الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    دبابيس ودالشريف    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحق في المساواة وثقافة التمييز .. بقلم: ناصف بشير الأمين
نشر في سودانيل يوم 25 - 06 - 2014

مبدأ ان جميع البشر متساوون في القيمة الإنسانية هو من المباديء الأساسية التي اشتملت عليها جميع الأديان والأنظمة الأخلاقية الكبرى. كذلك مثل هذا المبدأ أحد الأفكار المركزية لحركة التنوير الأوروبية وهو أيضا في قلب النظريات اللبرالية حول الدولة. من هنا يستمد مبدأ المساواة أمام القانون مكانته كأهم المبادئ القانونية والدستورية وأيضا أحد حقوق الإنسان الأساسية, وهو منصوص عليه في العديد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكذلك معظم الدساتير الوطنية. والمبدأ يرتكز عميقا على ما يجعل القانون قانونا في الأساس. لكي تعتبر أي قاعدة قانونا يجب ان تتوفر على درجة من "العمومية": بمعنى إنطباقها على الجميع دون تمييز. وفقا لهذا الحق يجب ان يتمتع جميع الأشخاص بحقوقهم القانونية على قدم المساواة, دون أدنى تمييز بسبب اللون او العرق او الدين او الجنس او الجنسية او اللغة او الإعاقة او غيرها من أسباب وأرضيات التمييز. وقد تطور هذا الحق الى فرع قانوني مستقل يعرف بقانون المساواة (Equality Law) او قانون عدم التمييز ((Anti-discrimination Law, وذلك ضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان وضمن العديد من الأنظمة القانونية التي يسودها مبدأ حكم القانون(Rule of Law). بموجب هذا الحق فإن الدولة ليس فقط عليها إلتزام سلبي بأن تمتنع عن التمييز بين الأفراد والمجموعات (المساواة الشكلية), وإنما يقع عليها أيضا إلتزام بإن تعترف بوجود التمايزات والتفاوتات بين البشر وبوجود الحواجز السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي تعترض طريق بعضهم لممارسة حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين, وأن تعمل إيجابيا على إزالة هذه الحواجز لتحقيق العدالة الحقيقية.
المعايير او السلوكيات التي تمييز بين الأفراد والمجموعات ترتكز على أرضيات (خواص او مميزاتcharacteristics) معينة: مثال ذلك التمييز المرتكز على أرضية اللون او اللغة او الدين او الجنس ..الخ. بشكل عام هناك طريقتين يمكن من خلالهما تحديد نطاق الحماية للخواص\المميزات المحميةprotected grounds or protected characteristics)). المقاربة الأولي هي ان توضع صيغة مفتوحة وعامة للحماية ضد التمييز تنص ببساطة على ان كل الأشخاص متساوون أمام القانون, دون أن تحديد أي أرضية او مميزات معينة. هذه المقاربة تترك للمحاكم سلطة تقدير نوع المميزات والأسباب التي يمكن ان ينبني عليها التمييز: مثال لذلك التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي والذي ينص على انع لايجوز لأي ولاية ان تحرم أي شخص يقيم ضمن نطاق إختصاصها من الحماية المتساوية أمام القانون. المقاربة الثانية هي ان يتم وضع لستة حصرية بأسباب وأرضيات التمييز, او ان يتم وضع هكذا لستة مع الإشارة الى انها غير حصرية. وفي هذا الخصوص, فان الإجابة على السؤال: أي نوع من التمييز يجب منعه بإعتباره غير قانوني وغير مقبول, تتأثر بشكل كبير بالسياق السياسي والإجتماعي الذي تطور داخله قانون ومباديء حظر التمييز.للتدليل على ذلك وعلى سبيل المقارنة نجد ان تطور قوانين المساواة وحظر التمييز في الولايات المتحدة الأمريكية قد بدأ بالعرق. وذلك كنتاج لنضال حركة الحقوق المدنية ضد سياسات التمييز العنصري التي كانت سائدة ضد السود. لاحقا جاء شمول الأسس والمميزات الأخرى للتمييز كإمتداد للمباديء التي طورت في سياق حظر التمييز بسبب العرق. بالمقارنة بدأت قوانين المساواة في الإتحاد الأوروبي من منع التمييز بسبب الجنسية والجندر. ولم يتم تضمين العرق حتى وقت متأخر وذلك عام 2000م. الا ان المجمع عليه عالميا الان هو ان هناك أرضيات ومميزات لاتقبل أي درجة من التمييز المرتكز عليها. ويشمل ذلك: الجنس, العرق, اللون, اللغة, الدين, اللون السياسي والرأي, الجنسية او الأصل الاجتماعي, الملكية, والميلاد. ومع تطور مباديء حقوق الإنسان إمتدت القائمة لتشمل أي أيضا: الإتجاهات الجنسية (sexual orientation), الإعاقة (disability), السن, الحالة الإجتماعية (marital status), الحمل, عضوية المنظمات, و مكان الإقامة.
التمييز المباشر والتمييز غير المباشر
يحدث التمييز المباشر عندما تتم معاملة شخص (بسبب أحد الأرضيات او المميزات التي ينبني عليها التمييز) بطريقة أقل تفضيلا من شخص اخر في وضع مشابه. يجب ان يكون هناك إختلاف في معاملة شخص او أشخاص في وضع شبيه او مماثل وأن يكون التمييز مستندا على أرضية او مميزات يمكن التعرف عليها وتحديدها. لاجدال ان أي معايير او سياسات تؤدي الى التمييز المباشر واللامساواة في ممارسة الحقوق يعتبر غير قانوني لتعارضه مع مبدأ المساواة التامة أمام القانون. غير أن مفهوم التمييز المباشر استمر يعاني من محدوديته وقصوره الكبير بسبب إرتهانه للمبدأ الأرسطي للمساواة وهو انه يجب معاملة المتشابهين بطريقة متشابهة(likes should be treated alike). وفي ذلك نجد أن الحاجة لوجود شبيه يمكن القياس عليه(comparator) شكلت أحد الجوانب الإشكالية لمفهوم التمييز المباشر. على سبيل المثال تكون هذه الإشكالية أكثر وضوحا خصوصا في قضايا التمييز المستند على أرضية الإعاقة والحمل حيث يكون من الصعب جدا ان تجد شبيها. كذلك من أوجه القصور الواضحة انه يمكن نظريا الجدال بعدم حدوث تمييز إذا تمت معاملة "جميع" أفراد مجموعة ما بطريقة غير عادلة (المساوأة في الظلم). الأساس الفلسفي لهذه المساواة الشكلية او الإجرائية (formal equality) هو الأفكار اللبرالية المتعلقة بحياد الدولة وبالفردانية. الا أن مباديء المساواة الحقة تذهب أبعد من مجرد المعاملة المتماثلة للأشخاص المتماثلين, وتتطلب بدلا من ذلك ان تكون النتائج والمخرجات متساوية. وفي هذا الخصوص ينحاز الكاتب لوجهة النظر القائلة بأن المساواة الحقة على أرض الواقع ليست معطى جاهزا (كما تزعم النظريات المثالية واللبرالية المتطرفة), وإنما هي نتيجة تحتاج للعمل من أجل تحقيقها. إن معاملة الأشخاص المتشابهين او المتماثلين بطريقة متشابهة او متماثلة لا تحتم ان تترتب على ذلك مخرجات ومحتويات ملموسة. عدالة النتائج والمخرجات تذهب أبعد من ذلك و تهدف الى تحقيق عدالة توزيع الخيرات الاجتماعية كالتعليم. الوظائف, الرعاية الصحية, السكن, والتمثيل السياسي. فكرة عدالة المضمون والمخرجات (substantive equality) –وليس فقط عدالة الإجراءات والعمليات (formal equality)– تشكل الأساس الفكري لمفهوم التمييز غير المباشر.
التمييز غير المباشر
التمييز غير المباشر يحدث عندما تكون هناك ممارسة او قاعدة او متطلب وهو يبدو محايدا ظاهريا (ينطبق على الجميع) ولكن يكون له أثر سلبي وغير متناسب على مجموعة محددة معرفة بالنظر الى واحد من المميزات او الأرضيات التي يستند عليها التمييز. لذا وبالرغم من عدم وجود إختلاف ظاهر في المعاملة بين الأشخاص, فإن معاملة (غير المتساويين) بطريقة (متساوية) تؤدي الي نتائج (غير متساوية). من خلال فحص وإختبار الأثر السلبي الناتج عن عمليات ومعايير تبدو محايدة في الظاهر, فإن مفهوم التمييز غير المباشر يكشف الى أي مدى يتم تفضيل الثقافة او الدين المهيمن في مجتمع ما. هذا المفهوم الخاص بالتمييز غير المباشر كان قد تمت صياغته بواسطة المحكمة العليا في الولايات المتحدة (US Supreme Court) في القضية الشهيرة والرائدة Griggs v Duke Power Co.(1971). في هذه القضية كان المخدم يتبع السياسية التميزية المعلنة التي كانت مطبقة في الولايات المتحدة لفترة طويلة والتي كان يستبعد بموجبها السود صراحة من تولى الوظائف في الشركة. بعد صدور قانون الحقوق المدنية الأمريكي 1964م والذي منع التمييز ضد السود في الإختيار للوظائف, قام ديوك بإزالة شروط التمييز الصريح (المباشر) ضد المتقدمين السود. لكن قام بدلا من ذلك بوضع شروط ومتطلبات تتضمن مؤهلات تعليمية علياء. هذه الشروط والمتطلبات كانت تنطبق على جميع المتقدمين للوظائف (البيض والسود). لكن لأن الأمريكين السود كانوا يتلقون تعليما متدنيا في المدارس المفصولة الخاصة بالسود, لذا لمتكن تتوفر لدى غالبيتهم هذه المؤهلات المطلوبة (والتي لم تكن ضرورية لآداء مهام الوظائف المعلن عنها). لذلك الشروط الموضوعة كانت تؤدي بالنتيجة الى إستبعاد السود بطريقة غير مباشرة من الوظائف. المحكمة اعتبرت ان تلك الشروط والمتطلبات تشكل تمييزا غير مباشر ضد السود بالرغم من انها كانت محايدة شكليا وظاهريا. أصبح الآن راسخا انه يعتبر تمييزا غير مباشر الفشل في المعاملة بشكل مختلف بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون ضمن ظروف ووضعيات (مختلفة) عن السائد, مثل الأقليات الدينية والقومية واللغوية والمعاقين ..الخ. تتوجب الإشارة الى انه وبينما يتعامل مفهوم التمييز المباشر مع المعاملة او السلوك التمييزي ضد الأفراد, فإن مفهوم التمييز غير المباشر يتعلق بالمجموعات.من خلال تطوير هذا المفهوم للتمييز غير المباشر يمكن للحكومات تبنى سياسات تمييز إيجابي على المستويين الاجتماعي والإقتصادي لإنصاف المجموعات المختلفة التي عانت تهميشا تاريخيا.
