وزير الصحة الاتحادي يبحث مع وفد "الصحة العالمية" تطوير نظام التقصي والمعلومات بدارفور    شاهد بالفيديو.. العروس الحسناء "حنين" تستصحب معها والدها "الحوت" لحفل زفافها وتترحم عليه بلافتة وضعتها أمام مدخل قاعة الفرح    صديق المذيع الراحل محمد محمود حسكا يفجر مفاجأة كبيرة: (اقسم بالله العظيم حسكا دموعه نزلت بعدما جهزنا جثمانه ولحظة وصول زوجته سماح لتلقي عليه نظرة الوداع)    "رسوم نقل الجثامين" تشعل سخط السودانيين    والي الخرطوم يخاطب اليوم العالمي للجمارك ويشيد بدورها في حماية الاقتصاد من التخريب والتهريب    القوات المسلحة السودانية: فتح طريق كادقلي    والي الخرطوم يخاطب اليوم العالمي للجمارك ويشيد بدورها في حماية الاقتصاد من التخريب والتهريب    بعد تهديده بالرحيل.. الدوري السعودي يرد على اتهامات رونالدو    جبريل إبراهيم يهنئ بفكّ حصار كادوقلي ويحمّل المجتمع الدولي مسؤولية الصمت على "جرائم المليشيا"    المريخ يتخطى هلال كريمة بثلاثية ويؤمن الصدارة    البرهان يتفقد الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون ويقف على جهود إستئناف البث من داخل استديوهات الهيئة    شاهد بالصور.. زوجة الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع تخطف الأضواء بإطلالة جميلة من شواطئ لبنان    شاهد بالصورة والفيديو.. بسبب تدافع أصدقاء العريس.. انهيار المسرح في حفل زواج سوداني بالقاهرة أحياه الفنان محمد بشير وحضره المئات من الشباب    بالصورة.. تعرف على قصة زواج الأسطورة "الحوت" من المطربة حنان بلوبلو (قال لي "يا حنان انتي متزوجة؟" قلت ليه "لا" وفعلاً اتزوجنا خلال عشرة أيام فقط)    تطوير تقنية سريرية لعلاج أورام الدماغ لدى الأطفال    دراسة تربط بين فيتامين B1 وتسارع حركة الأمعاء    "فايرفوكس" يضيف زرًا واحدًا لتعطيل ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي    والي البحر الأحمر يؤكد أهمية قطاع السياحة في دعم الاقتصاد الوطني    وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة فى القاهرة بعد حادث سير    "تيك توك" تستعيد مواصلة خدماتها بالولايات المتحدة    مانشستر سيتي يهزم أندية أوروبا ويحسم معركة بقاء عمر مرموش    جوجل تتيح ميزة جديدة لإدارة تسجيلات Google Assistant    دينا الشربينى تواجه صعوبات بعد الاتجاه للتمثيل ضمن أحداث "اتنين غيرنا"    كورة سودانية) تتابع الاحداث الكروية:..مواجهتان في اطار الاسبوع الاول بالدورة الثانية للدوري الرواندي غدا وبعد غد    مولودية إيه... وجمهور إيه؟!    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    بند سري يدفع رونالدو لفسخ عقده مع النصر    اتحاد الكرة يثمن دور الشرطة ويؤكد شراكة استراتيجية لدعم النشاط الرياضي    ترتيبات لتمليك 2400 أسرة بالجزيرة لوسائل إنتاج زراعي وحيواني وإستزراع سمكي ودواجن    عثمان ميرغني يكتب: وصول "سودانير" إلى مطار الخرطوم..    3 مكونات مضادة للالتهاب لتخفيف آلام المفاصل ونزلات البرد فى الشتاء    تعرف على سعر الأسمنت اليوم الاثنين 2 -2 -2026 فى مصر    الجيش في السودان يقترب من إنهاء الحصار المشدّد    سعر الدولار مقابل الجنيه خلال منتصف التعاملات    برشلونة يعلن تعاقده مع حمزة عبد الكريم خلال ساعات    استقرار سعر الذهب في مصر اليوم السبت 31 يناير 2026    مصر.. القبض على أصحاب تريند "صلي على النبي"    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    البروفيسور ايهاب السر محمدالياس يكتب: مكافحة القوارض .. النظر خارج الصندوق    شرطة مكافحة المخدرات بتندلتي تضبط شخصاً بحوزته 250 قندول حشيش    إحباط محاولة تهريب ذخيرة في السودان    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    الشرطة في الخرطوم تداهم منزل أحد قادة الميليشيا    المُبدع الذي جَعلَ الرؤيَة بالأُذن مُمكِنة    الشرطة في الخرطوم تداهم منزل أحد قادة الميليشيا    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    رشوة ب 12 ملياراً..إحباط محاولة كبرى في السودان    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الحركة الشعبية شمال يصدر قرارات بتشكيل محكمة لحقوق الانسان ومفوضية لحماية حقوق المرأة والطفل والمدنيين
نشر في سودانيات يوم 13 - 10 - 2013


SUDAN PEOPLES' LIBERATION MOVEMENT
(SPLM -N)
مكتب الرئيس
قرار رقم ( 5) 2013 م.
