أصدرت المحكمة الدستورية أمس قراراً نهائياً يقضي بأن قرارات وزير العدل الصادرة بموجب سلطاته المنصوص عليها في المادة (133) الفقرة (1) من دستور جمهورية السودان لسنة 2005م لا يجوز الطعن فيها لدى أي محكمة بما في ذلك المحكمة الدستورية إلا إذا انطوت القرارات الصادرة من الوزير على حق دستوري.وكشف مصدر عدلي مسؤول ل (آخر لحظة) عن طلب تفسير كان قد تقدّم به وزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات نيابة عن حكومة جمهورية السودان مؤخراً حول سلطات وزير العدل في إجراءات ما قبل المحاكمة، وقال المصدر إن وزير العدل استفسر حول أن القرارات إدارية أم قانونية يجوز الطعن فيها، وحول ما إذا كانت قرارات وزير العدل تخضع لرقابة قضائية أثناء إجراءات ما قبل المحاكمة في الدعاوي الجنائية.وتشير (آخر لحظة) الى أن المادة (133) الفقرة (أ) من الدستور القومي الانتقالي و المتعلقة بالنيابة العامة والمحاماة تنص على أن النيابة العامة تتبع لوزير العدل القومي والنيابات العامة والمستشارين القانونيين للدولة وذلك لتقديم النصح وتمثيل الدولة في الإدعاء العام والتقاضي والتحكيم، واتّخاذ إجراءات ما قبل المحاكمة ولهم التوصية بمراجعة القوانين والسعي لحماية الحقوق العامة والخاصة وتقديم النصح بشأن المسائل القانونية وتقديم المساعدة القانونية.