السودان.. مجلسا السيادة والوزراء يجيزان قانون جهاز المخابرات العامة المعدل    الخليفة العام للطريق التجانية يبعث برقية تعزية للبرهان في نجله    ثنائية البديل خوسيلو تحرق بايرن ميونيخ وتعبر بريال مدريد لنهائي الأبطال    ريال مدريد يعبر لنهائي الابطال على حساب بايرن بثنائية رهيبة    شاهد بالفيديو.. الفنانة مروة الدولية تعود لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع وهي تتفاعل مع زوجها الذي ظهر وهو يرقص ويستعرض خلفها    ضياء الدين بلال يكتب: نصيحة.. لحميدتي (التاجر)00!    ناس جدة هوي…نحنا كلنا اخوان !!!    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل مصري حضره المئات.. شباب مصريون يرددون أغنية الفنان السوداني الراحل خوجلي عثمان والجمهور السوداني يشيد: (كلنا نتفق انكم غنيتوها بطريقة حلوة)    القبض على الخادمة السودانية التي تعدت على الصغيرة أثناء صراخها بالتجمع    شاهد بالفيديو.. القيادية في الحرية والتغيير حنان حسن: (حصلت لي حاجات سمحة..أولاد قابلوني في أحد شوارع القاهرة وصوروني من وراء.. وانا قلت ليهم تعالوا صوروني من قدام عشان تحسوا بالانجاز)    شاهد بالصورة.. شاعر سوداني شاب يضع نفسه في "سيلفي" مع المذيعة الحسناء ريان الظاهر باستخدام "الفوتشوب" ويعرض نفسه لسخرية الجمهور    الصحة العالمية: نصف مستشفيات السودان خارج الخدمة    إسرائيل: عملياتنا في رفح لا تخالف معاهدة السلام مع مصر    مصر والأزمات الإقليمية    الجنيه يخسر 18% في أسبوع ويخنق حياة السودانيين المأزومة    تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة    الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية: دمج جميع القوات الأخرى لبناء جيش وطني قومي مهني واحد اساسه القوات المسلحة    الولايات المتحدة تختبر الذكاء الاصطناعي في مقابلات اللاجئين    الخليفي يهاجم صحفيا بسبب إنريكي    أسطورة فرنسا: مبابي سينتقل للدوري السعودي!    عقار يلتقي مدير عام وحدة مكافحة العنف ضد المرأة    كرتنا السودانية بين الأمس واليوم)    ديمبلي ومبابي على رأس تشكيل باريس أمام دورتموند    ترامب يواجه عقوبة السجن المحتملة بسبب ارتكابه انتهاكات.. والقاضي يحذره    محمد الطيب كبور يكتب: لا للحرب كيف يعني ؟!    مصر تدين العملية العسكرية في رفح وتعتبرها تهديدا خطيرا    كل ما تريد معرفته عن أول اتفاقية سلام بين العرب وإسرائيل.. كامب ديفيد    دبابيس ودالشريف    رسميا.. حماس توافق على مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    زيادة كبيرة في أسعار الغاز بالخرطوم    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    وزير الداخلية المكلف يقف ميدانياً على إنجازات دائرة مكافحة التهريب بعطبرة بضبطها أسلحة وأدوية ومواد غذائية متنوعة ومخلفات تعدين    (لا تُلوّح للمسافر .. المسافر راح)    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الأحد    سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الأحد    دراسة تكشف ما كان يأكله المغاربة قبل 15 ألف عام    نانسي فكرت في المكسب المادي وإختارت تحقق أرباحها ولا يهمها الشعب السوداني    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    شاهد.. حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي تنشر صورة حديثة تعلن بها تفويضها للجيش في إدارة شؤون البلاد: (سوف أسخر كل طاقتي وإمكانياتي وكل ما أملك في خدمة القوات المسلحة)    العقاد والمسيح والحب    الموارد المعدنية وحكومة سنار تبحثان استخراج المعادن بالولاية    بعد فضيحة وفيات لقاح أسترازينيكا الصادمة..الصحة المصرية تدخل على الخط بتصريحات رسمية    راشد عبد الرحيم: يا عابد الحرمين    تعلية خزان الرصيرص 2013م وإسقاط الإنقاذ 2019م وإخلاء وتهجير شعب الجزيرة 2024م    بيان جديد لشركة كهرباء السودان    أمس حبيت راسك!    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    الملك سلمان يغادر المستشفى    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانتخابات والمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة .. بقلم: د. عادل عبد الملك مصطفي
نشر في سودانيل يوم 27 - 08 - 2014

أن حرية الانتخابات تشكل احد متطلبات الانتخابات الديمقراطية, والتي أصبحت تشكل عاملا مهما في الاستقرار الأمني للدولة, حيث أن الحرية تعنى احترام الحريات السياسية الرئيسية كحرية الحركة, وحرية التعبير, وحرية الاجتماع, وحرية المشاركة في التصويت وغيرها من الحريات الواردة في مجموعة الوثائق والاتفاقيات الدولية والإقليمية, وتعتبر الانتخابات هي الوسيلة الرئيسية للمشاركة السياسية من قبل المواطنين إلا أن هذه الأهمية للانتخابات كان لها جانبها السلبي من خلال تزايد فنون الغش والفساد الانتخابي, ونجد انه قد نجحت دولاً في محاربة الفساد الانتخابي ودولاً أخرى قد أخفقت في ذلك ولذلك تبذل المجموعات الدولية جهوداً مضاعفة لدعم وتعزيز الانتخابات الحرة والنزيهة حول العالم, المتمثلة في الأمم المتحدة وأيضاً هناك العديد من المنظمات الدولية التي تقوم إلى جانب الأمم المتحدة بالمساعدة في العمليات الانتخابية بأشكالها المختلفة.
