الأستاذ عبد الباسط صالح سبدرات المشهور اختصاراً ب(سبدرات) رجل معروف، وهو كتاب مفتوح وسهل المفردات لمن عرفه أو إطّلع عليه، ومواقفه واضحة وجلية حول كثير من القضايا، وهو مقاتل شرس يُدافع بقوة عمّا يعتقد أنه حق.. منذ أن كان في صفوف اليسار المتقدّمة وحتى يومنا هذا. أكتب عنه اليوم وهو بعيد عن كرسي الوزارة، ولا أعلم ولا أحسب أنه هو نفسه يعلم إن كان سيجيء وزيراً في التشكيلة القادمة أم لا، لكن دافعي للكتابة عنه خبر تناقلته الصحافة واهتمّت به مثل الاهتمام بين العاملين في الدوائر القضائية والشرطية والعدلية، وهو الخبر الخاص برد المحكمة الدستورية على طلب تفسير تقدّم به وزير العدل وقتها عبد الباسط سبدرات للمادة (133) أ من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م ، وقد تقدّم الوزير بذلك الطلب نيابة عن حكومة جمهورية السودان حول سلطاته الخاصة بإجراءات ما قبل المُحاكمة، وهل هي قرارات إدارية يجوز الطعن فيها لدى المحكمة الإدارية أم قرارات قضائية لا مُعقّب عليها. ثار جدل قانوني كبير حول هذه (القضية) استمر لمدة طويلة إلى أن تقدّم الوزير بطلبه للمحكمة الدستورية منذ عام تقريباً لتُصدر حكمها أو قرارها النهائي في الأمر، وقد رأينا في «آخر لحظة» نشر رد المحكمة الدستورية على طلب التفسير لسببين الأول منهما أن الرد يستحق النشر، والثاني هو أن الرد جاء محدداً لسلطات السيد وزير العدل أي وزير عدل مع كامل قناعاتنا بأنه لا الدستور ولا القانون يسمحان بتدخّل الوزير في القضايا المدنية.. بل يسمحان بتدخله في القضايا الجنائية، وهذه كما يقول أهل اللغة فيها بحور وفروع. وكنت قد تحدّثت مساء أمس الأول مع الأستاذ سبدرات حول هذا التّفسير لمدة طويلة بعد أن حصلت على رد المحكمة الدستورية وأذكر أنني قلت له ولست قانونياً أو خبيراً دستورياً إن المنطق يقول بضرورة أن تكون قرارات وزير العدل قضائية بحسبان أن نظام الحكم المعمول به في السودان هو نظام رئاسي، والوزير أي وزير هو مفوّض بسلطات رئيس الجمهورية في مجال اختصاصه، ولم يشف الأستاذ سبدرات غليلي في إن كانت تقديراتي صائبة أم لا حتى أقول بأنني أفتيت و (مالك القانون) في المدينة. الصحفيون يحفظون لسبدرات أنّه الوزير صاحب القرار الجريء في إنشاء نيابة خاصة بالصحافة، إذ كنّا في الماضي نُعاني من تعدد الشكاوي والمثول أمام النيابات أينما كانت في أي بقعة من بقاع الوطن الكبير.. ويحفظ له الكثيرون وأنا منهم أنه الوزير الوحيد الذي جعل من التعامل الربوي البنكي وغير البنكي جريمة، فالربا كان محرماً لكنّه لم يكن مجرّماً، وفي ذلك قد انتصر للحق والدين والمجتمع.. جزاه الله عنّا كل خير.