عملاً بالسلطات المخولة لي بموجب المادة (20 )(2) من دستور الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان (ش) لسنة2003م اصدر القرار الاتي نصه:-
أ_ اسم القرار و بدء العمل به: يسمي هذا القرار قرار الرئيس الخاص بانشاء مفوضية حماية المرأة و الطفل والمدنيين و يسري من تأريخ التوقيع عليه.
ب_ انشاء: تنشأ بموجب هذا القرار مفوضية تسمي مفوضية حماية المرأة و الطفل و المدنيين.
ج_ مهام واختصاصات المفوضية: تكون للمفوضية المهام والاختصاصات الاتية:-
1_ تقوم المفوضية بوضع السياسات العامة لحماية الاطفال والنساء والمدنيين في المناطق المحررة وفق الدستور الذى يحكم الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان والقوانين المجازة من مؤسسات الحركة والسلطة المدنية و المواثيق الإقليمية والدولية .
2_ حماية و تعزيز حقوق المرأة والطفل والمدنيين والتعريف بها و نشرها و مراقبة تطبيق الحقوق والحريات الاساسية المضمنة في دستور الحركة الشعبية و الجيش الشعبي (ش) لسنة2013م وقانون عقوبات الحركة الشعبية لسنة2003م والاتفافيات والمواثيق الدولية.
3_ العمل كمرجع للمعلومات لمؤسسات الحركة المختلفة ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المرأة و الطفل و المدنيين.
4_ العمل علي تنوير الراي العام بحقوق المرأة والطفل والمدنيين والتأكد من تطبيقها .
5_ دراسة أي مواضيع بشأن أي مسألة في مجال حماية المرأة والطفل والمدنيين تحال إليها من قبل مؤسسات الحركة او منظمات المجتمع المدني.
6_ إعداد الدراسات و التقارير والمبادرات و مشروعات القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية المرأة و الطفل والمدنيين ورفع التوصيات للجهات المختصة.
7_ العمل على حماية الاطفال والنساء والمدنيين اثناء الحرب وإعداد البرامج التى ترفع حساسياتهم نحو التعرف السليم اثناء الحرب وتعريفهم بمخاطر الحرب وإجراءات الحماية من مخاطر الحرب بما فى ذلك كيفية التصرف مع قصف الطيران الحكومى .
8_ إشاعة الوعي لدي مختلف قطاعات المجتمع بحقوق وحماية المرأة والطفل و المدنيين وذلك عن طريق الوسائط الإعلامية .
9_ التعاون مع منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمؤسسات الإقليمية ومراكز حماية المرأة والطفل والمدنيين والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المشابهة العاملة في نفس المجال.
10_ رفع تقارير لقيادة الحركة عن أيةً مسألة تتعلق بحماية المرأة والطفل و المدنيين.
11_ اي مهام اخري تكلف بها من رئيس الحركة او مؤسساتها .
د_ صلاحيات المفوضية: في سبيل تنفيذ مهامها تكون للمفوضية الصلاحيات الاتية:-
1_ تكوين لجان أو فرق عمل أو الإستعانة بأي شخص أو جهة بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة لمساعدتها في أداء مهامها.
