عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ان الاسلام جعل الاسرة هى لبنة الاساس للمجتمع المسلم , واهل العلم يدركون ان اكثر احكام القران تفصيلا هى احكام تنظيم الاسرة وقد سماها القران حدودأ (وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) الاية (1) سورة الطلاق ولذلك فان الفهم العميق الدقيق لاحكام تنظيم الاسرة ظل من اهم ابواب الفقه الاسلامى التى يجب معرفتها , ولايعنى ذلك معرفة الاحكام كما فصلها القران الكريم ووضحتها السنة المطهرة فقط بل يشمل ادراك مقاصدها والمصالح التى ترمى الى تحقيقها والمفاسد التى تسعى الى تجنبها ومن هذه الاحكام الولاية فى عقد الزواج والتى افتى فيها الكثير من الفقهاء باعتبار ان القضية اجتهادية لم يرد فيها نص حاسم ,وانقسم الفقهاء بين مؤيد ومعارض لولاية المرأة بنفسها للزواج , فالفريق الذي ايد ولاية المراة بنفسها للزواج استدل بالاية (فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن), و لقوله تعالى(وأمرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبى ان اراد أن يستنكحها ) اما الفريق الاخر فقد عارض ولاية المراة بنفسها لعقد النكاح وحكموا ببطلان عقد الزواج الذي تتولاه الفتاة دون علم ابيها او وليها لحديث ابي موسى الاشعري( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(لا نكاح الا بولي ) معتبرين أن وجود الولي شرط من شروط النكاح عند الجمهور ولا يصح نكاح المرأة ثيبا او بكرا بدون اذن وليها وهو الاب ثم الاقرب من عصبتها وفقا لترتيب الارث و ذوي الراي من اهلها او السلطان .اما الطفلة المميزة التى بلغت سن العاشرة لايجوز لوليها عقد زواجها الاباذن القاضي لمصلحة راجحة بشرط كفاءة الزوج ومهر المثل المادة (40) وقد اشترط قانون الاحوال الشخصية ان يكون الولى ذكرا عاقلا بالغا مسلما ( المادة 33) الا اننا نرى ان وجود الولاية في عقد الزواج تكريم للمرأة التي تقدم على اخطر مشروع في حياتها كما انه ضمان لصدق وجدية الزواج لكنها ولاية مشروطة بشرط المعروف فان كان الولى غير عدل فى ولايته لفساد دينه او رائيه أو تركه الانفاق على موليته سنه كاملة بدون عذر(المادة 36)تسقط عنه الولاية وتنتقل الى احد الاقارب حسب الترتيب الشرعى او للقاضي فهو ولي من لاولي له (المادة 38) وليس للولى حق تزويج البنت ممن تكره ولا ترضاه فان كانت ثيبا فلابد ان تعلن موافقتها وان كانت بكرا يغلبها حياء العذراء اكتفى بسكوتها لقوله (ص)(لاتنكح الأيم حتى تستامر ولاالبكر حتى تستاذن) واخذ القانون السودانى براي الائمة عدا ابا حنيفة واشترط الولي في عقد الزواج باعتباره من شروط صحة العقد واعتبر عدم موافقة الولي سببا لفسخ العقد . كما اجازت المادة(139) من قانون الاحوال الشخصية السودانى للرجل ارجاع المرأة في الطلاق الرجعي دون الحصول علي موافقتها واشترطت مجرد الاعلام على اعتبار ان الطلاق الرجعي يمين لا يكون نافز الا بانقضاء العدة دون مراجعة من الزوج ويجوز للمرأة اذا رأت استحالة استمرار الزواج ا ن تلجأ للمحكة لتفض الزواج . فلاي من الزوجين الحق في الاشتراط في حدود المباح ونقترح وضع هذه الشروط بقسيمة الزواج ويجوز للمرأة ان شاءت ان تفوض هي بالطلاق وهو امر مقبول ,وعدم اشتراط الزوجة لهذا الشرط يفهم منه قبولها تفويضه بالطلاق ولكنها تملك أمرها بالموافقة والرفض اذا انقضت عدتها بغير مراجعة . وفى الختام نرى عدم التعسف فى استعمال هذا الحق من قبل الولى لان الولاية ليست تحكمية او استبدادية وانما هى ولاية مشورة ونصيحة وتوجيه ومساندة لضمان مستقبل الزواج وحتى لا يتم اللجوء للزواج العرفى الغير مشروط بولى(الزواج المدنى) والذى انتشر فى مدارج الدراسة فى الثانويات والجامعات فى العالم الاسلامى وخاصة تلك البعيدة عن مسكن الاهل فيكون القول بالولاية غير المشروطة للمرأة بمثابة حق اريد به باطل , وعلى الولى الموافقة على الزوج الذى تتوفر فيه الكفاءة وفق الدين و الخلق ونرى ان تتم بالتشاوربين الولي والزوجة التي هى صاحبة الرأي.