أنباء عن اغتيال ناظر في السودان    الصادق الرزيقي يكتب: الدعم السريع وشهية الحروب التي فُتحت في الإقليم    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    إسرائيل تستهدف القدرات العسكرية لإيران بدقة شديدة    "خطوة برقو" تفجّر الأوضاع في دارفور    الترجي يسقط أمام فلامنغو في مونديال الأندية    الحلقة رقم (3) من سلسلة إتصالاتي مع اللواء الركن متمرد مهدي الأمين كبة    افتتاح المرحلة النهائية للدوري التأهيلي للممتاز عصر اليوم باستاد الدامر.    فيكم من يحفظ (السر)؟    في السودان :كيف تتم حماية بلادنا من اختراق المخابرات الإسرائيلية للوسط الصحفي    من الجزيرة إلى كرب التوم..هل دخل الجنجويد مدينة أو قرية واستمرت فيها الحياة طبيعية؟    التقى بروفيسور مبارك محمد علي مجذوب.. كامل ادريس يثمن دور الخبراء الوطنيين في مختلف المجالات واسهاماتهم في القضايا الوطنية    هيمنة العليقي على ملفات الهلال    الحرب الايرانية – الاسرائيلية: بعيدا عن التكتيات العسكرية    نشاط مكثف لرئيس الوزراء قبل تشكيل الحكومة المرتقبة    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    شاهد بالصور والفيديو.. الفنان حسين الصادق ينزع "الطاقية" من رأس زميله "ود راوة" ويرتديها أثناء تقديم الأخير وصلة غنائية في حفل حاشد بالسعودية وساخرون: (إنصاف مدني النسخة الرجالية)    رئيس الوزراء يطلع على الوضع الصحي بالبلاد والموقف من وباء الكوليرا    إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية تهرب مخدر القات    شاهد بالصورة والفيديو.. وسط ضحكات المتابعين.. ناشط سوداني يوثق فشل نقل تجربة "الشربوت" السوداني للمواطن المصري    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    سمير العركي يكتب: رسالة خبيثة من إسرائيل إلى تركيا    عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأثنين 16 يونيو 2025    شاهد بالفيديو.. الجامعة الأوروبية بجورجيا تختار الفنانة هدي عربي لتمثل السودان في حفل جماهيري ضخم للجاليات العربية    شاهد بالفيديو.. كشف عن معاناته وطلب المساعدة.. شاب سوداني بالقاهرة يعيش في الشارع بعد أن قامت زوجته بطرده من المنزل وحظر رقم هاتفه بسبب عدم مقدرته على دفع إيجار الشقة    رباعية نظيفة .. باريس يهين أتلتيكو مدريد في مونديال الأندية    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    على طريقة البليهي.. "مشادة قوية" بين ياسر إبراهيم وميسي    المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد أهمية مضاعفة الإنتاج    المباحث الجنائية المركزية بولايةنهر النيل تنجح في فك طلاسم بلاغ قتيل حي الطراوة    من حق إيران وأي دولة أخري أن تحصل علي قنبلة نووية    أول دولة عربية تقرر إجلاء رعاياها من إيران    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    ضربة إيرانية مباشرة في ريشون ليتسيون تثير صدمة في إسرائيل    بالصور.. زوجة الميرغني تقضي إجازتها الصيفية مع ابنتها وسط الحيوانات    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    بعد حالات تسمّم مخيفة..