أصدرت محكمة جنايات كرري برئاسة القاضي إمام الدين جمعة حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً في مواجهة المتهمين الأول والثاني في قضية قتيل الثورة الحارة (26) بمحلية كرري، وأوقعت في الوقت ذاته عقوبة السجن (6) شهر على المتهمين الثالث والرابع لارتكابهما جريمة التستر بسبب وجودهما بمكان الحادث وعدم إبلاغهما السلطات المختصة بحقائق جوهرية حول الجريمة، بعد أن قطع أولياء الدم من ذوي المجني عليه بتمسكهما بحقهما في القصاص من المتهمين بواسطة ممثل الاتهام عن الحق الخاص المحامي عبد المنعم حامد الخرصاني. وأدانت المحكمة المتهمين الأول والثاني بجريمة القتل العمد ومخالفة أحكام المادة (130) من القانون الجنائي، وذلك بسبب اعتدائهما على مواطن طعناً بسكين بالشارع العام، وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها أن المتهمين لا يستفيدان من الأسباب التي تعفي من المسؤولية الجنائية والتي من بينها الجنون، ولا يستفيدان من الاستثناءات الواردة في المادة (131) والمتعلقة بالقتل شبه العمد والمتمثلة في الاستفزاز الشديد والعراك المفاجيء وغيرها من الاستثناءات، وتوصلت المحكمة إلى ثبوت أركان جريمة القتل العمد وقررت إدانة المتهمين، واستندت في ذلك أيضاً على أقوال شاهد الاتهام الوحيد في البلاغ والذي أفاد في أقواله بأن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه والمتهم الثاني أثناء تواجدهما بمنزل لتعاطي الخمور البلدية بالثورة مكان الحادث، وقام المجني عليه بالامساك بالمتهم الثاني من (قميصه) وأخذه إلى نحو (3) أمتار أمام المنزل، فيما كان المتهم يحمل سكيناً في يده ووضع المتهم الأول والذي كان بمكان الجريمة يده على السكين وسدد هو والثاني طعنة واحدة للمجني عليه المعروف ب (شروم) في صدره، وتوجه الأخير على إثرها إلى الأسفلت وكان أعزلاً لا يحمل شيئاً في يده إلى أن سقط على الأرض، وأكد تقرير اختصاصي التشريح أن الطعنة التي تعاون فيها المتهمان وسدداها للمجني عليه هي السبب الأساسي في الوفاة، وذكر التقرير أن أسباب الوفاة هي الإصابة بنصل حاد يشبه السكين تسبب في إحداث تهتك في القلب وجرح طعني نافذ بالصدر، وأفاد شاهد الاتهام بأن الحادث كان بمكان سكن عشوائي وأنه يعلم أن المجني عليه والمتهمين يعملان في زريبة (للقش)، وتوصلت المحكمة في الحيثيات إلى ثبوت الركن المادي للجريمة في حق المتهمين دون أدنى شك معقول واستندت في ذلك أيضاً على إفادة اختصاصي التشريح الذي مثل أمام المحكمة والذي قال إن الطعنة تسببت في تهتك القلب بعمق (16) سم حتى بلغت التجويف البطني، ونوهت المحكمة إلى أن المتهمين كانا يعلمان أن فعلهما يؤدي إلى الموت كنتيجة راجحة غير محتملة.