ليبيا واستحقاق السلام    تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة    قوى الحرية و التغيير – الكتلة الديمقراطية تصدر البيان الختامي لاجتماعاتها في القاهرة    شاهد بالفيديو.. يا دا سيد ريدي ما جا .. والسمك في الموردة .. "لماذا الآن" فدوى فريد    الخليفي يهاجم صحفيا بسبب إنريكي    أسطورة فرنسا: مبابي سينتقل للدوري السعودي!    الولايات المتحدة تختبر الذكاء الاصطناعي في مقابلات اللاجئين    عقار يلتقي مدير عام وحدة مكافحة العنف ضد المرأة    الداخلية السعودية تبدأ تطبيق عقوبة "الحج دون تصريح" اعتبارًا من 2 يونيو 2024    دورتموند يصعق باريس ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا    كرتنا السودانية بين الأمس واليوم)    شاهد بالفيديو.. البرهان يصل من تركيا ويتلقى التعازي في وفاة ابنه    ديمبلي ومبابي على رأس تشكيل باريس أمام دورتموند    محمد الطيب كبور يكتب: لا للحرب كيف يعني ؟!    ترامب يواجه عقوبة السجن المحتملة بسبب ارتكابه انتهاكات.. والقاضي يحذره    مصر تدين العملية العسكرية في رفح وتعتبرها تهديدا خطيرا    كل ما تريد معرفته عن أول اتفاقية سلام بين العرب وإسرائيل.. كامب ديفيد    دبابيس ودالشريف    نحن قبيل شن قلنا ماقلنا الطير بياكلنا!!؟؟    شاهد بالفيديو.. سوداني يفاجئ زوجته في يوم عيد ميلادها بهدية "رومانسية" داخل محل سوداني بالقاهرة وساخرون: (تاني ما نسمع زول يقول أب جيقة ما رومانسي)    شاهد بالصور.. حسناء السوشيال ميديا "لوشي" تبهر متابعيها بإطلالة ساحرة و"اللوايشة" يتغزلون: (ملكة جمال الكوكب)    شاهد بالصورة والفيديو.. تفاعلت مع أغنيات أميرة الطرب.. حسناء سودانية تخطف الأضواء خلال حفل الفنانة نانسي عجاج بالإمارات والجمهور يتغزل: (انتي نازحة من السودان ولا جاية من الجنة)    رسميا.. حماس توافق على مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار    زيادة كبيرة في أسعار الغاز بالخرطوم    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    لحظة فارقة    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    كشفها مسؤول..حكومة السودان مستعدة لتوقيع الوثيقة    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    وزير الداخلية المكلف يقف ميدانياً على إنجازات دائرة مكافحة التهريب بعطبرة بضبطها أسلحة وأدوية ومواد غذائية متنوعة ومخلفات تعدين    صلاح العائد يقود ليفربول إلى فوز عريض على توتنهام    (لا تُلوّح للمسافر .. المسافر راح)    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الأحد    سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الأحد    الأمعاء ب2.5 مليون جنيه والرئة ب3″.. تفاصيل اعترافات المتهم بقتل طفل شبرا بمصر    دراسة تكشف ما كان يأكله المغاربة قبل 15 ألف عام    نانسي فكرت في المكسب المادي وإختارت تحقق أرباحها ولا يهمها الشعب السوداني    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    شاهد.. حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي تنشر صورة حديثة تعلن بها تفويضها للجيش في إدارة شؤون البلاد: (سوف أسخر كل طاقتي وإمكانياتي وكل ما أملك في خدمة القوات المسلحة)    العقاد والمسيح والحب    الموارد المعدنية وحكومة سنار تبحثان استخراج المعادن بالولاية    بعد فضيحة وفيات لقاح أسترازينيكا الصادمة..الصحة المصرية تدخل على الخط بتصريحات رسمية    راشد عبد الرحيم: يا عابد الحرمين    تعلية خزان الرصيرص 2013م وإسقاط الإنقاذ 2019م وإخلاء وتهجير شعب الجزيرة 2024م    بيان جديد لشركة كهرباء السودان    أمس حبيت راسك!    دخول أول مركز لغسيل الكلي للخدمة بمحلية دلقو    شركة توزيع الكهرباء في السودان تصدر بيانا    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    الملك سلمان يغادر المستشفى    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"كبر" يصرف مبالغ من حساب رئاسة الجمهورية لإبن أخية وعلى منزله دون مستندات
نشر في النيلين يوم 15 - 02 - 2021

طالب محاميا الدفاع عن المتهمين النائب الأسبق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر وإبنته باستبعاد شهادة المراجع بديوان المراجع القومى من القضية لعدم تخصصه فى مجال المحاسبة.