2_ البحث بحرية تامة في جميع المسائل التي تدخل في إختصاصاتها ، سواء كانت محالة اليها من قبل مؤسسات الحركة أو قررت اتخذتها من تلقاء ذاتها أو أُحيلت إليها من جهة أخري ذات علاقة بها.
3_ مخاطبة الرأي العام مباشرة أو بواسطة الوسائط الإعلامية المتاحة لنشر آرائها وتوصياتها علي كافة قطاعات المجتمع .
4_ تتلقي تقارير من محكمة حقوق الانسان وتوجيه الاجهزة المختصة بالنظر فيها.
5_ إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعمالها وإجراءات إجتماعاتها .
ه_ هيكلة المفوضية: يكون هيكل المفوضية كالاتي:-
1_ رئيس المفوضية 2_ نائب الرئيس 3_ مقرراً 4_ اعضاء .
5_ تعيين: يعين الآتية اسماؤهم لشغل هيكل المفوضية:-
1/ السيد / المطران اندودو ادم النيل رئيسا
2/ السيد / عبد المنعم الجاك نائباً للرئيس
3/ السيد / بكرى يوسف مقررا
4/ السيده / هويده بشير
5/ السيد / حمدان جمعة.
6/ السيد / ادم توتو عطرون
7/ السيد / موس عبدالباقي فضل
8/ السيد / مولانا عبيد عبدالله النور
9/ السيد / القس سلمون القاضي لوما
10/ السيده / ميري بدوي اليوبا
11/ السيد / احمد عيسي
12/ السيد / ابراهيم يسين حمد
13/ السيد / علي عسكوري
14/ السيد / مراد موده عبدالله
6_ المصادر المالية للموضية: تكون للمفوضية المصادر المالية الاتية :-
1_ ما تخصصه السلطة المدنية فى المناطق المحررة.
2_ الهبات و التبرعات.
7_ اجل المفوضية و مقرها:
تكون هذه المفوضية دائمة و يمكن الاضافة اليها و يتم انهاء عملها بقرار من المجلس القيادي حيثما يقتضي الحال و يكون مقرها المناطق المحررة .
صدر تحت توقيعي في اليوم العاشر من اكتوبر لسنة 2013م
فريق | مالك عقار اير
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان(ش)
مكتب الرئيس
قرار رقم (6 ) لسنة 2013م
عملاً بالسلطات المخولة لي بموحب احكام المادة (20 )(2) من دستور الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان (ش) لسنة 2013 اصدر القرار الاتي نصه:
1_ اسم القرار و بدء العمل به: يسمي هذا القرار, قرار الرئيس الخاص بانشاء محكمة حقوق الانسان و يسري من تأريخ التوقيع عليه.
2_ انشاء: تنشأ بموجب هذا لقرار محكمة مستقلة تسمي محكمة حقوق الانسان و تعني بالفصل في البلاغات والشكاوي المتعلق بانتهاكات حقوق الانسان التي ترتكب في المناطق التي تسيطر عليها الحركة.
3_ اختصاصات و سلطات المحكمة: تختص المحكمة بالآتي :
أ_ الفصل في البلاغات والشكاوي المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان التي ترفع لها من الافراد او مؤسسات الحركة و منظمات المجتمع المدني.
ب_ تلقي الشكاوي من الأفراد والجهات الأخري والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ج_ حماية و تعزيز حقوق الانسان و التعريف بها و نشرها و مراقبة تطبيقها.
د_ دراسة أي مواضيع متعلقة بأي مسألة في مجال حقوق الإنسان تحال إليها من قبل مؤسسات الحركة أو منظمات المجتمع المدني وتقديم النصح او الفتوي بشأنها .
ه_ تقديم النصح لاي مؤسسة من مؤسسات الحركة بشأن أي موضوع يختص بحقوق الإنسان سواء أُحيل اليها من مؤسسات الحركة أو من تلقاء ذاتها .
و_ مخاطبة السلطات المختصة ذات الصلة فيما يتعلق بالانتهاكات التي تحدث في مجال حقوق الإنسان وأن تطلب منها وقف تلك الانتهاكات.
ز_ التعاون مع منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمؤسسات الإقليمية والمحاكم الدولية والاقليمة لحقوق الانسان.
