ناشدت «شركة المصرية للتقنية المحدودة» ممثلة في مديرها سامح عبد المجيد مروان المحتجز في سجن الهدى منذ عام 7002م حتى الآن رئاسة الجمهورية ووزارة العدل بالتدخل لتوجيه نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بفك حجزه، ورفع الحجز عن أموال الشركة البالغة قيمتها (061) ألف جنيه لسداد حقوق الدائنين المقدرة ب (002) ألف جنيه. ٭ وقائع القضية تتلخص وقائع القضية بإيجاز في أنه في يونيو عام 7002م تم اعتقال مدير الشركة المتهمة من قبل إدارة الأمن الاقتصادي وتم قيد دعوى جنائية في مواجهة الشركة في شخص مديرها لدى نيابة الثراء الحرام والمشبوه تحت المادة (6/د) ممارسة الثراء الحرام مما كان سبباً في إغلاق الشركة وإيقاف نشاطها وحجز مديرها وأرصدتها لدى احدى البنوك باعتبارها كانت تعمل في تحويل الرصيد بنظام منح فائدة للزبون بنسبة 05% باليوم أو بالشهر. وأكد محامي الاتهام من خلال مستندات القضية أن الدعوى أُحيلت للمحكمة للفصل فيها وتوالت بعدها عدة دعاوى في مواجهة الشركة ومديرها إلى أن وصلت (46) دعوى تحت المادة (6/د)، مشيراً إلى أن المحكمة قامت بفصل كل الدعاوى وتم شطب عدد (55) دعوى جنائية في مواجهة الشركة ومديرها تحت المادة «141/1» من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لعدم وجود أية بينة على شبهة الرباء وأية بينة على الثراء الحرام. وأكد محامي الاتهام أن من ضمن البلاغات التي تم شطبها، البلاغ رقم (08/7002م) والذي بموجبه ثم حجز الأموال المشبوه فيها والمحجوزة حالياً في إحدى البنوك. ٭ رفض النيابة برفع الحجز عن أموال الشركة وقال محامي الاتهام نيابة عن الشركة أنه من قبل تقدموا بطلب لرفع الحجز عن أموال الشركة وفك حجز مديرها لنيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه إلا أنها رفضت الطلب بحجة وجود بلاغات محفوظة، وطلبت منهم إحضار خطاب من المحكمة لرفع الحجز، مشيرين إلى أن هذا القرار قد جانبه الصواب وذلك لما يلي من أسباب تمثلت في أن الأموال الخاصة بالشركة المتهمة ومديرها المحجوز في إجراءات البلاغ رقم (08/7002م) وليس البلاغ رقم (08/8002م) كما جاء في قرار النيابة، مع العلم بأن البلاغات التي تم شطبها أمام المحكمة بموجب المادة (141/1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م. ٭ قرار خاطيء من النيابة وأكد محامي الاتهام من خلال مستندات القضية والتي اطلعت عليها الصحيفة، أن نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه قد أخطأت في قرارها مما كان مُعيباً لما يوجد من تضارب وتعارض في حيثيات قرارها، حيث أشارت إلى وجود بلاغات محفوظة لم يتم البتُ فيها حتى الآن بحجة أن المبلغ المحجوز لحفظ حقوق الشاكين، ثم عادت وأشارت إلى امكانية رفع الحجز بإحضار أمر من المحكمة لرفع الحجز أو مخاطبة من المصفّى الرسمي للشركة برفع الحجز، وقال محامي الاتهام أن هذا التعارض والتضارب في حيثيات القرار لهو كفيل بإلغائه. ٭ المحكمة التجارية ترفض وقال محامي الاتهام ممثل الشركة أنه تقدم أيضاً للمحكمة التجارية بطلب لمخاطبة نيابة مكافحة الثراء الحرام لرفع الحجز عن تلك الأموال حسب التوجيهات الصادرة في قرار النيابة، إلا أن المحكمة التجارية رفضت هي الأخرى بحجة أنها غير متخصة بمخاطبة النيابة بشأن ذلك الحجز باعتبارها لم توقع لذلك الحجز، وأن النيابة هي الجهة الوحيدة المناط بها رفع الحجز عن ذلك المال باعتبارها هي من أوقعته. ٭ النيابة توافق شفاهة وترفض مرة أخرى وأضاف محامي الدفاع عندما تقدمنا بالطلب للنيابة لرفع الحجز مرة أخرى أفادت شفاهة بأنها ليس لديها مانع في رفع الحجز، وبأن علاقة النيابة بالشركة المتهمة ومديرها انتهت منذ شطب البلاغ (08/7002م) والشاكي فيه إدارة الأمن الاقتصادي، وطلبت منا تقديم صورة لجميع الأحكام بالإضافة إلى إحضار افادات عن سبب وقف عدد (9) بلاغات، وعندما تقدمنا للنيابة بصور أحكام جميع البلاغات التي شُطِبت مع احضار إفادات التسعة بلاغات وطلبنا رفع الحجز عن الأموال لدى البنوك وفق مذكرة داخلية توضح المستندات التي طلبتها منا النيابة ولكن فوجئنا وبعد انقضاء أكثر من شهر على تقديمنا للطلب برفضه. والجدير ذكره حالياً أن المصفّى الرسمي للشركة طالب الشركة بمبلغ (11) ألف جنيه كاتعاب لمواصلة إجراءات التصفية ليست لدينا مقدرة للوفاء بتلك الاتعاب.