القوة المشتركة تكشف عن مشاركة مرتزقة من عدة دول في هجوم الفاشر    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. حسناء أثيوبية تشعل حفل غنائي بأحد النوادي الليلية بفواصل من الرقص و"الزغاريد" السودانية    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد الحكم على إنتصار بالرجم حتى الموت ..هيومن رايتس : يجب إلغاء عقوبة الإعدام رجماً في السودان
نشر في سودان موشن يوم 01 - 06 - 2012

قالت جماعات حقوقية ومحامون يوم الخميس إن حكما بالرجم حتى الموت صدر ضد سودانية
يعتقد أن عمرها حوالي 20 عاما لإدانتها بالزنا وإنها محتجزة بالقرب من الخرطوم مع رضيعها ومقيدة بالأغلال.
وأدان نشطاء الحكم قائلين إنه ينتهك المعايير الدولية وأثاروا مخاوف من أن السودان قد يبدأ تطبيق الشريعة الإسلامية بدرجة أشد صرامة بعد انفصال جنوب السودان الذي تسكنه أغلبية غير مسلمة العام الماضي.
وأفادت وثائق قضائية اطلعت عليها رويترز أن محكمة امبدة الجنائية أصدرت حكما بالموت رجما على المرأة وتدعى انتصار شريف عبد الله في 22 ابريل نيسان الماضي.
وقال محاميان كلفا بالدفاع عنها وطلبا عدم الكشف عن اسميهما إنهما تقدما بطعن على الحكم وأضافا أنها تخضع على ما يبدو لضغوط نفسية شديدة.
وقالت محامية لرويترز "إنها فى حاجة ماسة لطبيب نفسى لأنها تبدو فى حالة صدمة من جراء الضغوط الأسرية والاجتماعية التى تواجهها."
وقال المحاميان ونشطاء إن انتصار أمية ولم يكن لها محام يدافع عنها أو مترجم أثناء المحاكمة رغم أن العربية ليست لغتها الأم.
ورغم أن اللغة العربية هي اللغة الرئيسية في الدولة التي يشكل المسلمون أغلبية سكانها إلا أن هناك لغات تتحدث بها جماعات أصغر خصوصا في المناطق القبلية. ولم يتضح من أين جاءت انتصار.
وقال مسؤولون في وزارتي العدل والإعلام إنه لا يمكنهما على الفور التعليق على القضية عندما اتصلت بهم رويترز تليفونيا.
ولم يتسن التحقق من عمر انتصار لكن نشطاء قالوا إنهم يعتقدون أن عمرها حوالي 20 عاما وأشارت بعض التقارير إلى أن عمرها قد يكون أقل من ذلك.
وقالت جيهان هنري وهي باحثة كبيرة في منظمة هيومان رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان "من المؤكد أن القضية تثير مخاوف بشأن كيفية تفسير القضاة للقوانين وتطبيقهم لها في السودان."
والجلد عقوبة شائعة في السودان في جرائم مثل شرب الخمر والزنا لكن عقوبة الرجم نادرة.
وقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير في عام 2010 إن السودان سيتبنى دستورا إسلاميا بالكامل بعد انفصال الجنوب.
وقالت المبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الأفريقي وهي شبكة تضم منظمات للمجتمع المدني إن انتصار لا تزال في خطر رغم الاستئناف.
وقالت الشبكة في بيان "بالرغم من تقديم هذا الطعن من الواضح أن انتصار ما زالت مهددة بالرجم .. وما زالت حياتها مهددة بشدة."
وفي عام 2010 أثارت قضية لبنى حسين وهي موظفة سودانية بالأمم المتحدة غضبا دوليا عندما حكم عليها بالسجن لارتدائها سروالا.
وقالت فهيمة هاشم وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة تتابع قضية انتصار إن العقوبات ليست موحدة دائما في السودان لأن النظام القضائي يعطي القضاة سلطة تقدير العقوبات. وأضافت أن أحكاما سابقة بالرجم لم تنفذ.
وطالبت فهيمة بإصلاح مواد في القانون الجنائي السوداني قالت إنها تضر بحقوق المرأة بما في ذلك مادة استخدمت في قضية انتصار.
وأضافت أنه طالما بقيت هذه المواد دون تغيير فإن الإعدام رجما سيظل تهديدا قائما.
يجب إلغاء عقوبة الإعدام رجماً في السودان
نيروبي– قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الحُكم على امرأة سودانية شابة بالإعدام رجماً على تهمة زنا يعتبر خرقاً جسيماً للقانونين السوداني والدولي. كما أن هذه العقوبة تلقي الضوء على الحاجة لتحرك السودان سريعاً من أجل إصلاح النظام القانوني السوداني بحيث يصبح متسقاً مع التزامات السودان الخاصة بحقوق الإنسان، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
حكم قاضٍ على انتصار شريف عبدالله، التي لم يتم تحديد عمرها لكن يُعتقد أنها تحت سن 18 عاماً، في 22 أبريل/نيسان 2012، بمدينة أم درمان على مقربة من الخرطوم. ومنذ الحُكم عليها وهي في سجن أم درمان مع طفلها البالغ من العمر 5 أشهر، مقيدة القدمين.
