ضياء الدين بلال يكتب: نحن نزرع الشوك        أقرع: مزايدات و"مطاعنات" ذكورية من نساء    بالصور.. اجتماع الفريق أول ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة و عضو مجلس السيادة بقيادات القوة المشتركة    وزير خارجية السودان الأسبق: علي ماذا يتفاوض الجيش والدعم السريع    محلية حلفا توكد على زيادة الايرادات لتقديم خدمات جيدة    شاهد بالفيديو.. خلال حفل حاشد بجوبا.. الفنانة عشة الجبل تغني لقادة الجيش (البرهان والعطا وكباشي) وتحذر الجمهور الكبير الحاضر: (مافي زول يقول لي أرفعي بلاغ دعم سريع)    شاهد بالفيديو.. سودانيون في فرنسا يحاصرون مريم الصادق المهدي ويهتفون في وجهها بعد خروجها من مؤتمر باريس والقيادية بحزب الأمة ترد عليهم: (والله ما بعتكم)    شاهد بالفيديو.. لاعبون سودانيون بقطر يغنون للفنانة هدى عربي داخل الملعب ونجم نجوم بحري يستعرض مهاراته الكروية على أنغام أغنيتها الشهيرة (الحب هدأ)    غوتيريش: الشرق الأوسط على شفير الانزلاق إلى نزاع إقليمي شامل    الدردري: السودان بلدٌ مهمٌ جداً في المنطقة العربية وجزءٌ أساسيٌّ من الأمن الغذائي وسنبقى إلى جانبه    أنشيلوتي: ريال مدريد لا يموت أبدا.. وهذا ما قاله لي جوارديولا    سوداني أضرم النار بمسلمين في بريطانيا يحتجز لأجل غير مسمى بمستشفى    محاصرة مليوني هاتف في السوق السوداء وخلق 5 آلاف منصب عمل    غوارديولا يعلّق بعد الإقصاء أمام ريال مدريد    امين حكومة غرب كردفان يتفقد سير العمل بديوان الزكاة    مدير المستشفيات بسنار يقف على ترتيبات فتح مركز غسيل الكلى بالدندر    نوير يبصم على إنجاز أوروبي غير مسبوق    تسلا تطالب المساهمين بالموافقة على صرف 56 مليار دولار لرئيسها التنفيذي    مناوي ووالي البحر الأحمر .. تقديم الخدمات لأهل دارفور الموجودين بالولاية    محافظ بنك إنجلترا : المملكة المتحدة تواجه خطر تضخم أقل من الولايات المتحدة    منتخبنا يواصل تدريباته بنجاح..أسامة والشاعر الى الإمارات ..الأولمبي يبدأ تحضيراته بقوة..باشري يتجاوز الأحزان ويعود للتدريبات    بايرن ميونخ يطيح بآرسنال من الأبطال    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    العين يهزم الهلال في قمة ركلات الجزاء بدوري أبطال آسيا    مباحث المستهلك تضبط 110 الف كرتونة شاي مخالفة للمواصفات    قرار عاجل من النيابة بشأن حريق مول تجاري بأسوان    العليقي وماادراك ماالعليقي!!؟؟    الرئيس الإيراني: القوات المسلحة جاهزة ومستعدة لأي خطوة للدفاع عن حماية أمن البلاد    بعد سحق برشلونة..مبابي يغرق في السعادة    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    خلال ساعات.. الشرطة المغربية توقع بسارقي مجوهرات    مبارك الفاضل يعلق على تعيين" عدوي" سفيرا في القاهرة    وزير الخارجية السعودي: المنطقة لا تحتمل مزيداً من الصراعات    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    ماذا تعلمت من السنين التي مضت؟    إنهيارالقطاع المصرفي خسائر تقدر ب (150) مليار دولار    أحمد داش: ««محمد رمضان تلقائي وكلامه في المشاهد واقعي»    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    تقرير: روسيا بدأت تصدير وقود الديزل للسودان    تسابيح!    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    وصفة آمنة لمرحلة ما بعد الصيام    إيلون ماسك: نتوقع تفوق الذكاء الاصطناعي على أذكى إنسان العام المقبل    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    ما بين أهلا ووداعا رمضان    تداعيات كارثية.. حرب السودان تعيق صادرات نفط دولة الجنوب    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    الجيش السوداني يعلن ضبط شبكة خطيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفكيك القضائية الفاسدة (32): قاضي يكتب عن فساد القضاة وكيفية ملاحقتهم .. د. عشاري خليل
نشر في سودانيل يوم 10 - 12 - 2015


المحامي/القاضي محمد صالح علي
أولا،
أعيد تحت هذا التقديم نشر المقال المهم الذي كتبه المحامي/القاضي السابق محمد صالح علي وقدمه محاضرة لجمع من القضاة في الخرطوم في العام 2008. كنت حينئذ نزَّلت المقال من الموقع الشبكي للسلطة القضائية. لكن، ما أن جاء حيدر أحمد دفع الله رئيسا للقضاء الحالي حتى تمت إزالة المقال من الموقع الشبكي.
