغتصاب يأتي ضمن أغلب حالات الجُنح، هذا مع إزدياد معدلات الجُنح في الخمس سنوات الأخيرة (راجع صحيفة المجهر عدد الإثنين 12/8/2013).
بما أن قانون الطفل تضَمّنَ لأول مرة نص خاص بدُور الشباب "المادة72 من القانون" وهي دُور مِن المفترض أن ينتقل لها الطفل الجانح الذي بلغ الثامنة عشر مِن عُمره ولَم يَكّمِل بعد فترة التدبير الإصلاحي بدُور التربية، وهو ما نحسَبهُ تقدُماً قانونياً، لذا، كان من الأوفق في رأيي أن يفرد القانون نصاً للطفل الذي ظهرت عليه امارات البلوغ قبل بلوغه سِن الثامنة عشر، وبدلاً من إيداعه بدُور التربية، يتم إيداعه مُباشرةً بدُور الشباب، وعلي أن ينتقل مِن دار الفتيان إلي دار الشباب كل جانح متي ما ظهرت عليه امارات البلوغ، لأن ذلك في رأيي، يضمّن لهُم جميعاً الوقاية والحماية اللازمتين.
بَيّدَ أنّ المادة 72 تلك، لَم تنتقل بعد إلي حَيّز التطبيق! وهذا ما يدعو للأسّف الشديد، فبدلاً من إعمال النص تم إهماله. وهذا الواجب مُناط بوزير الداخلية، فدُور الشباب لا وجود لها علي أرض الواقع حتي الآن!! وهو ما يقف دليلاً علي قصور الدولة في إضطلاعها بدورها المنوط بها في النهوض بحقوق الطفل. وهذا ما يُحتّم علي الجهات المُختصة إطلاق سراح الطفل الجانح متي ما بلغ الثامنة عشر من عُمره، وإن لَم يكمِّل فترة التدبير الإصلاحي، لأنه من غير الجائز قانوناً الإبقاء عليه بدُور التربية، متي ما بلغ الثامنة عشر مِن العُمر، وبذلك أصبحت المادة 72 من قانون الطفل فضلَه زائده!! رغم أهميتها القصوي. وهُنا يثور التساؤل، ما جدوي النصوص القانونية التي تكفل الحقوق، إن لَم يتم إتخاذ التدابير اللازمة التي تضمّن إعمال تلك الحقوق بل وحمايتها؟! هذا بالطبع دون أن نغفل أن قانون الطفل لسنة 2010 الحالي شَكّل نقلة في تجاربنا القانونية منذ قانون رعاية الأحداث لسنة 1983، مروراً بقانون الطفل لسنة 2004 وانتهاءاً بالقانون الحالي، وهذا بالتأكيد ليس كُل ما نرُومه، إضافةً إلي أنه من خلال التطبيق دائماً ما تتكشّف أوجه القصور في القوانين عموماً، مايستدعي إحداث تعديل في القوانين أو حتي إلغاءها وصياغة قوانين جديدة تبلي التطلعات وتنهض بالتقدم الإجتماعي.
لا أحد يستريب في أن الأطفال الجانحين هُم الضحية، فهُم نتاج أوضاع إقتصادية وسياسية بالمقام الأول، وجدوا أنفسهم في غياهب المجهول، وهُم لَم يحلموا بأكثر مِن حياةٍ كالحياة. بالتالي التزام الدولة بدورها المنوط بها في تحسين الوضع المعيشي للجماهير وضمان تطبيق إلزامية ومجانية التعليم الأساسي للأطفال، لاشك يُسهِم في النهوض بقضايا الطفولة.
خُلاصة القول، يبقي إعمال نص المادة 72 هو الواجب المُلح، حتي يتم إعداد الجانحين وتأهيلهم التأهيل اللازم لدمجهم في المجتمع من جديد، وإصدار لوائح لتنفيذ أحكام هذا القانون. مع ضرورة إدخال تعديلات في القانون، فمِن غير المُلائم الإبقاء علي طفل جانح يبلُغ الثانية عشرة مِن عُمره بدار الفتيان، مع طفل جانح آخر ظهرت عليه امارات البلوغ يبلُغ السابعة عشر مِن العُمر مثلاً، بنفس الدُورْ، وبما أن الاغتصاب مِن أغلب حالات الجُنح، فهذا ينهض دليلاً علي ضرورة الفصل وخطورة الوصل.
loai abdo [[email protected]]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.