شكرًا عميقًا للدكتورة ليمياء عبدالغفار التي بذلت جهدًا مقدرًا لتنفيذ واجبها    رحلة ال 12 ساعة.. العراق يواجه "كابوساً" وسط الحرب من أجل المونديال    بعد ظهورها مع رامز جلال.. شيماء سيف تعود إلى زوجها    بينها تعزيز جهاز المناعة.. فوائد صحية لن تتوقعها للابتسامة    الجيش يستهدف رتلاً عسكريًا للميليشيا ومقتل قائد كبير    الهلال في اختبار التحدي أمام نهضة بركان الليلة    فريد زكريا: إيران فخ إمبراطوري وقعت فيه أمريكا    عبده فايد يكتب: ضربة إيرانية مزدوجة لأمريكا والسعودية    باريس يقطع شوطا في حسم التأهل    خلال تقديمه واجب العزاء في شهداء قرية "شكيري" – البرهان: لا تعايش مع المتمردين والقوات المسلحة عازمة على حسم معركة الكرامة    المريخ يتوج بطلاً للدورة الرمضانية للجالية السودانية في مقديشو بعد فوزه على الهلال    عضو مجلس السيادة د. نوارة تدعو لوحدة أهل الشرق وتؤكد سعي الحكومة لحل مشكلة المياه بالبحر الأحمر    بالمدينة المنورة.. رئيس الوزراء يؤكد حرص السودان على تطوير العلاقات الثنائية مع الصومال    شاهد بالفيديو.. الناشط الشهير "الشكري" يطلب من "ميسرة" طليق "نهلة" البحث له عن دكتورة تقيم في بريطانيا للزواج منها    بالصور.. الاتحاد العربي الافريقي يمنح شيخ الأمين لقب السفير الفخري وكلية كامبريدج تمنحه الدكتوراه الفخرية وسط إحتفاء حيرانه    شاهد بالفيديو.. بعد معاناته من سرقة هواتفه في الليل.. عامل بإحدى الشركات السودانية يبتكر طريقة عبقرية لحماية نفسه من السرقة    شاهد بالفيديو.. إبراهيم الميرغني: (قادة كتائب البراء بن مالك هم علي كرتي وميرغني إدريس والمصباح تم وضعه كواجهة)    عطل مفاجئ.. وكهرباء السودان تعلن عن برمجة بولايتين    الاتحاد العربي لألعاب القوى يقر خطوات جديدة لتطوير اللعبة عربياً    "نعرف أين يعيش وأين يشرب البيرة".. جنرال سابق في استخبارات كييف يهدد أوربان وعائلته    عاجل.. ترامب: أعتقد أن مجتبى خامنئي لا يزال على قيد الحياة    رئيس الوزراء السوداني يصدر قرارًا بإعفاء مسؤولين    عثمان ميرغني يكتب: ضباب الحرب في واشنطن    مباحث بحري تُحبط سرقة بملايين الجنيهات من "دال" للمواد الغذائية    برقم كارثي.. ميسي يفشل في تكرار إنجاز رونالدو    إيران تضع شرطا واحدا للمشاركة في كأس العالم 2026    كشفت زميلتهن مكانهن.. أستراليا تنقل اللاعبات خوفاً من السفارة الإيرانية    مَن يقل وزنه عن 50 كيلو "ممنوع" من التبرع بالدم    دراسة تكشف أسبابًا وراثية للصرع لدى الأطفال    محامي شيرين يوضح : لم يصدر أي حكم ضدها    تطبيق ماسنجر يستخدم الذكاء الاصطناعي لحمايتك من الاحتيال    منها إزالة الروائح والبقع.. استخدامات متعددة للخل في الغسيل    "إلى أن نلتقي".. نور توجه رسالة لزوجها الراحل وتنشر خطابا عمره 33 عاما    الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب    السعودية تدمر نحو 22 مسيرة إيرانية و7 صواريخ باليستية    اجتماع في السودان يصدر توجيهات بضبط التزوّد بالوقود    الطاقة والنفط في السودان: توجد ناقلتان من البنزين في عرض البحر    هجوم جديد ل"الدعم السريع" على النيل الأبيض يعطّل محطة كهرباء رئيسية ويُظلم المدينة    إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب    توضيح من وزارة الطاقة بشأن ترتيبات استيراد الوقود    سؤال إلى الأمن الاقتصادي بجهاز المخابرات العامة    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    تحركات ملحوظة