ليس مهما أن حيدر شخصيا نفذ أو لم ينفذ تلك عملية إزالة المقال أو إخفائه من الموقع الشبكي. لكن حيدر، كرئيس القضاء، يتحمل المسؤولية عن تصرفات القضاة مرؤوسيه، فحتى المسؤول عن الموقع الشبكي قاضي. خاصة وأني كنت نبهت في مقال سابق أن هذا المقال تمت إزالته من الموقع الشبكي، فكان التصرف القويم هو أن يأمر حيدر بإعادة نشر المقال، وأن يتعلم هو ذاته من الأفكار في المقال، وأن ينفذ على أقل تقدير بعض المقترحات تأتيه من قاض محام سابق له معرفة بفساد القضاة وله أفكار عن كيفية محاسبة القضاة الفاسدين.
ولا يقبل العقل أن هذا المقال بالتحديد، بسبب خطورته، اختفى من تلقاء نفسه من الموقع الشبكي للقضائية.
قد يكون رئيس القضاء الحالي، البروفيسور حيدر أحمد دفع الله، أفسدَ رئيسٍ للقضاء في تاريخ القضائية منذ دولة المهدية، تحديدا بسبب حمايته المستمرة والمنتظمة لصناعة الفساد في المحاكم وفي إدارات القضائية، بتستره على جرائم القضاة الفاسدين حددتُ له أسماء من أعرف عن فسادهم ووضعت بين يديه في مكتبه بينات فسادهم قرقاهم إلى المحكمة العليا!
ثانيا،
يثير هذا المقال/المحاضرة وكاتبه المحامي القاضي محمد صالح علي عدة قضايا جوهرية: فساد القضاة، تاريخ القضاة القريب خلال فترة محاكم العدالة الناجزة، كيفية ملاحقة القاضي الفاسد ومقاضاته، أشكال فساد القضاة، تعويض المتضررين من فساد القضاة، الأبعاد الاقتصادية من حيث الخسائر بسبب فساد القضاة، حصانة القاضي، وكيفية منع فساد القضاة.
لا يستخدم القاضي محمد صالح علي صاحب المقال كلمة "فساد"، التي تثير المسؤولية الجنائية. ويركز حصرا على المسؤولية المدنية للقاضي عند تسبيبه الضرر فيما يتعلق بالآتي: (1) الأخطاء التي تقع من القاضي خارج نطاق عمله؛ (2) تعطيل الفصل في القضايا دونما سبب معقول؛ (3) تجاوز إجراءات العدالة دون سبب معقول؛ (4) إصدار الأحكام ضد صريح النص استهتاراً بالقانون، أو استهتاراً بقصد المشرع، وخروجاً على ضوابط الاجتهاد الفقهي، أو استخفافاً بحقوق المتقاضين؛ و(4) مخالفة النص استخفافاً بحقوق المتقاضين.
ثالثا،
بالرغم من مبالغة القاضي في التفاؤل بإمكان ملاحقة القاضي الفاسد بقانون المعاملات المدنية، إلا أني أرى مقاله/محاضرته تدخلا راديكاليا، بدرجة تجعلنا نشيد به. وأن نغض الطرف كذلك عن عبارته الغريبة عن "أعداء الإسلام"!
إن "تفاؤل القاضي" في غير محله، لأن القضاة أزلقوا خلسة في الدستور تلك المادة 128-3 عن "استقلال القاضي" التي تَجُب قانون المسؤولية التقصيرية الذي يحتفي به القاضي الكاتب. حيث تقرأ المادة في الدستور: "لا تتأثر ولاية القاضي بالأحكام القضائية التي يصدرها".
