تقدم "أحمد الرضي جاد الله" المرشح المستقل لمنصب رئيس الجمهورية بطعن الى المحكمة الدستورية مطالبا بابطال ترشيح المواطن عمر حسن احمد البشير مرشح المؤتمر الوطني لمنصب رئيس الجمهورية، والمواطن محمد عوض البارودي المرشح المستقل لمنصب رئيس الجمهورية والمواطن محمد الحسن الصوفي مرشح حزب الاصلاح الوطني لمنصب رئيس الجمهورية. وذلك بعد يوم واحد فقد من قرار مفوضية الانتخابات الذي قضى برفض الطعن الذي تقدم به "أحمد الرضي جاد الله" طاعنا في صحة ترشيحهم. وطعن المرشح "أحمد الرضي جاد الله" لدى المحكمة الدستورية ضد المرشح عمر حسن احمد البشير بحجة انه استنفد كل فرص الترشح وفقا لنص المادة 57 من الدستور( يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة إنتخابه لولاية ثانية فحسب). واشار المرشح "أحمد الرضي جاد الله" في الطعن الذي تقدم به للمحكمة الدستورية الى ان المرشح محمد عوض البارودي المرشح يملك جنسية بريطانية بينما يملك المرشح محمد الحسن الصوفي جنسية امريكية، وهو ما يطعن في عدم اهليتهما للترشح، إستناداً لنص وروح المادة 53/أ من دستور السودان الإنتقالي للعام 2005م. وحوى الطعن الذي تقدم به المرشح "أحمد الرضي جاد الله" الى المحكمة الدستورية شكوى ضد "المفوضية القومية للاانتخابات" بوصفها المسئولة عن التأكد من موافقة وإتساق طلب كل مترشح مع الدستور والقانون وقانون الإنتخابات 2010- تعديل 2014. وهو ما لم يحدث في حالة البشير والبارودي والصوفي. وكانت مفوضية الانتخابات قد رفضت "7" اعتراضات من بينها طلب ممثل المؤتمر الوطني واعتراضه علي رمز حزب الرباط القومي، بالإضافة رفض حجة المرشح الرئاسي احمد الرضي جاد الله علي عدم أهلية ترشح عمر احمد البشير، ومحمد عوض البارودي، ومحمد الحسن الصوفي. وأوضحت المفوضية في اجتماعها ال "7" إنها رفضت اعتراض مندوب المؤتمر الوطني محمد مختار حسن على اعتماد رمز "النخلة" لحزب الرباط القومي بحجة انه يشابه رمز المؤتمر الوطني "الشجرة"، وأكدت عدم التشابه بين رموز الوطني والرباط. ورفضت المفوضية اعتراض مرشح رئاسة الجمهورية أحمد الرضي جاد الله، لعدم أهلية مرشح المؤتمر الوطني عمر البشير، والبارودي والصوفي لحملهما جنسيات أجنبية، وأوضحت عدم قبولها لاعتراض محمد أحمد الأرباب علي عدم اعتماده ضمن مرشحي رئاسة الجمهورية، لعدم تقيده ، بالميقات الزمني للمفوضية، وفي ذات السياق رفضت المفوضية اعتراض مختار عبيد مختار واحتجاجه علي عدم اعتماده في السباق الرئاسي لعدم استيفائه لشروط الترشح، كما رفضت المفوضية طلب رئيس الحزب القومي السوداني باكو تالي رمبوي ومطالبته للمفوضية بسحب مرشحي منسوبيه من كافة المستويات الانتخابية المختلفة، وأكدت إن المفوضية إن الطلب يجب أن يقدم من مندوب الحزب المعتمد لديها وليس رئيس الحزب. وفي الاثناء تقدم مرشح الرئاسة المستقل محمد احمد الأرباب بطعن للمحكمة المختصة بقضايا الانتخابات ضد قرار المفوضية القاضي بإبعاده عن المنافسة. لكن الفريق شرطة إبراهيم الكاشف رئيس اللجنة العليا للانتخابات بولاية الخرطوم، أعلن عدم استلامهم لأي طعن ضد المرشحين الذين تقدموا للانتخابات حتى الآن والبالغ عددهم 529 مرشحا للدوائر القومية والولائية منهم 223 للقومية و306 للولائية ، و93 كمستقلين بمشاركة 22 حزبا. وأضاف: "نحن الآن في مرحلة الترشيح وتقديم الطعون الي المحاكم والتي ستنتهي في الرابع عشر من فبراير الجاري ويتم نشر الكشف النهائي في الخامس عشر ويستمر لمدة يومين". وفي ما يلي شكوى المرشح أحمد الرضي الى المحكمة الدستورية ضد المفوضية وثلاثة مرشحين آخرين. أحمد الرضي لدي المحكمة الدستورية فيما بين أحمد الرضي جاد الله سليم مدم الطعن ضد المفوضية القومية للإنتخابات المطعون ضده الأول السيد/ محمد الحسن محمد الحسن المطعون ضده الثاني السيد/ عوض محمد البارودي المطعون ضده الثالث السيد/ عمر حسن أحمد البشير المطعون ضده الرابع الموضوع - مذكرة طعن دستوري السادة رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية الموقرين بالإحترام الواجب، والإشارة الي الموضوع أعلاه، وبصفتي أحد المترشحين للمنافسة في منصب رئيس الجمهورية، ألتمس السماح لي بتقديم التالي: أولاً: الوقائع: 1) بتاريخ السبت 24/1/2015م، أعلنت المفوضية القومية للإنتخابات كشف بأسماء المترشحين لرئاسة الجمهورية، وقد شمل الكشف أسماء المطعون ضدهم من الثاني وحتي الرابع. 