خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان    (خطاب العدوان والتكامل الوظيفي للنفي والإثبات)!    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    البرهان يزور جامعة النيلين ويتفقد مركز الامتحانات بكلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بالجامعة    وزير الصحة المكلف ووالي الخرطوم يدشنان الدفعة الرابعة لعربات الإسعاف لتغطية    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. لاعب المريخ السابق بلة جابر: (أكلت اللاعب العالمي ريبيري مع الكورة وقلت ليهو اتخارج وشك المشرط دا)    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    كمين في جنوب السودان    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    شهادة من أهل الصندوق الأسود عن كيكل    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    بنك أمدرمان الوطني .. استئناف العمل في 80% من الفروع بالخرطوم    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الحركة الشعبية شمال يصدر قرارات بتشكيل محكمة لحقوق الانسان ومفوضية لحماية حقوق المرأة والطفل والمدنيين
نشر في سودانيات يوم 13 - 10 - 2013


SUDAN PEOPLES' LIBERATION MOVEMENT
(SPLM -N)
مكتب الرئيس
قرار رقم ( 5) 2013 م.
عملاً بالسلطات المخولة لي بموجب المادة (20 )(2) من دستور الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان (ش) لسنة2003م اصدر القرار الاتي نصه:-
أ_ اسم القرار و بدء العمل به: يسمي هذا القرار قرار الرئيس الخاص بانشاء مفوضية حماية المرأة و الطفل والمدنيين و يسري من تأريخ التوقيع عليه.
ب_ انشاء: تنشأ بموجب هذا القرار مفوضية تسمي مفوضية حماية المرأة و الطفل و المدنيين.
ج_ مهام واختصاصات المفوضية: تكون للمفوضية المهام والاختصاصات الاتية:-
1_ تقوم المفوضية بوضع السياسات العامة لحماية الاطفال والنساء والمدنيين في المناطق المحررة وفق الدستور الذى يحكم الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان والقوانين المجازة من مؤسسات الحركة والسلطة المدنية و المواثيق الإقليمية والدولية .
2_ حماية و تعزيز حقوق المرأة والطفل والمدنيين والتعريف بها و نشرها و مراقبة تطبيق الحقوق والحريات الاساسية المضمنة في دستور الحركة الشعبية و الجيش الشعبي (ش) لسنة2013م وقانون عقوبات الحركة الشعبية لسنة2003م والاتفافيات والمواثيق الدولية.
3_ العمل كمرجع للمعلومات لمؤسسات الحركة المختلفة ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المرأة و الطفل و المدنيين.
4_ العمل علي تنوير الراي العام بحقوق المرأة والطفل والمدنيين والتأكد من تطبيقها .
5_ دراسة أي مواضيع بشأن أي مسألة في مجال حماية المرأة والطفل والمدنيين تحال إليها من قبل مؤسسات الحركة او منظمات المجتمع المدني.
6_ إعداد الدراسات و التقارير والمبادرات و مشروعات القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية المرأة و الطفل والمدنيين ورفع التوصيات للجهات المختصة.
7_ العمل على حماية الاطفال والنساء والمدنيين اثناء الحرب وإعداد البرامج التى ترفع حساسياتهم نحو التعرف السليم اثناء الحرب وتعريفهم بمخاطر الحرب وإجراءات الحماية من مخاطر الحرب بما فى ذلك كيفية التصرف مع قصف الطيران الحكومى .
8_ إشاعة الوعي لدي مختلف قطاعات المجتمع بحقوق وحماية المرأة والطفل و المدنيين وذلك عن طريق الوسائط الإعلامية .
9_ التعاون مع منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمؤسسات الإقليمية ومراكز حماية المرأة والطفل والمدنيين والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المشابهة العاملة في نفس المجال.
10_ رفع تقارير لقيادة الحركة عن أيةً مسألة تتعلق بحماية المرأة والطفل و المدنيين.
11_ اي مهام اخري تكلف بها من رئيس الحركة او مؤسساتها .
د_ صلاحيات المفوضية: في سبيل تنفيذ مهامها تكون للمفوضية الصلاحيات الاتية:-
1_ تكوين لجان أو فرق عمل أو الإستعانة بأي شخص أو جهة بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة لمساعدتها في أداء مهامها.