إغلاق مطعم مصري شهير وتوقيف مالكه    رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية الكهرباء في نهضة وإعادة اعمار البلاد    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    وزارة الصحة وبالتعاون مع صحة الخرطوم تعلن تنفيذ حملة الاستجابة لوباء الكوليرا    فجرًا.. السلطات في السودان تلقيّ القبض على34 متّهمًا بينهم نظاميين    رئيس مجلس الوزراء يقدم تهاني عيد الاضحي المبارك لشرطة ولاية البحر الاحمر    وفاة حاجة من ولاية البحر الأحمر بمكة    اكتشاف مثير في صحراء بالسودان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    محمد دفع الله.. (صُورة) تَتَحَدّث كُلّ اللُّغات    في سابقة تعد الأولى من نوعها.. دولة عربية تلغي شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام لهذا السبب (….) وتحذيرات للسودانيين المقيمين فيها    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    تراجع وفيات الكوليرا في الخرطوم    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    وزير المالية السوداني: المسيرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود "إماراتية"    "الحرابة ولا حلو" لهاني عابدين.. نداء السلام والأمل في وجه التحديات    "عشبة الخلود".. ما سرّ النبتة القادمة من جبال وغابات آسيا؟    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وفاة سيدة اثناء نظر قضيتها ضد بنك شهير بالخرطوم
نشر في النيلين يوم 21 - 04 - 2013

ألغت المحكمة القومية العليا الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 2/4/2012م والحكم السابق له وحكم محكمة الموضوع بتاريخ 11/1/2012م على أن يستعاد العمل بحكم المحكمة العامة الصادر بتاريخ 31/8/2010م في قضية المصرف الشهير ضد ورثة المتوفاة .
وفي سياق متصل أقامت مورثة المطعون ضدهم الدعوى رقم 154/2010م بمحكمة الخرطوم التجارية ضد الطاعنين (1) و(2)، على سند من القول أنها أي المدعية (مورثة المطعون ضدهم ) ضامنة لشركة محدودة لدى المدعى عليه الأول (الطاعن الأول – البنك الشهير) وذلك برهن عقارها لصالح البنك لقاء قيام الأخير بتمويل الشركة في عدد (2) مرابحة استثمارية في حدود مبلغ 900.000 جنيه سوداني وحرر بها عقد الرهن.. وتعثرت الشركة في السداد حيث عجزت عن دفع مبلغ 750.000 جنيه ، فقام البنك المدعى عليه الاول (الطاعن الاول ببيع العقار المرهون دون إنذارها وتم البيع بسعر بخس بتواطؤ مع المدعى عليه الثاني (الطاعن الثاني) مخالفاً لقانون بيع الأموال المرهونة للمصارف، كما خالف شروط البيع بعدم تحديده سعراً أساسياً للعقار ولم تكن هناك اجراءات مزاد.
ومازال العرض مستمراً للحكم وأثناء الإجراءات توفيت المطعون ضدها (المدعى) وحل محلها ورثتها، وبتاريخ 11/1/2012م أصدر قاضي المحكمة العامة بمحكمة الخرطوم التجارية حكمه الأخير بعد سماعه الدعوى قضى بالآتي:-
(1) إبطال واقعة بيت العقار، (2) يتحمل المدعى عليه الأول والثاني الرسوم والأتعاب، (3) يكتب لتسجيلات أراضي الخرطوم لتعديل سجل العقار في اسم مورثة المدين (المطعون ضدهم).
فيما أيدت محكمة استئناف الخرطوم الحكم الصادر من محكمة الخرطوم التجارية وشطبت الاستئنافين المقدمين من المدعى عليهما البنك ، و(......) بتاريخ 3/4/2012م).
تقدم كل من البنك ، و(.......) بطعنين في الحكم الصادر من محكمة الإستئناف الخرطوم الأولى يحمل الرقم 1443/2012م والثاني يحمل الرقم 1374/2012م.
