إنّ تعريف الطفل الذي أقّرته الاتفاقية وتضمنه قانون حقوق الطفل لسنة 2004 وتبناه وتوسع فيه مشروع القانون لسنة 2007يعدُ مظهرا من مظاهر حركة تغريبية مريبة منظمة تعمل علي تطبيق مفاهيم جديدة في واقع يحتفي بالأسرة ويعتز بتماسكها... ولن يهدأ لحركة التغريب بال ...ولن ينام لها جفن حتى تصيبنا فيم نعتز به . 1- تعريف الطفل . 2- عدم تعريض الطفل للمعاملة والعقوبة القاسية . 3- عدم تعريض الطفل لعقوبة الإعدام . q ظهرت الاستجابة بجلاء والركون إلى التعريف الوارد في الاتفاقية في قانون حقوق الطفل الصادر في 2004 حين عرّف الطفل (يقصد بالطفل كل ذكر أو أنثى دون الثامنة من العمر ما لم يبلغ سن الرشد بموجب القانون المنطبق عليه ) ،وجعل القانون من مبادئه العامة (يراعي في تطبيق القانون وتفسير العبارات الواردة فيه المبادئ الواردة في اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1990 .......) كما نصّ القانون في المادة (57)( تطبق محاكم الأطفال الإجراءات الخاصة بالمحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون ،وفي حالة عدم النص علي أي مسالة إجرائية أمامها تتبع المحكمة قواعد الأممالمتحدة النموذجية الدنيا لقضاء الأحداث وقواعد بكين ) ويمضي الركون لاتفاقية حقوق الطفل ليبلغ مداه في مشروع قانون حقوق الطفل للعام2007 الذي يقترح تعريفا(يقصد بالطفل كل ذكر او أنثى دون الثامنة من العمر) ولم يعتد المشروع بآي مشروع آخر جاعلا الحاكمية في تعريف الطفل لقانون حقوق الطفل وليس لغيره من قوانين [7] . جعلت الشريعة الغراء لأهلية الإنسان مراحل خمسة هي[8] :- مرحلة الجنين :- تبدأ بالحمل وتنتهي بالولادة . مرحلة الطفولة:- تستمر من وقت الولادة إلى وقت التمييز وهو بلوغ السابعة من العمر . مرحلة التمييز :- تبدأ من سن السابعة وتستمر إلى البلوغ عاقلا . مرحلة البلوغ :- وهي المرحلة التي يصبح الإنسان فيها مكلفا بجميع التكاليف الشرعية ،والمعيار المحدد لمرحلة التكليف هو ظهور علامات البلوغ الطبيعية امتثالا لقوله صلي الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة :- عن المجنون المغلوب علي عقله حتى يبرأ ،وعن النائم حتى يستيقظ،،وعن الصبي حتى يحتلم ) مرحلة الرشد :- وهو أكمل مراحل الأهلية ويكون الإنسان أهلا للتصرف في ماله [9]. ويظهر بجلاء اختلاف المعيار الذي تعتمده الشريعة للتمييز بين مرحلة الطفولة ومرحلة التكليف وهي علامات البلوغ الطبيعية و المعيار الذي تبنته اتفاقية حقوق الطفل وقانون حقوق الطفل السوداني لسنة 2004 ومشروع القانون لسنة 2007 الذي اعتمد علي (المعيار العمرى) وهو اعتبار كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره طفلا وان ظهرت عليه علامات البلوغ الطبيعية وبات مكلفا شرعا . q لقد عرّف القانون الجنائي[10] لسنة 1991 البالغ (بالشخص الذي ثبت بلوغه الحلم بالأمارات الطبيعية القاطعة وكان قد اكمل الخامسة عشرة من عمره . واعتبر القانون كل من اكمل الثامنة عشرة من عمره بالغا ولو لم تظهر عليه أمارات البلوغ ) وجعل القانون الجنائي أساس المسئولية الجنائية التكليف (وهو البلوغ) والاختيار. q لم يعتبر القانون الجنائي الصغير غير البالغ مرتكباً للجريمة لكن أجاز للمحكمة تطبيق جملة من التدابير على الحدث المتهم الذي بلغ ، وقت ارتكاب الفعل الجنائي ، سن السابعة ولم يبلغ سن الثامنة عشرة والتدابير هي :- (أ) التوبيخ بحضور وليه ، (ب) الجلد على سبيل التأديب لمن بلغ سن العاشرة بما لا يجاوز عشرين جلدة، (ج) تسليم الحدث لوالده أو آي شخص مؤتمن بعد التعهد بحسن رعايته، (د) إلحاق الحدث بإحدى مؤسسات الإصلاح والرعاية الاجتماعية بقصد إصلاحه وتهذيبه لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات . واستثني القانون الجنائي من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره من عقوبة الإعدام فيما عدا جرائم الحدود والقصاص [11]. q فبالنظر الفاحص إلى نصوص القانون الجنائي نجدها تتسق مع ما أقرته الشريعة الغراء من قواعد لتعريف الطفل ،وبالتأمل في نصوص اتفاقية الطفل ومشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2007 نجدها تصادم نصوصا قطعية أرستها الشريعة الإسلامية ، بل تخالف منظومة اجتماعية راسخة ، فكيف يترك من ارتكب جريمة قتل عن عمد وترصد وبلغ من العمر الثامنة عشرة إلا قليلا ، -وهو مفتول العضلات ، كث اللحية ، طويل الشارب ، غليظ الصوت - بلا عقاب في مجتمعات تجذّر الثأر والانتقام فيها ، وكيف يعطل حد بدعوى أن مرتكبه طفلة لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها وان حملت سفاحا .وسيناصر التعريف قطعا الدعوة الماكرة المناهضة لزواج الصغيرات ، فربما يحظر يوما ما زواج طفل وطفلة بدعوى أنّ عمريهما دون الثامنة عشرة بشهور قلائل . إنّ تعريف الطفل الذي أقّرته الاتفاقية وتضمنه قانون حقوق الطفل لسنة 2004 وتبناه وتوسع فيه مشروع القانون لسنة 2007يعدُ مظهرا من مظاهر حركة تغريبية مريبة منظمة تعمل علي تطبيق مفاهيم جديدة في واقع يحتفي بالأسرة ويعتز بتماسكها... ولن يهدأ لحركة التغريب بال ...ولن ينام لها جفن حتى تصيبنا فيم نعتز به . [1] كان ذلك في مؤتمر الأممالمتحدة للأطفال وشارك السودان بوفد قاده رئيس الجمهورية . [2] حفلت الشريعة الغراء بحقوق وافية للطفل بدءا من اختيار أمه وإحسان اسمه وغيرها من حقوق لا يتسع المجال لذكرها . [3] المادة 20/3 من الاتفاقية . [4] هناك حركة نشطة تتبناها منظمة العفو الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام . [5] المادة 37 (أ) من الاتفاقية [6] حلت فيما بعد وصار اختصاصها يتبع لوزارة الرعاية الاجتماعية والمرأة والطفل . [7] كقانون الأحوال الشخصية والقانون الجنائي مثلا . [8] وهبه الزحيلي - الفقه الإسلامي أدلته - الجزء الرابع ص 2967 [9] رواه احمد في مسنده وابوداأود والحاكم عن علي وعمر رضي الله عنهما . [10] المادة 3 من القانون الجنائي . [11] المادة 27/2 من القانون الجنائي . وذات النص ضمن في المادة 36/2 من الدستور الانتقالي لسنة 2005