سيستميت القضاة الفاسدون في تفسير هذه المادة الخبيثة على أنها تعطي القاضي حصانة مطلقة حتى إذا كانت "الأحكام القضائية التي أصدرها" فاسدة. وعندهم الرد جاهز أن أمريكا نفسها تفعل نفس الشيء، حصانة مطلقة للقاضي حتى إذا كان فاسدا! دون أن يذكرونا أن الأمريكان لم يزلقوا مادة الحصانة المطلقة في الدستور، وإنما ثبتوها في القانون العام بوضع اليد لمصلحتهم.
وكله ليس غريبا حين ننظر في وضعية سيطرة قضاة لصوص على مساحات القضاء في السودان، وتحول السلطة القضائية إلى شركة إجرامية لصناعة الفساد، بضاعتها الأحكام القضائية الملفقة التي يصدرها القضاة وفي بالهم تلك المادة الخبيثة في الدستور الانتقالي 2005.
(صححتُ بعض الأخطاء الإملائية في الأصل، وأظهرت تقسيم الكاتب لمقاله بإبراز ذات العناوين التي اختارها. والمقال الأصل يمكن العثور عليه بعنوان فيه خطأ منسوبا إلى القانون السوري، في موقع منتدي قوانين دولة قطر: http://www.mn940.net/forum/forum28/thread5223.html)
...
د. عشاري خليل
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
...
مسؤولية القاضي التقصيرية عن أخطائه المبدئية
محمد صالح على قاضي المحكمة العليا الاتحادية
أحمد الله حمداً كثيراً واصلي وأسلم على سيدي رسول الله (صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم) .
وبعد ,,,
فقد ظل القضاء السوداني محصناً من المسئولية المدنية والجنائية عن أحكامه القضائية منذ ميلاده في عهد الاحتلال. وظلت الدولة أيضاً محصنة من هذه المسئولية. وذلك لما للقضاء من مكانة متميزة. وعلى الرغم من أن التساؤل حول هذه المسئولية كان يتلجلج في الصدور دون إبدائه إلا أنه برز الآن للوجود بعد صدور قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م، وأصبح الآن يمكن التحدث عن مسئولية القاضي التقصيرية عن أخطائه التي تلازم أحكامه أحياناً ويترتب عليها ضرر بالمتقاضين. على أن محاسبة القاضي لا تكون عن أخطائه التي يمكن أن يُتَصَوَّر وقوعُها كما في حالة تفسير النص تفسيراً واسعاً أو ضيقاً. وإنما تكون محاسبة القاضي عن أخطائه المهنية الجسيمة التي لا يُتصوَّر وقوعُها من مثله . ذلك لأن أخطاء القاضي المهنية عادة ما يمكن تصحيحها عن طريق المحاكم الأعلى وذلك بتدرج الحكم إليها. أما إذا كان الخطأ مما يصعب تصحيحه، كما إذا تم توقيع العقوبة خطأ بالقطع حداً أو القصاص أو بالجلد، فإن الأصل أن يُعوَّض المضرورُ من بيت المال أي من خزينة الدولة.
على إننا نجد في بعض أحكام القضاء ما يكون خطأ القاضي فيه فاحشاً يصعب وقوعه من مثله. كما إذا وقَّع عقوبة غير منصوص عليها. وهذا ما دعاني إلي التساؤل عن مدى مسئولية القاضي عن أخطائه المهنية الفاحشة. ولعل دافعي في هذه المسألة ما لاحظته:
أولاً: أن القوانين السودانية لا تشترط عند تعيين القاضي أية خبرة إلا في بعض الاستثناءات. فإن التعيين في أول السلم والوظيفي يكون دون اشتراط لأية خبرة، وإنما يشترط في هذه الحالة المؤهل العلمي فقط مع اجتياز ما يسمى بامتحان تنظيم مهنة القانون .
ثانياً: أن سن القاضي في بدء حياته العملية لا تتسم بالنضوج العقلي والعاطفي. ولذلك نجد كثيرا من هؤلاء قد تبوأ مركز القضاء وهو على بعد من الثالثة والعشرين من عمره. ويكون بحكم القانون متمتعاً بسلطة الحكم بالسجن والغرامة وبالفصل في الدعاوى المدنية التي تصل قيمتها إلي ثلاثة ملايين دينار.
...
إن الفقه الإسلامي لم يهمل هذه المسألة بل أولاها حقها كغيرها من الأمور الأخرى التي تهم المسلمين . فقد أبرز الإسلام مبدأ المسئولية الشخصية عن كل عمر يصدر عن الإنسان. بل قرر الفقهاء مبدأ المسئولية حتى بالنسبة للقصر والمجانين ونحوهم عن كل فعل يصدر عنهم ويترتب عليه ضرر. ولم تَمنَع وفاةُ الشخص من التعويض من ماله. فقد تقرر أنه إذا سقطت جثة على شخص أو مال فأتلفته فإن المضرور يُعوَّضُ من مال المتوفي.
