المادة 50 أضيفت للتمكين من حبس موكلنا إدارياً! النيابة تمطط الإجراءات رغم بساطة الوقائع! قرار النيابة بحظر النشر اختطاف لسلطة قضائية وتعبير عن الرغبة في السير بالقضية في الظلام! الخرطوم؛ 4 يونيو 2014م خاص سودانايل: عقدت هيئة الدفاع عن الإمام الصادق المهدي مؤتمراً صحفياً أمس الثلاثاء 3 يونيو بقاعة طيبة برس بالخرطوم تحدث فيه الأساتذة المحامون د. أمين مكي مدني وكمال الجزولي وعلي قيلوب عن التهم التي يواجهها موكلهم، وعن ظروف وملابسات القبض عليه وإيداعه سجن كوبر بذريعة التحري، حيث أفادوا بأنه كان قد استدعي، ابتداءً، للمثول أمام نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بتاريخ 15 مايو المنصرم بناءً على البلاغ المفتوح ضده من جهاز أمن الدولة على خلفية انتقاداته لما يعرف بقوات الدعم السريع (الجنجويد)، حيث تم التحري معه تحت طائلة 4 مواد من القانون الجنائي هي المواد 62 (إثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام) 66 (نشر الأخبار الكاذبة) 69 (الإخلال بالسلام العام) 159 (إشانة السمعة). ولأنه ليس في تلك المواد ما يحول دون إطلاق سراحه بالضمان فقد أطلق سراحه، من ثم، بالتعهد الشخصي. على أن النيابة، حسب ما أفادت الهيئة، عادت في 17 مايو لتضيف إلى موكلهم المادتين 50 (تقويض النظام الدستوري) 63 (الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية)، فقبض عليه مساء نفس اليوم، وبعد التحري معه استندت النيابة إلى أن عقوبة المادة/50 قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وأن المادة/106 من القانون الإجرائي تمنع الإفراج بالضمان عن المقبوض عليه في جريمة عقوبتها الإعدام، فأمرت بإيداعه السجن لحين تقديمه للمحاكمة. اعتبرت الهيئة قرار النيابة معيباً، فتقدمت في 20 مايو بمذكرة فحواها أنه لا يصح، في حالة الإمام بالذات، تطبيق النصوص المذكورة لأنه قد تجاوز السبعين من العمر، ولأن الفقرتين 1 2 من المادة 36 من الدستور تحظران توقيع أو تنفيذ عقوبة الإعدام على من بلغ السبعين من العمر إلا قصاصاً أو حداً، والفقرة 2 من المادة 27 من القانون الجنائي تحظر الحكم بالإعدام على من تجاوز السبعين من العمر إلا قصاصاً أو حداً، كما وأن الفقرة 4 من المادة 33 من نفس القانون تحظر الحكم بالسجن على من بلغ السبعين إلا في حد الحرابة. عليه ولما كان من غير الممكن في هذه الدعوى أن تقضي المحكمة لاحقاً، حتى في حالة الإدانة، بتوقيع عقوبة الإعدام أو السجن، فمن الخطأ، إذن، في مرحلة التحري الحالية، تطبيق نص المادة 106 المشار إليها، ومن ثم طالبت الهيئة بإطلاق سراح موكلها بالضمان أو التعهد الشخصي. بالإضافة إلى ذلك أفادت الهيئة بأنها طالبت في مذكرتها بتلخيص البلاغ ورفعه فوراً إلى المحكمة المختصة، تطبيقاً لنص الفقرة ه من المادة 53 من القانون الإجرائي، حيث أن الإمام ما يزال قيد الحبس، وأن التحري لا بد قد اكتمل لجهة بساطة وقائع البلاغ التي لا تقتضي أي تطويل في الإجراءات، رغم كثرة التهم، وذلك حتى لا يتحول التحري إلى ذريعة للاستمرار في الحبس ما قبل المحاكمة كعقوبة إدارية على المتهم من سلطة غير قضائية. وأفادت الهيئة بأنها عادت وتقدمت في 29 مايو بمذكرة أخرى إلى النيابة في هذا المعنى. على أن النيابة، حسب الهيئة، تعاملت بنفس منهج التطويل مع تلك المذكرات فلم تبت فيها حتى تاريخه. عرضت الهيئة بالنقد أيضاً لقرار النيابة الصادر في 27 مايو بحظر النشر حول التحري، قائلة إنه، وفوق إضراره بقضية موكلها، كونها، وبكل المعايير، قضية رأي عام، فإن النيابة لا تملك سلطة إصداره، حيث أن قاعدة الفصل بين السلطات الدستورية تعتبر النيابة جزءاً من السلطة التنفيذية، بينما السلطة القضائية هي وحدها المخول لها الحكم بالإباحة أو الحظر، وحيث أن تصريف العدالة، حتى في مرحلة التحري، يستوجب أعلى درجات الشفافية، وأن الصحافة والإعلام هما بعض آليات هذه الشفافية، وحيث أن مثل هذه السلطة التي اختطفتها النيابة لنفسها غير مخولة لها، لا بموجب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، ولا بموجب أمر تأسيس النيابة نفسها عام 1998م، ولا بموجب لائحة تنظيم عملها لسنة 1998م. وقرنت الهيئة بين نقدها هذا لقرار النيابة بحظر الصحف وأجهزة الإعلام من تناول أخبار قضية موكلهم وبين السماح بتناولها بصورة مشوهة أو حتى مفبركة، ما يجعل الحظر خاصاً فقط بما هو في مصلحة المتهم. وأشارت الهيئة بوجه خاص إلى الخبر المصور الغريب، من زاوية نظرها، والذي كانت قد بثته قناة أم درمان نهار اليوم السابق، ومفاده أن بعض المحامين، بقيادة النقيب، زاروا الإمام، صباح ذلك اليوم، بسجن كوبر، واجتمعوا به، واتفقت وجهات نظرهم حول أهمية تسوية قضيته لدعم مسيرة الحوار الذي ابتدرته الحكومة، ومكمن الغرابة في فبركة فيلم مصاحب للخبر يظهر فيه عدد من المحامين أكدوا جميعهم أنهم لا علاقة لهم به، ومن بينهم د. أمين مكي مدني، رئيس الهيئة الذي وزع على الصحفيين والإعلاميين نسخاً من رسالة الاحتجاج التي وجهها لنقيب المحامين مطالباً إياه بنفي صحة الخبر لدى نفس القناة التي بثته. وخلص مؤتمر الهيئة إلى أن إصرار النيابة على مواصلة حبس موكلها وجحد حقه في إطلاق سراحه بالضمان رغم أن ذلك من حقه قانوناً، وانتهاج البطء في إجراءات التحري على بساطة الوقائع، أمران لا يعنيان سوى تحويل الحبس ما قبل المحاكمة إلى عقوبة إدارية تمارسها جهة غير قضائية؛ أما قرار النيابة بحظر النشر في مرحلة التحري، وهي جهة تنفيذية لا يحق لها، حسب الهيئة، إصدار مثل هذا القرار، فلا يعني سوى السير بالقضية في الظلام، ناهيك عن صمت النيابة في حالة النشر المفبرك ضد مصلحة المتهم، وكلها أشياء لا تمت للعدالة بصلة.