ويواجه كبر وإبنته ومدير مكتبه السابق، يواجهون اتهاماً بالتصرف فيما يفوق ال(41) مليون جنيه من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية.
طلب استبعاد شهادة المراجع
وأرجع محاميا الدفاع عن المتهمين الأول والثاني، طلب استبعاد المراجع محمد أحمد إبراهيم بوصفه شاهد الاتهام الثاني إستناداً لنص المواد (3/20) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة لسنة 2004م التي تعرف المراجع بأنه "ذلك الشخص الذي يحمل مؤهلا ً من أي جامعة أو معهد معترف به في مجال وعلوم المحاسبة – كما منعت المادة (20) من القانون من ممارسة مهنة المحاسبة أو المراجعة مالم يكن اسمه مقيد في سجل مجلس المحاسبة"، وعزا أيضاً محاميا الدفاع استبعاد المراجع من القضية لذكره أمام المحكمة بأنه ليس لديه سجل محاسبي من مجلس تنظيم مهنة المحاسبة، في ذات الوقت استند المحاميان على استبعاد المراجع من القضية وفقاً لنص المادة (28/د) من قانون المراجع القومي لسنة 2015م التي تشترط حصول المراجع على درجة البكالريوس في المحاسبة أو أي تخصص ذي صلة من أي جامعة أو معهد، ونوه المحاميان إلى أن المراجع أفاد المحكمة في جلسة سابقة بأنه يحمل بكلاريوس في القانون، وشدد المحاميان على أن المراجع وبذلك يجعله عاملاً بديوان المراجع القومي ويشغل وظيفة غير تخصصية بالديوان أو مساعدا بالهيكل الوظيفي، كما أن خطاب التكليف الصادر من مجلس السيادة لمراجعة حسابات المتهم الأول كلفت بالمراجعة فيه المراجعة عفاف الشريف وليس سواها.
الاتهام يتمسك بشهادة الشاهد
وفي السياق اعترض ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل أعلى نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية أسامة عبده الحارث، عل طلب استبعاد شهادة المراجع المقدم من دفاع المتهمين الأول والثاني، والتمس من المحكمة قبول شهادته بوصفه شاهداً ثان للاتهام في الدعوى الجنائية، مشيراً إلى أن طلب الدفاع سابق لأوانه وكان الأجدى التقدم به عند مرحلة المرافعات الختامية، كما أن الدفاع استند على قانون المراجعة 2004م بعمل المحاسبين والمراجعين الخاصيين وفات عليهم أن وقائع الدعوى الجنائية خاصة بالمال العام والاختصاص ينعقد فيها لديوان المراجع القومي الذي يعمل فيه (المراجع) الموظف الذي سبق أن قدم تقريره للمراجعة حول القضية للمحكمة ولم يعترض عليه الدفاع ولم يطعنوا فيه بالتزوير، مشددا على أن التقرير تمت إجازته بواسطة قطاع الحكم القومي واستوفى كل متطلبات القانون بعمل المراجعة بالمال العام، كما أن قانون المراجع اشترط فقط للحصول على بكالريوس المحاسبة لشغل وظيفتي المراجع القومي ونائبه فقط دون غيرهما من الموظفين بالديوان.
