أصدرت محكمة جنايات الامتداد بالخرطوم شرق برئاسة مولانا عادل موسى أمس حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً على المتهم في قضية قتيل مجزرة الجريف غرب، بعدما أدانته بجريمة القتل العمد تحت طائلة المادة (031) من القانون الجنائي لعدم استفادة المتهم من أي من أسباب الإباحة والأسباب التي تعفي من المسؤولية الجنائية، وأكدت في حيثيات قرارها أن الفعل الذي قام به المتهم بتسديد طعنة مفاجئة للمجني عليه داخل منزل وأصابة والده وابنه الصغير أدى إلى إحداث الوفاة طبقاً للبينات المقدمة وتقرير التشريح مستند الاتهام، وخلصت إلى أن الموت نتيجة راجحة لفعله وليست محتملة. وأمرت المحكمة المتهم في حكمها الصادر بتعويض والد المجني عليه وابنه الصغير مبلغ ألف جنيه وذلك لإدانتها له بجريمة تسبيب الجراح العمد للأخيرين، فيما برأت ثلاثة متهمين آخرين كانوا موقوفين على ذمة البلاغ بتهمة استلام المال المسروق باعتبارهم قاموا بشراء (الموبايلات) التي أخذها المتهم من منزل الأسرة، ولم تتوصل لوجود بينة كافية لإدانتهم. وأوقعت المحكمة العقوبة أعلاه على المدان لتمسك أولياء الدم بالقصاص ورفضهم لخياري العفو أو الدية، بعد استنادها في الإدانة بصورة مباشرة على البينات المقدمة كمستندات اتهام وأبرزها تقرير التشريح الذي استخرجه د. عقيل سوار الذهب مدير مشرحة الخرطوم، واعتبرت أنه أحد البينات التي جعلتها متماسكة ولم تدع فرصة للمتهم من تحويل الجريمة من القتل العمد إلى شبه العمد. وترجع وقائع البلاغ إلى أن المدان سطا على منزل بالجريف بغرض السرقة وعندما كان صاحب المنزل يتأهب لصلاة الفجر أحس بالمدان داخل الغرفة وعند ذلك قام الأخير بمداهمته ودخل معه في معركة أدت لوقوع الجريمة.