ولم يقف فقهاء الإسلام عند هذا الحد بل ذهبوا إلي إمكان التعويض عما يقع من الأشياء من ضرر كالحيوان والبناء والآلة. وهذا لعمري عين العدل. فالحقوق كالدماء لا تضيع هدرا تحت ظل حكم الإسلام. ولعل هذا ما يميز الإسلام عن غيره. فإذا نظرنا إلي القوانين الوضعية لغالب دول العالم نجدها على الأقل لا تعترف بمسئولية القاضي التقصيرية. فقد خلا القانون الإنجليزي مثلاً مما يسمى بمسئولية القاضي التقصيرية، على الرغم من أنه يعرف نظام المسئولية التقصيرية. وقد جاءت أحكام القضاء الإنجليزي خالية من ذلك إلا في حكم وحيد أشار إليه اللورد دينينج في كتابه (الوسائل القانونية السليمة. ترجمة هنري رياض وعبد العزيز صفوت) في قضية مناجم الفحم والتي طُلِبَ فيها من القاضي الاستقالة لأنه كان يدس أفنه في كل صغيرة وكبيرة أثناء نظره في هذه الدعوى مما أثر على دفاع المدعى عليهم.
كما خلا القانون الألماني والتركي والصيني من مثل هذه المسئولية، واكتفت هذه القوانين بما يسمى "رَدُّ القاضي" [طلب تنحيه من النظر في القضية]. أما القوانين العربية فيكفي أن نشير إلي أن القانون المصري أوجد ما يسمى "عدم صلاحية القاضي" و"رد القاضي"، ثم "المسئولية المدنية للقضاة"، وهي أقرب إلي ما ورد في القانون السوداني بشأن مسألة القضاة. وهي تقوم في حالة ما إذا وقع من القاضي في عمله غشٌ أو تدليسٌ أو غدرٌ أو خطأٌ مهنيٌ جسيمٌ.
لا أريد أن أتعمق كثيراً في البحث عما قررته قوانين البلدان الأخرى حول هذه المسئولية، وذلك لضيق الوقت فأدخل مباشرة في البحث عن هذه المسئولية في القانون السوداني.
...
جاء بالفصل الخامس من الباب الثالث من قانون المعاملات المدنية تحت عنوان "الإضرار الشخصي الوظيفي والمهني" في المادة 160: "(1) كل شخص يكون مستخدماً لدى أخر يتولى عملا لآخر يُسبب أضرارا بالآخر أو بالغير استغلالاً لوظيفته أو استهتاراً بواجباتها أو إهمالاً غير مبررٍ في أدائها يُلزم شخصياً بتعويض الضرر الذي سببه للغير. (2) لأغراض هذا الفصل تشمل كلمة الغير الشخص الطبيعي والاعتباري".
وقد أشارت المادة 162 من القانون نفسه إلي نماذج من الإضرار الشخصي الوظيفي والمهني. وسوف نركز فقط على ما ورد بالفقرتين (ب) و(ج). فالأولى تتحدث عن تعطيل التحري أو الإعلان أو الفصل في القضايا، أو الإخلال بإجراءات العدالة دون سبب معقول، وإصدار الأحكام ضد صريح النص استهتاراً بالقانون أو استهتاراً بقصد المشرع وخروجاً على ضوابط الاجتهاد الفقهي أو استخفافاً بحقوق المتقاضين.
أما الثانية فتتحدث عن استغلال المنصب أو الوظيفة أو المهنة لمضايقة الغير، أو تعريضه لخسائر غير مشروعة، أو إصدار تراخيص أو وثائق رسمية لغير مستحقيها قانوناً أو عرفاً لتحقيق منفعة شخصية غير مشروعة أو منفعة غير مشروعة للغير أو لإلحاق الضرر بالغير.
هذان النصان (160 و162) من قانون المعاملات المدنية حسما مسالة مسئولية القاضي. وهما متمشيان تماما مع تعريف المسئولية التقصيرية الوارد بالمادة 138 من القانون نفسه، إذ ينص على أن (كل فعل سبب ضررا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض، ولو كان غير مميِّز).
