الجمعية العمومية الانتخابية لنادي الرابطة كوستي    السجن والغرامة على متعاون مع القوات المتمردة بالأبيض    ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على بورتو والفوز بهدفين لهدف    "حكومة الأمل المدنية" رئيس الوزراء يحدد ملامح حكومة الأمل المدنية المرتقبة    الفوز بهدفين.. ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على بورتو    الهلال السعودي يتعادل مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية    عودة الخبراء الأتراك إلى بورتسودان لتشغيل طائرات "أنقرة" المسيّرة    لما سقطت طهران... صرخت بورسودان وأبواقها    "الأمة القومي": كامل ادريس امتداد لانقلاب 25 أكتوبر    6 دول في الجنوب الأفريقي تخرج من قائمة بؤر الجوع العالمية    فقدان عشرات المهاجرين السودانيين في عرض البحر الأبيض المتوسط    الحكم بسجن مرتكبي جريمة شنق فينيسيوس    30أم 45 دقيقة.. ما المدة المثالية للمشي يومياً؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من ضبط منزل لتزييف العملات ومخازن لتخزين منهوبات المواطنين    هل سمعت عن مباراة كرة قدم انتهت نتيجتها ب 149 هدفاً مقابل لا شيء؟    بين 9 دول نووية.. من يملك السلاح الأقوى في العالم؟    لماذا ارتفعت أسعار النفط بعد المواجهة بين إيران وإسرائيل؟    وزارة الصحة تتسلّم (3) ملايين جرعة من لقاح الكوليرا    "أنت ما تتناوله"، ما الأشياء التي يجب تناولها أو تجنبها لصحة الأمعاء؟    نظرية "بيتزا البنتاغون" تفضح الضربة الإسرائيلية لإيران    يوفنتوس يفوز على العين بخماسية في كأس العالم للأندية    تقرير رسمي حديث للسودان بشأن الحرب    التغيير الكاذب… وتكديس الصفقات!    السودان والحرب    عملية اختطاف خطيرة في السودان    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تبهر المتابعين وتخطف الأنظار بتفاعلها مع "عابرة" ملك الطمبور ود النصري    بالصورة.. الممثل السوداني ومقدم برنامج المقالب "زول سغيل" ينفي شائعة زواجه من إحدى ضحياه: (زواجي ما عندي علاقة بشيخ الدمازين وكلنا موحدين وعارفين الكلام دا)    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل زفاف بالقاهرة.. العازف عوض أحمودي يدخل في وصلة رقص هستيرية مع الفنانة هدى عربي على أنغام (ضرب السلاح)    شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة أثيوبية تشعل حفل غنائي في أديس أبابا بأغنية الفنانة السودانية منال البدري (راجل التهريب) والجمهور يتساءل: (ليه أغانينا لمن يغنوها الحبش بتطلع رائعة كدة؟)    شاهد بالفيديو.. ظهر بحالة يرثى لها.. الفنان المثير للجدل سجاد بحري يؤكد خروجه من السجن وعودته للسودان عبر بورتسودان    هل هناك احتمال لحدوث تسرب إشعاع نووي في مصر حال قصف ديمونة؟    ماذا يفعل كبت الدموع بالرجال؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من الإيقاع بشبكة إجرامية تخصصت فى نهب مصانع العطور بمعاونة المليشيا المتمردة    9 دول نووية بالعالم.. من يملك السلاح الأقوى؟    الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!)    تدهور غير مسبوق في قيمة الجنيه السوداني    التهديد بإغلاق مضيق هرمز يضع الاقتصاد العالمي على "حافة الهاوية"    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقالات: من مظاهر التغريب في قوانيننا: تعريف ( الطفل )

إنّ تعريف الطفل الذي أقّرته الاتفاقية وتضمنه قانون حقوق الطفل لسنة 2004 وتبناه وتوسع فيه مشروع القانون لسنة 2007يعدُ مظهرا من مظاهر حركة تغريبية مريبة منظمة تعمل علي تطبيق مفاهيم جديدة في واقع يحتفي بالأسرة ويعتز بتماسكها... ولن يهدأ لحركة التغريب بال ...ولن ينام لها جفن حتى تصيبنا فيم نعتز به .
1- تعريف الطفل .
2- عدم تعريض الطفل للمعاملة والعقوبة القاسية .
3- عدم تعريض الطفل لعقوبة الإعدام .
q ظهرت الاستجابة بجلاء والركون إلى التعريف الوارد في الاتفاقية في قانون حقوق الطفل الصادر في 2004 حين عرّف الطفل (يقصد بالطفل كل ذكر أو أنثى دون الثامنة من العمر ما لم يبلغ سن الرشد بموجب القانون المنطبق عليه ) ،وجعل القانون من مبادئه العامة (يراعي في تطبيق القانون وتفسير العبارات الواردة فيه المبادئ الواردة في اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1990 .......) كما نصّ القانون في المادة (57)( تطبق محاكم الأطفال الإجراءات الخاصة بالمحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون ،وفي حالة عدم النص علي أي مسالة إجرائية أمامها تتبع المحكمة قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لقضاء الأحداث وقواعد بكين ) ويمضي الركون لاتفاقية حقوق الطفل ليبلغ مداه في مشروع قانون حقوق الطفل للعام2007 الذي يقترح تعريفا(يقصد بالطفل كل ذكر او أنثى دون الثامنة من العمر) ولم يعتد المشروع بآي مشروع آخر جاعلا الحاكمية في تعريف الطفل لقانون حقوق الطفل وليس لغيره من قوانين [7] .