2_ البحث بحرية تامة في جميع المسائل التي تدخل في إختصاصاتها ، سواء كانت محالة اليها من قبل مؤسسات الحركة أو قررت اتخذتها من تلقاء ذاتها أو أُحيلت إليها من جهة أخري ذات علاقة بها.
3_ مخاطبة الرأي العام مباشرة أو بواسطة الوسائط الإعلامية المتاحة لنشر آرائها وتوصياتها علي كافة قطاعات المجتمع .
4_ تتلقي تقارير من محكمة حقوق الانسان وتوجيه الاجهزة المختصة بالنظر فيها.
5_ إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعمالها وإجراءات إجتماعاتها .
ه_ هيكلة المفوضية: يكون هيكل المفوضية كالاتي:-
1_ رئيس المفوضية 2_ نائب الرئيس 3_ مقرراً 4_ اعضاء .
5_ تعيين: يعين الآتية اسماؤهم لشغل هيكل المفوضية:-
1/ السيد / المطران اندودو ادم النيل رئيسا
2/ السيد / عبد المنعم الجاك نائباً للرئيس
3/ السيد / بكرى يوسف مقررا
4/ السيده / هويده بشير
5/ السيد / حمدان جمعة.
6/ السيد / ادم توتو عطرون
7/ السيد / موس عبدالباقي فضل
8/ السيد / مولانا عبيد عبدالله النور
9/ السيد / القس سلمون القاضي لوما
10/ السيده / ميري بدوي اليوبا
11/ السيد / احمد عيسي
12/ السيد / ابراهيم يسين حمد
13/ السيد / علي عسكوري
14/ السيد / مراد موده عبدالله
6_ المصادر المالية للموضية: تكون للمفوضية المصادر المالية الاتية :-
1_ ما تخصصه السلطة المدنية فى المناطق المحررة.
2_ الهبات و التبرعات.
7_ اجل المفوضية و مقرها:
تكون هذه المفوضية دائمة و يمكن الاضافة اليها و يتم انهاء عملها بقرار من المجلس القيادي حيثما يقتضي الحال و يكون مقرها المناطق المحررة .
صدر تحت توقيعي في اليوم العاشر من اكتوبر لسنة 2013م
فريق | مالك عقار اير
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان(ش)
مكتب الرئيس
قرار رقم (6 ) لسنة 2013م
عملاً بالسلطات المخولة لي بموحب احكام المادة (20 )(2) من دستور الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان (ش) لسنة 2013 اصدر القرار الاتي نصه:
1_ اسم القرار و بدء العمل به: يسمي هذا القرار, قرار الرئيس الخاص بانشاء محكمة حقوق الانسان و يسري من تأريخ التوقيع عليه.
2_ انشاء: تنشأ بموجب هذا لقرار محكمة مستقلة تسمي محكمة حقوق الانسان و تعني بالفصل في البلاغات والشكاوي المتعلق بانتهاكات حقوق الانسان التي ترتكب في المناطق التي تسيطر عليها الحركة.
3_ اختصاصات و سلطات المحكمة: تختص المحكمة بالآتي :
أ_ الفصل في البلاغات والشكاوي المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان التي ترفع لها من الافراد او مؤسسات الحركة و منظمات المجتمع المدني.
ب_ تلقي الشكاوي من الأفراد والجهات الأخري والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ج_ حماية و تعزيز حقوق الانسان و التعريف بها و نشرها و مراقبة تطبيقها.
د_ دراسة أي مواضيع متعلقة بأي مسألة في مجال حقوق الإنسان تحال إليها من قبل مؤسسات الحركة أو منظمات المجتمع المدني وتقديم النصح او الفتوي بشأنها .
ه_ تقديم النصح لاي مؤسسة من مؤسسات الحركة بشأن أي موضوع يختص بحقوق الإنسان سواء أُحيل اليها من مؤسسات الحركة أو من تلقاء ذاتها .
و_ مخاطبة السلطات المختصة ذات الصلة فيما يتعلق بالانتهاكات التي تحدث في مجال حقوق الإنسان وأن تطلب منها وقف تلك الانتهاكات.
ز_ التعاون مع منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمؤسسات الإقليمية والمحاكم الدولية والاقليمة لحقوق الانسان.
