حكومة أبو نوبة.. ولادة قاتلة ومسمار آخر في نعش "تأسيس"    نص خطاب رئيس مجلس الوزراء "كامل ادريس" للأمة السودانية    السفير عدوي يشيد بدراسة إنشاء منطقة لوجستية على الحدود السودانية    الاهلي المصري نمر من ورق    الجمعية العمومية الانتخابية لنادي الرابطة كوستي    السجن والغرامة على متعاون مع القوات المتمردة بالأبيض    ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على بورتو والفوز بهدفين لهدف    "حكومة الأمل المدنية" رئيس الوزراء يحدد ملامح حكومة الأمل المدنية المرتقبة    الفوز بهدفين.. ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على بورتو    الهلال السعودي يتعادل مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية    "الأمة القومي": كامل ادريس امتداد لانقلاب 25 أكتوبر    لما سقطت طهران... صرخت بورسودان وأبواقها    6 دول في الجنوب الأفريقي تخرج من قائمة بؤر الجوع العالمية    فقدان عشرات المهاجرين السودانيين في عرض البحر الأبيض المتوسط    عودة الخبراء الأتراك إلى بورتسودان لتشغيل طائرات "أنقرة" المسيّرة    الحكم بسجن مرتكبي جريمة شنق فينيسيوس    30أم 45 دقيقة.. ما المدة المثالية للمشي يومياً؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من ضبط منزل لتزييف العملات ومخازن لتخزين منهوبات المواطنين    هل سمعت عن مباراة كرة قدم انتهت نتيجتها ب 149 هدفاً مقابل لا شيء؟    لماذا ارتفعت أسعار النفط بعد المواجهة بين إيران وإسرائيل؟    بين 9 دول نووية.. من يملك السلاح الأقوى في العالم؟    وزارة الصحة تتسلّم (3) ملايين جرعة من لقاح الكوليرا    "أنت ما تتناوله"، ما الأشياء التي يجب تناولها أو تجنبها لصحة الأمعاء؟    تقرير رسمي حديث للسودان بشأن الحرب    يوفنتوس يفوز على العين بخماسية في كأس العالم للأندية    نظرية "بيتزا البنتاغون" تفضح الضربة الإسرائيلية لإيران    السودان والحرب    عملية اختطاف خطيرة في السودان    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تبهر المتابعين وتخطف الأنظار بتفاعلها مع "عابرة" ملك الطمبور ود النصري    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل زفاف بالقاهرة.. العازف عوض أحمودي يدخل في وصلة رقص هستيرية مع الفنانة هدى عربي على أنغام (ضرب السلاح)    شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة أثيوبية تشعل حفل غنائي في أديس أبابا بأغنية الفنانة السودانية منال البدري (راجل التهريب) والجمهور يتساءل: (ليه أغانينا لمن يغنوها الحبش بتطلع رائعة كدة؟)    هل هناك احتمال لحدوث تسرب إشعاع نووي في مصر حال قصف ديمونة؟    ماذا يفعل كبت الدموع بالرجال؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من الإيقاع بشبكة إجرامية تخصصت فى نهب مصانع العطور بمعاونة المليشيا المتمردة    9 دول نووية بالعالم.. من يملك السلاح الأقوى؟    الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!)    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    التهديد بإغلاق مضيق هرمز يضع الاقتصاد العالمي على "حافة الهاوية"    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اغتصاب الأطفال ..رؤية قانونية من داخل المحاكم المختصة
نشر في الانتباهة يوم 15 - 08 - 2012


ترويها:ايمان محمد الحسن المحامي
في مساء يوم جميل تمزق سكونه بصراخ سيدة اصابها الفزع بمنظر ابنتها مضرجة بدمائها وعارية تماماً، ولما هبّ زوجها لنجدتها أدرك المصيبة، لقد اغتُصِبت ابنتهم. وجن جنونه بحثاً عن الوحش الذي ارتكب الجريمة البشعة، وبمساعدة الشرطة تم القبض على الوحش مختبئاً خلف أمه، زائغ العينين ويداه ترتجفان، فقد كان الوحش مجرد طفل لم يبلغ السابعة عشر من عمره.
