والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    دبابيس ودالشريف    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البشير رئيس الجمهورية يصدر قرارا جمهوريا بتنظيم الأنشطة الحزبية
نشر في سودانيل يوم 15 - 04 - 2014

الخرطوم (سونا) اصدر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا رقم 158 لسنة 2014م بتنظيم الأنشطة الحزبية وذلك عملا بأحكام المادة 58 (1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 .
وفيما يلي تورد (سونا) نص القرار الجمهوري
قرار جمهوري رقم 158 لسنة 2014 م بتنظيم الأنشطة الحزبية
رئيس الجمهورية
عملا بأحكام المادة 58 (1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م
اصدر القرار الآتي نصه :-
اسم القرار وبدء العمل به
1/ يسمى هذا القرار , قرار جمهوري رقم 158 لسنة 2014 بتنظيم الأنشطة الحزبية ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
المبادئ العامة
2/ عند تطبيق هذا القرار الجمهوري تراعى المبادئ الآتية :-
أ/ إن حرية التنظيمات والأحزاب السياسية في اقامة الأنشطة السياسية والفكرية حق مكفول ويمارس وفقا لأحكام الدستور والقانون.
ب/ معاملة الأحزاب السياسية على قدم المساواة وبحياد تام وبما يضمن تكافؤ الفرص بينها .
ج/ احترام القانون والمحافظة على الأمن والسلامة والطمأنينة العامة واجب على الكافة .
د/ عدم قيام أي حزب سياسي بأي عمل من شأنه تأجيج الصراعات واثارة الفتن والدعوة للكراهية والتحريض على استخدام العنف أو دعم الجهات التي تحارب الدولة أو إحداث التوتر بين الطوائف الدينية أو العرقية أو الإثنية المختلفة .
ه/ يجب أن ينحصر النقد الذي توجهه الأحزاب السياسية في سياق الحراك السياسي على السياسات والبرامج الحالية والمستقبلية على لا يمس ذلك الجوانب الشخصية لقيادات الأحزاب أو رموزها بأي حال من الأحوال.
و/ تمارس الأحزاب السياسية أنشطتها حسب شروط تأسيسها كما جاء في قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 المادة (14) .
الموافقة على الاجتماعات العامة والندوات واللقاءات .
3- (1) لا يكون لأي من الأحزاب السياسية الحق في عقد اجتماعات عامة وندوات ولقاءات داخل دُورها أو مقارها دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة .
2/ يكون للأحزاب السياسية الحق في عقد وتنظيم الندوات واللقاءات الجماهيرية في الميادين والأماكن العامة .
3/ على الرغم من أحكام البند (2) يجب الحصول على الموافقة من السلطة المختصة قبل وقت كاف لا يقل عن 48 ساعة لأغراض التأمين والحماية وتنظيم حركة المرور .
4/ يجب أن يقدم الطلب بواسطة رئيس الحزب السياسي أو من يفوضه ممهورا بتوقيع وخاتم الحزب مبينا فيه النشاط وزمانه ومكانه .
5/ تتحمل الأحزاب السياسية مسئولية نشاطاتها وما ينجم عنها من اضرار على الأفراد أو ممتلكاتهم أو الممتلكات والمنشآت العامة .
ضوابط استخدام الملصقات والمطبوعات :
4/ مع مراعاة القوانين ذات الصلة والمنظمة لذلك يجوز لأي حزب سياسي استخدام الملصقات واللافتات والمطبوعات وفق الضوابط الآتية :-
1/ عدم وضع الملصقات أو المطبوعات واللافتات المكتوبة على الأماكن الخاصة التي يملكها الاشخاص أو الشركات أو الجمعيات دون موافقة اصحاب هذه الاماكن.
2/ الاهتمام بنظافة البيئة وعدم اللصق العشوائي.
3/ ازالة كافة الملصقات الحزبية خلال مدة لا تتجاوز الاسبوعين من وضعها .
4/ عدم الاعتداء المادي على مظاهر الانشطة السياسية عن طريق الملصقات أو المطبوعات المسموح بها سواء كان الاعتداء بالشطب أو التمزيق أو التشويه أو الازالة أو غير ذلك .
