برأت محكمة جنايات كرري سيدة من جريمة قتل طفلها حديث الولادة عمداً بضربه بآلة حادة ودفنه داخل المنزل الذي تقيم فيه، وأكدت المحكمة في قرارها الصادر أمس فشل الاتهام في تقديم بينات تثبت مخالفة المتهم لاحكام المادة (130) من القانون الجنائي، وأشارت إلى وجود حلقة مفقودة بين الفعل المتمثل في ارتكاب الجريمة والقصد الجنائي، فيما ادانت المتهمة بموجب احكام المادة (146) والمتعلقة بارتكاب جريمة الزنا واوقعت عليها عقوبة الجلد (100) جلدة نفذتها شرطية داخل قاعة المحكمة بعد أخلائها، وانزلت المحكمة العقوبة على المتهمة إبان إدانتها لوجود بينات اثبتت أنها حملت سفاحاً من المتهم الهارب والذي فصلت اجراءات محاكمته وقامت بالتخلص منه قاصدة الفعل . ونوهت المحكمة إلى أن شاهدة الاتهام الأولى في الدعوى والتي تعمل هي والمتهمة في سوق بغرب الحارات الثورة أكدت أنها كانت حضوراً خلال اجراء عملية ولادة الطفل الذكر حياً، وفي ذات الوقت امرت المحكمة المتهمة الثانية في البلاغ والتي تعمل قابلة بإحدى مستشفيات الولادة بامدرمان بدفع الغرامة الف جنيه وفي حالة عدم دفعها السجن لمدة (6) أشهر اعتباراً من يوم صدور القرار بعد إدانتها بموجب احكام المادة (137) من القانون الجنائي والمتعلقة بتسبيب موت الجنين، وذلك على خلفية تورط القابلة في عملية اجهاض الجنين المكتمل النمو، وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها أنه تم التوصل إلى المتهمة الثانية بارشاد من المتهمة الأولى المطلقة من زوجها قبل الواقعة بعدة أشهر واعتبرت اقوالها بأنها بينة شريك واستمعت المحكمة إلى اسباب مخففة للعقوبة عن المتهمة تمثلت في أنها متزوجة ولديها اطفال في مراحل صغيرة في السن وموقوفة عن العمل بسبب الدعوى المرفوعة عليها.