وزير الصحة المصري يتعهد بتوفير 200 ألف علبة ألبان صناعية و200 أسطوانة أوكسجين    علي الخضر يكتب: نظرة الى اتفاق الصخيرات .. لماذا تسعى الإمارات لتخريب مبادرة الرباعية ؟    تخفيض رسوم الجواز للسودانيين بالخارج    الهلال في ترشيحات جوائز الكاف لافضل نادي افريقي 2025    السودان..قرار مفاجئ بتخفيض رسوم الجواز    رونالدو يتسبب بأزمة في الهند    د. ياسر محجوب الحسين يكتب: الشريك الأساسي ل"الدعم السريع" في جرائمه    حاكم إقليم دارفور يفجّرها بشأن حزب المؤتمر الوطني    معلومات مهمّة لمسؤول سكك حديد السودان    الطاهر ساتي يكتب: لو كان يساوم ..!!    حي العرب بورتسودان يُكوِّن القطاع الرياضي ولجنة تأهيل وصيانة الميز    فوز المغرب والنهب والسرقة وغياب الضمير..!!    المريخ يختبر جاهزيته أمام العساكر    بالصورة والفيديو.. وجدوه بعد سنوات من البحث عنه.. شاهد: لقاء مؤثر بين معلم سوداني وتلاميذه السعوديين الذين قام بتدريسهم قبل أكثر من 40 عام    شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي: (أنا ما طيبة ومافي زول مالي عيني.. أي فنان أو فنانة يقول هو صاحب الجميع قول ليهو هدى قالت انت منافق ولماذا تسألوني عن علاقتي بإيمان الشريف تحديداً؟)    شاهد بالفيديو.. سيد الخطيب يفك طلاسم الطلقة الأولى في الحرب ويكشف حقائق جديدة    شاهد بالفيديو.. "ما بشيلها أبوي بدقني بقول لي أداك ليها منو" طالب سوداني في مرحلة الأساس يرفض إستلام حافز مالي بعد مقولته الشهيرة في الحصة: (أتبرع لأمي بكليتي وأنا أموت وأمي تعيش)    بالصورة والفيديو.. وجدوه بعد سنوات من البحث عنه.. شاهد: لقاء مؤثر بين معلم سوداني وتلاميذه السعوديين الذين قام بتدريسهم قبل أكثر من 40 عام    شاهد.. "بقال" يواصل كشف الأسرار: (نجوت من 3 محاولات اغتيال في نيالا والدور على عمر جبريل.. الضابطة "شيراز" زوجت إبنتها التي تبلغ من العمر 11 عام لأحد قيادات الدعم السريع والآن مستهدفة لهذا السبب)    شاهد بالفيديو.. سيد الخطيب يفك طلاسم الطلقة الأولى في الحرب ويكشف حقائق جديدة    لمن يدَّعون أن الجيش عجز عن صد مسيرات مليشيات الدم السريع الإرهابية    إحباط تهريب مواد كيميائية وبضائع متنوعة بولاية نهر النيل    قوات الدفاع المدنى تنجح فى إنتشال رفاة جثتين قامت المليشيا المتمردة بإعدامهما والقت بهما داخل بئر بمنزل    ترامب: نهاية حماس ستكون وحشية إن لم تفعل الصواب    تقرير: السودان تحول من مرحلة أزمة العملة إلى "ما بعد العملة"    تحذير من تموضع حوثي عبر غطاء إيراني قرب السواحل السودانية    3 أندية سودانية تطلب الانضمام للدوري الرواندي    وفاة الكاتب السوداني صاحب رواية "بيضة النعامة" رؤوف مسعد    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    إيران تلغي "اتفاق القاهرة" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية    وزارة الدفاع الكولومبية تعلن دعم مشروع قانون يحظر أنشطة المرتزقة في البلاد    محمد صلاح ليس وحده.. 5 أسباب وراء انهيار ليفربول    بدء عمليات حصاد السمسم بالقضارف وسط تفاؤل كبير من المزارعين    دولة أجنبية تحاول زعزعة منتخب السعودية    ترامب يتوعد: سنقضي على حماس إن انتهكت اتفاق غزة    ( "لينتي" كفكفت من عيني دمعات الليالي وجدتُ نفسي غارقا في الحب عاشقاً، محباً ومُريدا).. شاهد ماذا كتب العريس أحمد العربي لزوجته لينا يعقوب في أول يوم لهما بعد نهاية حفل زواجهما الأسطوري    القضارف.. توجيه رئاسي بفك صادر الذرة    مدير شرطة اقليم الأزرق يثمن جهود إدارة المباحث الجنائية المركزية بالاقليم في كشف غموض العديد من الجرائم    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط عدد( 74) جوال نحاس بعطبرة وتوقف المتورطين    أسعار الذهب إلى أين؟    