بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    إتحاد الكرة يحتفل بختام الموسم الرياضي بالقضارف    حادثت محمد محمد خير!!    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    دقلو أبو بريص    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    أكثر من 80 "مرتزقا" كولومبيا قاتلوا مع مليشيا الدعم السريع خلال هجومها على الفاشر    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مؤتمر صحفي لهيئة الدفاع عن الإمام الصادق المهدي:
نشر في سودانيل يوم 04 - 06 - 2014


المادة 50 أضيفت للتمكين من حبس موكلنا إدارياً!
النيابة تمطط الإجراءات رغم بساطة الوقائع!
قرار النيابة بحظر النشر اختطاف لسلطة قضائية وتعبير عن الرغبة في السير بالقضية في الظلام!
الخرطوم؛ 4 يونيو 2014م
خاص سودانايل:
عقدت هيئة الدفاع عن الإمام الصادق المهدي مؤتمراً صحفياً أمس الثلاثاء 3 يونيو بقاعة طيبة برس بالخرطوم تحدث فيه الأساتذة المحامون د. أمين مكي مدني وكمال الجزولي وعلي قيلوب عن التهم التي يواجهها موكلهم، وعن ظروف وملابسات القبض عليه وإيداعه سجن كوبر بذريعة التحري، حيث أفادوا بأنه كان قد استدعي، ابتداءً، للمثول أمام نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بتاريخ 15 مايو المنصرم بناءً على البلاغ المفتوح ضده من جهاز أمن الدولة على خلفية انتقاداته لما يعرف بقوات الدعم السريع (الجنجويد)، حيث تم التحري معه تحت طائلة 4 مواد من القانون الجنائي هي المواد 62 (إثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام) 66 (نشر الأخبار الكاذبة) 69 (الإخلال بالسلام العام) 159 (إشانة السمعة). ولأنه ليس في تلك المواد ما يحول دون إطلاق سراحه بالضمان فقد أطلق سراحه، من ثم، بالتعهد الشخصي.
على أن النيابة، حسب ما أفادت الهيئة، عادت في 17 مايو لتضيف إلى موكلهم المادتين 50 (تقويض النظام الدستوري) 63 (الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية)، فقبض عليه مساء نفس اليوم، وبعد التحري معه استندت النيابة إلى أن عقوبة المادة/50 قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وأن المادة/106 من القانون الإجرائي تمنع الإفراج بالضمان عن المقبوض عليه في جريمة عقوبتها الإعدام، فأمرت بإيداعه السجن لحين تقديمه للمحاكمة.
اعتبرت الهيئة قرار النيابة معيباً، فتقدمت في 20 مايو بمذكرة فحواها أنه لا يصح، في حالة الإمام بالذات، تطبيق النصوص المذكورة لأنه قد تجاوز السبعين من العمر، ولأن الفقرتين 1 2 من المادة 36 من الدستور تحظران توقيع أو تنفيذ عقوبة الإعدام على من بلغ السبعين من العمر إلا قصاصاً أو حداً، والفقرة 2 من المادة 27 من القانون الجنائي تحظر الحكم بالإعدام على من تجاوز السبعين من العمر إلا قصاصاً أو حداً، كما وأن الفقرة 4 من المادة 33 من نفس القانون تحظر الحكم بالسجن على من بلغ السبعين إلا في حد الحرابة. عليه ولما كان من غير الممكن في هذه الدعوى أن تقضي المحكمة لاحقاً، حتى في حالة الإدانة، بتوقيع عقوبة الإعدام أو السجن، فمن الخطأ، إذن، في مرحلة التحري الحالية، تطبيق نص المادة 106 المشار إليها، ومن ثم طالبت الهيئة بإطلاق سراح موكلها بالضمان أو التعهد الشخصي.