في أول جلسات محاكمة الوحش طلب ممثله أن تُحال القضية لمحكمة الطفل، وفقاً لنص المادة (63/أ) للاختصاص، حيث أن كلا من الجاني والمجني عليه طفل. اعترض والد المجني عليها على اعتبار الجاني طفلاً، وذكر أنه بالغ ومسئول عن تصرفاته. والسؤال الذي يطرح نفسه: متى يكون الطفل مسئولاً جنائياً بصورة كاملة، ويُعامل بأنه مجرم يستحق العقاب؟
المادة (3) من القانون الجنائي لسنة 1991 عرفت الطفل بالآتي: «كل شخص ثبت بلوغه الحُلُم بالأمارات الطبيعية القاطعة وكان قد أكمل الخامسة عشر من عمره، ويُعتبر بالغاً كل من أكمل الثامنة عشر»، والمادة (9) حددت مسئولية الصغير حيث ذكرت الآتي: «لا يُعد الصغير غير البالغ مرتكباً جريمة، على أنه يجوز تطبيق تدابير الرعاية والإصلاح الواردة في هذا القانون على من بلغ سن السابعة من عمره حسبما تراه المحكمة مناسباً.» أما قانون الطفل لسنة 2010 فلم يحدد المسئولية ولكنه عرّف الطفل الجانح في المادة (4) بالآتي: « هو كل طفل أتم الثانية عشرة ولم يكمل الثامنة عشر من عمره عند ارتكابه فعلاً مخالفاً للقانون».
ما جاء في كلا القانونين يوافق الاتجاه العام للفقه الإسلامي حيث أن الصغير إذا بلغ مرحلة الإدراك، الضعيف ببلوغه سن السابعة وحتى بلوغه الحُلُم لا يُسأل جنائياً فلا يُحد إذا سرق أو زنى مثلاً ولا يُقتص منه، وإنما يُسأل مسئولية تأديبية أي يُعاقب عقوبة تأديبية لا جنائية. لذا يجب أحالة الجاني للقومسيون الطبي لتحديد بلوغه الحُلُم، وأذا أكد الأطباء أنه لم يبلغ الحُلُم رغم ظهور علاماته الأولية ويُعد في مرحلة المراهقة. والسؤال هو: هل يُترك الجاني دون سؤال رغم فعلته البشعة بحجة أنه طفل؟ بما أننا لا نستطيع توقيع عقوبة جنائية على الجاني باعتباره طفلا وغير مسئول جنائياً لا يعني هذا أن نتركه يعيث فساداً في الأرض لذلك على المحكمة الجنائية إدانته بمخالفة المادة (149) من القانون الجنائي وإحالة أوراقه لمحكمة الطفل. وعلى الأخيرة أن توقع عليه العقوبة المناسبة بموجب نص المادة (69) مقروءة مع المادة (77). ونحن نرى أن المشرّع قد ترك نص المادة (77) من قانون الطفل فضفاضة مما يعني أنه منح القاضي سلطة واسعة لاتخاذ الإجراء المناسب لظروف الطفل وحاجته والفعل الذي ارتكبه وبهذه الحالة أرى أن الجلد هو الأصلح حيث أن التوبيخ غير مناسب لردع الجاني ودُور الرعاية يمكن أن تؤثر سلباً على مراهق في مرحلة النضوج.
ومن ناحية أخرى إذا انتفت المسئولية الجنائية عن الطفل الجانح لا تنتفي عنه المسئولية المدنية على سند من القول أن فعله تسبب في الإضرار بغيره فهو مسئول في ماله الخاص. وأن القاعدة الشرعية تقول إن الدماء والأموال معصومة ولا يسقط الضمان ولو سقطت العقوبة. لذلك إذا تسبب الصغير في قتل أو جرح أحد تلزمه الدية حسب رأي الفقهاء. والدية الواجبة عليه يتحملها العاقله. وبالقياس على ذلك يجب التعويض حسب نص المادة (83/2) من قانون الطفل لسنة 2010م.
الحكم: يُعاقب الجاني بالجلد بما لا يتجاوز «20» جلدة ويتحمل عاقلته التعويض عن الضرر بالطرق المدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.