جعلت الشريعة الغراء لأهلية الإنسان مراحل خمسة هي[8] :-
مرحلة الجنين :- تبدأ بالحمل وتنتهي بالولادة .
مرحلة الطفولة:- تستمر من وقت الولادة إلى وقت التمييز وهو بلوغ السابعة من العمر .
مرحلة التمييز :- تبدأ من سن السابعة وتستمر إلى البلوغ عاقلا .
مرحلة البلوغ :- وهي المرحلة التي يصبح الإنسان فيها مكلفا بجميع التكاليف الشرعية ،والمعيار المحدد لمرحلة التكليف هو ظهور علامات البلوغ الطبيعية امتثالا لقوله صلي الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة :- عن المجنون المغلوب علي عقله حتى يبرأ ،وعن النائم حتى يستيقظ،،وعن الصبي حتى يحتلم )
مرحلة الرشد :- وهو أكمل مراحل الأهلية ويكون الإنسان أهلا للتصرف في ماله [9].
ويظهر بجلاء اختلاف المعيار الذي تعتمده الشريعة للتمييز بين مرحلة الطفولة ومرحلة التكليف وهي علامات البلوغ الطبيعية و المعيار الذي تبنته اتفاقية حقوق الطفل وقانون حقوق الطفل السوداني لسنة 2004 ومشروع القانون لسنة 2007 الذي اعتمد علي (المعيار العمرى) وهو اعتبار كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره طفلا وان ظهرت عليه علامات البلوغ الطبيعية وبات مكلفا شرعا .
q لقد عرّف القانون الجنائي[10] لسنة 1991 البالغ (بالشخص الذي ثبت بلوغه الحلم بالأمارات الطبيعية القاطعة وكان قد اكمل الخامسة عشرة من عمره . واعتبر القانون كل من اكمل الثامنة عشرة من عمره بالغا ولو لم تظهر عليه أمارات البلوغ ) وجعل القانون الجنائي أساس المسئولية الجنائية التكليف (وهو البلوغ) والاختيار.
q لم يعتبر القانون الجنائي الصغير غير البالغ مرتكباً للجريمة لكن أجاز للمحكمة تطبيق جملة من التدابير على الحدث المتهم الذي بلغ ، وقت ارتكاب الفعل الجنائي ، سن السابعة ولم يبلغ سن الثامنة عشرة والتدابير هي :-
(أ‌) التوبيخ بحضور وليه ،
(ب) الجلد على سبيل التأديب لمن بلغ سن العاشرة بما لا يجاوز عشرين جلدة،
(ج) تسليم الحدث لوالده أو آي شخص مؤتمن بعد التعهد بحسن رعايته،
(د) إلحاق الحدث بإحدى مؤسسات الإصلاح والرعاية الاجتماعية بقصد إصلاحه وتهذيبه لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات .
واستثني القانون الجنائي من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره من عقوبة الإعدام فيما عدا جرائم الحدود والقصاص [11].
q فبالنظر الفاحص إلى نصوص القانون الجنائي نجدها تتسق مع ما أقرته الشريعة الغراء من قواعد لتعريف الطفل ،وبالتأمل في نصوص اتفاقية الطفل ومشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2007 نجدها تصادم نصوصا قطعية أرستها الشريعة الإسلامية ، بل تخالف منظومة اجتماعية راسخة ، فكيف يترك من ارتكب جريمة قتل عن عمد وترصد وبلغ من العمر الثامنة عشرة إلا قليلا ، -وهو مفتول العضلات ، كث اللحية ، طويل الشارب ، غليظ الصوت - بلا عقاب في مجتمعات تجذّر الثأر والانتقام فيها ، وكيف يعطل حد بدعوى أن مرتكبه طفلة لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها وان حملت سفاحا .وسيناصر التعريف قطعا الدعوة الماكرة المناهضة لزواج الصغيرات ، فربما يحظر يوما ما زواج طفل وطفلة بدعوى أنّ عمريهما دون الثامنة عشرة بشهور قلائل .
إنّ تعريف الطفل الذي أقّرته الاتفاقية وتضمنه قانون حقوق الطفل لسنة 2004 وتبناه وتوسع فيه مشروع القانون لسنة 2007يعدُ مظهرا من مظاهر حركة تغريبية مريبة منظمة تعمل علي تطبيق مفاهيم جديدة في واقع يحتفي بالأسرة ويعتز بتماسكها... ولن يهدأ لحركة التغريب بال ...ولن ينام لها جفن حتى تصيبنا فيم نعتز به .
[1] كان ذلك في مؤتمر الأمم المتحدة للأطفال وشارك السودان بوفد قاده رئيس الجمهورية .
[2] حفلت الشريعة الغراء بحقوق وافية للطفل بدءا من اختيار أمه وإحسان اسمه وغيرها من حقوق لا يتسع المجال لذكرها .
[3] المادة 20/3 من الاتفاقية .
[4] هناك حركة نشطة تتبناها منظمة العفو الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام .
[5] المادة 37 (أ) من الاتفاقية
[6] حلت فيما بعد وصار اختصاصها يتبع لوزارة الرعاية الاجتماعية والمرأة والطفل .
[7] كقانون الأحوال الشخصية والقانون الجنائي مثلا .
[8] وهبه الزحيلي - الفقه الإسلامي أدلته - الجزء الرابع ص 2967
[9] رواه احمد في مسنده وابوداأود والحاكم عن علي وعمر رضي الله عنهما .
[10] المادة 3 من القانون الجنائي .
[11] المادة 27/2 من القانون الجنائي . وذات النص ضمن في المادة 36/2 من الدستور الانتقالي لسنة 2005


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.