وهذا النص أضبط في صياغته ومضمونه عما كنا نعرفه في الماضي من القانون المصري، والذي كانت عبارة "كل خطأ" تحل محل عبارة "كل فِعل ضار". إذ أن العبارة الأخيرة أوسع وأشمل في معناها فكلمة "خطأ" يقتصر معناها على ما يفهم منه أنه "غير عمدي" في حين أن عبارة "الفعل الضار" تمتد لتشمل الخطأ العمد والحالات الأخرى التي تخلو من الخطأ العمد ومع ذلك يترتب عليها الضرر، كمن يسقط على غيره فيتلف عضواً فيه أو يتلف ماله، وكمن يرفع يديه أثناء الحديث فيتلف عين آخر أو يتلف مالاً من أمواله.
نحن الآن أمام تشريع متكامل حول المسئولية التقصيرية، إذ لا يفلت شخصٌ أياً كان منصبُه أو رفعتُه من هذه المسئولية.
دعونا الآن نتناول كيف يمكن أن تُطبَّق تلك الأحكام الواردة بنص المادتين 160 و 162 على القاضي سواء أكان ذلك على أفعاله خارج نطاق عمله أو داخله؟
الأخطاء التي تقع من القاضي خارج نطاق عمله
إن هذه الأخطاء كثيرة على نحو يصعب حصرها على أن بعضها فقط يمكن أن يحاسب عليها من ماله الخاص. ونمثل لذلك بالآتي:
1- القاضي يمر من الاتجاه المعاكس في طريقه أو اتجاه واحد وعندما تستوقفه الشرطة لتتخذ ضده الإجراء المناسب يبرز لها بطاقته ويخطرها بأنه قاضي. كيف هذا يا أخي؟ لقد ارتكبتَ مخالفة يحاسب عليها قانون بلادك، فيجب أن تُحاسب مثلك مثل الغير.
2- قاضي دخل عليه مواطن وتوجه إليه بالسلام، فيلقنه القاضي درساً في أدب الدخول على القاضي. وآخر يأمر بجلده. أنت أخطأت يا أخي في الحالين وتُسأل في مالك الخاص عن الضرر الذي لحق بذلك الشخص من جلدك له.
3- قاضي يمر بأحد الأسواق فيجد تاجراً مستلقياً أمام حانوته فيأمر بجلده والبقاء داخل حانوته، ما هذا؟ تحت أي قانون أو أي لائحة تم الجلد؟ وإذا كان في هذا مخالفة للائحة أو أمر محلي لماذا لم يتم فتح بلاغ ضده؟ إن مثل هذا القاضي يجب أن يسأل في ماله الخاص عن فعله هذا.
أخطاء تقع من القاضي أثناء عمله
ونكتفي هنا بالأخطاء التي أشار إليها نص المادة 162 من قانون المعاملات المدنية.

تعطيل الفصل في القضايا دونما سبب معقول
وهذه كثيرة ومتعددة. جاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام العدلية، علي حيدر، المجلد الرابع ص 663 في شرح المادة 1828 والتي تقول "لا يجوز للقاضي تأخير الحكم إذا حضرت أسباب الحكم وشروطه بتمامها".
يجب في هذه الحالة على القاضي أن يحكم فورا فإذا أخر ذلك يكون آثماً ويستحق العزل، فيما عدا أربع حالات (عددها الشارع ولا تخرج عن نطاق العذر المعقول).
فإذا كانت الدعوى مهيأة للسير فيها فلا يجوز للقاضي أن يؤجل دون عذر مقبول، وإذا فعل فإن هذا سوف يقود حتماُ إلي تعطيل الفصل في الدعوى، وربما قاد ذلك في النهاية إلي انخفاض قيمة النقود المطالب بها بتدهور قيمة الجنيه أو الدينار السوداني. وهناك أمثلة كثيرة لذلك. ففي إحدى الدعاوى التي صُرِّحت عام 1982م كانت قيمة الدعوى 17.500 سبعة ألف جنيه سوداني عبارة عن قيمة منزل ودكان. وقد ترتب على تأخير الفصل في الدعوى أن انخفضت قيمة هذا المبلغ عند الحكم به. وقد رأى صاحب الرأي الأول في دائرة المحكمة العليا أن الحل يكمن في نص المادة السادسة من قانون المعاملات المدنية [إزالة الأضرار الناجمة عن إجراءات استرداد الحقوق والمظالم]. إلا أن صاحبي الرأي الثاني والثالث اختلفا معه، وكان أن تخلى المحكوم له عن هذا المبلغ، وما زال بخزينة المحكمة. لقد كان يمكن محاسبة من تسبب من القضاة في تأخير السير في هذه الدعوى من مالهم الخاص، إلا أن هذا لم يحدث، وكان هذا التأخير في الفصل في الدعوى سبباً مباشرا في ضياع حق المدعي.

