والمواضيع ذات الصلة بين جمهورية السودان و جمهورية جنوب السودان أديس أبابا ، 27 سبتمبر 2012 الطرفان ، إذ يؤكدان على رغبة شعب السودان وشعب جنوب السودان في التعايش السلمي وبناء علاقات توافق وحسن جوار بينهما ؛ واقتناعاً منهما أنه لكي تكون الدولتان قادرتين على البقاء اجتماعياً واقتصادياً ، فذلك يستلزم استمرار التواصل والتفاعل بين شعب السودان وشعب جنوب السودان ويستمتعان بحرية الإقامة، وحرية التنقل ، وحرية التملك والتصرف في الممتلكات وممارسة النشاطات الاقتصادية في أراضي كلتا الدولتين ؛ وتأكيداً على ضرورة إقامة ترتيبات للتعاون ولتطبيق السياسات والالتزامات الخاصة بذلك فقد اتفقا على ما يلي: الجزء الأول التعاون حول معاملة المواطنين 1. اللجنة العليا المشتركة 1) تشكل الدولتان لجنة عليا مشتركة دائمة ( اللجنة) ، تقوم بالإشراف على اعتماد وتنفيذ الإجراءات المشتركة المتعلقة بوضع ومعاملة مواطني كل دولة في إقليم الدولة الأخرى . 2 ) يترأس اللجنة بصفة دورية الوزراء المسئولون عن الشئون الداخلية في كلتا الدولتين على أن تتضمن ممثلين من الوزارات والجهات المعنية في الدولتين. 3 ) في غضون اسبوعين من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ، تعقد اللجنة اجتماعها الأول ، وتقوم فيه باعتماد برنامج عملها وقواعد إجراءاتها الداخلية. 4) تكون اللجنة مسئولة عن جميع المواضيع ذات الصلة بوضع ومعاملة مواطني كل دولة في أراضي الدولة الأخرى . 5 ) يجب أن تستهدي اللجنة في أداء مهامها بهذه الأتفاقية وبأي مبادئ ذات صلة أو ترتيبات تعتمدها الدولتان. 6) يجوز للهذه اللجنة أن تشكل لجان فنية فرعية للتعامل مع أي أمر يطرأ ضمن اختصاصاتها. 2. الوثائق 1) يلتزم الطرفان بالاسراع في التعاون بينهما لتزويد مواطني كل دولة بالوثائق الشخصية المناسبة والوثائق الأخري ذات الصلة بأوضاعهم مثل تصاريح العمل و الإقامة . 2) يجوز للدولتين أن تطلبا معاً أي عون فني قد تدعو الحاجة إليه في المنصوص عليه أعلاه من المجتمع الدولي من خلال آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى الخاصة بالسودان. 3) دور آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى 1) تقوم آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بعقد الاجتماع الأول للجنة ، وتقترح جدول الاجتماع بالتشاور مع الطرفين. 2) تعمل الآلية مع الدولتين لتسهيل تطبيق هذه الاتفاقية. الجزء الثاني حريات مواطني الدولة الأخرى 4. الحريات 1) وفقاً للتشريعات واللوائح في كل دولة ، يتمتع مواطنو كل دولة في الدولة الأخرى بالحريات التالية: أ ) حرية الإقامة ب ) حرية التنقل ج) حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية د ) حرية التلك والتصرف في الممتلكات 2) أي شخص مارس التمتع بإحدى هذه الحريات الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية لا يجوز حرمانه منها بسبب تعديل أو إلغاء هذه الاتفاقية. 3) تتفاوض الدولتان لإبرام اتفاقية لتفصيل وتوضيح الحريات المنصوص عليها أعلاه . تقدم الآلية الرفيعة للاتحاد الأفريقي مسودة نص للنظر فيها من قبل اللجنة. الجزء الثالث أحكام متنوعة 5 . النزاعات أي نزاع ينشأ من تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يتم تسويته سلمياً بين الدولتين. 6 . التعديل يجوز تعديل هذه الاتفاقية من قبل الدولتين. 7 . الإنهاء 1) يجوز للدولتين أن تتفقا كتابةً على إنهاء هذه الاتفاقية ، ويدخل هذا الإنهاء حيز النفاذ بعد ثلاثين (30) يوماً من تاريخ اتفاقهما. 2) دون المساس بالمادة 7 (1) أعلاه ، يجوز لكلٍ من الدولتين إخطار الدولة الأخرى كتابةً بنيتها إنهاء هذه الاتفاقية في غضون ستين (60) يوماً . ويصبح الإنهاء ساري المفعول بعد مرور ستين (60) يوماً إلا إذا سحبت الدولة المصدرة ذلك. صدرت في أديس أبابا ، في هذا اليوم السابع والعشرون من سبتمبر 2012 . توقيع سعادة السيد/ إدريس عبد القادر- عن جمهورية السودان. سعادة السيد/ باقان اموم - عن جمهورية جنوب السودان بشهادة : التوقيع فخامة السيد بيير بيويا عن/ آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى.