وفد عسكري أوغندي قرب جوبا    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    والي الخرطوم يشيد بمواقف شرفاء السودان بالخارج في شرح طبيعة الحرب وفضح ممارسات المليشيا المتمردة    مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار    شغل مؤسس    عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    محمد خير مستشاراً لرئيس الوزراء كامل إدريس    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    الشان لا ترحم الأخطاء    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدية والسجن لشرطيين قتلا تاجراً بتمبول
نشر في آخر لحظة يوم 08 - 05 - 2012

أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة مولانا معتصم تاج السر أمس حكماً بالسجن «3» سنوات والدية الكاملة وقدرها «40» ألف جنيه، وذلك في مواجهة شرطيين أدانتهما المحكمة بالاشتراك في قتل المجني عليه «...» التاجر بسوق تمبول رمياً بالرصاص في العام قبل الماضي، وأمرت المحكمة بتسليم الأسلحة والذخيرة والخزن المعروضات إلى شرطة محلية الجزيرة والزمت وزارة الداخلية بدفع دية المجني عليه كاملة إنابة عن المدانين، وقالت المحكمة في سردها لحيثيات القرار أنه بتاريخ 27/ يونيو من العام قبل الماضي تحركت قوة تابعة لشرطة محلية شرق الجزيرة برفاعة قوامها (15) فرداً، بالإضافة إلى «2» حرس من أجل استبدال القوة التي تعمل في حراسة حفائر البطانة، وبعد عملية استبدال القوة تم عمل قيد أحوال في قسم تمبول وبعدها اتجهت القوة في طريق عودتها إلى رفاعة، وبعد تخطيها المستشفى شاهدت القوة حافلة كريس تسير ببطء فأمر قائد القوة باللحاق بالحافلة، وعند توقفها أمر اثنين من أفراد القوة لتقصي الأمر، عند نزولهما ضغط سائق الحافلة على البنزين مما أدى لضرب الشاهد فأمر قائد القوة بمطاردة الحافلة وتم إطلاق الاشارات والبوري، إلا أن سائق الحافلة لم يتوقف مما جعل المتهمين يطلقان أعيرة نارية منفردة ثم مجموعات وظلت الحافلة في سيرها ولم تتوقف إلا في ترس ترابي وتم إخراج سائق الحافلة الذي كان مخموراً وتم تدوين بلاغ في مواجهته، كما تم العثور على القتيل وهو مصاب في رأسه نقل بموجب أورنيك (8) جنائي إلى مستشفى الخرطوم، إلا أنه توفي قبل وصوله، وبعد إحالة الجثة للمشرحة جاءت نتيجة تقرير التشريح تهشم في الجمجمة والنزيف الشديد وخراب الخ أدى للوفاة، وقالت المحكمة إن الشرطة عند تفتيشها للعربة الكريس عثرت على شاهده الاتهام «ت» برفقة المجني عليه وهي بملابس خليعة وقد تم فتح بلاغات في مواجهتهم، وتمت محاكمتها هي وسائق الحافلة بمحكمة جنايات رفاعة، وأشارت المحكمة إلى أنه بعد اكتمال التحريات وسماع القضية واستجواب المتهمين وتوجيه التهم إليهما ردا بأنهما غير مذنبين، تم تقديم المرافعات الختامية.
ولتحديد المسؤولية الجنائية رأت المحكمة أنه لم يكن هناك اتفاق سابق بين المتهمين، وبالرجوع للبينة وجدت المحكمة أن أعضاء القوة اشتبهت في العربة التي كانت تقف في مكان خلوي، وعندما اقترب شهود الدفاع أسرع السائق بالهروب مما أصاب أحد أفراد الشرطة، وأن المنطقة وفق البينة المقدمة هي منطقة تهريب وأن المتهمين أقرا بإطلاق الأعيرة النارية من أجل تعطيل الحافلة، وقد أكد التقرير الفني الذي قام بفحص الحافلة وجود إصابات في إحدى الإطارات بمقذوف ناري وعن علاقته السببية والنتيجة، فقد أكد تقرير التشريح أن الموت ناتج من فعل المتهمين وأن الموت نتيجة راجحة لفعلهم، وناقشت المحكمة في حيثيات قرارها أسباب الإباحة المانعة للمسؤولية الجنائية، ووجدت أن المتهمين لا يستفيدان منها عند ارتكاب الجريمة، لأنهما لم يكونا في حالة دفاع شرعي أو استفزاز، كما ناقشت المحكمة الاستثناءات الواردة في نص المادة «131»، رأت المحكمة أنهما يستفيدان من هذه لاستثناءات، لأن المتهمين يعملان في الشرطة ولم تصدر لهما تعليمات من قائد القوة بإطلاق النار، وكان تقديراً خاطئاً منهما إطلاق النار في شكل مجموعات وتجاوزاً للسلطة المخولة لهما قانوناً، وعليه تمت إدانة المتهمين تحت المواد «21 / 131» القتل شبه العمد، وأصدرت في حقهما عقوبة السجن والدية التي الزمت بها وزارة الداخلية لدفعها لورثة المجني عليه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.