رونالدو يرفض الاعتزال قبل الوصول لهذا الرقم    السودان..وزير الشؤون الدينية والأوقاف يصدر قرارات    5 أطعمة تخفف أعراض البرد في الشتاء    وصول محترفي سيد الأتيام والطاقم الفني المعاون إلى ودمدني إيذانا بمرحلة الحسم    المريخ يسعى لمواصلة انتصاراته أمام موهانجا عصر اليوم    الحقيقة.. كرة القدم تجرّنا جرّاً    رياض محرز يقود الجزائر لتخطي بوركينا فاسو والتأهل لثمن نهائي أمم أفريقيا 2025    القاهرة تحذر من بناء سدود جديدة على النيل: سنرد    ماذا يريد البرهان؟    فوز منتخبنا يعيد الثقة المفقودة في "كان المغرب 2025"    رئيس الاتحاد السوداني ينعي الناظر طه فكي شيخ    شاهد بالصور.. الرابر "سولجا" يقتحم مران المنتخب الوطني بالمغرب    المذيعة والصحفية ملاذ ناجي تتلقى التهانئ والتبريكات من نجوم السوشيال ميديا بمناسبة عقد قرانها    شاهد بالصور.. الرابر "سولجا" يقتحم مران المنتخب الوطني بالمغرب    بالصور.. المريخ يعلن رسمياً التعاقد مع نجمي التسجيلات    رفيدة ياسين تكتب: دروس عام اختصر عمراً    شاهد بالفيديو.. تحسن أم استقرار أم تدهور؟ خبيرة التاروت المصرية بسنت يوسف تكشف عن مستقبل السودان في العام 2026    السودان يهزم غينيا الاستوائية وينعش حظوظه في التأهل    شاهد بالصورة.. نجمة السوشيال ميديا الحسناء أمول المنير تترحم على زوجها الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع بتدوينة مؤثرة: (في مثل هذا اليوم التقيت بحب حياتي وزوجي وفقيد قلبي)    عثمان ميرغني يكتب: مفاجأة.. أرض الصومال..    الجامعة العربية: اعتراف إسرائيل ب"إقليم أرض الصومال" غير قانوني    الجزيرة .. ضبط 2460 رأس بنقو بقيمة 120 مليون جنيهاً    بنك السودان يدشن نظام الصادر والوارد الإلكتروني عبر منصة بلدنا في خطوة نحو التحول الرقمي    زيادة جديدة في الدولار الجمركي بالسودان    الصادق الرزيقي يكتب: البرهان وحديث انقرة    الوطن بين احداثيات عركي (بخاف) و(اضحكي)    السودان يعرب عن قلقه البالغ إزاء التطورات والإجراءات الاحادية التي قام بها المجلس الإنتقالي الجنوبي في محافظتي المهرة وحضرموت في اليمن    لميس الحديدي في منشورها الأول بعد الطلاق من عمرو أديب    شرطة ولاية القضارف تضع حدًا للنشاط الإجرامي لعصابة نهب بالمشروعات الزراعية    استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وراء تزايد تشتت انتباه المراهقين    مشروبات تخفف الإمساك وتسهل حركة الأمعاء    منى أبو زيد يكتب: جرائم الظل في السودان والسلاح الحاسم في المعركة    «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة    شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة    بالفيديو.. بعد هروب ومطاردة ليلاً.. شاهد لحظة قبض الشرطة السودانية على أكبر مروج لمخدر "الآيس" بأم درمان بعد كمين ناجح    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    قبور مرعبة وخطيرة!    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وفاة سيدة اثناء نظر قضيتها ضد بنك شهير بالخرطوم
نشر في النيلين يوم 21 - 04 - 2013

ألغت المحكمة القومية العليا الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 2/4/2012م والحكم السابق له وحكم محكمة الموضوع بتاريخ 11/1/2012م على أن يستعاد العمل بحكم المحكمة العامة الصادر بتاريخ 31/8/2010م في قضية المصرف الشهير ضد ورثة المتوفاة .
وفي سياق متصل أقامت مورثة المطعون ضدهم الدعوى رقم 154/2010م بمحكمة الخرطوم التجارية ضد الطاعنين (1) و(2)، على سند من القول أنها أي المدعية (مورثة المطعون ضدهم ) ضامنة لشركة محدودة لدى المدعى عليه الأول (الطاعن الأول – البنك الشهير) وذلك برهن عقارها لصالح البنك لقاء قيام الأخير بتمويل الشركة في عدد (2) مرابحة استثمارية في حدود مبلغ 900.000 جنيه سوداني وحرر بها عقد الرهن.. وتعثرت الشركة في السداد حيث عجزت عن دفع مبلغ 750.000 جنيه ، فقام البنك المدعى عليه الاول (الطاعن الاول ببيع العقار المرهون دون إنذارها وتم البيع بسعر بخس بتواطؤ مع المدعى عليه الثاني (الطاعن الثاني) مخالفاً لقانون بيع الأموال المرهونة للمصارف، كما خالف شروط البيع بعدم تحديده سعراً أساسياً للعقار ولم تكن هناك اجراءات مزاد.
