شاهد بالفيديو.. أحد أصدقاء نجم السوشيال ميديا الراحل جوان الخطيب يظهر حزيناً على فراقه ويكشف أسباب وفاته ويطالب الجميع بمسامحته والدعاء له    عقار يؤكد سعي الحكومة وحرصها على إيصال المساعدات الإنسانية    قرار بانهاء تكليف مفوض العون الانساني    عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق إبراهيم جابر يطلع على الخطة التاشيرية للموسم الزراعي بولاية القضارف    شركة "أوبر" تعلق على حادثة الاعتداء في مصر    معظمهم نساء وأطفال 35 ألف قتيل : منظمة الصحة العالمية تحسم عدد القتلى في غزة    بالفيديو.. شاهد اللحظات الأخيرة من حياة نجم السوشيال ميديا السوداني الراحل جوان الخطيب.. ظهر في "لايف" مع صديقته "أميرة" وكشف لها عن مرضه الذي كان سبباً في وفاته بعد ساعات    دبابيس ودالشريف    راشد عبد الرحيم: امريكا والحرب    عاجل.. وفاة نجم السوشيال ميديا السوداني الشهير جوان الخطيب على نحو مفاجئ    حتي لا يصبح جوان الخطيبي قدوة    ((نعم للدوري الممتاز)    رئيس مجلس السيادة يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير دولة قطر    5 طرق للتخلص من "إدمان" الخلوي في السرير    الكشف عن سلامةكافة بيانات ومعلومات صندوق الإسكان    هل يرد رونالدو صفعة الديربي لميتروفيتش؟    شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تظهر في لقطات رومانسية مع زوجها "الخواجة" وتصف زواجها منه بالصدفة الجميلة: (أجمل صدفة وأروع منها تاني ما أظن القى)    لاعب برشلونة السابق يحتال على ناديه    محمد وداعة يكتب:    عالم «حافة الهاوية»    انتخابات تشاد.. صاحب المركز الثاني يطعن على النتائج    انعقاد ورشة عمل لتأهيل القطاع الصناعي في السودان بالقاهرة    كوكو يوقع رسمياً للمريخ    عقار يلتقي وفد مبادرة أبناء البجا بالخدمة المدنية    أسامه عبدالماجد: هدية الى جبريل و(القحاتة)    باريس يسقط بثلاثية في ليلة وداع مبابي وحفل التتويج    السودان..اعتقالات جديدة بأمر الخلية الأمنية    جماهير الريال تحتفل باللقب ال 36    شاهد بالصور.. (بشريات العودة) لاعبو المريخ يؤدون صلاة الجمعة بمسجد النادي بحي العرضة بأم درمان    سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الأحد    السيسي: لدينا خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت    ترامب شبه المهاجرين بثعبان    "المايونيز" وراء التسمم الجماعي بأحد مطاعم الرياض    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    باحث مصري: قصة موسى والبحر خاطئة والنبي إدريس هو أوزوريس    بنقرة واحدة صار بإمكانك تحويل أي نص إلى فيديو.. تعرف إلى Vidu    الفيلم السوداني وداعا جوليا يفتتح مهرجان مالمو للسينما في السويد    أصحاب هواتف آيفون يواجهون مشاكل مع حساب آبل    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    روضة الحاج: فأنا أحبكَ سيَّدي مذ لم أكُنْ حُبَّاً تخلَّلَ فيَّ كلَّ خليةٍ مذ كنتُ حتى ساعتي يتخلَّلُ!    هنيدي ومحمد رمضان ويوسف الشريف في عزاء والدة كريم عبد العزيز    أسترازينيكا تبدأ سحب لقاح كوفيد-19 عالمياً    القبض على الخادمة السودانية التي تعدت على الصغيرة أثناء صراخها بالتجمع    الصحة العالمية: نصف مستشفيات السودان خارج الخدمة    تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    وزير الداخلية المكلف يقف ميدانياً على إنجازات دائرة مكافحة التهريب بعطبرة بضبطها أسلحة وأدوية ومواد غذائية متنوعة ومخلفات تعدين    (لا تُلوّح للمسافر .. المسافر راح)    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    العقاد والمسيح والحب    بيان جديد لشركة كهرباء السودان    أمس حبيت راسك!    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقالات: من مظاهر التغريب في قوانيننا: تعريف ( الطفل )

إنّ تعريف الطفل الذي أقّرته الاتفاقية وتضمنه قانون حقوق الطفل لسنة 2004 وتبناه وتوسع فيه مشروع القانون لسنة 2007يعدُ مظهرا من مظاهر حركة تغريبية مريبة منظمة تعمل علي تطبيق مفاهيم جديدة في واقع يحتفي بالأسرة ويعتز بتماسكها... ولن يهدأ لحركة التغريب بال ...ولن ينام لها جفن حتى تصيبنا فيم نعتز به .
