الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود    وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    عقار: بعض العاملين مع الوزراء في بورتسودان اشتروا شقق في القاهرة وتركيا    عقوبة في نواكشوط… وصفعات في الداخل!    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    سلسلة تقارير .. جامعة ابن سينا .. حينما يتحول التعليم إلى سلعة للسمسرة    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهوري بتنظيم الأنشطة الحزبية..ديمقراطية أرعى بقيدك ..كل خطوة بأمر سلطات حزب البشير.
نشر في الراكوبة يوم 14 - 04 - 2014

الخرطوم (سونا) اصدر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا رقم 158 لسنة 2014م بتنظيم الأنشطة الحزبية وذلك عملا بأحكام المادة 58 (1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 .
وفيما يلي تورد (سونا) نص القرار الجمهوري
قرار جمهوري رقم 158 لسنة 2014 م بتنظيم الأنشطة الحزبية
رئيس الجمهورية
عملا بأحكام المادة 58 (1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م
اصدر القرار الآتي نصه :-
اسم القرار وبدء العمل به
1/ يسمى هذا القرار , قرار جمهوري رقم 158 لسنة 2014 بتنظيم الأنشطة الحزبية ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
المبادئ العامة
2/ عند تطبيق هذا القرار الجمهوري تراعى المبادئ الآتية :-
أ/ إن حرية التنظيمات والأحزاب السياسية في اقامة الأنشطة السياسية والفكرية حق مكفول ويمارس وفقا لأحكام الدستور والقانون.
ب/ معاملة الأحزاب السياسية على قدم المساواة وبحياد تام وبما يضمن تكافؤ الفرص بينها .
ج/ احترام القانون والمحافظة على الأمن والسلامة والطمأنينة العامة واجب على الكافة .
د/ عدم قيام أي حزب سياسي بأي عمل من شأنه تأجيج الصراعات واثارة الفتن والدعوة للكراهية والتحريض على استخدام العنف أو دعم الجهات التي تحارب الدولة أو إحداث التوتر بين الطوائف الدينية أو العرقية أو الإثنية المختلفة .
ه/ يجب أن ينحصر النقد الذي توجهه الأحزاب السياسية في سياق الحراك السياسي على السياسات والبرامج الحالية والمستقبلية على لا يمس ذلك الجوانب الشخصية لقيادات الأحزاب أو رموزها بأي حال من الأحوال.
و/ تمارس الأحزاب السياسية أنشطتها حسب شروط تأسيسها كما جاء في قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 المادة (14) .
الموافقة على الاجتماعات العامة والندوات واللقاءات .
3- (1) لا يكون لأي من الأحزاب السياسية الحق في عقد اجتماعات عامة وندوات ولقاءات داخل دُورها أو مقارها دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة .
2/ يكون للأحزاب السياسية الحق في عقد وتنظيم الندوات واللقاءات الجماهيرية في الميادين والأماكن العامة .
3/ على الرغم من أحكام البند (2) يجب الحصول على الموافقة من السلطة المختصة قبل وقت كاف لا يقل عن 48 ساعة لأغراض التأمين والحماية وتنظيم حركة المرور .
4/ يجب أن يقدم الطلب بواسطة رئيس الحزب السياسي أو من يفوضه ممهورا بتوقيع وخاتم الحزب مبينا فيه النشاط وزمانه ومكانه .
5/ تتحمل الأحزاب السياسية مسئولية نشاطاتها وما ينجم عنها من اضرار على الأفراد أو ممتلكاتهم أو الممتلكات والمنشآت العامة .
ضوابط استخدام الملصقات والمطبوعات :
4/ مع مراعاة القوانين ذات الصلة والمنظمة لذلك يجوز لأي حزب سياسي استخدام الملصقات واللافتات والمطبوعات وفق الضوابط الآتية :-
1/ عدم وضع الملصقات أو المطبوعات واللافتات المكتوبة على الأماكن الخاصة التي يملكها الاشخاص أو الشركات أو الجمعيات دون موافقة اصحاب هذه الاماكن.
2/ الاهتمام بنظافة البيئة وعدم اللصق العشوائي.
3/ ازالة كافة الملصقات الحزبية خلال مدة لا تتجاوز الاسبوعين من وضعها .