بالإضافة إلى ذلك أفادت الهيئة بأنها طالبت في مذكرتها بتلخيص البلاغ ورفعه فوراً إلى المحكمة المختصة، تطبيقاً لنص الفقرة ه من المادة 53 من القانون الإجرائي، حيث أن الإمام ما يزال قيد الحبس، وأن التحري لا بد قد اكتمل لجهة بساطة وقائع البلاغ التي لا تقتضي أي تطويل في الإجراءات، رغم كثرة التهم، وذلك حتى لا يتحول التحري إلى ذريعة للاستمرار في الحبس ما قبل المحاكمة كعقوبة إدارية على المتهم من سلطة غير قضائية. وأفادت الهيئة بأنها عادت وتقدمت في 29 مايو بمذكرة أخرى إلى النيابة في هذا المعنى. على أن النيابة، حسب الهيئة، تعاملت بنفس منهج التطويل مع تلك المذكرات فلم تبت فيها حتى تاريخه.
عرضت الهيئة بالنقد أيضاً لقرار النيابة الصادر في 27 مايو بحظر النشر حول التحري، قائلة إنه، وفوق إضراره بقضية موكلها، كونها، وبكل المعايير، قضية رأي عام، فإن النيابة لا تملك سلطة إصداره، حيث أن قاعدة الفصل بين السلطات الدستورية تعتبر النيابة جزءاً من السلطة التنفيذية، بينما السلطة القضائية هي وحدها المخول لها الحكم بالإباحة أو الحظر، وحيث أن تصريف العدالة، حتى في مرحلة التحري، يستوجب أعلى درجات الشفافية، وأن الصحافة والإعلام هما بعض آليات هذه الشفافية، وحيث أن مثل هذه السلطة التي اختطفتها النيابة لنفسها غير مخولة لها، لا بموجب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، ولا بموجب أمر تأسيس النيابة نفسها عام 1998م، ولا بموجب لائحة تنظيم عملها لسنة 1998م.
وقرنت الهيئة بين نقدها هذا لقرار النيابة بحظر الصحف وأجهزة الإعلام من تناول أخبار قضية موكلهم وبين السماح بتناولها بصورة مشوهة أو حتى مفبركة، ما يجعل الحظر خاصاً فقط بما هو في مصلحة المتهم. وأشارت الهيئة بوجه خاص إلى الخبر المصور الغريب، من زاوية نظرها، والذي كانت قد بثته قناة أم درمان نهار اليوم السابق، ومفاده أن بعض المحامين، بقيادة النقيب، زاروا الإمام، صباح ذلك اليوم، بسجن كوبر، واجتمعوا به، واتفقت وجهات نظرهم حول أهمية تسوية قضيته لدعم مسيرة الحوار الذي ابتدرته الحكومة، ومكمن الغرابة في فبركة فيلم مصاحب للخبر يظهر فيه عدد من المحامين أكدوا جميعهم أنهم لا علاقة لهم به، ومن بينهم د. أمين مكي مدني، رئيس الهيئة الذي وزع على الصحفيين والإعلاميين نسخاً من رسالة الاحتجاج التي وجهها لنقيب المحامين مطالباً إياه بنفي صحة الخبر لدى نفس القناة التي بثته.
وخلص مؤتمر الهيئة إلى أن إصرار النيابة على مواصلة حبس موكلها وجحد حقه في إطلاق سراحه بالضمان رغم أن ذلك من حقه قانوناً، وانتهاج البطء في إجراءات التحري على بساطة الوقائع، أمران لا يعنيان سوى تحويل الحبس ما قبل المحاكمة إلى عقوبة إدارية تمارسها جهة غير قضائية؛ أما قرار النيابة بحظر النشر في مرحلة التحري، وهي جهة تنفيذية لا يحق لها، حسب الهيئة، إصدار مثل هذا القرار، فلا يعني سوى السير بالقضية في الظلام، ناهيك عن صمت النيابة في حالة النشر المفبرك ضد مصلحة المتهم، وكلها أشياء لا تمت للعدالة بصلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.