2) تقدمنا بطعن أمام المفوضية ضد قبولها المطعون ضدهم كمترشحين [ الثاني والثالث لإزدواج الجنسية، والرابع لإستنفاد فرصه في الترشح]. 3) بتاريخ 2/2/2015م تسلمنا من المطعون ضدها الأولي قرارها، وهو موضوع هذا الطعن. ثانياً: أسباب الطعن: ننعي علي المطعون ضدها الأول قبول ترشح المطعون ضدهم الثاني، والثالث، والرابع، وإدراج أسمائهم ضمن كشف المترشحين لمنصب رئاسة الجمهورية، كما نعيب عليها رفض طعننا المقدم اليها ضد قبولها لترشح هؤلاء، فهي المسئولة عن التأكد من موافقة وإتساق طلب كل مترشح مع الدستور والقانون وقانون الإنتخابات 2010- تعديل 2014. كما نطعن في دستورية ترشح المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع. ولكل ذلك نورد الأسباب التاليه: 1) فيما يتعلق بالمطعون ضدهما الثاني والثالث والذان يحملان جنسية أخري الأمريكية للثني، والبريطانية للثالث: أ) الجنسية بالميلاد يكتسبها المواطن دون سعي منه لذلك بل هي حق لمن توافرت فيه شروطها، أما الجنسية بالتجنس فيسعي لها الشخص، ويوفق أوضاعه، ونمط معاشه، وثقافته مع الدولة التي يسعي لإكتساب جنسيتها، وبل ولا بد أن يندمج في مصالحها، والدول الغربية خاصة أمريكاوبريطانيا لا تمنحان جنسياتهما لمجرد الإقامة الطويلة، بل لابد من التأكد من أن الشخص إندمج مع ثقافة المجتمع ومصالحه. ب) وبالنظر لحساسية المنصب المترشح له كلا المطعون ضدهما يصبح السؤال حال تعارض مصالح وطننا مع مصالح تلك الدولة التي يحمل المطعون ضده المعني جنسيتها، فإلي أي المصلحتين سينحاز، وحال كان الصراع ثقافياً فإلي أي الثقافتين سينتصر؟ ت) الفقه الدستوري المقارن يرفض تولي مثل هذا المنصب بل ومناصب سيادية أقل أهمية ودرجة وحساسية، لمزدوج الجنسية، [نذكر برفض ترشح الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل في مصر لحمل والدته للجنسية الأمريكية]. ث) ونتسائل أخيراً هل تقبل أمريكا أن يتولي من يحمل جنسية سودانية مع جنسيته الأمريكية منصباً رفيعاً في الدولة؟؟؟. وهل تقبل بريطانيا بمثل ذلك؟؟؟ لكل ذلك وإستناداً لنص وروح المادة53/أ من دستور السودان الإنتقالي للعام 2005م ألتمس قبول هذا الطعن وتقرير عدم دستورية ترشح كل من المطعون ضده الثاني والمطعون ضده الثالث لمنصب رئيس جمهورية السودان. 2) أما ما يتعلق بالمطعون ضده الرابع فتقرأ المادة 57 من الدستور( يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة إنتخابه لولاية ثانية فحسب) وهنا يكون السؤال متي هو( يوم توليه لمنصبه) كنص المادة 57، بالرجوع الي المادة 226/2، التي تنص ( يؤدي رئيس الجمهورية الحالي القسم أمام رئيس القضاء، ويمارس واجباته بموجب هذا الدستور،.....) وهو نص واضح جاء تحت عنوان أحكام متنوعة نفاذ هذا الدستور، بموجب هذا النص يكون المطعون ضده المعني قد تم تعيينه بموجب هذا الدستور بأدائه القسم أمام رئيس القضاء آنذاك في يوليو 2005م. وبالتالي يكون قد أكمل أربعة سنوات وتسعة أشهر، حيث تم إعادة إنتخابه في إبريل العام 2010م، مما يجعلنا وجهاً لوجه مع ( فحسب ) كنص المادة 57 من الدستور. بل ويمكن لكل صاحب معرفة بالقانون أن يزيد علي ذلك بأن من الإستثناءات التي ترد علي مبدأ عدم رجعية القوانين أن ينص القانون نفسه علي الرجعية، والمادة 57 جائت مرسلة أي يمكن أخذها كإستثناء علي مبدأ عدم الرجعية وتطبيقها رجعياً، وبالتالي يكون يوم تولي المطعون ضده السلطة هو 30/6/1989م، وبالتالي يكون أيضاً قد إستنفد فرصه في الترشح مرة أخري. وملاحظه أخيرة أن المادة المشار اليها تحدثت عن تولي المنصب ولم تتحدث عن إنتخاب مما يكشف نية المشرع الظاهرة بالتمسك بتاريخ 30/6/1989م كتاريخ لتولي المطعون ضده للمنصب. أحمد الرضي جاد الله لما سبق ألتمس من المحكمة الموقرة تقرير عدم دستورية ترشح المطعون ضده الرابع لمنصب رئيس الجمهورية لإستنفاده جميع فرصه في الترشح لهذا المنصب.