4_ صلاحيات المحكمة: تكون للمحكمة الصلاحيات الاتية:-
أ_ النظر في الشكاوي المرفوعة اليها من الأفراد أو مؤسسات الحركة او منظمات المجتمع المدني او اي جهة اخري والتحقيق فيها واتخاذ التدابير اللازمة .
ب_ طلب البيانات والمعلومات والوثائق وإستدعاء الشهود وسمعاهم .
ج_ يجوز للمحكمة التوصية بانشاء جهازي النيابة والشرطة في كل المحافظات و الاستعانة باي شخص لمساعدتها في اداء مهامها.
د_ البحث بحرية تامة في جميع المسائل التي تدخل في إختصاصاتها ، سواء كانت محالة اليها من قبل مؤسسات الحركة أو قررت اتخذتها من تلقاء ذاتها أو أُحيلت إليها من جهة أخري ذات علاقة بحقوق الإنسان.
ه_ يجوز للمحكمة استدعاء اي شخص و القبص عليه بغرض اجراءاتها .
و_ يجوز للمحكمة ان توقع العقوبات لمرتكبي انتهاكات حقوق الانسان كما يجوز لها رفع الضرر عن المتضررين وتتخذ من الاجراءات التي تراها مناسبة حسب قواعد القانون والعدالة والوجدان السليم.
ز_ للمحكمة اصدار اللوائح المنظمه لعملها.
5_ قضاة المحكمة: يعين الاتية اسماءهم قضاةً للمحكمة:-
أ_ القاضي| ديفيد كوكو توتو .
ب_ القاضي| عباس عبدالله كارا.
6_ القانون الواجب التطبيق: تطبق المحكمة قانون عقوبات الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان لسنة2003م والاتفاقيات والمواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
7_ المصادر المالية للمحكمة: تكون المحكمة مستقلة مالياً وفق المصادر الاتية:-
أ_ ماتخصصه لها الإدارة المدنية بالمناطق المحررة.
8_ اجل المحكمة و مقر المحكمة: تكون هذه المحكمة دائمة و يكون مقرها المناطق المحرره.
صدر تحت توقيعي في اليوم الموافق العاشر من اكتوبر لسنة 2013م .
فريق | مالك عقار اير
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان(ش)
مكتب الرئيس
قرار رقم (7)
عملاً بالسلطات المخولة بموجب المادة (20) (2) من دستور الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان (ش) لسنة 2013 م . اصدر القرار الاتي نصه:-
1| اسم القرار و بدء العمل به: يسمي هذا القرار , قرار الرئيس بتكوين لجنة للحوار مع القوي الجديدة ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
2/ مهام اللجنة:
أ/ وضع سياسة وفق دستور الحركة الشعبية و رؤيتها للحوار و التعاون مع القوي الجديدة التي تشمل النساء , التنظيمات الشبابية , التنظيمات الطلابية واحزاب ومنظمات القوى الجديدة .
ب/ ابتدار المبادرات للحوار لبناء حركة وطنية ديمقراطية لكل المؤمنين برؤية السودان الجديد وبناء سودان ديمقراطى قائم على المواطنة بلا تمييز .
ج/على اللجنة ابتدار حوار مع حركات القوى الجديدة وبناء جبهة للعمل المشترك والإستفادة من الخبرات والتجارب المشتركة .
3| وسائل اللجنة.
1/ الاجتماعات , الورش , الوسائط الالكترونية.
4| تعيين: يعين الاتية اسماءهم رئيس و اعضاء اللجنة:
السيد / انور الحاج رئيسا
السيد / بكري عبدالباسط مدني نائب للرئيس
السيد / باسم صمويل مقرراً
السيده / صفاء هاشم عضواً
4| الاشراف علي اللجنة:
تعمل اللجنة تحت اشراف الامين العام للحركة الشعبية و يجب علي اللجنة رفع خطة عملها للسكرتير العام كما يجب رفع تقارير دورية له .
5/ اجل اللجنة:
تكون هذة اللجنة دائمة و يتم انهاء اجلها بقرار من رئيس الحركة اذا اقتضت الحوجة لذلك.
صدر تحت توقيعي في العاشر من اكتوبر لعام 2013م.
الفريق مالك عقار اير
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان (ش)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.