الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    محسن سيد: اعدادنا يسير بصورة جيدة للقاء انتر نواكشوط    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اغتصاب الأطفال ..رؤية قانونية من داخل المحاكم المختصة
نشر في الانتباهة يوم 15 - 08 - 2012


ترويها:ايمان محمد الحسن المحامي
في مساء يوم جميل تمزق سكونه بصراخ سيدة اصابها الفزع بمنظر ابنتها مضرجة بدمائها وعارية تماماً، ولما هبّ زوجها لنجدتها أدرك المصيبة، لقد اغتُصِبت ابنتهم. وجن جنونه بحثاً عن الوحش الذي ارتكب الجريمة البشعة، وبمساعدة الشرطة تم القبض على الوحش مختبئاً خلف أمه، زائغ العينين ويداه ترتجفان، فقد كان الوحش مجرد طفل لم يبلغ السابعة عشر من عمره.
في أول جلسات محاكمة الوحش طلب ممثله أن تُحال القضية لمحكمة الطفل، وفقاً لنص المادة (63/أ) للاختصاص، حيث أن كلا من الجاني والمجني عليه طفل. اعترض والد المجني عليها على اعتبار الجاني طفلاً، وذكر أنه بالغ ومسئول عن تصرفاته. والسؤال الذي يطرح نفسه: متى يكون الطفل مسئولاً جنائياً بصورة كاملة، ويُعامل بأنه مجرم يستحق العقاب؟
المادة (3) من القانون الجنائي لسنة 1991 عرفت الطفل بالآتي: «كل شخص ثبت بلوغه الحُلُم بالأمارات الطبيعية القاطعة وكان قد أكمل الخامسة عشر من عمره، ويُعتبر بالغاً كل من أكمل الثامنة عشر»، والمادة (9) حددت مسئولية الصغير حيث ذكرت الآتي: «لا يُعد الصغير غير البالغ مرتكباً جريمة، على أنه يجوز تطبيق تدابير الرعاية والإصلاح الواردة في هذا القانون على من بلغ سن السابعة من عمره حسبما تراه المحكمة مناسباً.» أما قانون الطفل لسنة 2010 فلم يحدد المسئولية ولكنه عرّف الطفل الجانح في المادة (4) بالآتي: « هو كل طفل أتم الثانية عشرة ولم يكمل الثامنة عشر من عمره عند ارتكابه فعلاً مخالفاً للقانون».
ما جاء في كلا القانونين يوافق الاتجاه العام للفقه الإسلامي حيث أن الصغير إذا بلغ مرحلة الإدراك، الضعيف ببلوغه سن السابعة وحتى بلوغه الحُلُم لا يُسأل جنائياً فلا يُحد إذا سرق أو زنى مثلاً ولا يُقتص منه، وإنما يُسأل مسئولية تأديبية أي يُعاقب عقوبة تأديبية لا جنائية. لذا يجب أحالة الجاني للقومسيون الطبي لتحديد بلوغه الحُلُم، وأذا أكد الأطباء أنه لم يبلغ الحُلُم رغم ظهور علاماته الأولية ويُعد في مرحلة المراهقة. والسؤال هو: هل يُترك الجاني دون سؤال رغم فعلته البشعة بحجة أنه طفل؟ بما أننا لا نستطيع توقيع عقوبة جنائية على الجاني باعتباره طفلا وغير مسئول جنائياً لا يعني هذا أن نتركه يعيث فساداً في الأرض لذلك على المحكمة الجنائية إدانته بمخالفة المادة (149) من القانون الجنائي وإحالة أوراقه لمحكمة الطفل. وعلى الأخيرة أن توقع عليه العقوبة المناسبة بموجب نص المادة (69) مقروءة مع المادة (77). ونحن نرى أن المشرّع قد ترك نص المادة (77) من قانون الطفل فضفاضة مما يعني أنه منح القاضي سلطة واسعة لاتخاذ الإجراء المناسب لظروف الطفل وحاجته والفعل الذي ارتكبه وبهذه الحالة أرى أن الجلد هو الأصلح حيث أن التوبيخ غير مناسب لردع الجاني ودُور الرعاية يمكن أن تؤثر سلباً على مراهق في مرحلة النضوج.
ومن ناحية أخرى إذا انتفت المسئولية الجنائية عن الطفل الجانح لا تنتفي عنه المسئولية المدنية على سند من القول أن فعله تسبب في الإضرار بغيره فهو مسئول في ماله الخاص. وأن القاعدة الشرعية تقول إن الدماء والأموال معصومة ولا يسقط الضمان ولو سقطت العقوبة. لذلك إذا تسبب الصغير في قتل أو جرح أحد تلزمه الدية حسب رأي الفقهاء. والدية الواجبة عليه يتحملها العاقله. وبالقياس على ذلك يجب التعويض حسب نص المادة (83/2) من قانون الطفل لسنة 2010م.
الحكم: يُعاقب الجاني بالجلد بما لا يتجاوز «20» جلدة ويتحمل عاقلته التعويض عن الضرر بالطرق المدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.