وجاء في اسباب الطعن الأولى المقدمة من البنك.. بأنه حينما تعثرت الشركة المملوكة لأبناء المدعية (الراهنة) أرسل الطاعن (البنك ) إنذاراً بالبيع للراهنة بموجب نص المادة (5) من قانون بيع الاموال المرهونة للمصارف واستلمته بتاريخ 20/8/2009م بمنزلها المرهون والذي تسكن فيه ، وبعد انتهاء مدة الإنذار تم بيع العقار للطاعن الثاني (المدعى عليه الثاني) وفقاً للقانون، وبعد ذلك حضرت مورثة المطعون ضدهم للبنك واستلمت متبقى البيع، وأضاف أن المادة 5/2 من قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف تقرأ لأغراض البند(1) يعتبر الإنذار قد تم باستلامه بواسطة الراهن إذ أرسل على آخر عنوان عمل أو سكن معروف أو ألصق على العقار المرهون الذي يسكنه... ومن هذا النص يتضح أن القانون لا يشترط تسليم الإنذار للراهن شخصياً ومن ثم فإن الإنذار تم تسليمه لأبنه الراهنة في ذات العقار المرهون ولم يشترط المشرع التحقق من وصول الإنذار وأن هناك دعوى أقامتها مورثة المطعون ضدهم (.......) أمام ذات المحكمة (محكمة الخرطوم التجارية ) وقد ورد في الفقرة (5) من عريضة دعواها بأن المدعى عليه الطاعن الأول (البنك) قام بإنذار مورثة المطعون ضدهم وذلك بتاريخ 20/8/2010م وهذا ما أبدته المحكمة العليا في قرارها وحاز على حجية الأمر المقضي فيه ، كما أن المطعون ضدهم قدموا طلبات متكررة للبنك الطاعن بالإمهال للسداد الأمر الذي يفيد أن الغاية من الإنذار قد تحققت ، كما أن نص المادة 6/4 من قانون بيع الأموال المرهونه للمصارف لسنة 1990م قد نص على أن أي خطأ في اجراءات البيع لا يؤثر على حق المشترى في نقل الملكية .. وهذا النص أصبغ حماية للمشترى حسن النية بحيث لا يؤثر أي خطأ في الاجراءات على حق المشترى في تعديل السجل لاسمه، فضلاً عن حق الطاعن على العقار الذي الغي بيعه مازال قائماً ولم تقرر المحكمة بشأنه وطلب في الختام شطب الدعوى برسومها.
وذهبت المحكمة للطاعن الثاني (.....) فقد جاء طعنه مبنياً على الأسباب الآتية:-
1/ إن نص المادة 5/1 من قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف يقضي أن يتم إنذار الراهن كتابة،2/ إن الطاعن الثاني لا ذنب له فيما حصل وأنه لا يتأثر بالخطأ في اجراءات البيع لأنه لم يشارك فيها ولم يكن طرفاً في الاجراءات قبل البيع وأن المادة 6/4 من قانون بيع الأموال المرهونة للبنوك نصت على حماية المشترى حسن النية، 3/ إن القرار بإلغاء البيع يضر بالطاعن الذي قام بصيانة العقار بمبالغ كبيرة، 4/ إن لمورثة المدعين دعوى بالرقم ق م/252/2010م وفي هذه الدعوى أقرت مورثة المطعون ضدهم في الفقرة (5) بأنه قد تم إنذارها وطلب في الختام شطب الدعوى.
وأرسلت حول صورة من الطعنين لورثة المطعون ضدها وجاء ردهم بواسطة وكيلهم الاستاذ المحامي الذي أكد أن محور الطعن يدور حول الإنذار وصحته واستلامه، وأن الإنذار يجب أن يسلم للراهنة شخصياً وأن يكون مكتوباً . وأن هذا الامر تم حسمه في الاستئناف والمؤيد من المحكمة العليا في الطعن. كما أن المادة 6/4 تتحدث عن اكتمال البيع ، في هذه الدعوى لم يكتمل.
وطلب في الختام تأييد الحكم وشطب الطعنين.
بعد مطالعة المحكمة للطعنين 294/2011-1358/2010م نلاحظ الآتي : سبق أن تقدمت الشركة ومورثة المطعون ضدهما (......) بعريضة أمام محكمة الخرطوم التجارية تحمل الرقم عريضة 252/2010م بتاريخ 22/2/2010م يطلبان فيها ما يلي:-
1/ فك عقد رهن القطعة بالخرطوم الموقع بين البنك والمدعية، 2/ الحكم بربوية المعاملة وإبطالها، 3/ إعادة تسجيل العقار إلى اسم مقدمة العريضة.