كثير من المهتمين والمراقبين قد لا يعرفون ما هية المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة, وما المقصود بها في إجراء أي عملية انتخابية؟ ومن أين آتي هذا المصطلح؟ في هذا البحث أحاول أن أقدم دراسة مبسطة عن مفهوم النزاهة الانتخابية والتعرف على المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة.
أولا:-مفهوم النزاهة في الانتخابات
إن الانتخابات تعنى مشاركة الفرد سياسياً في قضية ما أو في اختياره لمن يمثله, وهذه العملية تكمن في أرادة النظام السياسي الهادفة إلى الحصول على الشرعية والاستمرارية في السلطة السياسية , ويرى ريتشارد روز أن الانتخابات ظاهرة متعددة الجوانب وبعبارة أخرى فهي معقدة أكثر مما هي مجرد تعبير مبسط لاختيارات الفرد المفضلة للأحزاب, فهي تعكس جملة من التأثيرات الكبيرة الممارسة على الفرد .
بعد موجات التحول الديمقراطي التي شهدها العالم في العقدين الأخيرين من القرن العشرين تجرى معظم دول العالم العمليات الانتخابية, حيث أن نصف دول العالم تشهد انتخابات توصف بأنها ديمقراطية وتنافسية أما بقية دول العالم فلا توصف بذلك , حيث طور الحكام أدوات وأساليب التلاعب في العمليات الانتخابية Technology of Manipulation بغرض تحقيق أغراض غير تلك التي ترجى من الانتخابات الديمقراطية, وعلي رأسها الحصول علي الشرعية أمام الجماهير والتخفيف من حدة الضغوط المطالبة بالإصلاح واحترام حقوق الإنسان.
إن استخدام الانتخابات والتعددية الحزبية الشكلية أدى إلى تجاوز التقسيم التقليدي لنظم الحكم (نظم ديمقراطية بنماذجها المختلفة مقابل كل من النظم التسلطية والنظم الشمولية بأشكالها المختلفة), وظهور أشكال عدة لتصنيفات جديدة مثل :-الديمقراطية الزائفة Pseudo Democracy, أو شبة التسلطيةSemi Authoritarianism أو النظم المختلطةHybrid Regimes , أو النظم شبه الديمقراطية Semi Democracy, أو ديمقراطية انتخابية Electoral Democracy, أو التسلطية الانتخابية Electoral Authoritarianism, أو التسلطية التنافسية Competitive Authoritarianism, أو التسلطية الناعمة Soft Authoritarianism, أو ديمقراطية غير ليبرالية Illiberal Democracy, أو ديمقراطية تقديرية Virtual Democracy, وبالرغم من اهتمام الكثيرين لهذا المفهوم إلا انه لا يوجد حتى اليوم تعريف متفق علية بين المهتمين بالانتخابات أو مجموعة من المعايير القاطعة التي تحدد معالم الانتخابات الحرة والنزيهة, كما لا توجد منهجية واحدة من خلالها يمكن وضع مؤشرات محددة وشاملة للانتخابات الديمقراطية.