4/ عدم الاعتداء المادي على مظاهر الانشطة السياسية عن طريق الملصقات أو المطبوعات المسموح بها سواء كان الاعتداء بالشطب أو التمزيق أو التشويه أو الازالة أو غير ذلك .
5/ يمنع استعمال الشعارات الحكومية في الإعلانات أو الملصقات أو المطبوعات في سائر انواع الكتابة والرسوم والصور .
6/ يجب أن لا تتضمن الملصقات والمطبوعات أو الصور اي تحريض ضد اي حزب سياسي على اساس الجنس أو الدين أو الطائفة أو المهنة أو اي اثارة للنعرات التي تمس وحدة الشعب السوداني .
7/ يجب أن تحمل جميع النشرات والملصقات والمطبوعات اسم وعنوان مصدرها.
8/ عدم وضع الملصقات والمطبوعات في الأماكن الأمنية والعسكرية والعربات الحكومية.
استخدام وسائل الإعلام
5/ (1) يحق للحزب السياسي استخدام الوسائل الإعلامية المختلفة في مناشطه السياسية .
2/ مع مراعاة احكام البند (1) تكون ضوابط العمل السياسى في الإعلام على النحو الآتي :-
أ / يجب الا يتضمن الخطاب الإعلامي للاحزاب السياسية اي تحريض أو اساءة على اساس الجنس أو الدين أو المهنة أو الاعاقة أو اثارة النعرات القبلية التي تمس وحدة البلاد وتماسك نسيجها الاجتماعي.
ب/ يجب على وسائل الإعلام الرسمية والخاصة أن تلتزم موقف الحياد التام في تغطية المناشط السياسية والفكرية للأحزاب كافة .
ج/ لا يجوز لأي مؤسسة اعلامية رسمية القيام بأي نشاط حزبى أو دعائي يمكن أن يفسر بأنه يدعم حزبا سياسيا على حساب الأحزاب الأخرى .
د/ يجب على وسائل الإعلام الرسمية اتاحة فرص متكافئة ومناسبة لكافة الأحزاب السياسية .
ه / يجب الالتزام بالقوانين واللوائح والاوامر التي تنظم استعمال التقنيات والرسائل الالكترونية .
المواكب السلمية
يكون لأي حزب سياسي الحق في تسيير المواكب السلمية.
2/ على الرغم من احكام البند 1 يجب الحصول على الموافقة من السلطة المختصة قبل وقت كاف لا يقل عن 48 ساعة لأغراض التأمين والحماية وتنظيم حركة المرور على أن يتضمن طلب الحصول على الموافقة هدف الموكب السلمي وزمنه وخط السير .
3/ يجب أن يقدم الطلب بواسطة رئيس الحزب السياسي أو من يفوضه ممهورا بتوقيعه وخاتم الحزب مبينا فيه النشاط وزمانه ومكانه .
4/ تلتزم الأحزاب السياسية بعدم التعرض للممتلكات العامة أو الخاصة أو الاساءة أو التجريح لأي جهة أو ما يؤدي الى الانفلات الأمني.
5/ تتحمل الأحزاب السياسية مسئولية نشاطاتها وما ينجم عنها من اضرار على الأفراد أو ممتلكاتهم أو الممتلكات والمنشآت العامة .
التزامات الأجهزة التنفيذية
7/ على الاجهزة التنفيذية ذات الصلة تنفيذ واجباتها وفقا لاختصاصاتها وسلطاتها الممنوحة لها بموجب القوانين واللوائح.
مكبرات الصوت
8/ (1) لا يجوز للأحزاب السياسية استعمال مكبرات الصوت قبل شروق الشمس وبعد منتصف الليل .
2/ لا يجوز استخدام مكبرات الصوت أو اقامة الأنشطة بالقرب من دور العبادة والمستشفيات او الاسواق .
سلطات الولايات
9/ (1) دون الاخلال بالمبادئ الواردة في هذا القرار الجمهوري يجوز لأي ولاية اصدار ما ينظم النشاط السياسي في حدود الولاية المعنية.
2/ تكون لجنة من امن الولاية برئاسة الوالي هي الجهة محل الاختصاص في متابعة هذا النشاط.
3/ تكون الشرطة هي الجهة التي تشرف على تنفيذ هذه اللوائح.
المشير عمر حسن أحمد البشير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.