ومازال العرض مستمراً للحكم وأثناء الإجراءات توفيت المطعون ضدها (المدعى) وحل محلها ورثتها، وبتاريخ 11/1/2012م أصدر قاضي المحكمة العامة بمحكمة الخرطوم التجارية حكمه الأخير بعد سماعه الدعوى قضى بالآتي:-
(1) إبطال واقعة بيت العقار، (2) يتحمل المدعى عليه الأول والثاني الرسوم والأتعاب، (3) يكتب لتسجيلات أراضي الخرطوم لتعديل سجل العقار في اسم مورثة المدين (المطعون ضدهم).
فيما أيدت محكمة استئناف الخرطوم الحكم الصادر من محكمة الخرطوم التجارية وشطبت الاستئنافين المقدمين من المدعى عليهما البنك ، و(......) بتاريخ 3/4/2012م).
تقدم كل من البنك ، و(.......) بطعنين في الحكم الصادر من محكمة الإستئناف الخرطوم الأولى يحمل الرقم 1443/2012م والثاني يحمل الرقم 1374/2012م.
وجاء في اسباب الطعن الأولى المقدمة من البنك.. بأنه حينما تعثرت الشركة المملوكة لأبناء المدعية (الراهنة) أرسل الطاعن (البنك ) إنذاراً بالبيع للراهنة بموجب نص المادة (5) من قانون بيع الاموال المرهونة للمصارف واستلمته بتاريخ 20/8/2009م بمنزلها المرهون والذي تسكن فيه ، وبعد انتهاء مدة الإنذار تم بيع العقار للطاعن الثاني (المدعى عليه الثاني) وفقاً للقانون، وبعد ذلك حضرت مورثة المطعون ضدهم للبنك واستلمت متبقى البيع، وأضاف أن المادة 5/2 من قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف تقرأ لأغراض البند(1) يعتبر الإنذار قد تم باستلامه بواسطة الراهن إذ أرسل على آخر عنوان عمل أو سكن معروف أو ألصق على العقار المرهون الذي يسكنه... ومن هذا النص يتضح أن القانون لا يشترط تسليم الإنذار للراهن شخصياً ومن ثم فإن الإنذار تم تسليمه لأبنه الراهنة في ذات العقار المرهون ولم يشترط المشرع التحقق من وصول الإنذار وأن هناك دعوى أقامتها مورثة المطعون ضدهم (.......) أمام ذات المحكمة (محكمة الخرطوم التجارية ) وقد ورد في الفقرة (5) من عريضة دعواها بأن المدعى عليه الطاعن الأول (البنك) قام بإنذار مورثة المطعون ضدهم وذلك بتاريخ 20/8/2010م وهذا ما أبدته المحكمة العليا في قرارها وحاز على حجية الأمر المقضي فيه ، كما أن المطعون ضدهم قدموا طلبات متكررة للبنك الطاعن بالإمهال للسداد الأمر الذي يفيد أن الغاية من الإنذار قد تحققت ، كما أن نص المادة 6/4 من قانون بيع الأموال المرهونه للمصارف لسنة 1990م قد نص على أن أي خطأ في اجراءات البيع لا يؤثر على حق المشترى في نقل الملكية .. وهذا النص أصبغ حماية للمشترى حسن النية بحيث لا يؤثر أي خطأ في الاجراءات على حق المشترى في تعديل السجل لاسمه، فضلاً عن حق الطاعن على العقار الذي الغي بيعه مازال قائماً ولم تقرر المحكمة بشأنه وطلب في الختام شطب الدعوى برسومها.
وذهبت المحكمة للطاعن الثاني (.....) فقد جاء طعنه مبنياً على الأسباب الآتية:-
1/ إن نص المادة 5/1 من قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف يقضي أن يتم إنذار الراهن كتابة،2/ إن الطاعن الثاني لا ذنب له فيما حصل وأنه لا يتأثر بالخطأ في اجراءات البيع لأنه لم يشارك فيها ولم يكن طرفاً في الاجراءات قبل البيع وأن المادة 6/4 من قانون بيع الأموال المرهونة للبنوك نصت على حماية المشترى حسن النية، 3/ إن القرار بإلغاء البيع يضر بالطاعن الذي قام بصيانة العقار بمبالغ كبيرة، 4/ إن لمورثة المدعين دعوى بالرقم ق م/252/2010م وفي هذه الدعوى أقرت مورثة المطعون ضدهم في الفقرة (5) بأنه قد تم إنذارها وطلب في الختام شطب الدعوى.