وقال دانييل بيكيل، مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لا يجوز رجم أحد حتى الموت، وفرض هذه العقوبة على امرأة ربما كانت طفلة أمر صادم. لابد أن يُصلح السودان فوراً قوانينه التمييزية وأن يُلغي عقوبة الإعدام وجميع العقوبات البدنية التي تخرق التزاماته المترتبة عليه بموجب المواثيق الدولية، التي وعد باحترامها".
حُكم على انتصار شريف عبدالله بموجب المادة 146 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، التي تنص على الإعدام رجماً لمن يرتكب الزنا إذا كان محصناً (متزوجاً)، وتكون عقوبة غير المحصن الجلد مائة جلدة.
في البداية أنكرت تهمة الزنا لكن اعترفت فيما بعد، إثر تعرضها حسب الزعم للضرب من أحد أقاربها. اعتمدت المحكمة فقط على اعترافها المنتزع بالإكراه لإدانتها والحكم عليها، في جلسة محاكمة واحدة، بينما أنكر الرجل المتهم بارتكاب الزنا معها الاتهام وتم الإفراج عنه، على حد قول محامٍ من المبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الأفريقي – وهي منظمة معنية بحقوق المرأة تتابع القضية – ل هيومن رايتس ووتش.
لم يكن مع انتصار شريف عبدالله محامياً أو مترجماً فورياً في المحكمة، رغم أن العربي ليس لغتها الأولى، ولم تقم المحكمة بتقدير عمرها رغم أنها تبدو تحت سن 18 عاماً، على حد قول محامين قابلوها ل هيومن رايتس ووتش.
ينص القانون السوداني على أن المتهمين بجرائم جسيمة لهم الحق في التمثيل القانوني، ويحظر القانون تطبيق الإعدام على الأحداث. في أواسط مايو/أيار تقدم محامون متضامنون بطعن في الحُكم ويتوقعون رداً على الطعن خلال شهرين، بينما انتصار عبدالله ما زالت وراء القضبان.
وقال دانييل بيكيل: "لم تستفد عبدالله حتى من تدابير حماية القانون السوداني. لابد أن تسقط السلطات الاتهامات فوراً وأن تفرج عنها".
كما تشير القضية إلى حاجة السودان لمراجعة القوانين السودانية بشكل عاجل كي تصبح متسقة مع المعايير الدولية، على حد قول هيومن رايتس ووتش. تخرق عقوبة الإعدام رجماً المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حظر التعذيب والمعاملة القاسية وغير الاعتيادية، ولابد من إلغاءها.
تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام من حيث المبدأ في جميع الظروف نظراً لطبيعتها القاسية.
يسمح العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للدول بالاستمرار في فرض عقوبة الإعدام – وهي قليلة من دول العالم آخذة في التناقص – بشرط أن تُفرض هذه العقوبة على الجرائم الأكثر جسامة فقط، وهو ما يعني استبعاد الإعدام على الزنا. السودان دولة طرف في العهد وفي اتفاقية حقوق الطفل، التي تحظر فرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد دون إتاحة فرص الإفراج على الأفراد تحت سن 18 عاماً.
السودان دولة من بين سبع دول فقط في العالم تستخدم الإعدام رجماً. حكم قضاة سودانيون على عدة سيدات بالإعدام رجماً على مدار السنوات الأخيرة، لكن قامت الحكومة بإلغاء هذه الأحكام لدى الطعن فيها. الأغلبية العظمى من قضايا الزنا وأحكام الرجم فُرضت على سيدات، مما يلقي الضوء على عدم التناسب وانعدام المساواة في تطبيق هذا القانون. عقوبة الزنا تخرق أيضاً ضمانات حق المرأة في أن تكون مسيطرة على استقلالها الجنسي وأن تتخذ قراراتها في هذا الشأن بحرية وبشكل مسؤول.
كما يتعين على السودان إصلاح القوانين الأخرى التي تعاقب النساء والفتيات بشكل ظالم وتفرض عليهن عقوبات بدنية، وهي العقوبات المُبررة عادة من واقع قانون الشريعة، على حد قول هيومن رايتس ووتش. بموجب النظام العام السوداني، قد تتعرض النساء والفتيات للاعتقال والجلد، بحد أقصى 40 جلدة، إذا قمن بخرق المادة 152 من القانون الجنائي، التي تحظر بشكل مبهم "الفعل أو السلوك الفاضح أو المخل بالآداب العامة". سبق أن حُكم على سيدات بالجلد بسبب ارتداء سراويل وتنانير قصيرة تصل إلى مستوى الركبة، وعلى أعمال أخرى.
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الخاص بحقوق المرأة في أفريقيا، يحظر صراحة جميع أشكال العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للمرأة. وقد أعلنت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن الجلد يخرق المادة 5 من الميثاق، التي تحظر "العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
يراجع السودان دستوره إثر انفصال جنوب السودان في يوليو/تموز 2011، إثر مرحلة انتقالية دامت ستة أعوام، بموجب اتفاق السلام الشامل لعام 2005.
وقال دانييل بيكيل: "على السودان أن يحافظ على المعايير الدولية والأفريقية. عليه حظر عقوبة الإعدام رجماً وغيرها من العقوبات البدنية، وأن يراجع القوانين التي تميز ضد النساء والفتيات".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.