ظهرت عبارة انتخابات حرة ونزيهة لأول مرة في عام 1956م, لوصف الاستفتاء على استقلال ما كان يعرف بأرض توغو (دولة توغو تقع في غرب إفريقيا وجزء من دولة غانا اليوم), وعلية درجة الأمم المتحدة على استخدامها في حالات مشابهه, وعلى الرغم من الاهتمام الشديد بعمليات المساعدة في إدارة الانتخابات والإشراف عليها ومراقبتها منذ عام 1989م, لم تضع الأمم المتحدة تعريفاً متفقاً علية للعبارة , على الرغم من الصعوبة الكامنة في تعريف مفهوم النزاهة، إلا أنها تعتبر عنصراً أساسياً من عناصر النظام الديمقراطي, فالنزاهة ملتصقة التصاقاً كلياً بمبادئ الديمقراطية، حيث أنها تسهم في إدارة انتخابات حرة ونزيهة، والتي بغيابها تكون الديمقراطية عرضةً للتساؤلات .
يعرف مفهوم النزاهة على أنها مجموعة من المعايير المستندة إلى مبادئ الديمقراطية، والوسائل الكفيلة بحماية حرية ونزاهة الانتخابات , تعتبر الانتخابات النزيهة شرطاً دوليا حيث أن أية تدابير من شأنها تقييد أو إحباط إرادة الشعب هي بمثابة انتهاكاً صريحاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الفقرة 3 من المادة 21) .
أصبحت آلية الانتخابات تستخدم في النظم الديمقراطية والتسلطية والشمولية لتحقيق مقاصد ووظائف متباينة بحثا عن المظلة الشرعية, حيث أصبحت من أبرز الآليات التي يلجأ لها الحكام في عالمنا المعاصر, إن التفرقة بين الانتخابات الديمقراطية والانتخابات غير الديمقراطية تحدد الحد الأدنى الذي على نظم الحكم الوصول إليه حتى يمكن وصفها بالديمقراطية، أو على أقل تقدير ينظر إليها على أنها في طريقها إلى الديمقراطية.
إذاً فالانتخابات هي نتيجة لعملية معقدة تحتاج إلى مشاركة العديد من الفرقاء والمعنيين, ففي كل انتخابات هناك الرابحون والخاسرون، لذلك فإن درجات الاهتمام بالانتخابات عالية، والإغراءات كثيرة لمحاولة الفوز بها حتى وإن كان ذلك من خلال اللجوء إلى وسائل أو ممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية, حيث يمكن أن يتم التلاعب بالنتائج لتحديد هوية الفائز أو الخاسر، كما ويمكن أن نجد محاولات للتأثير على الانتخابات، الأمر الذي يرمي بظلاله على شرعية العملية برمتها, لذا فالانتخابات التي تخلو من النزاهة من شأنها تقويض أهداف الانتخابات الديمقراطية، ولا يمكن اعتبارها نزيهة وعادلة.
أيضاً فإن الانتخابات النزيهة هي التي تظهر وتنفذ إرادة الشعب المعبر عنها بحرية, حيث يجب أن تكون مدروسة لإحداث انتقال السلطة إلى المرشحين الفائزين وفقاً لصيغة يرتب لها مسبقاً ويقبلها الشعب, ولتحقيق مبدأ النزاهة فأنة يجب الاهتمام بالإسهام الشعبي الحقيقي في المشاركة بشكل مؤسسي كما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية , والذي يحظر التمييز على أساس الرأي السياسي أو غيرة في حق التمتع بالمشاركة في إدارة الشئون العامة, والحق في تكوين الجمعيات, وحق التجمع, والتعددية السياسية.
علية فإن النزاهة في ظل المنافسة السياسية والاجتماعية ومخاطر الفساد التي تصاحب العمليات الانتخابية هي مبدأ أساسي, لذلك يجب العمل على وضع واعتماد الوسائل الكفيلة بتنفيذ مبدأ النزاهة والحفاظ عليها، كجزء من المؤسسات التي تدير الانتخابات, ويجب أن تمكننا تلك الوسائل من مراقبة ومتابعة أعمال وأفعال الإدارة الانتخابية، حيث يجب أن توفر الأرضية الملائمة لقيام قطاعات حكومية أو وكالات أخرى، وكذلك المجتمع المدني و وسائل الإعلام بمراقبة العملية الانتخابية، كما ويجب أن تشتمل تلك الوسائل على ضوابط تكفل تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية عبر الوسائل الإدارية والقانونية المختلفة, إن النظم الانتخابية الجيدة هي تلك التي تعمل على فضح ومناهضة مظاهر الفساد، وبالتالي تحقيق النزاهة, لذلك نجد بأن واحدة من أهم أولويات الإدارات الانتخابية تتمثل في إيجاد نظام انتخابي يفرض مبدأ الرقابة والمتابعة على كافة أعمال وفعاليات القائمين على إدارة الانتخابات , كما ويحدد الإطار القانوني في ظل النظام الانتخابي الجيد وسائل حماية النزاهة والتركيبات التنظيمية الكفيلة بتحقيقها, ولهذا الغرض يمكن أن يعمل الإطار القانوني على اعتبار سلطات وصلاحيات كل واحدة من فروع الإدارة ووظائفها المختلفة على أنها صلاحيات موكلة ومحدودة، وذلك للتحقق من قيام مبدأ الرقابة والحيلولة دون استخدام تلك السلطات والصلاحيات للأغراض الشخصية, لذلك يعتبر قيام إطار قانوني ملائم وضوابط جيدة أمراً مفصلياً لمحاربة الفساد, ومن الضروري أن ينص ذلك الإطار على وسائل تكفل نفاذ وتنفيذ تلك الضوابط بحيث يمكن إيقاف وملاحقة أي من يعمل على مخالفة التشريعات الانتخابية، في الوقت الملائم وبشكل مهني ومحايد, لذلك فإن وجود وسائل فعالة لإنفاذ القانون من شأنها أن تسهم في تحقيق مبدأ النزاهة في العملية الانتخابية.