وبعد محكمة استئناف الخرطوم بموجب الحكم الصادر عنها والقرار الصادر من محكمة الخرطوم التجارية كما طعنت الشركة و(.......) في هذا الحكم أمام المحكمة العليا الذي جاء حكمها في الطعن 1358/2010م بتاريخ 9/8/2010م مؤيداً لأحكام المحاكم الأدني استناداً إلى أن اجراءات بيع العقار تمت وفقاً لقانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م تعديل 1993م والتعويض في مادته رقم (8) على أنه يجوز للراهن في حالة وجود نزاع بينه وبين المصرف أن يطلب كتابة في مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ تسلمه للإنذار المنصوص عليه في المادة (5) إحالة النزاع للتحكيم وأن الراهن لم يلجأ للتحكيم رغم وجود النزاع ورغم وجوبيه اللجوء إلى اجراءات التحكيم ، وحيث إن الراهن فوت على نفسه تلك الفرصة فإنه يمتنع عليه رفع الدعوى.
لم تطلب الشركة من مورثه المطعون ضدهم مراجعة الحكم الصادر من المحكمة العليا ولم تلجأ لإجراءات التحكيم ولكنها قامت برفع دعوى جديدة أمام ذات المحكمة بين نفس الخصوم (الأطراف) وعلى ذات الحق – وحدة الامر في الدعويين (بالغاء إجراءات بيع العقار، لمخالفته شروط البيع .. وإعادة تسجيل العقار في اسم مورثة المطعون ضدهم، وأثناء سير إجراءات الدعوى الجديدة أثيرت نفس نقاط النزاع بأن مورثة المطعون ضدهم لم يتم إنذارها بالبيع.
و بتاريخ 31/8/2010م أصدر قاضي المحكمة العامة المختص قراراً بشطب الدعوى لانعدام السبب بعد أن ناقشت المحكمة اختصاصات المحكمة بنظر النزاعات الخاصة بقانون بيع الأموال المرهونة للمصارف وقررت ان الشركة تم إنذارها بالبيع فعلا وأن وجود خطأ في اجراءات البيع لا يقدح في حق المشتري في نقل الملكية له..).
ألغت محكمة استئناف الخرطوم بموجب حكمها الصادر الحكم الصادر من المحكمة العامة بحجة أن الانذار الوارد في مذكرة المحكمة العليا والذي استندت إليه محكمة الموضوع في شطب الدعوي لم يتم تسلمه للراهن شخصياً وأن تسليم الانذار لابنة المدعية (.......) لا يعني تسليمه للراهنة حكماً، وهو نفس المعني الذي اشار إليه الحكم الصادر من محكمة استئناف الخرطوم، ومع التقدير لما انتهي اليه حكم محمكة استئناف الخرطوم، الا ان الواجب كان يقتضي عدم التعرض لهذه المسألة التي فصلت فيها المحكمة العليا بحكم نهائي وبات بالقول أن الراهن لم يلجا أولاً لإجراءات التحكيم المنصوص عليها في المادة (8) من قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف، ومن ثم أسقط حقه في التقاضي، بناء على نفس الأسباب وهذا الحكم لم يلغ أو يقدم بشأنه أي طلب لمراجعته الأمر الذي يمتنع معه على المدعين اقامة اي دعوي جديدة بناء على ذات الأسباب،
حيث أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر فان المحكمة بقبول الطعنين تأمر بإلغاء الحكم الصادر من محكمة استئناف الخرطوم والحكم السابق له وحكم محكمة الموضوع بتاريخ 11/1/2012م وباستعادة الحكم الأول الصادر من المحكمة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.