وأرسلت حول صورة من الطعنين لورثة المطعون ضدها وجاء ردهم بواسطة وكيلهم الاستاذ المحامي الذي أكد أن محور الطعن يدور حول الإنذار وصحته واستلامه، وأن الإنذار يجب أن يسلم للراهنة شخصياً وأن يكون مكتوباً . وأن هذا الامر تم حسمه في الاستئناف والمؤيد من المحكمة العليا في الطعن. كما أن المادة 6/4 تتحدث عن اكتمال البيع ، في هذه الدعوى لم يكتمل.
وطلب في الختام تأييد الحكم وشطب الطعنين.
بعد مطالعة المحكمة للطعنين 294/2011-1358/2010م نلاحظ الآتي : سبق أن تقدمت الشركة ومورثة المطعون ضدهما (......) بعريضة أمام محكمة الخرطوم التجارية تحمل الرقم عريضة 252/2010م بتاريخ 22/2/2010م يطلبان فيها ما يلي:-
1/ فك عقد رهن القطعة بالخرطوم الموقع بين البنك والمدعية، 2/ الحكم بربوية المعاملة وإبطالها، 3/ إعادة تسجيل العقار إلى اسم مقدمة العريضة.
وبعد محكمة استئناف الخرطوم بموجب الحكم الصادر عنها والقرار الصادر من محكمة الخرطوم التجارية كما طعنت الشركة و(.......) في هذا الحكم أمام المحكمة العليا الذي جاء حكمها في الطعن 1358/2010م بتاريخ 9/8/2010م مؤيداً لأحكام المحاكم الأدني استناداً إلى أن اجراءات بيع العقار تمت وفقاً لقانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م تعديل 1993م والتعويض في مادته رقم (8) على أنه يجوز للراهن في حالة وجود نزاع بينه وبين المصرف أن يطلب كتابة في مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ تسلمه للإنذار المنصوص عليه في المادة (5) إحالة النزاع للتحكيم وأن الراهن لم يلجأ للتحكيم رغم وجود النزاع ورغم وجوبيه اللجوء إلى اجراءات التحكيم ، وحيث إن الراهن فوت على نفسه تلك الفرصة فإنه يمتنع عليه رفع الدعوى.
لم تطلب الشركة من مورثه المطعون ضدهم مراجعة الحكم الصادر من المحكمة العليا ولم تلجأ لإجراءات التحكيم ولكنها قامت برفع دعوى جديدة أمام ذات المحكمة بين نفس الخصوم (الأطراف) وعلى ذات الحق – وحدة الامر في الدعويين (بالغاء إجراءات بيع العقار، لمخالفته شروط البيع .. وإعادة تسجيل العقار في اسم مورثة المطعون ضدهم، وأثناء سير إجراءات الدعوى الجديدة أثيرت نفس نقاط النزاع بأن مورثة المطعون ضدهم لم يتم إنذارها بالبيع.
و بتاريخ 31/8/2010م أصدر قاضي المحكمة العامة المختص قراراً بشطب الدعوى لانعدام السبب بعد أن ناقشت المحكمة اختصاصات المحكمة بنظر النزاعات الخاصة بقانون بيع الأموال المرهونة للمصارف وقررت ان الشركة تم إنذارها بالبيع فعلا وأن وجود خطأ في اجراءات البيع لا يقدح في حق المشتري في نقل الملكية له..).
ألغت محكمة استئناف الخرطوم بموجب حكمها الصادر الحكم الصادر من المحكمة العامة بحجة أن الانذار الوارد في مذكرة المحكمة العليا والذي استندت إليه محكمة الموضوع في شطب الدعوي لم يتم تسلمه للراهن شخصياً وأن تسليم الانذار لابنة المدعية (.......) لا يعني تسليمه للراهنة حكماً، وهو نفس المعني الذي اشار إليه الحكم الصادر من محكمة استئناف الخرطوم، ومع التقدير لما انتهي اليه حكم محمكة استئناف الخرطوم، الا ان الواجب كان يقتضي عدم التعرض لهذه المسألة التي فصلت فيها المحكمة العليا بحكم نهائي وبات بالقول أن الراهن لم يلجا أولاً لإجراءات التحكيم المنصوص عليها في المادة (8) من قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف، ومن ثم أسقط حقه في التقاضي، بناء على نفس الأسباب وهذا الحكم لم يلغ أو يقدم بشأنه أي طلب لمراجعته الأمر الذي يمتنع معه على المدعين اقامة اي دعوي جديدة بناء على ذات الأسباب،
حيث أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر فان المحكمة بقبول الطعنين تأمر بإلغاء الحكم الصادر من محكمة استئناف الخرطوم والحكم السابق له وحكم محكمة الموضوع بتاريخ 11/1/2012م وباستعادة الحكم الأول الصادر من المحكمة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.