5/ يمنع استعمال الشعارات الحكومية في الإعلانات أو الملصقات أو المطبوعات في سائر انواع الكتابة والرسوم والصور .
6/ يجب أن لا تتضمن الملصقات والمطبوعات أو الصور اي تحريض ضد اي حزب سياسي على اساس الجنس أو الدين أو الطائفة أو المهنة أو اي اثارة للنعرات التي تمس وحدة الشعب السوداني .
7/ يجب أن تحمل جميع النشرات والملصقات والمطبوعات اسم وعنوان مصدرها.
8/ عدم وضع الملصقات والمطبوعات في الأماكن الأمنية والعسكرية والعربات الحكومية.
استخدام وسائل الإعلام
5/ (1) يحق للحزب السياسي استخدام الوسائل الإعلامية المختلفة في مناشطه السياسية .
2/ مع مراعاة احكام البند (1) تكون ضوابط العمل السياسى في الإعلام على النحو الآتي :-
أ / يجب الا يتضمن الخطاب الإعلامي للاحزاب السياسية اي تحريض أو اساءة على اساس الجنس أو الدين أو المهنة أو الاعاقة أو اثارة النعرات القبلية التي تمس وحدة البلاد وتماسك نسيجها الاجتماعي.
ب/ يجب على وسائل الإعلام الرسمية والخاصة أن تلتزم موقف الحياد التام في تغطية المناشط السياسية والفكرية للأحزاب كافة .
ج/ لا يجوز لأي مؤسسة اعلامية رسمية القيام بأي نشاط حزبى أو دعائي يمكن أن يفسر بأنه يدعم حزبا سياسيا على حساب الأحزاب الأخرى .
د/ يجب على وسائل الإعلام الرسمية اتاحة فرص متكافئة ومناسبة لكافة الأحزاب السياسية .
ه / يجب الالتزام بالقوانين واللوائح والاوامر التي تنظم استعمال التقنيات والرسائل الالكترونية .
المواكب السلمية
يكون لأي حزب سياسي الحق في تسيير المواكب السلمية.
2/ على الرغم من احكام البند 1 يجب الحصول على الموافقة من السلطة المختصة قبل وقت كاف لا يقل عن 48 ساعة لأغراض التأمين والحماية وتنظيم حركة المرور على أن يتضمن طلب الحصول على الموافقة هدف الموكب السلمي وزمنه وخط السير .
3/ يجب أن يقدم الطلب بواسطة رئيس الحزب السياسي أو من يفوضه ممهورا بتوقيعه وخاتم الحزب مبينا فيه النشاط وزمانه ومكانه .
4/ تلتزم الأحزاب السياسية بعدم التعرض للممتلكات العامة أو الخاصة أو الاساءة أو التجريح لأي جهة أو ما يؤدي الى الانفلات الأمني.
5/ تتحمل الأحزاب السياسية مسئولية نشاطاتها وما ينجم عنها من اضرار على الأفراد أو ممتلكاتهم أو الممتلكات والمنشآت العامة .
التزامات الأجهزة التنفيذية
7/ على الاجهزة التنفيذية ذات الصلة تنفيذ واجباتها وفقا لاختصاصاتها وسلطاتها الممنوحة لها بموجب القوانين واللوائح.
مكبرات الصوت
8/ (1) لا يجوز للأحزاب السياسية استعمال مكبرات الصوت قبل شروق الشمس وبعد منتصف الليل .
2/ لا يجوز استخدام مكبرات الصوت أو اقامة الأنشطة بالقرب من دور العبادة والمستشفيات او الاسواق .
سلطات الولايات
9/ (1) دون الاخلال بالمبادئ الواردة في هذا القرار الجمهوري يجوز لأي ولاية اصدار ما ينظم النشاط السياسي في حدود الولاية المعنية.
2/ تكون لجنة من امن الولاية برئاسة الوالي هي الجهة محل الاختصاص في متابعة هذا النشاط.
3/ تكون الشرطة هي الجهة التي تشرف على تنفيذ هذه اللوائح.
المشير عمر حسن أحمد البشير
رئيس الجمهورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.