تجاوز إجراءات العدالة دون سبب معقول
على الرغم من أن عبارة "إجراءات العدالة" عبارة مطاطة، إلا أنها أمر وجداني ووقائعي في نفس الوقت. فأمرها يرتبط بوجدان القاضي وحسه العدلي وهي الغاية من الحكم في النهاية. على أنها، أي العدالة، يمكن تحقيقها من واقع ما يعرض على القاضي من وقائع وما يطبق عليها من نصوص. فيجب على القاضي أن يسعى إليها من خلال ذلك. فإذا قصَّر في رد الحقوق وكان الحق ظاهراً إهمالا منه أو تقصيراً أو تعسفاً أو لأي دافع من الدوافع وترتب على ذلك ضررٌ لأحد المتقاضين فإنه يُسأل في ماله الخاص، ذلك لأن العدل يتفق مع الأخلاق والضمير. والله تعالى يقول: (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس) (الحديد الآية 25).
لقد صدق من قال إن "العدل فوق القانون". وذلك لأن المسلم الصحيح يشعر بأنه مراقب من ضميره، ذلك الرقيب الذي وضعه الله داخل النفس البشرية ويرشدها إلي الحق دائماً ويلومها عند الشر والله تعالى يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خبيرا) سورة النساء (135)
...
إن عدم تطبيق القانون سليماً لعدم الاطلاع على النص اعتماداً على الذاكرة أو اعتماداً على رأي قاض آخر يُعد تجاوزاً للعدالة. كما أنه وفي الأحوال التي يكون فيها المال قابلاً للتلف، فإن على المحكمة العليا أن تبيعه وتودع ثمنه خزينة المحكمة إلي أن يتم الفصل في الدعوى. وهناك الكثير من الإجراءات نص عليها القانون يمكن أن تساعد على حفظ المال ومنها تعيين حارس. ولذلك، فإن التفريط في كل هذا يمكن أن يرتب ضرراً على المتقاضين وبالتالي يحق مساءلة القاضي حتى مع توفر طرق الطعن المختلفة.
...
والمتتبع لأحكام القضاء، خاصة في فترة تكوين محاكم العدالة الناجزة، يجد أن التسرع قد صاحب أحكام بعض هذه المحاكم مما أدى في كثير من الأحيان إلى مفارقة العدالة. وبِيَدي الآن عدةُ أحكام حزنتُ كثيراً على ضياع الحقوق فيها، وهي حقوق ترتبط بحريات المواطنين وأموالهم، وكانت هذه الأحكام رغم ذلك لا تخضع للاستئناف، مما جعل الكثيرين يقضون عقوبات تتراوح بين السجن والجلد والغرامة أو كل ذلك مجتمعاً.
وكان للنقد الشديد الذي وُجِّه لهذه المحاكم أثرٌ دعا إلي تكوين محاكم استئناف خاصة لنظر أحكامها. فنجد من بين تلك الأحكام ما لم تُسمع فيها البينة، وذلك كما في محاكمة محمود محمد (م أ/ ع ن/223/84 الإقليم الشرقي). فقد ذكرت محكمة استئناف الطوارئ الآتي "لا أجد بالمحضر أقوال الشاكي أو شهوده أو أقوال شهود الدفاع، ويبدو أن المحكمة اعتبرت أن المحاكمة إيجازية ولم تدوِّن لنا ما يمكن الرجوع إليه لتقييم قرارها أو للتأكد من صحة وزنها ...".
...
ونجد من القضايا ما لم يُسمح فيها للمتهم بإبداء دفاعه وذلك كما في قضية علي محمد شنقول. وقد ذكرت محكمة استئناف الطوارئ الآتي "نخلص من كل هذا إلى أن المحكمة أدانت المتهمين تعسفاً دون أية بينة شرعية، وأنها حرمتهما حتى من سماع أقوال شهودهما، رغم إعلان شاهدي الدفاع وحضورهما في انتظار استدعائهما للإدلاء بأقوالهما، ونُفذت على المحكوم الأول عقوبة الجلد التي لا توجد في قانون الجمارك".
...
ونجد من القضايا ما يخالف النص كما في قضية ماقيت شول فقد ذكرت محكمة الاستئناف "لقد وقع الظلم على المحكوم بإدانته بلا سند لا من الشرع أو القانون".
