الرياض ، 5-2-2014 / سونا-من الوكالات / أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية امس أمرا ملكيا يقضي بعقوبة السجن لكل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية والفكرية المتطرفة. ونص الأمر الملكي الذي أوردته وكالة الانباء السعودية انه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، ولا تزيد على عشرين سنة ، كل من ارتكب - كائناً من كان - أياً من الأفعال الآتية : 1 - المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة ، بأي صورة كانت ، محمولة على التوصيف المشار إليه في ديباجة هذا الأمر. 2 - الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً ، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت ، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت ، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها ، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة. وإذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية ، أو أفرادها ، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ، ولا تزيد عن ثلاثين سنة. وجاء في الامر الملكي أن العقوبات بالسجن من ثلاث إلى 20 عاما لا تخل بأي عقوبة مقررة شرعا أو نظاماً كما تسري على الأفعال المنصوص عليها في نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 16 ) وتاريخ 24 / 2 / 1435ه ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالضبط والقبض والاستدلال والتحقيق والادعاء والمحاكمة. ووجه الامر الملكي الى تشكيل لجنة من وزارة الداخلية ، ووزارة الخارجية ، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، ووزارة العدل ، وديوان المظالم ، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة تحدث دورياً بالتيارات والجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات ارهابية ورفعها للنظر في اعتمادها. كما كلف القرار وزير الداخلية بالرفع لخادم الحرمين الشريفين ( أولاً بأول ) عن وقوعات القبض ، والضبط ، والتحقيق ، والإدعاء للجرائم المنصوص عليها في الامر الملكي على ان يعمل بما ورد في الامر الملكي بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وأوضح الأمر الملكي إلى أن إقرار هذه العقوبات جاء انطلاقا من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة في دينها وأمنها ووحدتها وتآلفها وبعدها عن الفرقة والتناحر والتنازع تأسيسا على قواعد الشرع بوضع الضمانات اللازمة لحفظ كيان الدولة من كل متجاوز للمنهج الدستوري المستقر عليه في المملكة العربية السعودية، بما يمثل نظامها العام الذي استتب به أمنها، وتآلف عليه شعبها".