استمعت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي معتصم تاج السر في جلستها الثالثة حول قضية قتيل تمبول الشاب محمد بدر الدين إلى المبلغ ملازم شرطة مساعد عبد الدائم حيث قال: إنه يوم الحادثة تحرَّك بقوة مكوَّنة من «15» فردًا بالإضافة إلى «2» حرس مسلحين على عربة «دفار» وذلك حوالى الساعة الثانية ظهرًا بغرض استبدال القوة بأخرى مرتكزة بمنطقة الحفائر (البطانة) وبعد استبدال آخر قوة بمنطقة حفير (أبوغريزة) توجَّهنا إلى قسم الشرطة لإعطاء الإفادة حول المهمة، وفي الطريق إلى رفاعة شاهدنا أضواءً خافتة لعربة (كريز) في الطريق الخلوي كانت تسير ببطء فطلبتُ من السائق الاتجاه ناحيتها وطلبنا منه التوقُّف ووجَّهتُ اثنين من القوة لاستطلاع الأمر فذهب أحدهما في الأمام وآخر بالخلف، تحرَّك سائق الحافلة فجأة بعد ضربه العسكري وأسرع في اتجاه قرية ود الحسين، فأمرتُ السائق بملاحقته واستخدمنا (البوري) والإشارات لإيقافه فسارع أحد المسلحين «م. م» المتهم الثاني بإطلاق بعض الرصاصات، وقام الأول «أ. أ» بإطلاق مجموعة على الحافلة فقمتُ بعمل إشارة عبر الزجاج الخلفي للدفار لإيقاف الضرب بعدها تم اللحاق بالمتهمين عند منطقة «الترس» وأمرنا السائق بالنزول ووجدنا بالداخل شخصًا مصابًا في «الجبهة» وفتاة كانت برفقته تم اقتيادها والسائق إلى القسم ونُقل المصاب إلى مستشفى تمبول بالعربة (الهايس) طلبت من سائقنا تولي قيادتها وكان ذلك بين الثامنة والنصف مساءً، فقمتُ بالاتصال بمدير القسم لإحضار الأورنيك الجنائي فتعرَّف المتحري على المجنى عليه وتم ملء البيانات بالأورنيك، ومن ثم تم تحويل المجنى عليه إلى الخرطوم بعربة شرطة لعدم توفر الإسعاف وكان يقودها رقيب أول شرطة والمتحري وتحركت أنا بأمر من مدير شرطة المحلية إلى قسم تمبول وتم حجز المتهمين والتحفظ على المعروضات وبعد التفتيش وجدنا أن المتهم الثاني أطلق «12» طلقة والأول «22» طلقة وقمت بإحضار الحافلة إلى القسم وكانت مظللة وبها ستائر تحجب الرؤية وتسبب إطلاق النار في تلف «3» إطارات قمنا بتغييرها قبل الذهاب للقسم تم فتح بلاغ «سُكر» لسائق الحافلة وبلاغ «152» في مواجهة الشابة وتمت محاكمتها بالسجن والغرامة، ومحاكمة الأول بالجلد ل «السُكر» والسجن والغرامة حول المادة «152» الأعمال الفاضحة أجاب المبلغ بواسطة ممثل الاتهام أنه لم يأمر بإطلاق النار وإنما تم ذلك بتقديره الشخصي، كما تعرَّف على المعروضات وأفاد بأنهم التي تم تسليحهم وقال وجدت المجنى عليه مصابًا فى جبهته ووجدت عددًا من الثقوب على الزجاج الخلفي للحافلة بسبب إطلاق النار الذي تم من بُعد «30» مترًا بسرعة عيار «150» مترًا، وأضاف: قمنا بملاحقة الحافلة للاشتباه ولا نعرف ما بداخلها ورد عن سؤال أيضًا أنه يقوم بإصدار التعليمات وهو من يقدِّر خطورة وقوع مكروه للقوة وأن منطقة تمبول والقرى من حولها منطقة تهريب وتجارة سلاح، ووصف ممثل الدفاع أمام المحكمة ليلة وقوع الحدث بأنها كانت «مقمرة»، وأضاف أن هنالك ثلاثة أسباب لا تمكِّن مطلق النار من إصابة الهدف وأخذ وعورة الطريق ووجود الحجارة به (الدقداق) سبب من بينها وأجاب المبلغ: وجدنا المجنى عليه في المقعد أمام السائق ولكن لم أعرف أين كان لحظة إطلاق النار وقال: إن تقدير المتهمين لم يكن سليمًا. كما استمعت المحكمة إلى شاهدة الاتهام وهي المتهمة في البلاغ الأول برفقة المجنى عليه (أ.م) «21» سنة فقالت: تربطني والمرحوم علاقة وليلة الحادثة كنت معه بالمقعد الخلفي للحافلة فشاهدتنا الشرطة وقامت بمطاردتنا وإطلاق النار، بعد أن رفض السائق (ع) التوقف اختبأت تحت المقعد وتحرك المرحوم ناحية (ع) وكان الرصاص كثيرًا وأصبت بشظايا في بعض المناطق وعلمت بإصابته بعد وصول الشرطة وإنزالي و(ع) من الحافلة، تمت محاكمتي تحت المادة (152) والسائق ولا أعرف علاقة المرحوم بسائق (الهايس).. بعد السماع حددت المحكمة جلسة يوم «20/2» موعدًا لسماع بقية الشهود.