قبلت المفوضية القومية للإنتخابات السودانية ترشيح عشرة مرشحين تقدموا لمنصب رئيس جمهورية السودان ، ورفضت ثلاثة مرشحين لعدم إستيفائهم لمتطلبات الترشيح. وقال عضو المفوضية القومية للإنتخابات رئيس اللجنة الفنية الفريق الهادي محمد أحمد أن اللجنة المختصة بإستلام طلبات مرشحي رئيس جمهورية السودان قبلت عشرة مرشحين لمنصب رئيس الجمهورية بعد إستيفاء متطلبات الترشيح وهم (عمر حسن أحمد البشير من المؤتمر الوطني ، عبد الله دينق نيال من المؤتمر الشعبي ، ياسر سعيد عرمان سعيد من الحركة الشعبية ، مبارك عبد الله الفاضل المهدي من حزب الأمة الإصلاح والتجديد ، الصادق الصديق عبد الرحمن المهدي حزب الأمة القومي ، عبد العزيز خالد عثمان إبرهيم من التحالف الوطني السوداني ، كامل الطيب إدريس عبدالحفيظ مستقل ، حاتم السر على من الإتحادي الديمقراطي الأصل، محمد إبراهيم نقد منور من الحزب الشيوعي السوداني محمد أحمد جحا مستقل). وقال الفريق الهادي محمد أحمد أن المفوضية رفضت طلبات ترشيح ثلاثة مرشحين لمنصب رئيس جمهورية السودان لعدم إستيفاء متطلبات الترشيح وهم (منير شيخ الدين منير من الحزب القومي الديمقراطي الجديد ، فاطمة أحمد عبد المحمود من الإتحاد الإشتراكي السواني الديمقراطي ، عبد الله علي إبراهيم مستقل). وقال الفريق الهادي أن المفوضية القومية للإنتخابات نشرت اليوم كافة كشوفات المرشحين لمنصب رئيس جمهورية السودان ورئيس حكومة جنوب السودان والولاة والبرلمان السوداني ومجلس تشريعي جنوب السودان والمجالس التشريعية الولائية. وأكد الفريق الهادي أن من حق المرشح الذي رفض طلب ترشيحه لمنصب رئيس جمهورية السودان الطعن للمحكمة القومية العليا خلال سبعة أيام ويحق أيضاً للمرشح أو الحزب السياسي الذي رفض طلب ترشيحه أن يتقدم للمحكمة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النشر. وعلي صعيد آخر أصدرت المفوضية القومية للانتخابات السودانية القرار رقم 66 والقرار رقم 67 المتعلقة بالطعون في الترشيحات على المستويات التنفيذية (رئيس جمهورية السودان ، رئيس حكومة جنوب السودان والولاة ) والطعون بالنسبة للترشيحات للمجالس التشريعية (البرلمان السوداني - مجلس تشريعي جنوب السودان - المجالس التشريعية الولائية). وجاء في بيان المفوضية ما يلي :- قرار رقم (66) بالنسبة للطعون في ترشيحات المستويات التنفيذية وهي :- - رئيس الجمهورية - رئيس حكومة الجنوب - الولاة يقدم الطعن في الترشيحات في قرار المفوضية بالقبول أو الرفض للترشيح للمحكمة القومية العليا بالخرطوم وذلك وفقاً لأحكام المادة 46 (1) من قانون الإنتخابات لسنة 2008م ،علماً بأن الأشخاص الذين يحق لهم قانوناً تقديم الطعن بقبول أو رفض الترشيحات هم: 1- المرشح الذي رفض طلبه أو من رشحوه وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ النشر أبيل الير- رئيس المفوضية القومية للإنتخابات قرار رقم (67) بالنسبة للترشيحات لعضوية المجالس التشريعة وهي :- - البرلمان السوداني - مجلس تشريعي جنوب السودان - المجالس التشريعية الولائية يقدم الطعن ضد قرار المفوضية بقبول أو رفض طلبات الترشيح إلى المحكمة المختصة والتي كونها رئيس السلطة القضائية القومية أو رئيس المحكمة العليا لجنوب السودان في كل ولاية حسبما يكون الحال وذلك وفقاً لأحكام المادة 46(1) من قانون الإنتخابات لسنة 2008م: علماً بأنه يجوز للمرشح او الحزب السياسي أن يطعن في قرار المفوضية وذلك في خلال سبعة أيام من تاريخ النشر أبيل الير رئيس المفوضية القومية للإنتخابات