4_ صلاحيات المحكمة: تكون للمحكمة الصلاحيات الاتية:-
أ_ النظر في الشكاوي المرفوعة اليها من الأفراد أو مؤسسات الحركة او منظمات المجتمع المدني او اي جهة اخري والتحقيق فيها واتخاذ التدابير اللازمة .
ب_ طلب البيانات والمعلومات والوثائق وإستدعاء الشهود وسمعاهم .
ج_ يجوز للمحكمة التوصية بانشاء جهازي النيابة والشرطة في كل المحافظات و الاستعانة باي شخص لمساعدتها في اداء مهامها.
د_ البحث بحرية تامة في جميع المسائل التي تدخل في إختصاصاتها ، سواء كانت محالة اليها من قبل مؤسسات الحركة أو قررت اتخذتها من تلقاء ذاتها أو أُحيلت إليها من جهة أخري ذات علاقة بحقوق الإنسان.
ه_ يجوز للمحكمة استدعاء اي شخص و القبص عليه بغرض اجراءاتها .
و_ يجوز للمحكمة ان توقع العقوبات لمرتكبي انتهاكات حقوق الانسان كما يجوز لها رفع الضرر عن المتضررين وتتخذ من الاجراءات التي تراها مناسبة حسب قواعد القانون والعدالة والوجدان السليم.
ز_ للمحكمة اصدار اللوائح المنظمه لعملها.
5_ قضاة المحكمة: يعين الاتية اسماءهم قضاةً للمحكمة:-
أ_ القاضي| ديفيد كوكو توتو .
ب_ القاضي| عباس عبدالله كارا.
6_ القانون الواجب التطبيق: تطبق المحكمة قانون عقوبات الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان لسنة2003م والاتفاقيات والمواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
7_ المصادر المالية للمحكمة: تكون المحكمة مستقلة مالياً وفق المصادر الاتية:-
أ_ ماتخصصه لها الإدارة المدنية بالمناطق المحررة.
8_ اجل المحكمة و مقر المحكمة: تكون هذه المحكمة دائمة و يكون مقرها المناطق المحرره.
صدر تحت توقيعي في اليوم الموافق العاشر من اكتوبر لسنة 2013م .
فريق | مالك عقار اير
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان(ش)
مكتب الرئيس
قرار رقم (7)
عملاً بالسلطات المخولة بموجب المادة (20) (2) من دستور الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان (ش) لسنة 2013 م . اصدر القرار الاتي نصه:-
1| اسم القرار و بدء العمل به: يسمي هذا القرار , قرار الرئيس بتكوين لجنة للحوار مع القوي الجديدة ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
2/ مهام اللجنة:
أ/ وضع سياسة وفق دستور الحركة الشعبية و رؤيتها للحوار و التعاون مع القوي الجديدة التي تشمل النساء , التنظيمات الشبابية , التنظيمات الطلابية واحزاب ومنظمات القوى الجديدة .
ب/ ابتدار المبادرات للحوار لبناء حركة وطنية ديمقراطية لكل المؤمنين برؤية السودان الجديد وبناء سودان ديمقراطى قائم على المواطنة بلا تمييز .
ج/على اللجنة ابتدار حوار مع حركات القوى الجديدة وبناء جبهة للعمل المشترك والإستفادة من الخبرات والتجارب المشتركة .
3| وسائل اللجنة.
1/ الاجتماعات , الورش , الوسائط الالكترونية.
4| تعيين: يعين الاتية اسماءهم رئيس و اعضاء اللجنة:
السيد / انور الحاج رئيسا
السيد / بكري عبدالباسط مدني نائب للرئيس
السيد / باسم صمويل مقرراً
السيده / صفاء هاشم عضواً
4| الاشراف علي اللجنة:
تعمل اللجنة تحت اشراف الامين العام للحركة الشعبية و يجب علي اللجنة رفع خطة عملها للسكرتير العام كما يجب رفع تقارير دورية له .
5/ اجل اللجنة:
تكون هذة اللجنة دائمة و يتم انهاء اجلها بقرار من رئيس الحركة اذا اقتضت الحوجة لذلك.
صدر تحت توقيعي في العاشر من اكتوبر لعام 2013م.
الفريق مالك عقار اير
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان (ش)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.