أصدرت المحكمة الدستورية أمس الأول أمراً نهائياً قضت بموجبه أن قرارات وزير العدل الصادرة بموجب سلطاته المنصوص عليها في المادة (33) (1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م لا يجوز الطعن فيها لدى أي محكمة بما في ذلك المحكمة الدستورية إلا إذا انطوت تلك القرارات على انتهاك لحق دستوري وتشير (smc) أن الأمر النهائي جاء بناء على طلب تفسير تقدم به لدى المحكمة الدستورية وزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات جاء فيه أن الحاجة لطلب التفسير نشأت من ممارسة وزير العدل لسلطاته خصوصاً تلك الخاصة بإجراءات ما قبل المحاكمة حيث تباينت الآراء في المحكمة العليا حول قرارات الوزير والنيابة العامة. وكان وزير العدل قد قدم العديد من الحجج التي تؤكد رأيه بما قاد إلى صدور أمر المحكمة الدستورية مسانداً لرأيه ووصف أمر المحكمة الدستورية بأنه قرار تاريخي كونه حسم جدلاً واسعاً حول سلطات وزير العدل والنيابة العامة. وفي ذات السياق قال قانونيون استطلعتهم (smc) أن القرار يعتبر إضافة قانونية أعطت الحق لمن يستحقه قانوناً وأكد القانونيون أن أمر المحكمة الدستورية من شأنه الإسهام في في تسيير الإجراءات القانونية والقضائية على النحو الناجز والعاجل وأضاف أن المحكمة الدستورية تعتبر دعماً لإجراءات ما قبل المحاكمة وجعلها تسير على النهج المطلوب تسريعا للإجراءات للوصول إلى الحقيقة والقرارات النهائية العادلة.