أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة مولانا معتصم تاج السر أمس حكماً بالسجن «3» سنوات والدية الكاملة وقدرها «40» ألف جنيه، وذلك في مواجهة شرطيين أدانتهما المحكمة بالاشتراك في قتل المجني عليه «...» التاجر بسوق تمبول رمياً بالرصاص في العام قبل الماضي، وأمرت المحكمة بتسليم الأسلحة والذخيرة والخزن المعروضات إلى شرطة محلية الجزيرة والزمت وزارة الداخلية بدفع دية المجني عليه كاملة إنابة عن المدانين، وقالت المحكمة في سردها لحيثيات القرار أنه بتاريخ 27/ يونيو من العام قبل الماضي تحركت قوة تابعة لشرطة محلية شرق الجزيرة برفاعة قوامها (15) فرداً، بالإضافة إلى «2» حرس من أجل استبدال القوة التي تعمل في حراسة حفائر البطانة، وبعد عملية استبدال القوة تم عمل قيد أحوال في قسم تمبول وبعدها اتجهت القوة في طريق عودتها إلى رفاعة، وبعد تخطيها المستشفى شاهدت القوة حافلة كريس تسير ببطء فأمر قائد القوة باللحاق بالحافلة، وعند توقفها أمر اثنين من أفراد القوة لتقصي الأمر، عند نزولهما ضغط سائق الحافلة على البنزين مما أدى لضرب الشاهد فأمر قائد القوة بمطاردة الحافلة وتم إطلاق الاشارات والبوري، إلا أن سائق الحافلة لم يتوقف مما جعل المتهمين يطلقان أعيرة نارية منفردة ثم مجموعات وظلت الحافلة في سيرها ولم تتوقف إلا في ترس ترابي وتم إخراج سائق الحافلة الذي كان مخموراً وتم تدوين بلاغ في مواجهته، كما تم العثور على القتيل وهو مصاب في رأسه نقل بموجب أورنيك (8) جنائي إلى مستشفى الخرطوم، إلا أنه توفي قبل وصوله، وبعد إحالة الجثة للمشرحة جاءت نتيجة تقرير التشريح تهشم في الجمجمة والنزيف الشديد وخراب الخ أدى للوفاة، وقالت المحكمة إن الشرطة عند تفتيشها للعربة الكريس عثرت على شاهده الاتهام «ت» برفقة المجني عليه وهي بملابس خليعة وقد تم فتح بلاغات في مواجهتهم، وتمت محاكمتها هي وسائق الحافلة بمحكمة جنايات رفاعة، وأشارت المحكمة إلى أنه بعد اكتمال التحريات وسماع القضية واستجواب المتهمين وتوجيه التهم إليهما ردا بأنهما غير مذنبين، تم تقديم المرافعات الختامية. ولتحديد المسؤولية الجنائية رأت المحكمة أنه لم يكن هناك اتفاق سابق بين المتهمين، وبالرجوع للبينة وجدت المحكمة أن أعضاء القوة اشتبهت في العربة التي كانت تقف في مكان خلوي، وعندما اقترب شهود الدفاع أسرع السائق بالهروب مما أصاب أحد أفراد الشرطة، وأن المنطقة وفق البينة المقدمة هي منطقة تهريب وأن المتهمين أقرا بإطلاق الأعيرة النارية من أجل تعطيل الحافلة، وقد أكد التقرير الفني الذي قام بفحص الحافلة وجود إصابات في إحدى الإطارات بمقذوف ناري وعن علاقته السببية والنتيجة، فقد أكد تقرير التشريح أن الموت ناتج من فعل المتهمين وأن الموت نتيجة راجحة لفعلهم، وناقشت المحكمة في حيثيات قرارها أسباب الإباحة المانعة للمسؤولية الجنائية، ووجدت أن المتهمين لا يستفيدان منها عند ارتكاب الجريمة، لأنهما لم يكونا في حالة دفاع شرعي أو استفزاز، كما ناقشت المحكمة الاستثناءات الواردة في نص المادة «131»، رأت المحكمة أنهما يستفيدان من هذه لاستثناءات، لأن المتهمين يعملان في الشرطة ولم تصدر لهما تعليمات من قائد القوة بإطلاق النار، وكان تقديراً خاطئاً منهما إطلاق النار في شكل مجموعات وتجاوزاً للسلطة المخولة لهما قانوناً، وعليه تمت إدانة المتهمين تحت المواد «21 / 131» القتل شبه العمد، وأصدرت في حقهما عقوبة السجن والدية التي الزمت بها وزارة الداخلية لدفعها لورثة المجني عليه.