وهكذا فلولا لطف الله جلت قدرته لكثرت ضحايا هذه المحاكم. وعلى الرغم من السماح باستئناف أحكام هذه المحاكم إلا أنها قيدت سلطة محكمة الاستئناف بحيث اقتصرت على مجرد التوصية لدي رئيس الجمهورية الذي له أن يقبل حكمها أو يرفضه.
...
ومع ذلك نجد من بين القضاة من هو أحرص على دينه فلم يكتف بالتوصية لدى رئيس الجمهورية وإنما سعى لإطلاق سراح هؤلاء مباشرة وقام بإلغاء عشرات الأحكام لمخالفتها الصريحة للعدالة والقانون. ونحن نسجل ذلك لهؤلاء القضاة بكل الفخر والاعتزاز.
إن ما يحز في النفس ويؤلمها أن هذه الأخطاء المهنية الجسيمة كان يمكن أن يُسأل صاحبها في ماله الخاص لتعويض من تضرر منها. إذ أن قانون المعاملات المدنية كان سارياً آنذاك، وقد تضمن النصوص التي يمكن أن يحاسب بها القاضي مدنياً.

إصدار الأحكام ضد صريح النص استهتاراً بالقانون أو استهتاراً بقصد المشرع وخروجاً على ضوابط الاجتهاد الفقهي أو استخفافاً بحقوق المتقاضين
إن إصدار الأحكام ضد صريح النص يفترض أن النص المعني لا يخالف شرع الله، فإذا خالفه وجب – في رأينا – مخالفته (راجع قانون الإثبات المادة 12 منه).
ويكمن استخراج ضوابط هذه الفقرة والتي لا يستقيم مساءلة القاضي فيها إلا إذا توفرت في الآتي: أن يصدر القاضي حكمه ضد صريح النص: (1) إما استهتاراً بالقانون؛ أو (2) استهتاراً بقصد المشرع؛ أو (3) خروجاً على ضوابط الاجتهاد؛ أو (4) استخفافاً بحقوق المتقاضين.
ونمثل للأولى والثانية في حالة ما إذا كان القاضي يحمل أفكاراً مغايرة لما يحمله المشرِّع. فقد صاحب صدور القوانين الإسلامية بالبلاد حملة شديدة من أعداء الإسلام. وقد رأينا من بين القضاة أنفسهم من يجاهر بالرأي ضد هذه القوانين، ولذلك فلا يستبعد أبداً أن يُصدر أحد القضاة حكمه ضد صريح النص لعدم إقناعه به أو التعارض مع ما يحمله من أفكار. فإذا حدث هذا وترتب عليه ضرر فإن القاضي يُسأل عن التعويض في ماله الخاص.
ونمثل للثالثة بما حدث في المحاكمة الشهيرة بمحاكمة محاسب وادي سيدنا (يتم تلخيص الوقائع أثناء المحاضرة).
لنتساءل الآن ما هي الجريمة التي ارتكبها المدان وفقاً لهذه الوقائع؟
الواضح أن المدان كان محاسباً صرّافاً في الوقت نفسه وهذا يعني أنه بصفته تلك كان مؤتمناً على أموال المدرسة. ولذلك فإن تصرفه في جزء من هذه الأموال يعد (خيانة) ويدخل هذا الفعل بالتالي تحت المادة 531 من قانون العقوبات السابق وهي تنص على أنه "كل من يؤتمن على ماله بصفته موظفاً أو صرافاً أو عميلاً أو سمساراً أو نائباً أو وكيلاً ويرتكب جريمة خيانة الأمانة بالنسبة لذلك المالك يعاقب بالجلد والغرامة والسجن".
ويلاحظ على هذا النص أنه لم يتضمن عقوبة القطع كما وأن المادة 320/2 من قانون العقوبات السابق تنص على أنه "يعد مرتكباً جريمة السرقة الحدية من يأخذ بسوء قصد مالاً منقولاً لا تقل قيمته عن النصاب من حيازة شخص دون رضاه".
