أصدرت محكمة الأسرة والطفل بأم درمان برئاسة القاضي إبراهيم حسن عقوبة السجن (10) سنوات ودفع غرامة قدرها (10) آلاف جنيه في مواجهة متهم تمت إدانته تحت المادة (45/ج) من قانون الطفل لتحرشه بطفلة معاقة تبلغ من العمر(10) سنوات وتعود وقائع البلاغ بينما الطفلة تنتظر الترحيل لمدرستها الخاصة بأم درمان حضر المتهم وقام بأخذها بواسطة ركشة كان يقودها بنفسه وذهب بها لمنزله حيث وقع التحرش عليها ومن ثم أعادها للمحطة وبعد حضورها إلى المدرسة اكتشفت مديرة المدرسة بأن الطفلة في حالة غير طبيعية فتم أخذها لشرطة حماية الأسرة والطفل التي باشرت التحريات في البلاغ، وبإرشاد الطفلة تم القبض على المتهم والتحري معه، وبعد اكتمال التحقيقات وجهت له النيابة المختصة تهمة تحت المادة (45/ج) من قانون الأسرة والطفل، وأحيل ملف القضية إلى المحكمة، وبالإحالة استمعت المحكمة إلى الشاكية وإلى أقوال المجني عليها التي جاءت متداخلة وفورية، والتي أرشدت فيها لمنزل المتهم والتعرف عليه بالمحكمة، كما جاء أورنيك (8) جنائي بتأكيد واقعة الاعتداء عليها، واستجوبت المحكمة المتهم، وتمت إدانته، كما ثبت للمحكمة ومن خلال شهود الدفاع بأن المتهم يقود ركشة رغم إنكاره لها، وبعد تلاوة القاضي لعقوبة السجن ضجت قاعة المحكمة بصراخ من أهل المتهم، وتم الاعتداء على ممثل الاتهام عثمان العاقب المحامي، حتى تدخلت شرطة المحكمة، وألقت القبض عليهم، وأمرت المحكمة بفتح بلاغات ضدهم، وإيداعهم الحراسة لمحاكمتهم بتهمة الإزعاج والإساءة والإرهاب.