أن مبدأ الثقة في إدارة العمليات الانتخابية أصبح يشكل اهتماما كبيراً لدى علماء السياسة مؤخراً, حيث أنه وعندما يفقد المواطنون الثقة في حرية ونزاهة العملية الانتخابية في بلدانهم, فأن النتيجة تكون خصماً في نسبة مشاركتهم فيها, وبالرغم من نجاح الجهود الدولية لتعزيز قيم مبدأ حرية و نزاهة الانتخابات الديمقراطية، و بالرغم من وجود العديد من الوسائل التي تضمن تنفيذ انتخابات حرة ونزيهة، إلا أن حالات الفساد ومحاولات الغش في الانتخابات ما زالت موجودة, وغالباً ما ينظر إلى مسألة النزاهة في الانتخابات على أنها من مشاغل البلدان المتحولة إلى الديمقراطية فقط، إلا أن ممارسات تسجيل الناخبين عشية الانتخابات الرئاسية لسنة 2000م, في الولايات المتحدة الأمريكية ومحاولات الخداع في انتخابات العام 2005م, في بريطانيا أثارت الاهتمام بمشكلات النزاهة في الانتخابات في الديمقراطيات الراسخة . وعلى الرغم من أنه يمكن أن تتعرض نزاهة أية مرحلة من مراحل العملية الانتخابية لمخاطر الفساد من الناحية النظرية، إلا أنه ومن الناحية العملية، هناك حلول واقعية كفيلة بالحفاظ على مبدأ النزاهة, وعليه وبهدف الحد من تلك المخاطر وممارسات الفساد المحتملة، فمن الضروري أن يأخذ صناع السياسات والقائمين على إدارة الانتخابات بعين الاعتبار أهمية مسألة النزاهة عند قيامهم بتطوير نظم انتخابية جديدة أو تعديل النظم القائمة, علية يمكن تلخيص أن مبدأ النزاهة يتحقق بما يلي :-
اعتماد مجموعة من المعايير التي تستند إلى مبادئ الديمقراطية المعترف بها.
قيام إطار قانوني يشتمل على وسائل المراقبة والمتابعة التي تفرض على الكيانات التنظيمية.
اعتماد وسائل وقاية صارمة وواضحة، بما في ذلك مراقبة الانتخابات من قبل مراقبين مستقلين، ومنظمات المجتمع المدني ووسائل إعلام حرة.
وجود وسائل لضمان إنفاذ الضوابط المتعلقة بمسألة النزاهة.
قيام إدارة انتخابية نزيهة، شفافة وعادلة.
ثانياً:-والمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة
أكدت كافة الوثائق والإعلانات والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان على العديد من المعايير الدولية التي تضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ونذكر منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرآة، ومشروع المبادئ العامة بشأن الحرية وعدم التمييز في مسألة الحقوق السياسية، وقرار لجنة حقوق الإنسان حول زيادة فعالية الانتخابات الدورية النزيهة، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان, واستناداً لهذه المواثيق صنف مركز حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذه الحقوق على النحو التالي :-
أولاً: إرادة الشعب
ثانياً: تأمين الحرية
ثالثاً: تأمين الحقوق الأساسية التالية:-
أ-حرية الرأي والتعبير.
ب-حرية التجمع السلمي.
ج-حرية تكوين الجمعيات (الأحزاب).
رابعاً:-استقلالية السلطة القضائية.
خامساً:-مبدأ عدم التمييز.
سادساً:-الاقتراع السري.
سابعاً:-الاقتراع العام المتساوي.
ثامناً:-دورية الانتخابات.
تستهدف التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان الواردة في المواثيق الدولية إيجاد تربة ملائمة وخلق مناخ مناسب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة, وبدون ممارسة هذه الحقوق تصبح الانتخابات مجرد مسألة شكلية وصورية.