فهل كان المال محل هذه الجريمة في حيازة شخص؟
لقد كان هذا المبلغ بحيازة المدان بصفته صريفا أي مؤتمناً عليه ولم يأخذه من حيازة أي شخص فالمال محفوظ بخزينته وتحت تصرفه ولذلك فإن "الأخذ" المقصود هو أخذ المال من حيازة آخر كما وأن صرف هذا المبلغ كان بتصديق من مدير المدرسة برضاه فهل يستقيم وصف هذه الجريمة بالسرقة الحدية؟
لقد أحاط المشرع (المسلم) جرائم الحدود بسياج متين من الحماية وجعل من الشبهات سبباً لاستبعاد العقوبة كما جعل نصابا للشهادة وذلك كله حتى لا يؤخذ الناس غلابا لخطورة العقوبة الحدية وعظمها وخاصة عقوبة القطع وكان نصيب السرقة من تلك الشبهات الكثير ومن الشهادة أن جعل نصابها شاهدين فإن قل العدد عن اثنين أو كان أحدهما شاهد رؤية والآخر شاهد سماع فلا قطع بشهادتها وهذا قول الأئمة الأربعة لا خلاف بينهم. فكيف كونت تلكم المحكمة عقيدتها من أقوال مساعد المراجع العام الذي لم ير المدان وهو يرتكب جريمته ولم يجزم إن كان هذا المبلغ قد فقد أم أخذه المدان؟
إنني أجد في هذه المحاكمة مثالاً واضحاً لخطأ مهني جسيم يجب أن يطبق عليه نص المادة 162 معاملات مدنية.
...
وهنالك الكثير جداً مما يؤكد على خطأ هذا الحكم إلا أن المجال يضيق لذلك واكتفى فقط بالقول أنه حتى وعلى افتراض صحة اجتهاد المحكمة فإني أجد سداً منيعاً يقف دون ذلك. فقد خالف الحكم الأسس التي رسمها قانون أصول الأحكام القضائية، إذ لا اجتهاد مع وجود النص. فهذا الحكم لم يأخذ بالكتاب والسنة، ولم يهتد بالإجماع ولا القياس، ولا اعتبار ما يجلب المصالح ويدرأ المفاسد، ولم يستصحب البراءة، ولم يسترشد بما جرت عليه السوابق القضائية. وكان هذا الحكم حرياً بالإلغاء لولا قفل باب الاستئناف، وهو حكم لا تحميه المادة (45) من قانون العقوبات الملغي إذ أن هذا النص لا يمتد ليحمي القاضي من المساءلة أيضاً.

مخالفة النص استخفافاً بحقوق المتقاضين:
فليس للقاضي رفض السير في الدعوى على أساس أن ما يُطالب به تافهٌ، استخفافاً بحق المدعي، ما لم يكن كذلك بالفعل، أو أن يذكر للشاكي أو المدعي بأن دعواه مآلها الرفض، وذلك قبل أن يصدر الحكم فيها. ولا أن يذكر له بأن قيمة الدعوى لا تساوي الجهد الذي يبذله فيها، وإنما يجب عليه أن يتقيد بالنص.

شروط جسامة الضرر لمساءلة شاغلي المناصب أو الوظيفة أو المهنة
إن مسئولية القاضي المدنية تتحقق بمجرد وقوع ضرر، سواء أكان بسيطاً أم جسيماً طالما توفرت شروط المساءلة المدنية. على إنه إذا كان الضرر جسيماً بحيث لا يعقل وقوعه دون إهمال جسيم أو قَصْد، فإن المسئولية تصبح مفترضةً. وهذا يعني أنه ليس بالضرورة أن تبحث المحكمة عن الإهمال أو سوء القصد طالما أن الضرر كان جسيماً فيكفي للمحكمة أن تنظر في الضرر فقط لتقرر مسائلة القاضي.
...
رأي المحاضر:
1- أن يُعاد النظرُ في كيفية اختيار القاضي على أن يلغى نظام اختياره من الخريجين مباشرة.
2- أن تكون إدارة الشكاوى التابعة للهيئة القضائية مختصة بالنظر في الأخطاء المهنية الجسيمة، وأن يتم محاكمة القاضي في شكل دائرة وداخل غرفة خالية من الحضور ما لم يكن القاضي قد ارتكب جريمة جنائية.
3- أن يُعوَّض المضرورُ من مال القاضي الخاص في الحالات التي يتضح فيها بأن القاضي سبب ضرراً للغير باستغلاله لمنصبه أو باستهتاره بواجبات وظيفته أو بإهماله غير المبرر في أدائها.
4- أن تُصْدِر الهيئة القضائية المنشورات اللازمة بتفسير نص المادة 162 معاملات مدنية وطبيعة الأخطاء التي يسأل عنها القاضي.
...
القاضي المحامي محمد صالح علي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.