1- تعريف الطفل .
2- عدم تعريض الطفل للمعاملة والعقوبة القاسية .
3- عدم تعريض الطفل لعقوبة الإعدام .
q ظهرت الاستجابة بجلاء والركون إلى التعريف الوارد في الاتفاقية في قانون حقوق الطفل الصادر في 2004 حين عرّف الطفل (يقصد بالطفل كل ذكر أو أنثى دون الثامنة من العمر ما لم يبلغ سن الرشد بموجب القانون المنطبق عليه ) ،وجعل القانون من مبادئه العامة (يراعي في تطبيق القانون وتفسير العبارات الواردة فيه المبادئ الواردة في اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1990 .......) كما نصّ القانون في المادة (57)( تطبق محاكم الأطفال الإجراءات الخاصة بالمحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون ،وفي حالة عدم النص علي أي مسالة إجرائية أمامها تتبع المحكمة قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لقضاء الأحداث وقواعد بكين ) ويمضي الركون لاتفاقية حقوق الطفل ليبلغ مداه في مشروع قانون حقوق الطفل للعام2007 الذي يقترح تعريفا(يقصد بالطفل كل ذكر او أنثى دون الثامنة من العمر) ولم يعتد المشروع بآي مشروع آخر جاعلا الحاكمية في تعريف الطفل لقانون حقوق الطفل وليس لغيره من قوانين [7] .
جعلت الشريعة الغراء لأهلية الإنسان مراحل خمسة هي[8] :-
مرحلة الجنين :- تبدأ بالحمل وتنتهي بالولادة .
مرحلة الطفولة:- تستمر من وقت الولادة إلى وقت التمييز وهو بلوغ السابعة من العمر .
مرحلة التمييز :- تبدأ من سن السابعة وتستمر إلى البلوغ عاقلا .
مرحلة البلوغ :- وهي المرحلة التي يصبح الإنسان فيها مكلفا بجميع التكاليف الشرعية ،والمعيار المحدد لمرحلة التكليف هو ظهور علامات البلوغ الطبيعية امتثالا لقوله صلي الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة :- عن المجنون المغلوب علي عقله حتى يبرأ ،وعن النائم حتى يستيقظ،،وعن الصبي حتى يحتلم )
مرحلة الرشد :- وهو أكمل مراحل الأهلية ويكون الإنسان أهلا للتصرف في ماله [9].
ويظهر بجلاء اختلاف المعيار الذي تعتمده الشريعة للتمييز بين مرحلة الطفولة ومرحلة التكليف وهي علامات البلوغ الطبيعية و المعيار الذي تبنته اتفاقية حقوق الطفل وقانون حقوق الطفل السوداني لسنة 2004 ومشروع القانون لسنة 2007 الذي اعتمد علي (المعيار العمرى) وهو اعتبار كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره طفلا وان ظهرت عليه علامات البلوغ الطبيعية وبات مكلفا شرعا .
