أوقعت محكمة الطفل بامتداد الدرجة الثالثة بالخرطوم برئاسة مولانا عبد الرحيم قسم السيد عقوبة السجن (10) سنوات والغرامة (100) ألف جنيه للمدانتين الأولى والثانية في قضية اختطاف الطفلة ملاذ عبد الله وقضت المحكمة بعقوبة السجن (5) سنوات على المتهم الثالث بعد إدانته بمخالفة المادة (86) الفقرة «ه» من قانون الطفل لسنة 2010والمتعلقة ببيع وشراء الأطفال وبرأت المحكمة ساحة المتهمة الرابعة لعدم كفاية الأدلة المقدمة في مواجهتها. وقالت المحكمة في مذكرتها حول العقوبة إن المادة (86 ه) من قانون الطفل والتي تختص بالاختطاف تصل عقوبتها للإعدام أوالسجن المؤبد وأن المشرع لم يحدد الأسباب التي تقود للإعدام أو السجن المؤبد وترك الأمر مفتوحاً للمحكمة. وقالت المحكمة إن اختطاف الطفلة ملاذ لم تصاحبه اعتداءات أو تجاوزات من اغتصاب أو قتل وأنها بموجب سلطاتها استخدمت العقوبة البديلة التي لم تتجاوز سن الإعدام والمؤبد وتعود تفاصيل القضية إلى ان المتهمة الأولى قامت بتاريخ 15 مارس الماضي باختطاف الطفلة ملاذ من أمام منزل ذويها بالدخينات جنوبالخرطوم وتمكنت بمعاونة المتهمة الثانية من بيعها للمتهم الثالث مقابل (6) آلاف جنيه وأن الشرطة توصلت إلى مكانها بمنزل المتهم الثالث بالفتيحاب بأم درمان ومن ثم كان البلاغ.