في سعر الريال السعودي    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    هلال كوستي يواصل تألقه الثقافي في ليالي رمضان.. وأغاني الغربة والحنين تشعل دار النادي    وزير الصحة يشيد بجهود الصليب الأحمر في دعم الخدمات الطبية بالسودان    فرق الإنقاذ البري بقوات الدفاع المدني ولاية الجزيرة تنتشل جثماناً من بئر بمستشفى الكلي في أبو عشر بعد عملية دقيقة معقدة    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    السودان.. مباحث مكافحة سرقة السيارات تطلق تحذيرًا    جديد واقعة بدلة الرقص في مصر.. أقوال الفتاة وإحالة المتهمين للجنايات    بالصورة.. الفنان مأمون سوار الدهب يكتب عن علاقته بشيخ الأمين ويتحدث عن الصورة المثيرة لشيخه مع المطربة هدى عربي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل القبض علي فنانه شهيرة بتهمة إدارة نشاط القمار
نشر في سودانيات يوم 04 - 05 - 2013

وضع إبن أخت الفنانة الشهيرة تفاصيل مثيرة حول اتهام خالته بإدارة نشاط للعب الميسر الذي أجرت في إطاره شرطة أمن المجتمع بمحلية كرري عملية مداهمة تم علي أثرها اقتياد المتهمين إلي قسم الشرطة الذي دون في مواجهتهم بلاغ تحت المادة (80) من القانون الجنائي.
وقال أبن أخت الفنانة الشهيرة : بدأت القصة أكثر غرابة من حيث التفاصيل والسيناريو الذي أدخلنا في حيرة شديدة للغموض الذي اكتنف لحظات المداهمة والقبض فمنذ اللحظة التي جاءت فيها الفنانة الشابة إلي المنزل وطلبت من الفنانة الشهيرة وبقية أفراد الأسرة مشاركتها في لعب (الكوتشينة) بالمنزل مسرح الحادث لم أكن مطمئناً لهذه الفكرة إلا أنهم بدأوا في اللعب واثنا ذلك قامت الفنانة الشابة بوضع مبلغ مالي تحت (الفرشة) التي كانوا يجلسون عليها لممارسة اللعبة وفي تلك الأثناء أجرت هي اتصالاً هاتفياً مع شقيقتها مؤكدة لها أنها الآن تلعب (الكوتشينة) مع الفنانة الشهيرة (ببرندة) منزلها وما أن مرت لحظات علي هذا الاتصال الهاتفي إلا وداهمت شرطة أمن المجتمع المنزل المشار إليه.
واستطرد : وهناك تم إلقاء القبض على الفنانة الشهيرة وشابتين وشاب ورجل ليتم علي خلفية ذلك اقتيادهم إلى قسم الشرطة بالثورة الحارة العاشرة ويتم تدوين بلاغ في مواجهتهم..ومن ثم حولت القضية إلى محكمة النظام العام بالثورة الحارة الأولي وبعد عدة جلسات قضت المحكمة ببراءة المتهمتان من الاتهام المنسوب لهن تحت المادة (80) من القانون الجنائي (إدارة نشاط للميسر).
واسترسل : وبما أن قرار محكمة الموضع جاء علي النحو الذي أشرت له استأنف المبلغ الحكم أمام محكمة استئناف ام درمان وقد قررت في حكمها تأييد حكم المحكمة الابتدائية الأمر الذي قاد المبلغ إلي الطعن لدي المحكمة القومية العليا الدائرة الجنائية التي أيدت الحكم المطعون فيه وشطبت الطلب الذي نظره السادة / د. بدرية عبدالمنعم حسونة رئيساً وعثمان الصديق احمد عضواً ونجم الدين حامد بشير عضواً.
ومضي : جاء في حيثيات حكم المحكمة القومية العليا أن مقدموا الطلب يطعنون في حكم محكمة جنايات الثورة الحارة الأولى والذي يقضي ببراءة المتهمتين من الاتهام الموجة إليهما تحت المادة 80 من القانون الجنائي يمكن أيحاز الوقائع في تقديم المتهمين للمحاكمة أمام محكمة جنايات الثورة الحارة الأولى قضية غ أ/ 5601/2012م تحت المادة (80) من القانون الجنائي وبعد سماع قضية الاتهام والدفاع أصدرت محكمة الموضوع حكمها والذي قضي ببراءة المتهمات من الاتهام المنسوب إليهن تحت المادة (80) من القانون الجنائي.