بعد أدائه القسم في «الشيوخ».. ياسر جلال يستعين ب مشهد كوميدي ل «مرجان أحمد مرجان»    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    حكومة الجزيرة تدعم مركز القلب بمدني بمولد كهربائي 550 KV    وزير الخارجية المصري: ننسق مع السعودية لإنهاء الحرب في السودان بسرعة    القبض على الفنانة عشة الجبل    تطوّرات مثيرة في جوبا بشأن"رياك مشار"    إيقاف جميع التعاملات النقدية في ولاية سودانية    هكذا جرت أكاذيب رئيس الوزراء!    جريمة اغتصاب "طفلة" تهز "الأبيض"    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    وزير الصحة يشارك في تدشين الإطار الإقليمي للقضاء على التهاب السحايا بحلول عام 2030    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    الاقصاء: آفة العقل السياسي السوداني    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وفاة سيدة اثناء نظر قضيتها ضد بنك شهير بالخرطوم
نشر في النيلين يوم 21 - 04 - 2013

ألغت المحكمة القومية العليا الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 2/4/2012م والحكم السابق له وحكم محكمة الموضوع بتاريخ 11/1/2012م على أن يستعاد العمل بحكم المحكمة العامة الصادر بتاريخ 31/8/2010م في قضية المصرف الشهير ضد ورثة المتوفاة .
وفي سياق متصل أقامت مورثة المطعون ضدهم الدعوى رقم 154/2010م بمحكمة الخرطوم التجارية ضد الطاعنين (1) و(2)، على سند من القول أنها أي المدعية (مورثة المطعون ضدهم ) ضامنة لشركة محدودة لدى المدعى عليه الأول (الطاعن الأول – البنك الشهير) وذلك برهن عقارها لصالح البنك لقاء قيام الأخير بتمويل الشركة في عدد (2) مرابحة استثمارية في حدود مبلغ 900.000 جنيه سوداني وحرر بها عقد الرهن.. وتعثرت الشركة في السداد حيث عجزت عن دفع مبلغ 750.000 جنيه ، فقام البنك المدعى عليه الاول (الطاعن الاول ببيع العقار المرهون دون إنذارها وتم البيع بسعر بخس بتواطؤ مع المدعى عليه الثاني (الطاعن الثاني) مخالفاً لقانون بيع الأموال المرهونة للمصارف، كما خالف شروط البيع بعدم تحديده سعراً أساسياً للعقار ولم تكن هناك اجراءات مزاد.
ومازال العرض مستمراً للحكم وأثناء الإجراءات توفيت المطعون ضدها (المدعى) وحل محلها ورثتها، وبتاريخ 11/1/2012م أصدر قاضي المحكمة العامة بمحكمة الخرطوم التجارية حكمه الأخير بعد سماعه الدعوى قضى بالآتي:-
(1) إبطال واقعة بيت العقار، (2) يتحمل المدعى عليه الأول والثاني الرسوم والأتعاب، (3) يكتب لتسجيلات أراضي الخرطوم لتعديل سجل العقار في اسم مورثة المدين (المطعون ضدهم).
فيما أيدت محكمة استئناف الخرطوم الحكم الصادر من محكمة الخرطوم التجارية وشطبت الاستئنافين المقدمين من المدعى عليهما البنك ، و(......) بتاريخ 3/4/2012م).
تقدم كل من البنك ، و(.......) بطعنين في الحكم الصادر من محكمة الإستئناف الخرطوم الأولى يحمل الرقم 1443/2012م والثاني يحمل الرقم 1374/2012م.
وجاء في اسباب الطعن الأولى المقدمة من البنك.. بأنه حينما تعثرت الشركة المملوكة لأبناء المدعية (الراهنة) أرسل الطاعن (البنك ) إنذاراً بالبيع للراهنة بموجب نص المادة (5) من قانون بيع الاموال المرهونة للمصارف واستلمته بتاريخ 20/8/2009م بمنزلها المرهون والذي تسكن فيه ، وبعد انتهاء مدة الإنذار تم بيع العقار للطاعن الثاني (المدعى عليه الثاني) وفقاً للقانون، وبعد ذلك حضرت مورثة المطعون ضدهم للبنك واستلمت متبقى البيع، وأضاف أن المادة 5/2 من قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف تقرأ لأغراض البند(1) يعتبر الإنذار قد تم باستلامه بواسطة الراهن إذ أرسل على آخر عنوان عمل أو سكن معروف أو ألصق على العقار المرهون الذي يسكنه... ومن هذا النص يتضح أن القانون لا يشترط تسليم الإنذار للراهن شخصياً ومن ثم فإن الإنذار تم تسليمه لأبنه الراهنة في ذات العقار المرهون ولم يشترط المشرع التحقق من وصول الإنذار وأن هناك دعوى أقامتها مورثة المطعون ضدهم (.......) أمام ذات المحكمة (محكمة الخرطوم التجارية ) وقد ورد في الفقرة (5) من عريضة دعواها بأن المدعى عليه الطاعن الأول (البنك) قام بإنذار مورثة المطعون ضدهم وذلك بتاريخ 20/8/2010م وهذا ما أبدته المحكمة العليا في قرارها وحاز على حجية الأمر المقضي فيه ، كما أن المطعون ضدهم قدموا طلبات متكررة للبنك الطاعن بالإمهال للسداد الأمر الذي يفيد أن الغاية من الإنذار قد تحققت ، كما أن نص المادة 6/4 من قانون بيع الأموال المرهونه للمصارف لسنة 1990م قد نص على أن أي خطأ في اجراءات البيع لا يؤثر على حق المشترى في نقل الملكية .. وهذا النص أصبغ حماية للمشترى حسن النية بحيث لا يؤثر أي خطأ في الاجراءات على حق المشترى في تعديل السجل لاسمه، فضلاً عن حق الطاعن على العقار الذي الغي بيعه مازال قائماً ولم تقرر المحكمة بشأنه وطلب في الختام شطب الدعوى برسومها.
وذهبت المحكمة للطاعن الثاني (.....) فقد جاء طعنه مبنياً على الأسباب الآتية:-
1/ إن نص المادة 5/1 من قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف يقضي أن يتم إنذار الراهن كتابة،2/ إن الطاعن الثاني لا ذنب له فيما حصل وأنه لا يتأثر بالخطأ في اجراءات البيع لأنه لم يشارك فيها ولم يكن طرفاً في الاجراءات قبل البيع وأن المادة 6/4 من قانون بيع الأموال المرهونة للبنوك نصت على حماية المشترى حسن النية، 3/ إن القرار بإلغاء البيع يضر بالطاعن الذي قام بصيانة العقار بمبالغ كبيرة، 4/ إن لمورثة المدعين دعوى بالرقم ق م/252/2010م وفي هذه الدعوى أقرت مورثة المطعون ضدهم في الفقرة (5) بأنه قد تم إنذارها وطلب في الختام شطب الدعوى.
وأرسلت حول صورة من الطعنين لورثة المطعون ضدها وجاء ردهم بواسطة وكيلهم الاستاذ المحامي الذي أكد أن محور الطعن يدور حول الإنذار وصحته واستلامه، وأن الإنذار يجب أن يسلم للراهنة شخصياً وأن يكون مكتوباً . وأن هذا الامر تم حسمه في الاستئناف والمؤيد من المحكمة العليا في الطعن. كما أن المادة 6/4 تتحدث عن اكتمال البيع ، في هذه الدعوى لم يكتمل.
وطلب في الختام تأييد الحكم وشطب الطعنين.
