رفضت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة مولانا جمعة خميس الطلب الذي تقدم به ممثل الدفاع عن المتهم الثاني في قضية الزوجة التي قتلت زوجها حرقاً بمنطقة الحاج يوسف.. وطلب الأستاذ صديق عبد الوهاب باستجواب شاهد الخبرة مدير مشرحة الخرطوم د. عقبل سوار الذهب بموجب نص المادة «061» من قانون الاجراءات واصر على الطلب وقال بأنه قد علم بأن الشاهر خارج البلاد مضيفاً بأنه بالامكان ارسال الاسئلة اليه وبدوره يقوم بارسال الاجابات، فيما اكد ممثل الاتهام الاستاذ عبد الرحمن عبود بأنه ليس هناك ضرورة لاستجوابه بموجب المادة «061» مشيراً بأن الشاهد الاول مرة يأتي بأفادة لذلك ليس هناك مبرر لاستجوابه تحت نص هذه المادة، وايد رأي المحكمة الرافض وقال لا سيما ان شهادته جوهرية. فيما رأت المحكمة بأن يتم اعلانه مرة اخرى للادلاء بشهادته.