وأضاف : الحكم الصادر أعلاه لم يرض المبلغ الذي قام بتحريك الإجراءات الجنائية في مواجهة المتهمات بقضاء محكمة الموضوع حيث قام باستئناف الحكم أمام محكمة استئناف ام درمان والتي قضت وبموجب حكمها بتأييد حكم محكمة الموضوع.
وأردف : وقالت المحكمة القومية العليا في حيثيات قرارها : (نصت المادة (183) من قانون الإجراءات الجنائية بأنه تشترط لقبول الطعن بالاستئناف أو النقض أن يكون مكتوباً من احد الخصوم أو من شخص ذي مصلحة، مقدم الطلب ليس خصماً في الدعوى الجنائية وغير متأثر بنتيجة الحكم حتى يحق له الطعن في مثل هذه الدعاوي للنيابة العامة باعتبارها صاحبة المصلحة العامة في تحريك الإجراءات الجنائية والتأكد من سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة قمنا بفحص محضر الدعوى وفقاً لنص المادة 188 من قانون الإجراءات الجنائية ولقد وضح لنا صحة الحكم المطعون فيه والمؤيد لحكم محكمة الموضوع ، ومن المقرر أنه يكفي أن يسلك القاضي في صحة إسناد التهمة للمتهمات حتى يفضي بالبراءة ذلك أن مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه من تقدير الدليل ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة تحولت في تكوين بحقوقها بتبرئة مبادئ الشريعة الإسلامية الأمر الذي يجعلنا مردودة وفقاً لنص المادة 9(1) من قانون الإثبات التي نصت على اعتبار البيئة مردودة متى ما انتهكت مبادئ الشريعة الإسلامية أو القانون أو العدالة أو النظام العام.
تابع عرض الحيثيات قائلاً : رأت المحكمة العليا ووفقا لقانون الإجراءات الجنائية بيّن ضوابط أجراء التفتيش تحت المادة 95 والذي يجب أن يسبقه فتح بلاغ، أما من أهم الحقوق التي كفلها دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م في وثيقة الحقوق عدم انتهاك الخصوص حيث لا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في أو زملائه وفقا للقانون.
فيما قدم الآراء حول القضية قائلاً : وواصل مولانا نجم الدين حامد بشير توضيح الحكم علي النحو التالي : ( ولاشك أن عدم إتباع الإجراءات التي نص عليها القانون لدخول المنازل يعد مخالفاً للقانون وللدستور وأوفق على الحكم المطعون فيه والذي قضي ببراءة المتهمات ويجدر بي ان أشير إلى أن نص المادة (90) والذي تطرق إليه مقدم الطلب لا تجوز دخول المنازل حيث أنها تجوز له ان ينفذ أمر القبض ودخول أي مكان يعتقد ان الشخص المطلوب القبض عليه بداخله متى كان لديه أمر بالقبض عليه).
وفي سياق متصل قال : أما مولانا عثمان الصديق فقد جاء رأيه هكذا : (أوافق وأضيف أن هناك شبهة معقولة بان منزل المتهمة الأولي به نشاط للعب الميسر وشرطه مباحث أمن المجتمع استخرجت أمر التفتيش المرفق ودخلت المنزل بصورة قانونية وفقا لنص المادة 90 من قانون الإجراءات الجنائية خلافاً لما أشارت إليه محكمة الموضوع وخلافاً لما أشارت إليه محكمة الاستئناف التي تري أن أمر التفتيش لم يصدر أصلاً. إلا أن الشرطة خالفت ضوابط المادة 95 من القانون أعلاه حيث أنها لم تحضر شهود محايدين وهذا أمر وجوبي نص عليه القانون في مثل هذه الحالة كما ان الشاكي لم تعرض أمر التفتيش على المحكمة بالصورة القانونية رغم انه مرفق وأشار إليه الشهود ولم تؤثر عليه المحكمة كمستند اتهام ولما تقدم اتفق مع زميلي في الرأي الأول بالنتيجة.
وفي الختام قال : وعلي خلفية ذلك وافقت الدكتورة بدرية عبد المنعم حسونة قاضي المحكمة العليا علي آراء زملائها بالدائرة مؤكدة : (أوافق السادة الزملاء تسبيا ونتيجة) وعليه جاء الأمر النهائي: تأييد الحكم المطعون فيه ويشطب الطلب د. بدرية عبد المنعم حسونة قاضي المحكمة العليا ورئيس الدائرة بتاريخ 24/2/2013م.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.