فيما يلي استعراض للحقوق الأساسية:-
أولاً:-حرية الرأي والتعبير:-جاء في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كما ذكر سابقاً , فقرة 1, والفقرة 2, والفقرة 3 تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة, وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية ل:-
احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.
لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
وقد جاء أيضاً في المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما ذكر سابقاً, أن لكل شخص الحق في التمتع بحرية الرأي والتعبير, ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة, وفي التماس الإنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلي الآخرين, بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود .
كررت المواثيق الإقليمية أو توسعت في ضمان وحماية حرية التعبير، فالمادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحمي حرية التعبير على مستوى الدول الأعضاء، والمادة (9) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تضمن الحق نفسه, وكذلك المادة (4) من الإعلان الأمريكي لحماية حقوق الإنسان تنص على أن "لكل إنسان الحق في حرية الفكر والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في البحث عن مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء مشافهة أو طباعة أو في قالب فني أو بأي وسيلة يختارها" , ولقد وردت بعض القيود والاستثناءات "المشروعة" على حرية الرأي والتعبير، مثل بقية الحقوق والحريات، في نص المادة (29) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفقرة الثالثة من المادة (19) للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهي في مجموعها تحمي حقوق وسمعة الآخرين. وأيضاً جاء في الاتفاقية الأوروبية إن هذه الحرية تمكن الفرد من التعبير عن ذاته وتتيح له تلقي ونقل الأخبار والأفكار إلي الآخرين, ويعود للدول الأطراف الحق في منح محطات الإذاعة أو المرئي والسينما الرخص الخاصة بعملها (المادة 10-الفقرة 1), وجاء أيضا إن حرية الرأي والتعبير ليست مطلقة بل تقيدها واجبات ومسؤوليات تهتم بالصالح العام أو بالحرص على عدم إفشاء المعلومات السرية, وضمانة سيادة ونزاهة السلطة القضائية (المادة 10- الفقرة 2) .
وهناك العديد من المعايير المتعارف عليها دوليا التي تضمن حماية حرية الرأي والتعبير، نذكر منها :-
حق معارضي الحكومة في التعبير عن آرائهم ونشرها في وسائل الاتصال الجماهيرية التي تملكها الدولة، بما في ذلك الراديو والتلفزيون بالتساوي مع الآخرين (أي حزب الحكومة أو أي منظمة أخرى) وخاصة في أوقات الانتخابات العامة والمحلية
حق الحصول على المعلومات وتأمين وصولها من مصادر الحكومة
حماية الحريات الأكاديمية والعلمية والتعليمية والتعبير الفني والأدبي
ضرورة الحصول على دعم حكومي لحق التعبير على أسس غير سياسية وبهدف تعزيز وضمان التعددية
حماية حق التوزيع والنشر
الحق في إنشاء الإذاعات والمحطات التلفزيونية المستقلة (الخاصة).
إن حرية التعبير إذا لم تتوفر لها الضمانات لجميع المواطنين حتى يتمكنوا من التعبير عن أنفسهم بدون خوف فأنه ليس هناك أي ضمانات لتعبر الانتخابات تعبيراً حقيقياً عن إرادة الشعب.
ثانياً:-حرية التجمع السلمي:-تضمنها المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كما ذكر سابقا, وقد أشارت أيضا المادة (11) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمادة (15) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان إلي حق كل شخص في الاجتماع السلمي بدون سلاح مع عدم جواز فرض قيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك المفروضة طبقاً للقانون، والتي تشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لسلامة الوطن ومصلحة الأمن القومي، أو السلامة العامة أو النظام العام، وحماية الصحة العامة، أو الأخلاق العامة أو منع الجريمة، أو المساس بحقوق الآخرين أو حرياتهم .
وعلية فان عملية التجمع السلمي تعتبر مهمة من أجل نقل المعلومات وممارسة الحملات الانتخابية، ولذلك ينبغي عدم تقييدها والحفاظ عليها ما دامت سلمية، وأيضاً ضرورة تأمين حماية خاصة لها من قبل أجهزة الدولة.
ثالثاً:-حرية تكوين الجمعيات والأحزاب:-ركزت المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان فيما يتعلق بمسألة الانتخابات علي تشكيل الجمعيات والأحزاب والنقابات المهنية والعمالية وكافة مؤسسات المجتمع المدني (الأهلي), حيث تضمن المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية الأساسية التالية:-الفقرة 1 "لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين, بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحة", الفقرة 2 "لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية, في مجتمع ديمقراطي, لصيانة الأمن القومي والسلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم, ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق", فقرة 3 "ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة في عام 1948م, بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم, اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها, تطبيق القانون بطريقة لا تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية" .
