الدمازين في 24-3-2020( سونا) - أصدر اللواء شرطة حقوقي الوليد احمد مدني عبدالرحمن؛ والي ولاية النيل الازرق المكلف بالإنابة اليوم؛ أمر طوارئ بالرقم (3) لسنة 2020 على أن يسري الأمر داخل الحدود الجغرافية لولاية النيل الأزرق ولمدة شهرين قابلة للتجديد وفق تقدير السلطات الصحية بالولاية. واشتمل الأمر على جملة من الاجراءات الاحترازية تمثلت في منع جميع تجمعات المواطنين؛ لأي غرض وفق ما يحدده أمر الطوارئ وتشمل التجمعات الممنوعة (أندية المشاهدة - الملاعب الرياضية - المواكب - المسيرات - المظاهرات - الاحتفالات الدينية - احتفالات الافراح - اماكن تعاطي الشيشة - المقاهي - الباعة المتجولين - عارضو البضائع في غير الاماكن المخصصة لها - الخلاوي والمعاهد التعليمية - فصول التقوية - الورش التدريبية المؤقتة - مواقع وأسواق التعدين - الاستقبالات - الاحتفالات الشعبية) وأي أنشطة تستدعي طبيعتها إحداث تجمهر للمواطنين؛ في موقع جغرافي واحد . ونص الأمر على إغلاق الحدود والمعابر الدولية مع دول الجوار، ومنع دخول الأجانب وما تقدره السلطات القومية من استقبال السودانيين العالقين بالخارج او السماح للأجانب بمغادرة البلد. ونص الأمر أيضا على أن قرار السلطات الصحية بالولاية يخضع للمسموح لهم بعبور الحدود للحجر الصحي في الزمان والمكان المحددين. ووجه الأمر جميع المحليات لتوزيع الباعة المتجولين، وأصحاب المهن الذين لا يملكون مواقع ثابتة في الأسواق الرئيسية على الأسواق الفرعية؛ منعا للازدحام والتجمهر. وعلى جميع أئمة المساجد عدم إطالة الصلوات والخطب في المساجد مع استغلال الخطب لنشر الوعي الصحي وإجراءات الوقاية والسلامة الصحية المطلوبة. وفي ذات السياق؛ وجه الأمر جميع الوحدات الحكومية بالولاية والمنظمات إيقاف أي تعاملات تقتضي طبيعتها إحداث تجمهر للمواطنين ويجوز لهم الاختصار على الحد الأدنى من تقديم الخدمة للحالات الطارئة والضرورية؛ بما لا يتعارض مع إحكام الأمر. ومنع الأمر الزيارات للمرضى بالمستشفيات العامة والخاصة ولايسمح للمريض إلا بمرافقة شخص واحد فقط ، واختص الأمر السلطات الصحية بالولاية بالتنسيق مع لجنة أمن الولاية بتحديد أماكن الحجر والعزل الصحي. ولايجوز مخالفة المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا أو اي وباء اخر ويجب الامتثال لتوجيهات السلطات الصحية بحجزه او عزله في المواقع الذي تراه مناسبا والمدة التي تحددها. وحدد الأمر عددا من العقوبات دون المساس بالعقوبات الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991 يعرض كل من يخالف أحكام هذا الأمر نفسه للعقوبات المنصوص عليها في المادة (1/ 7) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997. ولا تسقط الإجراءات الصحية اللازمة عند إيقاع أي عقوبة على المخالفات لهذا الأمر. ووجه القرار الجهات المختصة بوضع أمر موضع التنفيذ.