بعد مطالعة المحكمة للطعنين 294/2011-1358/2010م نلاحظ الآتي : سبق أن تقدمت الشركة ومورثة المطعون ضدهما (......) بعريضة أمام محكمة الخرطوم التجارية تحمل الرقم عريضة 252/2010م بتاريخ 22/2/2010م يطلبان فيها ما يلي:-
1/ فك عقد رهن القطعة بالخرطوم الموقع بين البنك والمدعية، 2/ الحكم بربوية المعاملة وإبطالها، 3/ إعادة تسجيل العقار إلى اسم مقدمة العريضة.
وبعد محكمة استئناف الخرطوم بموجب الحكم الصادر عنها والقرار الصادر من محكمة الخرطوم التجارية كما طعنت الشركة و(.......) في هذا الحكم أمام المحكمة العليا الذي جاء حكمها في الطعن 1358/2010م بتاريخ 9/8/2010م مؤيداً لأحكام المحاكم الأدني استناداً إلى أن اجراءات بيع العقار تمت وفقاً لقانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م تعديل 1993م والتعويض في مادته رقم (8) على أنه يجوز للراهن في حالة وجود نزاع بينه وبين المصرف أن يطلب كتابة في مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ تسلمه للإنذار المنصوص عليه في المادة (5) إحالة النزاع للتحكيم وأن الراهن لم يلجأ للتحكيم رغم وجود النزاع ورغم وجوبيه اللجوء إلى اجراءات التحكيم ، وحيث إن الراهن فوت على نفسه تلك الفرصة فإنه يمتنع عليه رفع الدعوى.
لم تطلب الشركة من مورثه المطعون ضدهم مراجعة الحكم الصادر من المحكمة العليا ولم تلجأ لإجراءات التحكيم ولكنها قامت برفع دعوى جديدة أمام ذات المحكمة بين نفس الخصوم (الأطراف) وعلى ذات الحق – وحدة الامر في الدعويين (بالغاء إجراءات بيع العقار، لمخالفته شروط البيع .. وإعادة تسجيل العقار في اسم مورثة المطعون ضدهم، وأثناء سير إجراءات الدعوى الجديدة أثيرت نفس نقاط النزاع بأن مورثة المطعون ضدهم لم يتم إنذارها بالبيع.
و بتاريخ 31/8/2010م أصدر قاضي المحكمة العامة المختص قراراً بشطب الدعوى لانعدام السبب بعد أن ناقشت المحكمة اختصاصات المحكمة بنظر النزاعات الخاصة بقانون بيع الأموال المرهونة للمصارف وقررت ان الشركة تم إنذارها بالبيع فعلا وأن وجود خطأ في اجراءات البيع لا يقدح في حق المشتري في نقل الملكية له..).
ألغت محكمة استئناف الخرطوم بموجب حكمها الصادر الحكم الصادر من المحكمة العامة بحجة أن الانذار الوارد في مذكرة المحكمة العليا والذي استندت إليه محكمة الموضوع في شطب الدعوي لم يتم تسلمه للراهن شخصياً وأن تسليم الانذار لابنة المدعية (.......) لا يعني تسليمه للراهنة حكماً، وهو نفس المعني الذي اشار إليه الحكم الصادر من محكمة استئناف الخرطوم، ومع التقدير لما انتهي اليه حكم محمكة استئناف الخرطوم، الا ان الواجب كان يقتضي عدم التعرض لهذه المسألة التي فصلت فيها المحكمة العليا بحكم نهائي وبات بالقول أن الراهن لم يلجا أولاً لإجراءات التحكيم المنصوص عليها في المادة (8) من قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف، ومن ثم أسقط حقه في التقاضي، بناء على نفس الأسباب وهذا الحكم لم يلغ أو يقدم بشأنه أي طلب لمراجعته الأمر الذي يمتنع معه على المدعين اقامة اي دعوي جديدة بناء على ذات الأسباب،
حيث أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر فان المحكمة بقبول الطعنين تأمر بإلغاء الحكم الصادر من محكمة استئناف الخرطوم والحكم السابق له وحكم محكمة الموضوع بتاريخ 11/1/2012م وباستعادة الحكم الأول الصادر من المحكمة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.