ونجد أن لهذا الحق نطاق واسع حيث يشمل بوضوح الحق في تكوين المنظمات السياسية والمشاركة فيها, ووفقاً للمادة 21 من العهد, فإن هناك صلة وثيقة في تكوين الجمعيات والحق في حرية التجمع حيث جاء فيها "يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به, ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم" .
بما أن قدرة تشكيل المنظمات السياسية والانضمام لها تعتبر وسيلة من أهم الوسائل التي تمكن الشعب من المشاركة في العمليات الانتخابية الديمقراطية, فانه من الضروري احترام حرية تكوين الجمعيات كما هو مشار إليه في العهد وكذلك الحال لحرية التجمع, وقد اهتمت الاتفاقية الأوروبية بحرية الاجتماع وحرية تشكيل الجمعيات ومن بينها الجمعيات النقابية (المادة11- الفقرة 1), على أن هذه الحرية ليست مطلقة مما يسمح للسلطات بتقييدها أو الحد منها ضمن الحدود التي أقرها القانون (المادة11- الفقرة 2) , كما نصت المادة (16) فقرة 1, من الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان على أن "لكل شخص حق التجمع وتكوين جمعيات مع آخرين بحرية لغايات أيديولوجيه أو دينية، أو سياسية أو اقتصادية أو عمالية أو اجتماعية أو ثقافية، أو رياضية أو سواها", فقرة 2 "لا تخضع ممارسة هذا الحق إلا لتلك القيود المفروضة قانوناً والتي تشكل تدابير ضرورية, في مجتمع ديمقراطي, لمصلحة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام, أو لحماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم", فقرة 3 "لا تحول أحكام هذه المادة دون فرض قيود قانونية, بما فيها حق الحرمان من ممارسة حق التجمع, لأفراد القوات المسلحة والشرطة".
تتفق هذه الاتفاقيات أن هذا الحق في تكوين الجمعيات هو الأساس في تشكيل الأحزاب السياسية التي تشكل العامل الأساسي في العمليات الانتخابية.
رابعاً:-استقلالية السلطة القضائية:-واحداً من هذه الحقوق والتي تعد شرطاً أساسيا في نجاح وضمان نزاهة العمليات الانتخابية هو وجود سلطة قضائية مستقلة, وهي الهيئة الوطنية الرئيسية المكلفة بحماية وسيادة القانون أثناء سير الانتخابات, وهي أيضا تؤمن وجود سبل فعالة تمكن الشعب من التعبير عن اعتراضه وتشككه في ما يتعلق بسير الانتخابات, وعلية يصبح من الضروري ضمان وجود سلطة قضائية لا يقيدها أي تأثير أو سيطرة يقومان علي التحيز, من أجل ضمان حرية ونزاهة الانتخابات.
يعتبر استقلال القضاء ركناً أساسيا في مبدأ الشرعية بوجه عام وضماناً لسيادة القانون (المشروعية), واستقلال القضاء يعنى تحرر سلطته من أي تدخل من جانب السلطتين "التشريعية والتنفيذية", ويعتبر استقلال القضاء عنصراً هاماً في شرف القضاء وبدونه يفقد القضاء قيمته وجدواه في حماية الحريات .
وعلية ولضمان استقلالية القضاء والسلطة القضائية لا بد من مراعاة المبادئ الأساسية التالية التي أصدرتها الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية والتي أعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين, الذي عقد في ميلانو في الفترة من 26 أغسطس وحتى 6 ديسمبر 1985م, كما اعتمدت ونشرت بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/32 المؤرخ في 29 نوفمبر 1985م, و 40/146 المؤرخ في 13 ديسمبر1985م.
وقد جاءت تلك المبادئ كما يلي :-
1/تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه.
2/تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقاً للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب.
3/يكون للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي كما تنفرد بسلطة البت فيما إذا كانت أية مسألة معروضة عليها للفصل فيها تدخل في نطاق اختصاصها حسب التعريف الوارد في القانون.
4/لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها، في الإجراءات القضائية ولا تخضع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم لإعادة النظر, ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة، وفقا للقانون، بتخفيف أو تعديل الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية.
5/لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة, ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول الخاصة بالتدابير القضائية.
6/يكفل مبدأ استقلال السلطة القضائية لهذه السلطة ويتطلب منها أن تضمن سير الإجراءات القضائية بعدالة، واحترام حقوق الأطراف.
