وقال:الألباني : زواج الصغيرات ليس واجباً ولا مندوباً شرعاً، وفي أبعد حالته يكون من المباحات التي تناقش في إطار مقاصد الشريعة ومبدأ دفع المفاسد وجلب المصالح، وعندما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه لخطبة فاطمة رضي الله عنها قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: (إنها صغيرة) وقال: (لا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يارسول الله كيف يكون إذنها؟ قال: أن تسكت)، ولا يأتي الإذن تصريحاً أو تلميحاً إلا من راشدة أما الصغيرة فهي فاقدة للأهليّة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها)، وكيف لصغيرة أن تتحمل هذه المسئولية؟ وقال صلى الله عليه وسلم: (يامعشر الشباب من إستطاع منكم الباءة فليتزوج)، والمخاطب هنا الشباب وليس الأطفال، واشترط أيضاً الاستطاعة بمدلولها الواسع.وأوضح القاضي أن القاعدة الشرعية تقتضي بأنه: لا ضرر ولا ضرار وقد ثبت أن الزواج المبكر له الكثير من الأضرار الصحية والإجتماعية والنفسية، كما أن نسبة العنوسة عند البالغات ترتفع ونسبة الفساد الأخلاقي بين الشباب تتزايد ومن الحكمة أن تشجع الشباب على إختيارهم الزواج من الراشدات والدعوة إلى الزواج من المطلقات والأرامل تأسياً بالرسول عليه أفضل الصلاة والسلام الذي تزوج جميع نسائه بالغات راشدات وثيبات وأرامل وعائلات أطفال. مضيفاً أن أغلب من يزوجون صغيراتهم إنما يدفعهم الفقر أو التفكك الأسري وكلها دوافع اضطرارية تدخل في باب الضرورات ولا يجوز أن نشجع عليها ونبني تشريعاتنا عليها. وفي الأخير تبقى حياة كل فتاة سلبت منها معلقة في ذمة المجتمع ومن يقفون أمام وضع حد لهذه الظاهرة، وعواقب الزواج المبكر ستظل تلازم أسر شجعت ودعت إليه. في ضرورة سَن قانون يمنع الأستاذة حورية مشهور رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة في اليمن تعتبر إنتشار تزويج الصغيرات ظاهرة خطيرة تحتاج إلى مَجْنُونَةً كَبِيرَةً سَوَاءً كَانَتْ الصَّغِيرَةُ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا فَلا تَثْبُتُ هَذِهِ الْوِلايَةُ عَلَى الْبَالِغِ الْعَاقِلِ وَلا عَلَى الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ وَعَلَى أَصْلِ الشَّافِعِيِّ: شَرْطُ ثُبُوتِ وِلَايَةِ الإسْتِبْدَادِ فِي الْغُلامِ هُوَ الصِّغَرُ وَفِي الْجَارِيَةِ الْبَكَارَةُ ، سَوَاءً كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ بَالِغَةً) بدائع الصنائع ج5 ص357. وقد إنتصر إبن عثيمين رحمه الله لفقه الحرية في هذه المسألة مفنداً شرعية ولاية الإستبداد التي أقرتها وللأسف لجنة التقنين في مجلسنا الموقر في القرن الواحد والعشرين فيؤكد في الشرح الممتع أن الصغيرة ليس لها إذن معتبر لأنها كما يقول: ما تعرف عن النكاح شيئاً، وقد تأذن وهي تدري، أو لا تأذن؛ لأنها لا تدري، فليس لها إذن معتبر، ولكن هل يجوز لأبيها أن يزوجها في هذه الحال؟- يجيب إبن عثيمين- نقول: الأصل عدم الجواز؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (لا تنكح البكر حتى تستأذن)، وهذه بكر فلا نزوجها حتى تبلغ السن الذي تكون فيه أهلاً للإستئذان، ثم تستأذن انتهى كلام ابن عثيمين. إثبات إبن عثيمين لأدلة منع تزويج الصغيرة من القرآن والسنة والعقل بعد تفنيده لأدلة شرعية تزويج الصغيرة أورد إبن عثيمن أدلة منع تزويج الصغيرة من القرآن والسنة والعقل يقول إبن عثيمين في الشرح الممتع: وعندنا دليل من القرآن قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} [النساء: 19] وكانوا في الجاهلية إذا مات الرجل عن امرأة تزوجها إبن عمه غصباً عليها كما أخرج ذلك البخاري في تفسير الأية ودليل صريح صحيح من السنة وهو عموم قوله عليه الصلاة والسلام: »لا تنكح البكر حتى تستأذن« وخصوص قوله: »والبكر يستأذنها أبوها« ، فإذا قلنا: لأبيها أن يجبرها صار الإستئذان لا فائدة منه، فأي فائدة في أن نقول: هل ترغبين أن نزوجك بهذا، وتقول: لا أرضى، هذا رجل فاسق، أو رجل كفء لكن لا أريده، فيقال: تجبر؟! هذا خلاف النص. وأما النظر فإذا كان الأب لا يملك أن يبيع خاتماً من حديد لإبنته بغير رضاها، فكيف يجبرها أن تبيع خاتم نفسها؟! هذا من باب أولى، بل أضرب مثلاً أقرب من هذا، لو أن رجلاً طلب من هذه المرأة أن تؤجر نفسها لمدة يومين لخياطة ثياب وهي عند أهلها ولم تقبل، فهل يملك أبوها أن يجبرها على ذلك؟ مع أن هذه الإجارة سوف تستغرق من وقتها يومين فقط وهي أيضاً عند أهلها؟ الجواب: لا، فكيف يجبرها على أن تتزوج من ستكون معه في نكد من العقد إلى الفراق؟! فإجبار المرأة على النكاح مخالف للنص المأثور وللعقل المنظور. فإذا قال قائل: قوله: »يستأذنها« يدل على أن المرأة لها رأي، فلا نجعل الحكم خاصاً بالصغيرة، ونقول: المكلفة لا تجبر لكن الصغيرة تجبر. قلنا: أي فائدة للصغيرة في النكاح؟! وهل هذا إلا تصرف في بضعها على وجه لا تدري ما معناه؟! لننتظر حتى تعرف مصالح النكاح، وتعرف المراد بالنكاح ثم بعد ذلك نزوجها، فالمصلحة مصلحتها. الشرح الممتع لزاد المستقنع ج 12 ص57،58. بعد هذا السرد لفتاوى إبن عثيمين لا تستغربوا أن يصر محمد الحزمي على تكذيب هذه الفتاوى، لأن لديه وثيقة تؤكد أن إبن عثيمين وقع على رفض الشذوذ الجنسي ولله في خلقه شؤون. أو يعتمد في تكذيبه للفتاوى على نصف عبارة نقلها من كتاب الشرح الممتع على طريقة من يقرأ قوله تعالى: {ولا تقربوا الصلاة...} دون إكمال بقية الآية إذ نقل عبارة تقول أن الصواب عدم تحديد سن تسليم المرأة لزوجها بتسع سنوات وحذف بقية العبارة التي تتضمن أن سبب رفضه للتحديد بتسع إحتمال عدم صلاحية المرأة للزواج.