q لقد عرّف القانون الجنائي[10] لسنة 1991 البالغ (بالشخص الذي ثبت بلوغه الحلم بالأمارات الطبيعية القاطعة وكان قد اكمل الخامسة عشرة من عمره . واعتبر القانون كل من اكمل الثامنة عشرة من عمره بالغا ولو لم تظهر عليه أمارات البلوغ ) وجعل القانون الجنائي أساس المسئولية الجنائية التكليف (وهو البلوغ) والاختيار.
q لم يعتبر القانون الجنائي الصغير غير البالغ مرتكباً للجريمة لكن أجاز للمحكمة تطبيق جملة من التدابير على الحدث المتهم الذي بلغ ، وقت ارتكاب الفعل الجنائي ، سن السابعة ولم يبلغ سن الثامنة عشرة والتدابير هي :-
(أ‌) التوبيخ بحضور وليه ،
(ب) الجلد على سبيل التأديب لمن بلغ سن العاشرة بما لا يجاوز عشرين جلدة،
(ج) تسليم الحدث لوالده أو آي شخص مؤتمن بعد التعهد بحسن رعايته،
(د) إلحاق الحدث بإحدى مؤسسات الإصلاح والرعاية الاجتماعية بقصد إصلاحه وتهذيبه لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات .
واستثني القانون الجنائي من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره من عقوبة الإعدام فيما عدا جرائم الحدود والقصاص [11].
q فبالنظر الفاحص إلى نصوص القانون الجنائي نجدها تتسق مع ما أقرته الشريعة الغراء من قواعد لتعريف الطفل ،وبالتأمل في نصوص اتفاقية الطفل ومشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2007 نجدها تصادم نصوصا قطعية أرستها الشريعة الإسلامية ، بل تخالف منظومة اجتماعية راسخة ، فكيف يترك من ارتكب جريمة قتل عن عمد وترصد وبلغ من العمر الثامنة عشرة إلا قليلا ، -وهو مفتول العضلات ، كث اللحية ، طويل الشارب ، غليظ الصوت - بلا عقاب في مجتمعات تجذّر الثأر والانتقام فيها ، وكيف يعطل حد بدعوى أن مرتكبه طفلة لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها وان حملت سفاحا .وسيناصر التعريف قطعا الدعوة الماكرة المناهضة لزواج الصغيرات ، فربما يحظر يوما ما زواج طفل وطفلة بدعوى أنّ عمريهما دون الثامنة عشرة بشهور قلائل .
إنّ تعريف الطفل الذي أقّرته الاتفاقية وتضمنه قانون حقوق الطفل لسنة 2004 وتبناه وتوسع فيه مشروع القانون لسنة 2007يعدُ مظهرا من مظاهر حركة تغريبية مريبة منظمة تعمل علي تطبيق مفاهيم جديدة في واقع يحتفي بالأسرة ويعتز بتماسكها... ولن يهدأ لحركة التغريب بال ...ولن ينام لها جفن حتى تصيبنا فيم نعتز به .
[1] كان ذلك في مؤتمر الأمم المتحدة للأطفال وشارك السودان بوفد قاده رئيس الجمهورية .
[2] حفلت الشريعة الغراء بحقوق وافية للطفل بدءا من اختيار أمه وإحسان اسمه وغيرها من حقوق لا يتسع المجال لذكرها .
[3] المادة 20/3 من الاتفاقية .
[4] هناك حركة نشطة تتبناها منظمة العفو الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام .
[5] المادة 37 (أ) من الاتفاقية
[6] حلت فيما بعد وصار اختصاصها يتبع لوزارة الرعاية الاجتماعية والمرأة والطفل .
[7] كقانون الأحوال الشخصية والقانون الجنائي مثلا .
[8] وهبه الزحيلي - الفقه الإسلامي أدلته - الجزء الرابع ص 2967
[9] رواه احمد في مسنده وابوداأود والحاكم عن علي وعمر رضي الله عنهما .
[10] المادة 3 من القانون الجنائي .
[11] المادة 27/2 من القانون الجنائي . وذات النص ضمن في المادة 36/2 من الدستور الانتقالي لسنة 2005


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.