7/من واجب كل دولة عضو أن توفر الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء مهامها بطريقة سليمة.
وبهذا يشكل القضاء المستقل ضمانة أكيدة لنزاهة وحرية الانتخاب.
خامساً:-مبدأ عدم التمييز:-أن احترام مبدأ عدم التميز يؤدي إلي تساوى الجميع في فرصة المشاركة في العمليات الانتخابية دون تمييز بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة أو الديانة, وقد أكدت المواد 2, و7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا الحق حيث جاء في المادة 2 ما يلي "لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان, دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر, أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو وضع آخر, دون أية تفرقة بين الرجال والنساء, وفضلاً عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلاً أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود".
أما المادة 7 فقد جاء فيها "أن كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة, كما أن لهم جميعاً الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان" , كما جاء أيضا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, المواد 2 فقرة 1, والمادة 3, والمادة 26, ما يلي :- المادة 2 فقرة 1 نصت علي "أن تتعهد كل دولة طرف في الاتفاقية الحالية باحترام وتأمين الحقوق المقررة في الاتفاقية الحالية لكل الأفراد ضمن إقليمها والخاضعين لولايتها دون تمييز من أي نوع سواء كان ذلك بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي السياسي أو غيرة أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو صفة الولادة وغيرها", أما المادة 3 فقد نصت على أن "تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بضمان مساواة الرجال والنساء في حق الاستمتاع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المدونة في الاتفاقية الحالية", كما جاء في المادة 26 ما يلي "جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ومن حقهم التمتع دون أي تمييز بالتساوي بحمايته".
ويحرم القانون في هذا المجال أي تمييز ويكفل لجميع الأشخاص حماية متساوية وفعالة ضد أي تمييز سواء كان ذلك على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيرة أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو صفة الولادة أو غيرها.
وقد أكدت معظم الاتفاقيات والعهود المعنية بحقوق الإنسان على مبدأ عدم التمييز، وخاصة المادة 1, من الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أعد في إطار جامعة الدول العربية عام 1945م, والذي جاء فيه ما يلي "تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل إنسان موجود على أراضيها وخاضع لسلطتها حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فيه دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أي تفرقة بين الرجال والنساء" .
وأيضا جاء في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب, الجزء الأول المادة 2, والتي نصت علي الآتي أن "يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة في هذا الميثاق دون أي تمييز خاصة إذا كان قائماً علي العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو المنشأ الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر" .
أن القانون الذي لا يستوفي المعايير الدولية للتساوي في الحماية لا يمكن تبريره حيث أنه أثناء أي فترة انتخابية لا يمكن أن تكون هناك أي مغالاة في التشدد علي أهمية وجود جو خال من التمييز, ويجب أن يمنح الأشخاص جميعاً فرصاً متساوية في الوصول إلي جميع التظاهرات الانتخابية, إضافة إلي أن المناخ الذي يسمح فيه بالتمييز إنما يسهل تخويف الناخبين والتلاعب بالانتخابات.
علية ولتأمين الاحتراف بحق كل إنسان في المشاركة في إدارة شئون بلدة وغير ذلك من الحقوق السياسية ذات الصلة ولمنع التمييز في التمتع بهذه الحقوق, جاء في مشروع المبادئ العامة بشأن الحرية وعدم التمييز في مسألة الحقوق السياسية, والذي اعتمدته اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات التابعة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة عشر عام 1962م, في البند 11 النص التالي :- "يجب عدم اعتبار التدابير التالية التي ينص عليها القانون أو النظام تميزيه:
أ/الشروط المعقولة لممارسة الحق في التصويت أو الحق في تقلد منصب عام خاضع للانتخاب.
ب/المؤهلات المعقولة للتعيين لتقلد منصب عام, الناشئة عن طبيعة واجبات المنصب.
ج/التدابير التي تحدد فترة زمنية معقولة لابد من انقضائها قبل أن يجوز للأشخاص المتجنسين ممارسة حقوقهم السياسية, شريطة أن ترافقها سياسة تجنيس تحررية.
د/التدابير الخاصة المتخذة لتأمين ما يلي:-
التمثيل الملائم لجزء من سكان بلد ما تمنع أفراده في الواقع ظروف سياسية أو اقتصادية أو دينية أو اجتماعية أو تاريخية أو ثقافية من التمتع بالمساواة مع بقية السكان في مسألة الحقوق السياسية.
التمثيل المتوازن لمختلف العناصر المكونة لسكان بلد ما, شريطة ألا تدوم هذه التدابير طالما ظلت هناك حاجة إليها, فقط بمدى لزومها.
