بين المجتمع والقانون _ زينب السعيد عرّف القانون الجنائي لسنة 1991م في المادة (28) (أ) القصاص بأنه (معاقبة الجاني المتعمد بمثل فعله..)! وهو حق ثابت عليه أولاً ثم ينتقل لأوليائه! ويشترط تطبيق القصاص في الجراح. تحقق المماثلة بين العضوين من حيث الجنس والسلامة والمقدار..! فلا يقتص إلا من نظير العضو المجنى عليه.. كيفما وجب القصاص. والشرط الثاني هو إمكان استيفاء (المثل) من غير حيف.. بمعنى اذا أتلف الجاني عيناً.. تتلف عينه فقط بحيث لا يترتب على القصاص هلاك الجاني أو مجاوزة الأذى الذي لحق بالمجني عليه..! وهذه لعمري قمة العدالة والإنصاف..! وبما أن من مقاصد العقوبة (الردع والزجر)، فإن تفعيل القصاص في بعض الجرائم المستحدثة التي لم يتضمنها القانون الجنائي واندرجت تحت (مادة الأذى الجسيم).. واجب ومفروض نسبة لخطورة وطبيعة وأثر هذه الجرائم واذكر على سبيل المثال لا الحصر التشوية بماء الأسيد الحارق أو ماء النار واغتصاب القصر..! نسبة لوجود مشروع تعديل في بعض مواد القانون الجنائي واستحداث أو تعديل بعض العقوبات تتناسب مع الازدياد الطردي لتلك الجرائم البشعة التي تنفر منها الفطرة السليمة..! فإن أثر هذه الجرائم في نفس المجني عليه وأسرته وكل المجتمع لا يمكن تصوره! والجاني في تلك الجرائم لابد أن يكون (ميت القلب).. شديد الحقد والرغبة في الانتقام بدون مسوغ..! مريض الدواخل.. متحجر العاطفة بعيداً كل البعد عن الإيمان.. فلا يتصور أبداً أن تألف النفس اغتصاب أطفال رضع.. وأحياناً قتلهم بغية التستر على جريمتهم النكراء.. أمثال هؤلاء لابد أن يعاقبوا بالإعدام لاستئصال شرهم.. (مع ملاحظة أن الإعدام في حالة الاغتصاب إن لم يقترن بقتل لأنه لو اقترن بالقتل فإن الإعدام سيكون لأجل القتل وليس الاغتصاب). أو على أقل تقدير السجن المؤبد!.. لأن العقوبة التي وضعها المشرع القانوني لا ترقى لمستوى الفعل!.. فلابد أن تكون عقوبة رادعة صارمة تمنع هذه الجرائم من الازدياد حفاظاً على مستقبل هذه الأجيال وهنا لابد من التنويه على الأمهات بمراقبة الأبناء جيداً وعدم تركهم عرضة لمرضى النفوس مما يغري بارتكاب تلك الأفعال المروعة.. (إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية).. أما التشويه بماء النار فما أقساه وأوجعه من فعل حين تسول لك النفس الأمارة بالسوء مسخ خلق الله وتشويهه!.. إن الألم الحارق حد الموت يفكك أنسجة الجلد ويتلفها كلياً، ولا يمكن لبشر أن يتحمله!.. (فكم سمعنا أن بعض المصابين يطالبون بقتلهم حتى يرتاحوا من الألم!).. ناهيك عن الحكم عليهم بأن يظلوا مشوهين وبعضهم فاقد للبصر مدى الحياة.. يعيش كالميت الحي.. بلا أمل.. أطلال جسد حرقه الانتقام.. واطفأ بريقه الى الأبد..!ففي هذه الجريمة نهيب بالقائمين على أمر تعديل القانون والعقوبات تفعيل القصاص بذات الأداة التي استخدمها الجاني.. كما فعلت (دولتا الباكستان وأفغانستان..).. فإذا طبق القصاص بسكب ذات السائل الحارق كالجحيم على أحد الجناة وذاق طعم الألم.. وفقد بصره وحرق جسده واكتوى وعانى كما فعل بضحيته.. لكفّ كثير من ضعاف النفوس وازدجر عن إتيان هذا الفعل..! نحتاج فعلاً لتغيرات شجاعة وجريئة.. وفاعلة ورادعة في بعض القوانين تتناسب وحجم الجرائم وأثرها. فالذئاب قد ارتوت أسنانها عضاً.. أما كفى؟ هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته