http://sudanyiat.net/up/uploaded/upfiles/BDOX627166.jpg ( حريات ) الخميس 11 اكتوبر امام محكمة جنايات بورتسودان تنعقد الجلسة الرابعة من محاكمتنا بسبب الوقفة الاحتجاجية ولا زلنا نعلن تضامنا مع اسر شهداء 29 يناير واليوم اوغدا سنقدم الجناة والذين تستروا عليهم والذين عاونوهم والذين حموهم للمحاكمة . المتهمون:- 1. نجلاء محمد علي 2. وأحمد خيرى 3. وحليمه حسين كنتيباى 4. ,آمنه أحمد مختار أيرا 5. وآمنة إيمان إبراهيم طه بلية 6. وكرار عسكروالحسن عبدالله كنة 7. وسرالختم تاج السر(خليفه) 8. وهاشم طاهر(كومان) 9. ومحمد عبدالرحيم 10. وحسان وعبد القادر باكش سبب المحاكمة شهداء البجا 29 يناير 2005 الجاني طليقا واسر الشهداء متهمون !!! بتاريخ 29 يناير 2005م اغتال نظام الخرطوم شهداء البجا الذين سيروا مواكبا سلمية هادرة طالبوا بقسمة عادلة للسلطة والثروة وانهاء حكم العسكر الفاشل فما كان من النظام الا ان رد عليهم بالرصاص واحضر قوة خاصة من الخرطوم واغتالت اكثر من عشرين شخصا ما بين شيخ وشاب وطفل . منذ ذلك التاريخ والنظام يهرب من تقديم الجناة للمحاكمة لانه لا يرغب في محاكمتهم بل حمايتهم من اي مسؤلية جنائية لربما احتاج اليهم في موقع اخر وهكذا ظلت اسر الشهداء تنادي ولا سامع لهم من نظام العصبة ولم يجدوا من النظام غير الارهاب والتهديد ان طالبوا بمحاكمة الجناة . في الذكرى السابعة لشهداء البجا شاركت في وقفة احتجاجية يوم 2 فبراير2012م نظمها محامون واسر الشهداء وناشطين وطلاب من مؤتمر البجا امام وكالة نيابة البحر الاحمر ببورتسودان ورفعنا لافتات طالبنا بفتح ملف الدعوى وتقديم الجناة للمحاكمة وعدم الافلات من الجزاء وانتقدنا حماية النظام لهم بدلا من تقديمهم للمحاكمة وقد استمرت الوقفة كما كان مقررا لها حوالي النصف ساعة ووجدنا تجاوبا من الناس لان القضية عادلة والجريمة بشعة لا يقدم عليها الا مجرم محترف عندها حس النظام بمدى هشاشته واصيب بهلع شديد من تلك الوقفة الاحتجاجية وحضرت عصابة من جهاز الامن والقت علينا القبض وبعدها تم فتح بلاغات جنائية امام قسم بورتسودان تحت المواد 50/69/77 من القانون الجنائي لسنة 1991م وتنص هذه المواد على : تقويض النظام الدستوري . 50 من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أو بقصد تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر ، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله . الإخلال بالسلام العام .69 من يخل بالسلام العام أو يقوم بفعل يقصد به أو يحتمل أن يؤدى إلي الإخلال بالسلام العام أو بالطمأنينة العامة وكان ذلك في مكان عام ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز عشرين جلدة . الإزعاج العام .77 (1) يعد مرتكباً جريمة الإزعاج العام من يقع منه فعل يحتمل أن يسبب ضرراً عاماً أو خطراً أو مضايقة للجمهور أو لمن يسكنون أو يشغلون مكاناً مجاوراً أو لمن يباشرون حقاً من الحقوق العامة . (2) يجوز للمحكمة إصدار أمر للجاني بإيقاف الإزعاج وعدم تكراره ، إذا رأت ذلك مناسباً ، كما يجوز لها معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . وعلى استحياء قام وكيل النيابة بشطب المادتين الاولى والثانية وابقى على الثالثة .