بتطبيق هذه الفرشة النظرية الحقوقية على الواقع السوداني, تبدو هذه المباديء عصية على التطبيق في واقع تتراجع فيه معايير العدالة القانونية الإجرائية وتسوده على نطاق واسع اللامساواة المؤسسية الاقتصادية والإجتماعية. قد يثور إعتراض (على قدر كبير من الوجاهة) من قبل الكثيرين بانه من العبث الحديث عن الحق في عدم التمييز والمساواة أمام القانون في بلد تغيب فيه أبسط مقومات سيادة حكم القانون, وتحكمه مجموعه تتبنى آيديولوجية دينية تستخدم لشرعنة وتوفير غطاء ديني لسياسات وممارسات التمييز واسع النطاق بين المواطنين على أسس الدين والجنس والثقافة..الخ.التمييز واللامساواة بين المواطنين تعتبر بذلك نهج وسياسة رسمية يلخصها ويعبر عنها على أكمل وجه على المستويين السياسي والإجتماعي مفهوم "التمكين". والتمكين عنوان آيديولوجي لممارسة سياسية مفصلية أعطت بموجبه مجموعة محدودة لنفسها حقا(مقدسا) دون الآخرين في الإستيلاء على ثروات البلاد وفي التمتع بكافة الإمتيازات الاقتصادية والسياسية, فقط لأنهم ينتمون الى الحزب الحاكم او دائرته الإجتماعية. وهم لايرون أي مشكلة أخلاقية او حقوقية في ممارسة هذا التمييز والإقصاء المعلن ضد السواد الأعظم من المواطنين. بل ما انفكت المجموعة الحاكمة وهي تعمل مجتهدة على إيجاد تبريرات دينية لهذه السياسات. ذات المنطق يتم إستخدامه من خلال إعتماد تفسير قروسطي للنصوص الدينية لتبرير أشكال وأنواع مختلفة من التمييز واللامساواة. ويشمل ذلك ضمن أشكال كثيرة التمييزواسع النطاق بسبب الدين (غير المسلمين) او الجنس (ضد النساء), مكان الميلاد (مركز\هامش) او اللغة والثقافة (غير العربية).ويشمل ذلك التمييز المباشر المعلن ومعايير وسياسات التمييز غير المباشر الذي يستبعد ويهمش الآلاف. وهو يشمل أيضا التمييز في ممارسة الحقوق المدنية والسياسية كالحق في التعبير او التنظيم وتكوين او الإنتماء للأحزاب او الحقوق الاجتماعية والإقتصادية كالحق في التوظيف والسكن والعلاج. وبذلك يتميز التمييز الذي يمارس في السودان (مثل عدد من بلدان ما قبل الحداثة والتنوير وسيادة حكم القانون) بانه تمييز مؤدلج يستند الى تفسيرات فقهية والي ثقافة تميزية كاملة تؤمن بأن الناس غير متساويين ليست فقط في وضعياتهم وظروف وجودهم الاقتصادية والإجتماعية وإنما حتى في القيمة الإنسانية المجردة. مؤدى ذلك ان ضمان المساوآة وعدم التمييز بين المواطنين لا يتحقق الا بضمان سيادة حكم القانون الذي لايتأتي بدوره الا بتحقيق دولة المواطنة والمؤسسات وإستقلال القضاء والفصل بين السلطات, الذي لامجال لتحققه بدوره دون إستعادة الديمقراطية.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.