ارجاء الفصل في الطلب
من جهتها حسمت المحكمة الخاصة والمتعقدة بمحكمة مخالفات الاراضي بالديم الخرطوم، برئاسة قاضي الاستنئاف عمر أبوبكر محمود، الجدال بين الاتهام والدفاع حول استبعاد شهادة المراجع، وقررت إرجاء الفصل في الطلب لاحقاً في مرحلة وزن البينات، وشددت على أنها ستضع الطلب في الاعتبار أما بقبول شهادة الشاهد أو رفضها لاحقاً.
اجراءات متسلسلة سليمة
من جهته مثل أمام المحكمة شاهد الاتهام الثاني المراجع بديوان المراجعة محمد أحمد إبراهيم، وقال إنه يحمل المتهمة الثانية (ابنة) كبر تحويلها مبلغ (3)مليون جنيه دخلت إلى حسابها الخاص ببنك تنمية الصادرات فرع الجمهورية بموجب شيكين صادرين من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية وفقاً لإجراءات متسلسلة سليمة، نافياً سداد المتهمة الثانية قيمة الشيكين نقداً لوالدها المتهم الأول، موضحا بأنه لا يعلم وقتها بأية مشكلة للسيولة المالية بالبنوك بالبلاد، كما شدد المراجع للمحكمة بأن قانون الإجراءات المالية والمحاسبية يمنع توريد الشيكات الحكومية في حسابات خاصة، وعزا ذلك منعاً لاستخدامها في غير أغراضها، ونبه الشاهد للمحكمة بأنه ومن خلال مراجعة المستندات المقدمة بواسطة المتهم الثالث المدير السابق لمكتب (كبر ) اعتمد من خلالها التصرف في أكبر من مبلغ (8) مليون جنيه جاء وفق اجراءات مستندات صحيحة قام باعتماده خلال تقريره كصرف مستحق.
تصرف في أموال دون مستندات
وفي ذات السياق كشف المراجع للمحكمة عن تصرف في مبلغ (14) مليون جنيه بواسطة المتهم الأول (كبر) دون مستندات تخول صرفه، موضحاً بأن المتهم تصرف فى جزء من المبالغ الصادرة من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية فيما بينه وإبن أخيه وبمنزله الخاص دون عقودات ومستندات حكومية توضح التصرف في ذلك، كما كشف المراجع بأنه توصل في خلاصة تقريره بأن هناك شيكات تصدر من حساب الرئاسة لأغراض محددة – إلا أنها لا تستغل في ذات الأغراض التي صدقت من اجلها حيث تم توريد بعض منها في حسابات خاصة والبعض الآخر صرفت على منصرفات خاصة لاعلاقة لها بانشطة الوحدة الحكومية، مشيرا إلى أن هناك مراجع خاص منتدب لمراجعة حساب رئاسة الجمهورية إلا أنه لا تتم مراجعة هذا الحساب، كما كشف المراجع عن توريد الشيكات الصادرة من حساب الرئاسة والمتعلقة بنثريات زيارة المتهم الاول (كبر) للولايات في حساب خاص، منوها إلى أنه لايعلم ما إذا صرفها المتهم الأول نقداً أم شيكات، وأشار إلى أن المستندات التي قدمت بواسطة المتهم الثالث من بينها مستندات تحتوي على مبالغ مالية لسوبر ماركت وغيرها من الجهات دون إرفاق فواتير توضح قيمة تلك المشتريات باستنثاء تصديق صرف صادر من الأمين العام برئاسة الجمهورية في ذلك الوقت، وعزا المراجع تحميله مسؤولية التصرف في تلك المبالغ للمتهم الأول (كبر) وليس لمدير مكتبه السابق المتهم الثالث لأن وظيفته شخصية ويقوم باحضاره دوما الشخص المسئول والتصرف في الأموال يتم وفق لتوجيهات المتهم الأول الذي قام بتعيينه وتنتهي وظيفته بانتهاء وظيفة (كبر) كنائب سابق للمعزول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.