و أيضاً أكدت المادة 4 الفقرة 1 من الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرآة على انه لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرآة تمييزاً كما تحدده هذه الاتفاقية، ولكنه يجب أن لا يستتبع بأي حال، كنتيجة له الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت .
سادساً:-الاقتراع السري:-يعتبر الاقتراع السري هو الآلية المعترف بها دولياً لضمان وقاية عملية التصويت من التخويف, ويرجع هذا الشرط إلي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المواد 21 الفقرة 3, والتي جاءت كما يلي "إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة, ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء يضمن حرية التصويت" , وأيضاً نصت الفقرة ب من المادة 25 كما ذكر سابقاً من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على "أن ينتخب وينتخب في انتخابات دورية أصلية وعامة وعلى أساس من المساواة على أن تتم الانتخابات بطريق الاقتراع السري وأن تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين" , ولهذا يعتبر التصويت السري الأساس في اعتبار الانتخابات حرة ونزيهة وقد أشار مشروع المبادئ العامة بشأن الحرية وعدم التمييز في الحقوق السياسية البند 6 الفقرات أ, و ب, لما يلي:-
أ/ "يجب أن يكون بإمكان كل ناخب التصويت بأسلوب لا سبيل فيه إلى كشف الطريقة التي صوت أو ينوي التصويت بها".
ب/ "وان لا يرغم أي ناخب على ذكر الطريقة التي صوت بها أو ينوي التصويت بها في أي أجراء قانوني أو أي أجراء آخر, كما لا يجوز أن يحاول أحد الحصول من أي ناخب، بشكل مباشر أو غير مباشر عن الطريقة التي صوت أو ينوي التصويت بها" .
ولتحقيق ذلك فانه يتطلب العديد من الإجراءات الفنية والإدارية لضمان الحفاظ على سرية الاقتراع وحماية صوت الناخب من التأثير المباشر أو غير المباشر للإفصاح عن طريقة تصويته.
سابعاً:-الاقتراع العام المتساوي:-ركز الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادتان 2 و21 فقرة 3), والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادتان 2 و25 فقرة ب), على ضمان مساواة جميع الناخبين للتأثير على العملية الانتخابية وأن يتساوى الوزن الصوتي لكل مواطن، وإن يشارك كافة المواطنين في عملية الاقتراع على قدم المساواة وأن يكون لكل منهم نفس التأثير في العملية الانتخابية وهذا يتطلب أن يضمن لأكبر تجمع للناخبين حقوق المشاركة, و وفقاً لمشروع المبادئ العامة بشأن الحرية وعدم التمييز, أنه يجب عندما تجرى انتخابات أو مشاورات بالانتخاب المباشر, أن تكون هناك قائمة انتخابية عامة كما يجب أن يدرج فيها كل مواطن مؤهل للتصويت (المبدأ الخامس فقرة ج) , وأيضاً جاء في الفقرة أ من نفس المادة أنه "في حالة اعتماد دوائر انتخابية أن يكون لكل ناخب نفس "الوزن الصوتي", وأيضاً جاء في الفقرة ب "تحدد الدوائر الانتخابية على أساس منصف يعكس إرادة الناخبين بأكبر قدر ممكن من الدقة والشمولية".
ثامناً:-دورية الانتخابات:-نص صراحة كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على شرط أجراء انتخابات دورية حيث أكدت ذلك الفقرة 3 من المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما ذكر سابقا, وكذلك المادة 25 فقرة ب, من العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية.
أن الانتخابات التي تجرى مرة واحدة (مثلاً بعد أن تنال الدولة استقلالها, أو في حالة انتقال السلطة من نظام شمولي), لن تكون كافية لأغراض حقوق الإنسان, بل أن هذا الأمر يبرز بوضوح وجود نظام ديمقراطي يخضع باستمرار لمساءلة الشعب, ونظرا لعدم تحديد مدة زمنية لإجراء الانتخابات في الصكوك الدولية، فان العديد من البلدان تنص دساتيرها على أجرائها مرة في كل 4 سنوات ويجوز تأجيلها في الظروف الطارئة .
ومن أجل نزاهة الانتخابات يجب أن يشرف على إجرائها وغير ذلك من الاستشارات العامة بما فيها إعداد القائمة الانتخابية (الجداول) ومراجعتها الدورية, السلطات التي تكفل استقلالها وتكفل نزاهتها وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام السلطة القضائية أو غير ذلك من الهيئات المستقلة النزيهة, ويجب تأمين الحرية الكاملة للتعبير السلمي عن المعارضة السياسية وكذلك تنظيم حرية وعمل الأحزاب السياسية والحق في تقديم مرشحين للانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.