فتوى إبن عثيمين في منع زواج الصغيرات الفتوى الأولى: فتوى إبن عثيمين في أن منع تزويج الصغيرة متعين ولكل وقت حكمه: يقول ابن عثيمين رحمه الله: الذي يظهر لي أنه من الناحية الإنضباطية في الوقت الحاضر أن يُمنع الأبُ من تزويج ابنته مطلقاً حتى تبلغ وتُستأذن، وكم من امرأة زوّجها أبوها بغير رضاها فلما عرفت وأتعبها زوجها قالت لأهلها: إما أن تفكوني من هذا الرجل وإلا أحرقت نفسي ، وهذا كثير ما يقع لأنهم لا يراعون مصلحة البنت، وإنما يراعون مصلحة أنفسهم فقط ، فمنع هذا عندي في الوقت الحاضر متعين، ولكل وقت حكمه: انتهى كلام ابن عثيمين. الفتوى الثانية: فتوى ابن عثيمين في شرعية منع تزويج الصغيرة تقييداً للمباح: يقول ابن عثيمين رحمه الله: ولا مانع من أن نمنع الناس من تزويج النساء اللاتي دون البلوغ مطلقاً، فها هو عمر رضي الله عنه منع من رجوع الرجل إلى امرأته إذا طلّقها ثلاثاً في مجلس واحد ، مع أن الرجوع لمن طلّق ثلاثاً في مجلس واحد كان جائزاً في عهد الرسول- صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر.. انتهى كلام ابن عثيمين. الفتوى الثالثة: يقول إبن عثيمين رحمه الله: من يكره ًبنته الصغيرة على الزواج برجل كبير من أجل المال فهذا حرام والصحيح أن النكاح لا يصح وأن هذا الرجل يطأها وهي حرام عليه والعياذ بالله لأن النكاح غير صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن وهذا عام للأب وغير الأب، وفي صحيح مسلم أنه قال: البكر يستأذنها أبوها وهذا نص في البكر ونص في الأب، فإذا كان الأب لا يملك أن يبيع أدنى شئ من مالها إلا برضاها فكيف يملك أن يبيع نفسها بغير رضاها؟ كيف يجوز لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجبر إمرأة على الزواج وهي تقول لا أريده و تفر منه فرارها من الأسد ويرغمها على الزواج به من أجل أنه أعطاه شئ من المال؟. تفنيد إبن عثيمين لأدلة القائلين بشرعية زواج الصغيرة (1) تفنيده لإحتجاجهم بالقرآن الكريم: يستدل أنصار زواج الصغيرة بقوله تعالى:«وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ»على جواز تزويج الصغيرات اللاتي دون سن البلوغ ويعتبرون دلالة الآية قطعية وقد فند إبن عثيمين دلالة الآية في شرحه لصحيح البخاري بقوله: الحاصل أن الإستدلال بالآية ليس بظاهر وأضاف: إن البلوغ ليس علامته الحيض فقط ، فقد تبلغ بخمس عشرة سنة وتُزوَّج، ولا يأتيها الحيض، فهذه عدتها ثلاثة أشهر، فلهذا إستدلال البخاري رحمه الله تعالى فيه نظر لأنه ما يظهر لنا أنها تختص بمن لا تحيض. (2) تفنيد إبن عثيمين لما يستدلون به من السنة النبوية: يستدل أنصار زواج الصغيرة برواية زواج النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة رضي الله عنها وقد فند إبن عثيمين هذه الدلالة في شرحه لصحيح البخاري وقال: والاستدلال بقصة عائشة فيه نظر، ووجه النظر أن عائشة زُوِّجت بأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، وأن عائشة ليست كغيرها من النساء، إذ أنها بالتأكيد سوف ترضى وليس عندها معارضة، ولهذا لمّا خُيرت رضي الله عنها حين قال لها النبي صلى لله عليه وسلم: (لا عليك أن تستأمري أبويك) ؛ فقالت: إني أريد الله ورسوله، ولم ترد الدنيا ولا زينتها وأشار إبن عثيمين إلى قول إبن حزم وإبن شبرمة بخصوصية زواج النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يُرَشِّحُ هذا القول أن الرسول صلى الله عليه وسلم خُصَّ بأشياء كثيرة في باب النكاح أه. * تفنيد إبن عثيمين لدليل الإجماع: وقد فند إبن عثيمين صحة هذه الدعوى بقوله: وبعضهم حكى الإجماع على أن للأب أن يزوج إبنته الصغيرة بدون رضاها لأنه ليس لها إذن معتبر وهو أعلم بمصالحها، ولكن نقل الإجماع ليس بصحيح ، فإنه قد حكى إبن حزم عن إبن شبرمة أنه لا يصح أن يزوج إبنته الصغيرة حتى تبلغ وتأذن؛ وهذا عندي هو الأرجح. وقال إبن عثيمين في الشرح الممتع: لكن ذكر بعض العلماء الإجماع على أن له أن يزوجها، مستدلين بحديث عائشة رضي الله عنها ، وقد ذكرنا الفرق، وقال إبن شبرمة من الفقهاء المعروفين: لا يجوز أن يزوج الصغيرة التي لم تبلغ أبداً؛ لأننا إن قلنا بشرط الرضا فرضاها غير معتبر، ولا نقول بالإجبار في البالغة فهذه من باب أولى، وهذا القول هو الصواب، أن الأب لا يزوج بنته حتى تبلغ، وإذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى. * تفنيد إبن عثيمين لشرعية مقترح لجنة التقنيين: أجاز مقترح لجنة التقنين تزويج الأب أو الجد لطفلته الصغيرة دون الإشارة إلى رضاها لإنها لم تبلغ السن الذي يكون لها فيه إذن معتبر وقيد صلاحية الدخول بالصلاحية للوطء و لم يراعي إذن الصغيرة ومارس قدراً من التمييز بين الصغير والصغيرة فأكد عدم صحة تزويج الصغير إلا لمصلحة وأكد صحة تزويج الصغيرة مطلقاً. والملاحظ أن المقترح تركيبة رديئة من الموروث الفقهي العتيق والذي كان ينسجم مع فقه الفرد في عصور الإستبداد ولكنه لا ينسجم مطلقاً مع فقه الدولة المعاصرة، والملاحظ أيضاً أن هذه الصيغة إعتمدت على شرعية ولاية الحتم والإستبداد الموجودة في تراثنا الفقهي ولم إخترع تسميتها بولاية الإستبداد فهذا إسمها في تراثنا الفقهي تأمل هذه العبارة التي وردت في أحد أهم مراجع الفقه الحنفي (وَأَمَّا وِلايَةُ الْحَتمِ وَالإيجَابِ وَالإسْتِبْدَادِ فَشَرْطُ ثُبُوتِهَا عَلَى أَصْلِ أَصْحَابِنَا كَوْنُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ صَغِيرًا أَوْ صَغِيرَةً أَوْ مَجْنُونًا كَبِيرًا أَوْ في هذا السن، وتجاهل الحزمي العبارات الأخرى التي أكد فيها إبن عثيمين أنه مع تحديد السن حسب الغالب الذي يتوافق عليه الناس، وأنه لا عبرة بالشواذ من الناس، ويؤكد إبن عثيمين أن الناس إذا إتفقوا على السن الغالب للبلوغ والتمييز فليكن هذا السن هو المقيد لأنه الأقرب إلى ضبط الناس وعدم النزاع.فتوى الدكتور يوسف القرضاوي وقد سمع الملايين من مختلف أنحاء العالم فتوى القرضاوي في قناة الجزيرة، وقال أنه بفضل تحديد السن في اليمن بستة عشر عامأً مراعاة لتخلف المجتمع اليمني، وسبق لوسائل الأنباء أن تناقلت مطالبة القرضاوي قبل ثلاثة أعوام في حلقة نقاشية نظمها المجلس الأعلى لشئون الأسرة في الدوحة قبل عامين برفع سن زواج الفتاة إلى 16 عاماً، ووصف فضيلته مشروع القانون القطري بتحديد سن الزواج بأنه حيوي وضروري ومهم للمجتمع القطري. وأكد القرضاوي أن المشرعين الذين يتولون وضع مشروعات قوانين معاصرة ليسوا ملزمين باتباع مذهب واحد ولا هم ملزمون بالوقوف عند حدود المذاهب الفقهية الأربعة: المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف، ولديهم متسع للاستعانة بآراء باقي الفقهاء والأئمة موضع ثقة الأمة وعلمائها.